مذكرة متخصصة مقدمة للجنة الخماسية موضوعها دعوى مطالبة عامل بأجرة بعد انتهاء علاقة العمل المادة 38 من قانون العمل 12 لسنة 2003م المعدل بالقانون 95 لسنة 2005م
مذكرة بدفاع
الســـيد / ……………………………………… الصفة …
ضد
الســـــيد / ……………………………………… الصفة…
في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
الوقائع
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفتها أن المدعي كان يعمل لدي المعلن إليه وذلك بموجب عقد عمل مؤرخ _/_/___ م بوظيفة 0000 باجر شهري وقدره 0000 وبتاريخ _/ _/ ___م انتهي عقد العمل سالف الذكر
( بالاستقالة أو بالإحالة للمعاش أو 0000)
وحيث أن الطالب يستحق المبالغ الآتية ( قيمة أجر عدد … يوم x 000أجر فيصير جملة المطلوب 0000 جنيه.
وحيث أن المدعي قد طالب من المدعي عليه مرارا وتكرارا إعطائه هذه المبالغ إلا أن المعلن رفض ذلك . الأمر الذي حدا بالطالب إلى إنذار المعلن إليه بالإنذار الرقيم 0000 محضري 0000 والمعلن إليه بتاريخ _/ _/ ____ م إلا أنه لم يحرك ساكنا ، ومن ثم رفع الدعوى الماثلة .
الأساس القانوني لإلزام صاحب العمل بأداء أجر العامل وفق زمان وكان محددين
تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في أحد أيام العمل وفي مكانه ، مع مراعاة الأحكام التالية :
العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة علي الأقل في الشهر.
إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد علي أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع علي دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وان يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به .
في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع علي الأكثر ما لم يتفق علي غير ذلك .
إذا انتهت علاقة العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة علي صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
[ المادة 38 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م ]
الرد علي الدفع
برفض الدعوى لعجز العامل عن إثبات تقاضي أجرة
الهيئة الموقرة :
بجلسة _/_/___م أبدي الحاضر عن المدعي عليه دفعاً بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعي دليلاً علي عدم استلامه لأجره ، وبجلسة _/_/__م تنازل المدعي عن الدفع وطلب الحكم برفض الدعوى لذات السبب " عدم تقديم المدعي لدليل علي عدم استلامه الأجر "
وفي الرد علي هذا الدفع وهذا الطلب نقرر أن الثابت وفقاً لصريح نص المادة 45 من قانون العمل الجديد إن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر وذلك في السجل المعد أو في كشوف الأجور وعلي أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
ويعني ما سبق أن العامل غير مكلف بإثبات واقعة عدم استلام الأجر ، بل يكفيه ادعاء ذلك ، وعلي صاحب العمل إن أراد إثبات واقعة الوفاء بالأجرة أن يقدم السجل أو الكشف الذي وقع عليه العامل حال استلام الأجر وبما يفيد استلام الأجر ، تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في أحد أيام العمل وفي مكانه وفق القواعد التالية :
أولا : العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة علي الأقل في الشهر بما يعني إمكان أن يتقاضي العمال أجورهم مقسمة علي أكثر من دفعة في الشهر الواحد .
ثانيا : إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد علي أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع علي دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وان يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
ثالثا : في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع علي الأكثر ما لم يتفق علي غير ذلك .
رابعا : إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة علي صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
الرد علي دفع المدعي عليه
بتصالح المدعي علي الأجرة محل المطالبة
الهيئة الموقرة :::
في الرد علي ما أثاره دفاع المدعي عليه بجلسة _/_/___م من تصالح المدعي مع المدعي عليه عن الأجرة محل المطالبة نقرر أن نص المادة 5 - الفقرة الأولي - من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 قررت أنه : يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
كما قررت المادة ذاتها في فقرتها الثالثة : وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون ، وحاصل ما سبق هو بطلان التصالح المدعي حصوله لمخالفته صريح نص المادة 5 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م في فقرتيها الأولي والثالثـة ، إذ ما استحصل عليه العامل لا يكافئ 1
10 من المستحقات الحقيقة له .
الرد علي الدفع
بوجوب اللجوء إلى اللجنة الخماسية أولا لتحديد الأجر
الهيئة الموقرة ::
بجلسة _/_/___م دفع الحاضر عن المدعي بعدم قبول الدعوى لعدم التجاء المدعي إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي لتحديد حقيقة أجر العمل المدعي.
والواقع أن المشرع قرر - المادة 71 من قانون العمل - تشكيل لجنة خماسية ذات اختصاص قضائي ، تختص - ضمن ما تختص به - بتحديد الأجر في حالة إذا لم يحدد الأجر في عقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ولم يكن هناك أجر مثل ولم يوجد عرف للمهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل فتتولي هذه اللجنة تحديد الأجر وفق أسس العدالة ولهذا تضمنت هذه اللجنة عضوان قضائيان ، تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزارة القوي العاملة واتحاد نقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب تشكيلها كآلاتي :
* اثنين من القضاة. الرئاسة لأقدمهم
مدير مديرية اتحاد القوي العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه
* عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر أعضاء
عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية
وتفصل اللجنة في النزاع المعروض بشأن تحديد أجر العامل خلال ستين يوما من تاريخ عرضه ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية و ذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية .
وفي الرد علي هذا الدفع نقرر أنه لا مجال له إذ أن أجر العامل كان محدداً وثابتاً دلالة ذلك أصل عقد العمل المقدم من المدعي والثابت به أن أجرة …… وواقع الحال أن اختصاص اللجنة الخماسية يتأتى إذا لم يحدد المتعاقدان " صاحب العمل والعامل " أجراً وهو ما يتفق والثابت بالأوراق .
الدفع باستحقاق العامل نصف الأجر فقط
لبيان مدي استحقاق العامل أجرة أو جزء منه فرقت المادة 41 من قانون العمل الجديد بين حالتين :
الحالة الأولي : إذا حضر العامل إلي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلي صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق اجره كاملاً .
الحالة الثانية : إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .
الرد علي دفع الدعي عليه
بتقادم حق العامل في الأجر طبقاً للمادة 378 مدني
الأساس القانوني للدفع كما أوردة المدعي عليه :
1- تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية :
أ. ……………………………………………………….
ب. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قالوا به من توريدات.
2.ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلاً . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراً ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعملون بحصول الوفاء.
[ المادة 378 من القانون المدني ]
الهيئة الموقرة :
بجلسة _/_/___م أبدي الحاضر عن المدعي عليه دفعأ بتقادم حق العامل في الأجر بمضي سنة طبقاً للمادة 378 من القانون المدني .
وفي الرد علي الدفع المبدي توصلاً للدفع المضاد ببطلانه نقرر:
1- أن المدعي عليه أمتنع عن دفع الأجر المستحق للعامل المدعي في _/_/__م وأقام المدعي دعواه بطلب الأجر _/_/___م والثابت من مقارنة التاريخيين أنه لم تمضي مدة السنة التي تطلبها المشرع بالمادة 378 من القانون المدني .
2- أن المدعي عليه امتنع عن حلف يمين الاستيثاق التي وجهتها له المحكمة بجلسة _/_/__م ، وليس بخاف علي عدالتكم أن هذه اليمين - المنصوص عليها بذات المادة الفقرة الثانية - هي الشرط الثاني لقبول الدفع بتقادم حقوق العمال إذا توافر الشرط الأول المتعلق بمضي مدة السنة .
ولا يخفي علي فطنة عدالتكم وضميركم اليقظ أن مبني هذا التقادم المشار إلية بالمادة 378 قرينة السداد والوفاء بحق العامل ، أما ولم يكتمل الشرط الأول ، ولم يتحقق الشرط الثاني فإن الدفع يصير قولاً أجوف لا قيمة له .
الرد علي دفع المدعي عليه
بسقوط حق العامل في دعوى المطالبة بالأجر طبقاً للمادة 698 مدني باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ويسقط الحق فيها بانقضاء سنة من وقت إنهاء العقد
الأساس القانوني للدفع كما أوردة المدعي عليه
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .
2- ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
( المادة 698 من القانون المدني
وفي الرد علي الدفع المبدي توصلاً للدفع المضاد ببطلانه نقرر:
1- أن المدعي لم يعلم بقرار فصله من العمل إلا في _/_/___م وبحساب المدة اللازمة للدفع بالتقادم منذ هذا التاريخ يتأكد لنا أن المدة اللازمة - سنة - لم تكتمل بعد ومن ثم يصير حق المدعي في المطالبة بأجرة قائماً .
وفي هذا الخصوص قضت محكمة النقض :
علم العامل يقينا بقرار فصله من تاريخ تقديم شكواه إلى مكتب العمل . مطالبته بحقوقه العمالية بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ . أثره . سقوط دعواه بالتقادم لا يغير من ذلك عدم مراعاة المهلة القانونية للإخطار بالفصل.
( الطعن 623 ق جلسة 26/11/1978 )
2- أن الدعوى الماثلة أمام هيئتكم الموقرة " دعاوى العمالة - دعاوى المشاركة في الأرباح دعاوى المطالبة بالنسب المئوية في جملة الإيراد " والثابت أن مدة سقوط الحق في إقامة هذه الدعوى لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى
العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .
3- أن الدعوى الماثلة أمام هيئتكم من " الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية - الدعاوى المتعلقة بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار " والثابت طبقاً للفقرة الأخيرة من 698 من القانون المدني عدم سريان هذا التقادم الحولي علي هذه الدعاوى .
تأكيد :: دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.
قضت محكمة النقض : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع.
( الطعن 462 لسنه 55 ق جلسة 19/1/1995)
الدفع خصم دين النفقة من أجر العامل في حدود النسبة القانونية
قضت محكمة النقض : قرر نص المادة 44 من قانون العمل انه لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة ، وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، أو استرداد لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع علي العامل من جزاءات ، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل ، وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي ، وما يكون صاحب العمـل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .
محظورات علي صاحب العمل بخصوص أجر العامل
أولا : لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات .
ثانيا : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضي أية فائدة عن هذه القروض ، ويسري ذلك الحكم علي الأجور المدفوعة مقدماً.
الرد علي دفع المدعي عليه بعدم مسئوليته عن أجر العامل
الهيئة الموقرة ::: في ذلك تقرر المادة 8 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 أنه إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون .
ويكون من تنازل له صاحب عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
وعلي ذلك يصير الدفع بعدم مسئولية المدعي عليه دفعاً قانونياً ظاهر البطلان .
الرد علي دفع المدعي عليه بعدم مسئوليته عن أجر العامل
لكونهم ورثة لصاحب العمل وليسوا أصحاب عمل
بجلسة _/_/___م دفع الحاضر عن المدعي عليه بعدم مسئوليته عن متجمد الأجر المدعي به علي سند أنه مجرد وريث للمرحوم ………… ولم تكن علاقة العمل ناشئة بينة وبين المدعي .
وفي الرد علي هذا الدفع - الظاهر البطلان - تقرر المادة 9 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 " لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها ، ولا يترتب علي إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع - ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ،إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مـع أصحاب الأعمـال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود ".
طلب المدعي شمول الحكم بالنفاذ المعجل
الهيئة الموقرة : :: قرر نص المادة 6 من قانون العمل تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة علي كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
الدفع بانتفاء علاقة العمل في القضايا العمالية - مشكلة التكييف القانوني
ثبوت علاقة العمل يعني التزام كل من طرفيها بالتزامات حددها قانون العمل ، وعلي الأخص الالتزامات الواردة علي صاحب العمل ، لذا فان الدفع بانتفاء علاقة العمل أحد أهم الدفوع التي تثار دائما في القضايا العمالية . الرد علي هذا الدفع يقتضي العلم بعناصر علاقة العمل ، بمعني كيف نحكم علي العلاقة القائمة بأنها علاقة عمل من عدمه ، ولعلاقة العمل دائما عنصرين أساسيين هما :
العنصر الأول : علاقة التبعية بين شخص هو رب العمل ، بما يوجب أن يكون العامل تابعا لصاحب العمل يأتمر بأمره ، ويكون لصاحب العمل سلطان مجازاته تأديبيا إذا أخطأ وخالف التعليمات.
أما العنصر الثاني : من عناصر علاقة العمل فهي حق العامل في تقاضي الأجر المحدد له في المواعيد المتفق عليها ، ما سبق يشير إلى قضية هامة هي إيجاد التكييف القانوني الصحيح للعقد سند المطالبة أو الدعوى ، ولا خلاف أن التكييف القانوني للعقد هو ما يحدد الآثار التي تنتج عن العقد ، وانتهاء أن تكييف العقد هي مسألة تنفرد بها محكمة الموضوع باعتبارها مسألة قانونية ولا تتقيد في ذلك بما يدعيه الخصوم من قيود وأوصاف.
هام : يراعي نص المادة 5 من قانون العمل الجديد والتي تقرر :::
يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.
الطلبات
الهيئة الموقرة :
بعد العرض الموجز لواقعات الدعوى والطلبات وأسانيدها القانونية والواقعية فإننا نلتمس :
أولا :- بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره 0000 وهو جملة المستحق عليه والموضح بيان هذه المبالغ تفصيلياً بصدر صحيفة افتتاح الدعوى.
ثانيا :- إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .