قانون المرافعات
المدنيـة 0 والتجارية
طبقاُ لأحدث التعديلات.
فهـرس الدخول إلى قانون المرافعات 00 فقط اضغط ّ
قانون رقم 13 لسنة 1986 +1
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
باسم الأمة
قرر
مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1- يلغي قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص
بإجراءات الإثبات والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الخاص
بالمعارضة والمواد من 868 الى 1032 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة
بمسائل الأحوال الشخصية ، كما يلغي الباب الاول من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام المحكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القـانون المرافق ، كما
يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .
مادة 2- على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء
نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا
القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها . وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب
أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت
إليها الدعوى.
ولا
تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق
بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة .
مادة 3- إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها
طبقا لأحكام القانون متى صدرت فيها حكم يرسو المزاد في ظله .
مادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل
به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في صفر سنة 1388.
( 7 مايو سنة 1986 ) جمال عبد
الناصر
قانون
المرافعات المدنية والتجارية
أحكام عامة +2
مادة 1- تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه
من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :
1. القوانين المعدلة للاختصاص متي كان تاريخ العمل بها
بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى .
2. القوانين المعدلة للمواعيد متي كان الميعاد قد بدأ
قبل تاريخ العمل بها
3. القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من
الأحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك
الطرق .
مادة 2- كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل
قانون معمول به يبقي صحيحا ما لم ينص علي غير ذلك .
ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ
العمل بالقانون الذي استحدثها.مادة 3 (1)- لا تقبل أي دعوى كما
لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون
لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع
ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو
الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضي
المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم
توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
ويجوز
للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي
بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه
في التقاضي.
مادة 3 مكرر- لا يسري حكم المادة السابقة علي سلطة
النيابة العامة طبقاً للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن علي أحكامها ،
كما لا يسري أيضاً علي الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو
التظلم من غير صاحب الحق في رفعة حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون .
مادة 4 - إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل
الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى
ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء
الأجل.
مادة 5- إذا نص القانون علي ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء
يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعبا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
مادة 6- كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء
علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه
الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص
القانون علي خلاف ذلك .
ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم .
مادة 7 (1) - لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه
قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات
الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية . مادة 8 (2)- إذا تراءي للمحضر وجه
للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام
أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب
عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان
الورقة أو بعدم إعلانهما أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من
هذا الأمر إلي المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد
سماع المحضر والطالب . مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون
بإعلانها علي البيانات التالية :-
1. تاريخ اليوم والشهر والسنـة والساعة التي حصل فيها
الإعلان .
2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن
كان يعمل لغيره .
3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن
لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له .
5. اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل
بالاستلام(1). 6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .
مادة 10- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه
أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون .
وإذا
لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلي من يقرر
أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب
والأصهار .
مادة 11 (2)- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم
الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع
علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي
مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في
دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام . وعلي
المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار
كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلي جهة
الإدارة .
ويجب
علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا
لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .
مادة 12- إذا أوجب علي
الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في
فلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار .
وإذا
ألغى الخصم موطنه أو المختار وللم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة
عند الاقتضاء إلي جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة.
مادة 13- فيما عدا ما
نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي
1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح
المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام
فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة(1) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص
المحلي لكل منها . 2. ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا
أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى
وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة(2)
أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . 3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة
الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن
لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات
الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد
إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب
عنها لشخصه أو في موطنه .
5. ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في
جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
6. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم
بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها
يسلم للربان.
9. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج
يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق
الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة
مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى
توصيلها إليها.
ويجب
علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه
إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم
الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة
.
ويعتبر
الإعلان لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد
في الحق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن
المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم
الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام .
ويصدر
وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها(1). 10. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل
الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها
للنيابة .
وفي
جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن
بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم
الصورة للنيابة العامة(1). مادة 14 (2)-
تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه علي طالب
الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه . مادة 15- إذا عين
القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا
يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما
إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد
انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وينقضي
الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا
كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي
بها علي الوجه المتقدم.
وتحسب
المواعيد المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير
ذلك .
مادة 16- إذا كان
الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة
مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب
الانتقال إليه وما يزيد من الكسور علي
الثلاثين كيلو متر يزداد له الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة
أيام.
ويكون
ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود .
مادة 17- ميعاد
المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً . ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية
إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع
الورقة.
ولا
يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بما إنما لقاضي
الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو
باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في
موطنه في الخارج.
مادة 18- إذا صادف أخر
عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها.
مادة 19- يترتب
البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ،
10 ، 11 ، 13.
مادة 20- يكون الإجراء
باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من
الإجراء.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية
من الإجراء.
مادة 21- لا يجوز أن
يتمسك البطلان إلا من شرع البطلان لمصحته .
ولا
يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذك كله فيما عدا الحالات التي
يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
مادة 22- يزول البطلان
إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق
البطلان فيها بالنظام العام.
مادة 23- يجوز تصحيح
الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا
لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا
مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه .
مادة 24- إذا كان
الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي
توفرت عناصره.
وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده
هو الذى يبطل . ولا يترتب علي بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو
الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه .
مادة 25- يجب أن يحصر
مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي
وإلا كان العمل باطلا.
مادة 26- لا يجوز
للمحضرين ، ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشر واعملا يدخل في حدود وظائفهم
في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان
هذا العمل باطلا.
مادة 27- قاضي الأمور
الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسا أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من
قضائها في محكمة المواد الجزئية هو قاضيها.
الكتاب الأول
التداعي أمام المحاكم +3
الباب الأول الاختصاص +4
الفصل الأول
الاختصاص الدولي للمحاكم
مادة 28- تختص محاكم
الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في
الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
مادة 29- تختص محاكم
الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في
الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
مادة 30- تختص محاكم
الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في
الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية :-
1. إذا كان له في الجمهورية موطن مختار . 2. إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية
كانت بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها .
3. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد
يراد إبرامه موثق مصري .
4. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الزواج أو بالتطبيق أو
بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في
الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فيها متى كان الزوج قد هجر
زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد
ابعد عن الجمهورية .
5. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب للأم أو للزوجة متى
كان لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها .
6. إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير ويقيم في الجمهورية
أو يسلب الولاية علي نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .
7. إذا كانت الدعوى متعلقة لمسألة من مسائل الأحوال
الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن في الجمهورية ، وذلك لم يكن
للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني وأدب التطبيق في
الدعوى .
8. إذا كانت الدعوى متعلقة مسألة من مسائل الولاية علي
المال متي كان للقاصر أو المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة
في الجمهورية أو إذا بها أخر موطن محل إقامة للغائب .
9. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في
الجمهورية.
مادة 31- تختص محاكم
الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في
الجمهورية ، أو كان المورث مصرياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في
الجمهورية .
مادة 32- تختص محاكم
الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا
قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً .
مادة 33- إذا رفعت
لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في
المسائل الأولية والطلبات العارضة علي الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب
يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
مادة 34- تختص محاكم
الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت
غير مختصة بالدعوى الأصلية.
مادة 35- إذا لم يحضر
المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم
المحكمة بعد اختصاصها من تلقاء نفسها .
الفصل الثاني
تقدير الدعاوى
مادة 36- تقدر قيمة
الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من
الفوائد والتعويضات وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من
الأجرة بعد رفع الدعوى إلي يوم الحكم فيها.
وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا
طلبت أزالته .
ويكون التقدير علي أساس أخر طلبات الخصوم .
مادة 37- يراعي في
تقدير قيمة الدعوى ما يأتي :-
1. الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلي قيمة العقار يكون تقدير
هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان
العقار منياً فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة
الضريبة الأصلية(1). فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة
قيمته .
2. الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات
الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ علي العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار
ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
3. فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت
باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلي قيمة
معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل
منهما في عشرين.
4. دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد
عليه الحيازة.
5. إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في
سند ترتيبه علي أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلي أساس مرتب عشر سنين إن
كان لمدي الحياة .
6. الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها علي حسب
أسعارها في أسواقها العامة .
7. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه
تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر
البدلين قيمة .
8. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان
التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها .
وإذا
كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في القد
قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.
وإذا
كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي
قام النزاع علي امتداد العقد إليها.
9. إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن
صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.
وإذا
كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر
باعتبار قيمة الدين المضمون.
فإذا
كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان
التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال .
10. دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر
قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو
بتزويرها.
مادة 38- إذا تضمنت
الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جمله ،
فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها علي
حدة.
أما
إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا
الطلب وحده .
مادة 39- إذا كانت
الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر علي واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان
التقدير باعتبار قيمة المدعي به دون التفات إلي نصيب كل منهم فيه.
مادة 40- إذا كان
المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه
ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله .
مادة 41 (1)- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت
قيمتها زائدة علي عشرة آلاف جنيه . الفصل الثالث
الاختصاص النوعي
مادة 42 (1)-
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا
تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز
ألفي جنيه . وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص
شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .
مادة 43 (2) ـ تختص
محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم
تجاوز قيمتها ألفي جنيه فيما يلي:-
1. الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع
والمساقى والمصارف.
2. دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق
بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
3. دعاوى قسمة المال الشائع .
4. الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالجور والمرتبات
وتحديدها(1). مادة 44- لا يجوز أن
يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة
.
ولا
يجوز أن يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلي الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق
قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلي بالفعل عن
الحيازة لخصمه .
وكذلك
لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه.
مادة 44 مكرر (1)-
يجب علي النيابة العامة - متي عرضت عليها - منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت
، أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال
أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة
بدرجة رئيس نيابة علي الأقل . وعلي
النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وفي
جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور
المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم
إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو
بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل
في التظلم.
مادة 45- يندب في مقر
المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في
المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
أما
في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة
المواد الجزئية.
على
أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق
التبعية.
مادة 46- لا تختص
محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته
أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.
وإذا
عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب
علي ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى
الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلي المحكمة الابتدائية المختصة ويكون
حكم الإحالة غير قابل للطعن.
مادة 47 (1)-
تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص
محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة
آلاف جنيه . وتختص
كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من
محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .
كما
تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في
الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن
قيمتها أو نوعها .
مادة 48- تختص محكمة
الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا
من المحاكم الابتدائية.
الفصل الرابع
الاختصاص المحلى
مادة 49- يكون
الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي
خلاف ذلك .
فإن
لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها
محل إقامته .
وإذا
تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .
مادة 50- في الدعاوى
العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها
العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .
وفي الدعاوى
الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن
المدعي عليه . مادة 51- في الدعاوى
الجزئية التي ترفع علي الحكومي أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو
المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر المحافظة ، مراعاة
القواعد المتقدمة.
مادة 52- في
الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات
القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي
يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى علي الشركة أو الجمعية أو المؤسسة
أو من الشركة او الجمعية أو المؤسسة علي أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو
علي أخر.
ويجوز
رفع الدعوى إلي المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة
وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع .
مادة 53- الدعاوى
المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة علي بعض
تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى .
مادة 54- في مسائل
الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
مادة 55- في المواد
التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله
أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها .
مادة 56- في المنازعات
المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون
الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها
متى كان فيها موطن المدعي.
مادة 57- في الدعاوى
المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو
موطن المدعى.
مادة 58- في المنازعات
المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن
المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.
مادة 59- في الدعاوى
المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي
عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها .
وفي
المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي
يجري في دائرتها التنفيذ .
مادة 60- تختص المحكمة
التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة . علي أنه يجوز للمدعي عليه
في طلب الضمان ان يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت ان الدعوى الأصلية لم تقم
إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته .
مادة 61- إذا لم يكن
للمدعي عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة علي
موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو
محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة .
مادة 62- إذا اتفق علي
اختصاص محكمة معينه يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها
موطن المدعي عليه .
علي
أنه في الحالات التي ينص فيها القانون علي
تخويل الاختصاص لمحكمة علي خلاف المادة (49) لا يجوز الاتفاق مقدما علي ما يخالف
هذا الاختصاص.
الباب الثاني +5
رفع الدعوى وقيدها
مادة 63- ترفع الدعوى
إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون
علي غير ذلك.
ويجب
أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من
يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن
لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
3. تاريخ تقديم الصحيفة.
4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر
المحكمة غن لم يكن له موطن فيها.
6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
مادة 64- يكون حضور
الخصوم في الدعارة الجزئية التي ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة
افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولي التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التي
لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر
الأداء.
ويشكل مجلس
الصلح المشار عليه برياسة أحد وكلاء النائب العام ، ويعقد جلساته في مقر محكمة
المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع ، وعليه أن ينتهي من مهمته في مدى ثلاثين يوما
أخري ، فإذا تم الصلح في هذا الأجل ، أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة
التنفيذ ، وإذا لم يتم الصلح في الأجل المذكورة أحال الدعوى إلي المحكمة لنظرها في
جلسة يحددها .
ويصدر بتنظيم
هذا المجلس وبيان الإجراءات التي تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير
العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها.
وإذا عرضت
الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولي علي محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها
علي هذا المجلس وجب علي المحكمة أحالتها إليه.
مادة 65 (1)-
يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :- 1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء
المدعي منها.
2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن
صورتين لقلم الكتاب .
3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت
مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى
علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
وعلي
قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم
استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي - قام بعرض الأمر علي قاضي
الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف
طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت
صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
ويرسل
قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا
به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى
واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للإطلاع علي ملف الدعوى
وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
وعلي
المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن
يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل
الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.
ولا
تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
مادة 66- ميعاد الحضور
خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم
المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي
أربع وعشرين ساعة علي التوالي.
وميعاد
الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا
الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت
الدعوى من الدعاوى البحرية .
ويكون
نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم
مع صحيفة الدعوى.
مادة 67- يقيد قلم
الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور
المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها.
وعلي
قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم
المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.
ومـع
ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعي - مت