مذكرة متخصصة مقدمة للجنة الخماسية موضوعها دعوى تعويض عن إصابة عمل المادة 123 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003م المعدل بالقانون 95 لسنة 2005م
مذكرة بدفاع
الســـيد / ……………………………………… الصفة …
ضد
الســـــيد / ……………………………………… الصفة…
في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص واقعات دعوي التعويض ووفق ما يتضح من صحيفتها انه بموجب عقد عمل مؤرخ _/_/___م عمل المدعي عاملاً بمصنع 0000 لصناعة …… والمملوك للمدعي عليه الأول ومؤمن عليه تحت رقم 0000 .
وبتاريخ _/_/___م وأثناء عمل الطالب على ماكينة …… أصيب في يده اليمني ونقل على أضر ذلك إلى مستشفي --- لإجراء الإسعافات اللازمة له إلا أنه نتج عن هذه الإصابة بتر ثلاثة أصابع من يده اليمني وحيث أن الإصابة ناتجة عن خلل بالماكينة وأنها حدثت أثناء تأدية العمل وبسببه وقد تم إخطار مكتب --- للتأمينات الاجتماعية التابع للهيئة العامة والتي يمثلها المعلن إليه الثاني وقيدت برقم --- إصابات عمل.
ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
إن المدعي يركن في طلب التعويض إلى صريح نص المادة 123 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003م والتي تنص على أن " على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بها يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره وعلى الأخص ما يأتي :-
المخاطر الميكانيكية ، وهي كل ما ينشا عن الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وببن جسم صلب كمخاطر المباني والإنشاءات ومخاطر الأجهزة والآلات ومخاطر وسائل الانتقال والتداول ويدخل في ذلك مخاطر الانهيار.
الضرر المادي :-
حدوث عاهة مستديمة وهي بتر ثلاثة أصابع من اليد اليمني الأمر الذي سوف يحرمه طيلة عمره من العمل والكسب وخاصة وأنه عامل يعتمد على يده في مهنته.
مصاريف العلاج.
احتياجه لإجراء عملية تحميل لمعالجة التشوهات الموجودة يبده.
مصروفات الدعوى الماثلة وما يلحقها من دعاوى وأتعاب محامين.
يذكر أي أضرار مادية أخرى.
الضرر الأدبي :-
الألم الرهيبة نتيجة الإصابة.
الإحساس بالعجز.
تذكر أي أضرار أدبية أخرى.
هذا والغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته هو أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ملتزمة بأداء كافة الحقوق الناشئة عن التأمين بغض النظر عن سبب الإصابة أو الشخص المتسبب فيها.
من قضاء محكمة النقض ::: تنص المادة 46 من القانون رقم 92 لسنه 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المقابلة للمادة 41 من القانون رقم 63 لسنه 1964 بشان التأمينات الاجتماعية على أن " تلتزم المؤسسة " مؤسسة التأمينات الاجتماعية " بتنفيذ أحكام هذا الفصل - تأمين إصابة العمل - حتى ولو كانت الإصابة تقضي مسئولية شخص أخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسئول بما تكلفه .
فان مقتضى ذلك أن تنفيذ المؤسسة لالتزامها المنصوص عليه في الفصل الأول من تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول فيستوي إذن أن تكون الإصابة نتجت عن مخاطر العمل أو عن عمل غير مشروع.
( الطعنان رقما 561 ، 562 لسنه 42 ق جلسة 27/12/1983 ق 382 ص 1948 )
ثالثاً : الطلبات
أولا :- إلزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 0000 جنيه تعويضا عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته أثناء وبسبب العمل والذي نتج عن عاهة مستديمة تمثلت في بتر ثلاثة أصابع من يده اليمني.
ثانيا :-000 إلزام المدعي عليهما متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .