المنتدى الرسمى لمحامين حلوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


جميع القوانين والمذكرات والدفوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذكرة مقدمة للجنة الخماسية مطالبة بمقابل رصيد اجازات سنوية المادة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

مذكرة  مقدمة للجنة الخماسية  مطالبة بمقابل رصيد اجازات سنوية المادة   Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة مقدمة للجنة الخماسية مطالبة بمقابل رصيد اجازات سنوية المادة    مذكرة  مقدمة للجنة الخماسية  مطالبة بمقابل رصيد اجازات سنوية المادة   Emptyالأربعاء يناير 25, 2012 12:24 pm




مذكرة متخصصة مقدمة للجنة الخماسية موضوعها مطالبة بمقابل رصيد اجازات سنوية المادة 48 من قانون العمل 12 لسنة 2003م المعدل بالقانون 95 لسنة 2005م



مذكرة بدفاع



الســـيد / ……………………………………… الصفة …

ضد

الســـــيد / ……………………………………… الصفة…

في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م









الوقائع

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي يعمل لدي المعلن إليه وتحت إشرافه وإدارته ويشغل وظيفة ويتقاضي لقاء ذلك أجراً " شهرياً - أسبوعيا " قدره ... ... جنيه.

وحيث أن الطالب قد اضطرته الظروف العمل إلي عدم قيامه بإجازاته السنوية التي بلغت عدد" ... ... " يومأ ولذلك فإن هذه المدة التي لم يحصل عليها الطالب صار من حقه تعويضه عنها .



ولما كانت المادة 48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م تنص علي " ... ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد "

وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة -45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .

وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .



وحيث أن المدعي سبق أن تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة 48الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م.

وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___م وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إلي رفع الدعوى.



الدفع بعدم استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد الاجازات



عدم استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور -شرطه - أن يكون حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل

(طعن 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000)



التعليق :

يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد الاجازات إذا كان عدم قيامة بالاجازة السنوية راجع إلى جهة العمل أو أوجب ذلك مقتضيات العمل ومصلحته ، وأعمالا لمبدأ أن صاحب الدفع ملزم بإثباته فانه يقع علي عاتق الدولة أو صاحب العمل إثبات أن عدم قيام العامل بإجازته السنوية مردة وسببه العامل نفسه وهو أمر غير ميسر .



الدفع بالتقادم.

بجلسة _/_/___م دفع الحاضر عن المدعي عليه بسقوط حق المدعي في المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية علي سند من انتهاء خدمة العامل.وفي تأسيس هذا الدفع بالتقادم إرتكن دفاع المدعي عليه إلى نص المادتين :

تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية :

أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملا بهم.

ب. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قالوا

به من توريدات.



2.ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلاً . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراً ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعملون بحصول الوفاء.

[ المادة 378 من القانون المدني ]



(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .

(2) ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .

( المادة 698 من القانون المدني )



وقد أورد دفاع المدعي عليه قضاء النقض التالي للتدليل علي صحة الدفع بالتقادم

قضت محكمة النقض : خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات ، أثره ، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني

( الطعن 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)

الرد علي الدفع المبدي من المدعي عليه

قضت محكمة النقض : انتهاء خدمة العامل لا أثر لها علي حقه في أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة اشهر إذا كان العامل قد تراخي بإجازاته للمطالبة بمقابل النقدي عنها ، عدم سقوط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها ، حلول ميعاد إجازات العامل فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر ورفض صاحب العمل الترخيص له بها، إخلاله بالتزام جوهري يفرضه عليه القانون ، أثره ، التزامه بتعويض العامل عنها تعويضاً مساوياً علي الأقل لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره .

(طعن رقم 921 لسنة 68ق جلسة 27/1/2000)







الدفع بعدم صحة الأجر الذي حسب علي أساسه المقابل النقدي.

قضت محكمة النقض :

الأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه ، ماهيته الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافئة الإنتاج .

(طعن 5 لسنة 63ق جلسة 20/12/1999)



التعليق :

الشهادات الخاصة ببيان رصيد الاجازات وكذا الشهادات الخاصة ببيان الراتب الأساسي والعلاوات الخاصة هي أساس حساب المقابل النقدي ويتم ذلك بحساب أجر اليوم الواحد للعامل ثم ضرب الناتج في عدد الأيام التي يستحق صرف المقابل عنها .



الدفع بعدم الأحقية في طلب صرف مقابل الأجازات لعدم المطالبة به.

انتهي إفتاء الجمعية بأن الحق في الإجازة الاعتيادية لا يسقط بعدم القيام بها خلال السنة التي تستحق عنها بل يبقي ويرحل إلي رصيد العامل من الإجازات الاعتيادية للسنوات التالية 0

(فتوى الجمعية ملف 86/6/436 في 5/1/1992)

قضت محكمة النقض :

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علي محكمة الموضوع أن تقضي من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق علي العلاقة بين طرفي دعوي التعويض وأن تنزله علي الواقعة المطروحة عليها دون اعتداد بالتكييف أو الوصف الذي يسبغه الخصوم علي تلك العلاقة ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوي التعويض مهما اختلفت أسانيدها.

( الطعن رقم 1180 لسنة 47ق جلسة 29/4/1981 ص 1328 )

الطلبات

لما سبق من دفاع ولما لدي هيئتكم الموقرة من أسباب أفضل نلتمس الحكم :



أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .

ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل المدعي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
 
مذكرة مقدمة للجنة الخماسية مطالبة بمقابل رصيد اجازات سنوية المادة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة مقدمة للجنة الخماسية دعوى مطالبة عامل بأجرة بعد انتهاء علاقة العمل
»  مذكرة مقدمة للجنة الخماسية دعوي مطالبة صاحب العمل برد أودعه العامل لدىالشركه
» مذكرة مقدمة للجنة الخماسية دعوى تعويض عن قرار فصل تعسفي
» مذكرة مقدمة للجنة الخماسية موضوعها دعوى تعويض عن إصابة عمل
» مذكرة مقدمة للجنة الخماسية موضوعها دفوع تقادم الحقوق الناشئة عن عقد العمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لمحامين حلوان :: مذكرات فى قانون العمل والتأمينات-
انتقل الى: