مذكرة الدفوع والطلبات موضوعها دعوي مستعجلة بمنع التعرض في الحيازة ( المادة 961 من القانون المدني )
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولاً ::: وقائع الدعوى
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما تفصح عنه صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة أن المدعي يضع يده على العقار الكائن " يوضح مكان العقار ومساحته الإجمالية وحدوده " وذلك من تاريخ ………… سنة وضع يد هادئ مستقر إلا أنه بتاريخ _/ _/ ___م فوجئ الطالـب بالمعلن إليه يتعرض لـه في الانتفاع بالعقار المذكور " يذكر نوع وأعمال التعرض كاملة الأمر الذي حدا بالمدعي الي إقامة الدعوى الماثلة.
ثانياً ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الهيئة الموقرة ::
إن المدعي في طلبه الحكم لصالحة بصفة مستعجلة بمنع التعرض له في حيازته إنما يستند التي توافر شرطي اختصاص القضاء المستعجل : وأية ذلك
توافر شرط الاستعجال كشرط وكمبرر لاختصاص القضاء المستعجل
الاستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى وهو شرط أساس لقبول الدعوى المستعجلة ، والواضح مما أوردة المدعي بصحيفة الدعوى ومن ظاهـر مستنداتها أن المدعي في حاجة الي حماية مستعجلة تحمي حيازته
عدم المساس بأصل الحق
عدم المسـاس بأصل الحـق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظـر
الدعوى ، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة عموماً بعد توافر شرط الاستعجال ولا ، والثابت أن ظاهر الأوراق يحدد مدي حاجة المدعي الي تلك الحماية دون أن تضطر المحكمة إلى الخوض في أصل موضوع الحق .
الأساس القانوني لطلبات المدعي
1- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
( المادة 45 من قانون المرافعات )
2- من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
( المادة 961 من القانون المدني )
توافر شروط الحكم بالطلبات بعد التثبت من توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق المدعي به .
أولاً :- توافر الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوي ، بمعني أن تكون الحيازة في هذا المقام بقصد التملك .
ثانيا :- أن تنصب حيازة المدعي علي عقار أو علي حق عيني مما يمكن اكتساب ملكيته بالتقادم .
ثالثا :- أن تستمر الحيازة لمدة سنة.
من قضاء النقض في هذا الصدد : رفع دعوي منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد.
قضت محكمة النقض : التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد علي أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد.
[ الطعن 117 لسنة 46 ق جلسة 16/4/1979 ]
القانون يحمي وضع اليد من كل من تعرض له
قضت محكمة النقض : القانون يحمي وضع اليد من كل من تعرض له يستوي في ذلك أن يكون التعرض اعتداء محضا من المتعرض أو بناء علي حكم مرسي المزاد لم يكن واضع اليد خصما فيه إذ الأحكام لا حجية لها إلا علي الخصوم ولا يضار بها من لم يكن طرفا فيها .
( الطعن 213 لسنة 48 ق جلسة 9/4/1981)
قضت محكمة النقض : الثابت في قضاء هذه المحكمة أن القانون إنما يحمي وضع اليد من كل من تعرض له خاصة إذا كان مصدر الاعتداء هو المتعرض لصريح نص المادة 961 من القانون المدني والتي يجري نصها " من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
( الطعن 34 لسنة 61 ق جلسة 12/1/1991)
قضت محكمة النقض : التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد علي أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد.
( الطعن 117 لسنة 46 ق جلسة 26/4/1979)
من شروط قبول دعوي منع التعرض
قضت محكمة النقض : يشترط لقبول دعوي منع التعرض أن يكون المدعي عليه قد تعرض للمدعي في وضع يده ولا يعتبر تسليم العين المتنازع عليها تنفيذاً للحكم الصادر بذلك ضد واضع اليد تعرضاً له .
( الطعن 901 لسنة 66 ق جلسة 3/5/1994 )
من شروط قبول دعوي منع التعرض
قضت محكمة النقض : من الواجب توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوى منع التعرض ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وهو ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني.
( الطعن 468 لسنة 44 ق جلسة 9/11/1977 )
التعرض المستند إلى قرار إداري لا يصلح أساسا لرفع دعوي منع التعرض
قضت محكمة النقض : التعرض المستند الي قرار إداري لا يصلح أساسا لرفع دعوي منع التعرض . نسبة عيب من عيوب عدم المشروعية إلى هذا القرار اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل فيه طالما لم يلحق بالقرار عيب ينحدر به الي درجة العدم . صدور حكم علي خلاف ذلك جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.
( الطعن 566 لسنة 45 ق جلسة 22/3/1978)
قضت محكمة النقض : لما كان قرار وزير الخزانة رقم 34 لسنة 1965 الصادر بتخصيص أرض للمنفعة العامة قراراً إداريا صدر بالاستناد إلى القانون 127 لسنة 1956 سالف الذكر ولا يشوبه في ظاهره عيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم ، وكان التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوي حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب عليه حتماً علي الحكم لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع علي المحاكم العادية بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله ولا يكون للحائز في هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوي الالتجاء الي القضاء الإداري صاحب الاختصاص بوقف تنفيذ الأمر الإداري أو إلغائه.
( الطعن 406 لسنة 45 ق جلسة 26/10/1978)
قضت محكمة النقض : التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوي حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب ضمناً علي الحكم في هذا الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع علي المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية " المقابل للمادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 " ولا يكون للحائز في هذه الحالة من سبيل لرفع هذا التعرض سوي الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر الإداري أو إلغائه .
( نقض مدني 1/12/1966 - مجموعة أحكام النقض س 17 ص 1963)
قضت محكمة النقض : إذا كانت الحيازة علي الشيوع فللحائز علي الشيوع أن يرفع دعاوى وضع اليد علي شركائه الذين ينكرون عليه حقه في الانتفاع بمظاهر مادية تخالف حقوق الشركاء في الشيوع .
( نقض 11/3/1937 - مجموعة المكتب الفني في 25 عام - ج1 ص 647)
قضت محكمة النقض : لا يجوز رفع دعوي منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط ما بين المدعي والمدعي عليه ، فإذا كان التعرض ناجماً من عدم تنفيذ عقد كان علي المدعي أن يطلب تنفيذ العقد بدعوى العقد لا بدعوى منع التعرض . ذلك انه لو جاز رفع دعوي منع التعرض لتنفيذ عقد لكان من جراء ذلك أن يتعرض قاضي الحيازة المرفوع أمامه دعوي منع التعرض الي موضوع الحق الناشئ عن العقد لإلزام المدعي عليه بعدم الإخلال ولترتب علي ذلك الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي موضوع الحق .
( الفقيه الدكتور / السنهوري - الوسيط - الجزء التاسع - طبعة 1968 ص 937 وما بعدها )
حماية المستأجر بتخويله حق رفع جميع دعاوى منع التعرض " دعاوى الحيازة "
تعتبر حيازة المستأجر حيازة للمؤجر واستمرار لها وإذا كان القانون قد أجاز للمستأجر رفع دعاوى الحيازة ( م 575 ) فلأن له مصلحة مباشرة في الذود عن الحيازة ضد الغير الذي يتعدي عليها ، أما إذا رفع المستأجر دعوي ضد المؤجر لتعرضه لحيازته فلا تكون هذه الدعوى دعوى حيازة لأنها لا تستند إلى الحيازة إنما تستند إلى عقد الإيجار الذي ابرم بينهما لأن دعاوى الحيازة هي تلك التي يستند رافعها الي مجرد الحيازة طالباً حمايتها .
( الفقيه الدكتور / احمد أبو الوفا - المرافعات المدنية والتجارية - ط 13 ص 149 )
1- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
( المادة 45 من قانون المرافعات )
2- من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
( المادة 961 من القانون المدني )
توافر شروط الحكم بالطلبات بعد التثبت من توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق المدعي به .
أولاً :- توافر الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوي ، بمعني أن تكون الحيازة في هذا المقام بقصد التملك .
ثانياً :- أن تنصب حيازة المدعي علي عقار أو علي حق عيني مما يمكن اكتساب ملكيته بالتقادم .
ثالثاً :- أن تستمر الحيازة لمدة سنة.
من قضاء النقض في هذا الصدد : رفع دعوي منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد.
التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد علي أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد.
[ الطعن 117 لسنة 46 ق جلسة 16/4/1979 ]
ثالثاً ::: الطلبات
يلتمس المدعي الحكم له وبصفة مستعجلة :
أولاً :- بمنع تعرضه له في انتفاعه بالعقار المبين حدودا ومعالم بصحيفة الدعوى .
ثانياً :- إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى