دعوى التعويض عن غصب الحيازة
ومدة التقادم بشأنها
غصب الحيازة يعد من قبيل العمل غير المشروع والذى يستوجب مسائلة المغتصب مدنبا والأصل أن ليس كل وضع يد يعتبر من قبيل العمل غير المشروع أو غصب حيازة ,, فالمقرر فى قضاء محكمة النقض أن التعرف على حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو من مسائل الواقع التى تخضع فى تقديرها لسلطة محكمة الموضوع .( الطعن رقم 1813 لسنة 57 ق - جلسة 1993/1/21 س44 ع1 ص 273 ق 52 ) ,,,, و من ثم يتعين التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فإن لكل حكما فالثمرة وهي الريع تكون واجبة الرد اذا كان أخذها حائزا سيء النية
متى يكون الحائز سيىء النيه ومتى يكون مسئولا ؟
الحائز يعد سيء النية من الوقت الذي يعلم فيه بعيوب سند حيازته وهو يعتبر كذلك من تاريخ اعلانه بذلك في صحيفة الدعوي تطبيقا لنص المادتين 185 / 3 و 966 / 2 من القانون المدني الا أنه اذا ما انتهت هذه الدعوي بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني فان الأثر المستمد من اعلان صحيفتها يزول ولا يعتد به في مقام اثبات سوء النية( الطعنان رقما 1277 و 282 لسنة 49 ق جلسة 20/1/1983 ,,,, حيث المقرر بنص المادة966 - لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذى يصبح فيه عالما ان حيازته اعتداء على حق الغير . 2 - ويزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، ويعد سيئ النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره .
حيث تنص المادة 979 من القانون المدنى يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت ان يصبح سيئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها والتى قصر فى قبضها غير انه يجوز ان يسترد ما انفقه فى انتاج هذه الثمار.
ولما كان الريع ـ يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ومن ثم يلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب
و تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معينة ، ومن ثم فلا محل للتحدى بأسس ومعايير تقدير أجرة الأماكن المؤجرة التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة ولا يغير من ذلك أن عين النزاع غير مثمرة .
تقادم دعوى التعويض عن غصب الحيازة
الأصل وفقا لنص المادة 172 من القانون المدنى تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل الغير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .
الا أن التقادم فى حالات غصب الحيازة يختلف عما هو مقرر بنص المادة 172 مدنى حيث تنص المادة375 /2 من القانون المدنى لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيىء النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقين ، الا بانقضاء خمس عشرة سنة .
فالمقرر وفقا للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملا غير مشروع لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة و من ثم فإن التقادم الذى يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل و ليس التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 مدنى .( الطعن رقم 1813 لسنة 57 ق - جلسة 21/1/1993 س 44 ع1 ص 273 ق 52 )مجدى عزام.
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
الحائز سئ النية . التزامه برد الثمرة و هى الريع . سقوط الحق فى المطالبة به بالتقادم الطويل . م 2/375 مدنى . لا يغير من ذلك أن عين النزاع غير مثمرة . إلزام الغاصب بالتعويض لحرمان صاحب الحق من الانتفاع بها . اقتران الحيازة بحسن نية . لا إلزام برد الثمرة . المادتان 978 ، 979 مدنى .
حيث أن الريع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب ، وكان تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معينة ، ومن ثم فلا محل للتحدى بأسس ومعايير تقدير أجرة الأماكن المؤجرة التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة .
( المواد 163 ، 979 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1813 لسنة 57 ق جلسة 1993/1/21 س 44 ص 273 ع 1 ) مجدى عزام.
الريع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب ، وكان تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معينة ، ومن ثم فلا محل للتحدى بأسس ومعايير تقدير أجرة الأماكن المؤجرة التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة .
( المواد 163 ، 979 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1813 لسنة 57 ق جلسة 1993/1/21 س 44 ص 273 ع 1 )
الحائز وان كان يعد سيء النية من الوقت الذي يعلم فيه بعيوب سند حيازته وهو يعتبر كذلك من تاريخ اعلانه بذلك في صحيفة الدعوي تطبيقا لنص المادتين 185 / 3 و 966 / 2 من القانون المدني الا أنه اذا ما انتهت هذه الدعوي بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني فان الأثر المستمد من اعلان صحيفتها يزول ولا يعتد به في مقام اثبات سوء النية .
(المادتين 185 / 3 و966 / 2 من القانون المدني)
( الطعنان رقما 1277 و 282 لسنة 49 ق جلسة 1983/1/20 س 34 ص271 )
تطبيق المادتين 978 و 979 من القانون المدني يقتضي حتما التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فان لكل حكما فالثمرة وهي الريع تكون واجبة الرد اذا كان أخذها حائزا سيء النية والحق في المطالبة بها يسقط بالتقادم الطويل عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني أما اذا كان أخذها حائزا للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة .
( الطعنان رقما 277 و 282 لسنة 49 ق جلسة 1983/1/20 س 4 ص271 )
******************************************************
اللهم اجعل كل عملنا خالص لوجهك الكريم