المنتدى الرسمى لمحامين حلوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


جميع القوانين والمذكرات والدفوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  مذكرة مقدمة للجنة الخماسية دعوي مطالبة صاحب العمل برد أودعه العامل لدىالشركه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

 مذكرة  مقدمة للجنة الخماسية دعوي مطالبة صاحب العمل برد أودعه العامل لدىالشركه  Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة مقدمة للجنة الخماسية دعوي مطالبة صاحب العمل برد أودعه العامل لدىالشركه     مذكرة  مقدمة للجنة الخماسية دعوي مطالبة صاحب العمل برد أودعه العامل لدىالشركه  Emptyالأربعاء يناير 25, 2012 12:26 pm




مذكرة متخصصة مقدمة للجنة الخماسية موضوعها دعوي مطالبة صاحب العمل برد أودعه العامل لديه من مستندات المادة 130 الفقرة 2 من قانون العمل 12 لسنة 2003م المعدل بالقانون 95 لسنة 2005م



مذكرة بدفاع



الســـيد / ……………………………………… الصفة …

ضد

الســـــيد / ……………………………………… الصفة…

في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م







الوقائع





تخلص وقائع الدعوى ووفق الثابت بصحيفتها وما قدم فيها من مستندات أن المدعي كان يعمل لدي المدعي عليه " … نوع العمل … " بموجب عقد عمل مؤرخ _/_/____م وذلك لقاء أجر شهري وقدرة …… .



وبتاريخ _/_/____م انهي المعلن إليه عقد العمل " يذكر سبب إنهاء عقد العمل "



وحيث أن المعلن إلية قد امتنع عن إعطاء الطالب المستندات التي أودعها طرفه كمسوغات للتعيين وهي :

1- ------------------

2- ----------------------

3- ----------------------

وذلك بالمخالفة لصريح نص المادة 130 الفقرة الثانية من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م والتي يجري نصها " … ، ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.





الأساس القانوني لإلزام صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل أيا كان سبب انتهاء العقد .



تنص المادة 130 الفقرة الثانية من قانون العمل 12 لسنة 2003م : ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها .

رد المدعي عليه بعد التزامه برد ما تسلمه من مستندات

كمسوغات تعيين إلا بعد انتهاء عقد العمل

الهيئة الموقرة :

وفقاً لصريح نص المادة 130 الفقرة 2 من قانون العمل 12 لسنة 2003 م يلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها ، فالنص واضح في تحديد ميقات التزام رب العمل برد ما أودع لديه من مستندات .



التزام صاحب العمل برد ما تسلمه من مستندات من العامل - كمسوغات تعيين - لا يتصور إلا عند نهاية العقد لأنه من غي المنطقي أن يطلب العامل رد شهادته وأوراقه وهي مسوغات تعييه المحفوظة بملف خدمته بينما عقده لا يزال سارياً ولكن يجوز للعامل أن يطلب استلام أي ورقة أو شهادة تخصه لتصويرها أو استخراج صورة رسمية منها علي أن يردها ثانية لصاحب العمل فإذا لم يردها جاز لصاحب العمل اتخاذ إجراءات تأديبية



مسئولية صاحب العمل جنائيا عن الامتناع عن مستندات العامل بجريمة التبديد بالمادة 341 من قانون العقوبات .

كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره

يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

[ المادة 341 من قانون العقوبات ]



قضت محكمة النقض : يراعي في القول بمسئولية صاحب العمل جنائياً عن المستندات المودعة لدية من العامل كمستندات تعيين - إذا رفض ردها دون سند من القانون - صريح نص المادة 130 الفقرة 2 من قانون العمل 12 لسنة 2003 م والتي تحدد تاريخ محدد لنشوء التزام رب العمل برد تلك المستندات ، فالنص واضح في تحديد ميقات التزام رب العمل برد ما أودع لديه من مستندات بتاريخ انتهاء عقد العمل ، فلا مسألة جنائية قبل هذا التاريخ .



ونورد فيما يلي ما استقر بشأنه قضاء محكمتنا العليا في خصوص متي يعد الشخص مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة " التبديد "



الدفع بتقادم جريمة الامتناع عن رد أصول المستندات كجريمة تبديد



إن جريمة التبديد جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل التبديد ولذا يجب أن تكون جريان مدة سقوط الدعوى فيها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التبديد تاريخ للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق.

[ الطعن رقم 100 لسنه 48 ق جلسة 24/2/1978م ]



قضت محكمة النقض : من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ رد الشيء أو الامتناع عن الرد عن ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا أقام الدليل على خلافه ، إذ يبلغ فى جريمة التبديد أن يغير الجاني حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك.

[ الطعن 522 لسنه 39 ق جلسة 28/4/1969م ]

قضت محكمة النقض : من حيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن محامي الطاعن دفع أمام محكمة ثاني درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، لما كان ذلك وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شأنه - لو ثبت - أن تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيرادا له وردا عليه فانه يكون قاصرا البيان ويتعين من ثمة القضاء بنقضه.

[ الطعن 20413 لسنه 61 ق جلسة 11/5/1998م ]



قضت محكمة النقض : لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة خيانة الأمانة من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدي من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا أقام الدليل على خلافه ، ومن ثم لا تثريب على المحكمة أن هي اعتبرت تاريخ إعلان عريضة الدعوى من جانب المدعي بالحق المدني مبدأ لسريان المدة المقررة في القانون بانقضاء الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضي من تلقاء نفسه هذه الأسبقية.

[ الطعن 11232 لسنه 73 ق جلسة 28/1/2003م - غير منشور]



قضت محكمة النقض : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ رد الشيء أو الامتناع عن الرد عن ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا أقام الدليل على خلافه ، إذ يبلغ في جريمة التبديد أن يغير الجاني حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك.

[ الطعن 1112 لسنه 70 ق جلسة 1/2/2000م ]

قضت محكمة النقض : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ إلا من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدي من اؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا أقام الدليل على خلافه ، ومن ثم لا تثريب على المحكمة أن هي اعتبرت تاريخ إعلان عريضة الدعوى من جانب المدعي بالحق المدني مبدأ لسريان المدة المقررة في القانون بانقضاء الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضي من تلقاء نفسه هذه الأسبقية.

[ الطعن 5942 لسنه 71 ق جلسة 14/1/2001م ]



الهيئة الموقرة ::

ثمة تساؤل هام يثار بهذا الصدد . ما هو عقد الأمانة الذي تسلم بموجبة رب العمل مستندات العامل كمسوغات تعيين ثم امتنع عن ردها . أهمية هذا التساؤل أنه لا عقاب علي التبديد أو خيانة الأمانـة إلا إذا تسلم المتهم الشيء المبدد بموجب عقد من عقود

الأمانة …؟



والرأي أن العقد الذي تسلم بموجبة صاحب العمل مستندات العامل والتزم بحفظها وردها هو عقد الوديعة " الوديعة الاضطرارية " وبيان ذلك



البداية بتعريف عقد الوديعة :

الوديعة وكما عرفها المشرع عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من أخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا " المادة 718 من القانون المدني" .





تقديم العامل لمستندات مزورة كمبرر لامتناع صاحب العمل عن ردها إليه .



الهيئة الموقرة :

تناولت المادة 69 من قانون العمل الحالات التي يجوز فيها لرب العمل فصل العامل فأجازت ذلك إذا ارتكب خطأ جسيماً ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم - طبقا لنص المادة 69 من قانون العمل - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة .

أهمية تحديد ميعاد التزام صاحب العمل برد ما لديه من مستندات تبرز بجلاء في تحديد لحظة تحقق الجريمة ، كما تبدوا أهميتها في تحديد بدء حساب مدة تقادم الدعوى

الجنائية .



مادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003 م : لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :

1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات 0

2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلا أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة -بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر -رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك0

4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو اكثر من عشرة أيام متتالية ، علي أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب خوصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية 0

5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلي إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة 0

6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .

7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالات سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة0

8- إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه0

9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون

تمسك صاحب العمل بأسباب الإباحة وموانع العقاب





الطلبات

الهيئة الموقرة :

بعد العرض الموجز لواقعات الدعوى والطلبات وأسانيدها القانونية والواقعية فإننا نلتمس :



أولا :- بإلزام المدعي عليه بأن يسلم الطالب المستندات التي أودعت طرفة بمناسبة تعيين الطالب وهي ……… .

ثانيا :- إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة

وكيل المدعي الأستاذ / …………
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
 
مذكرة مقدمة للجنة الخماسية دعوي مطالبة صاحب العمل برد أودعه العامل لدىالشركه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة مقدمة للجنة الخماسية دعوى مطالبة عامل بأجرة بعد انتهاء علاقة العمل
» مذكرة مقدمة للجنة الخماسية موضوعها دفوع تقادم الحقوق الناشئة عن عقد العمل
» مذكرة مقدمة للجنة الخماسية مطالبة بمقابل رصيد اجازات سنوية المادة
» مذكرة مقدمة للجنة الخماسية دعوى تعويض عن قرار فصل تعسفي
» مذكرة مقدمة للجنة الخماسية موضوعها دعوى تعويض عن إصابة عمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لمحامين حلوان :: مذكرات فى قانون العمل والتأمينات-
انتقل الى: