مذكرات الدفوع في قانون المرافعات
الدفع لغة : الدفع لغة مادة " دفع " فيقال دفع إليه شيئاً ودفعه فاندفع وتعني قطع .
كما تعني أسرع فيقال اندفع أس أسرع في سيره .
كما تعني درء الشر ، فيقال دافع الله عنك السوء أي طلب منه درء السوء .
والمدافعة تعني المماطلة .
الدفع اصطلاحا وقانوناً : الدفع هو وسيلة دفاع للخصم - سواء كان مدعي أو مدعي عليه - أن يستعين بها لإثبات أن إدعاء خصمه علي غير أساس ، بقصد تفادي الحكم لهذا الخصم بما يطلبه ويدعيه ، وتعدد الدفوع يعني تعدد وسائل الدفاع فيتصور أن توجه الدفوع - باعتبارها وسائل دفاع - إلى الخصومة أو إجراءاتها أو إلى أصل الحق المطالب به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه .
الدفع لدي قضاء محكمة النقض : الدفع لدي قضاء محكمة النقض دعوى من قبل المدعي عليه أو ممن ينتصب المدعي عليه خصماً عنه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي بمعني أن المدعي عليه يصير مدعياً إذا أتي بدفع ويعود المدعي الأول مدعياً ثانياً عند الدفع .
مسمي الدفع ومشكلة التكييف القانوني الصحيح
يقصد بتكييف الدفع تحديد نوعه ، الدفوع وكما سيرد أنواع ثلاث " شكلية - موضوعية - دفوع بعدم القبول " هذا التعدد والاختلاف يعني - بداهة - أن لكل نوع من هذه الأنواع أحكام خاصة به تنطبق عليه دون سواه من الدفوع ، لذا بدا تحديد نوع الدفع مسألة هامة للغاية ، والمشكلـة أن البعض يجهل المعيار المميز لنوع الدفع ، لذا
بدت دراسة أنواع الدفوع أمر هام وهو ما سنورده في حينه .
أقسام الدفوع :
الدفوع ثلاث أنواع أو أقسام استقر عليها الفقه هي :
القسم الأول : الدفوع الشكلية .
القسم الثاني : الدفوع الموضوعية .
القسم الثالث : دفوع عدم القبول .
القسم الأول : الدفوع الشكلية
ماهية الدفوع الشكلية :
الدفوع الشكلية هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة القضائية بقصد استصدار حكم ينهي الدعوى دون المساس بموضوعها - الحق المطالب به - وبالأدنى إرجاء الفصل في الدعوى .
فالدفوع الشكلية تتصدي - باعتبارها وسائل دفاع علي نحو ما عرفنا الدفوع عموماً - لإجراءات الخصومة القضائية ، ونعني بإجراءات الخصومة القضائية إجراءات رفع وتداول الدعوى أمام محكمة الموضوع ، والقصد من تعرض الدفوع الشكلية لإجراءات الخصومة القضائية هو التأكد من صحة هذه الإجراءات وأنها تمت وفق صحيح القانون ، بحيث أنه لو ثبت أن أحد هذه الإجراءات قد خالف القانون حكمت المحكمة في مدي صحة هذه الإجراءات من عدمه دون التعرض لموضوع الحق الذي رفعت به الدعوى ، والحديث عن الدفوع الشكلية من الناحية العملية يقتضي دراسة جيدة لإجراءات رفع وتداول الدعوى أمام محاكم الموضوع بحيث يكون المحامي علي إلمام كامل دقيق بهذه الإجراءات فإذا بدا إجراء معيب كان الدفع الشكلي جاهزاً للرد علي هذا العيب الذي اعتور الإجراء .
هل يمكن تعداد الدفوع الشكلية ...؟
القاعدة العامة التي تحكم الدفع الشكلي هي تعلق هذا الدفع بإجراءات الدعوى القضائية ، فحيث يكون العيب في الإجراءات يكون الدفع الموجه لهذا العيب دفعاً شكلياً ، ويعني ذلك أنه لا يمكن عد هذه الدفوع وحصرها حصراً ، غاية الأمر هو العودة الي نص المادتين 108 ، 109 من قانون المرافعات وغيرها من نصوص قانون المرافعات والتي أشارت إلى بعض نماذج لهذه الدفوع الشكلية :
1- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص المحلي .
2- الدفوع الخاصة بالإحالة للارتباط .
3 - الدفوع الخاصة بالإحالة لوحدة النزاع .
4- الدفوع الخاصة بأوجه البطلان .
5- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص الولائي .
6- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص النوعي .
7- الدفوع الخاصة بسبب قيمة الدعوى .
8- الدفوع الخاصة ببطلان صحف الدعاوى
9- الدفوع الخاصة ببطلان أوراق التكليف بالحضور .
10- الدفوع الخاصة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمختلف أسبابها .
11- الدفوع الخاصة بسقوط الخصومة .
12- الدفوع الخاصة بأهلية الخصومة القضائية .
13- الدفوع الخاصة بتعجيل الخصومة القضائية .
النظام القانوني للدفوع الشكلية وكيفية التعامل معها إبداء ورداً .
ثمة قواعد تحكم الدفوع الشكلية ، هذه القواعد تحدد كيفية التعامل معها ، ونعني بالتعامل مع الدفع بيان بكيفية إبداء الدفع وطريقة إبدائه ووقت إبدائه ، وفي تصور أخر كيفية الرد علي الدفع ، والآن نتناول تلك القواعد بعد إيراد نص المادة 108 من قانون المرافعات والتي يجري نصها " الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن .
ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلي الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها علي حدة.
ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق
فيما لم يبد منها .
القاعدة الأولي : الدفع الشكلي يبدي قبل التصدي للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بالدفع
طبيعة الدفع الشكلي من حيث كونه دفعاً يوجه إلى إجراءات الخصومة استوجب أن يبدي هذا الدفع أولاً وقبل التعرض لموضوع الدعوى ، بحيث لو صح الدفع انقضت الدعوى وبالأدنى صححت الإجراءات ، فلا تظل الدعوى رهينة دفع قد يبدي بعد أن تكون المحكمة قد بذلت جهداً وأضاعت وقتاً يصعب القول باسترداده ، لذا كان الشارع جازماً حازماً حين قرر أن الدفع الشكلي يبدي قبل التصدي للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بالدفع .
تطبيق خاص بالدفع : الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى في الميعاد وفقاً للمادة 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين علي المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم يزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً .
تطبيق أخر خاص بالدفع : الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي به هو في قانون المرافعات الملغي والقائم علي السواء دفع شكلي يجب إبداءه قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه .
القاعدة الثانية : الدفع الشكلي إذا لم يبدي مع غيرة من الدفوع الشكلية يسقط الحق في التمسك به
طبيعة الدفع الشكلي كما ذكرنا من حيث كونه دفعاً يوجه إلى إجراءات الخصومة استوجب أن يبدي هذا الدفع أولاً بل وقبل التكلم في موضوع الدعوى ، والمقصود بالتكلم في موضوع الدعوى إبداء أي طلب أو دفاع موضوعي ينم عن التسليم صحة الطلب .
تطبيق خاص : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وكذلك الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كل منهما مختلف في جوهرة عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبدائها معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبدي منها .
القاعدة الثالثة : الدفع الشكلي يجب أن يبدي بصحيفة الطعن وإلا سقط الحق في التمسك به .
تطبيق خاص : الحكم بوقف الفصل في موضوع الدعوى حتى يفصل في مسألة أخري يتوقف عليها هذا الفصل ينطوى حتماً علي قضاء ضمني بصحة شكل الدعوى بما يتيح لمستأنف حكم الوقف أن يطرح علي محكمة الاستئناف نعيه علي قضاء ذلك الحكم في شكل الدعوى .
القاعدة الرابعة : الدفع الشكلي ووجوب فصل المحكمة فيه أولاً قبل الموضوع .
تطبيق خاص : …، وإنه وإن كان الترتيب الطبيعي للفصل في المنازعة ، أن تفصل المحكمة أولاً في النزاع القائم حول اختصاصها بنظر الدعوى ، فإذا انتهت الي اختصاصها بنظره ، فإنها تفصل بعد ذلك في موضوع المنازعة ، إلا أن عدم اتباع هذا الترتيب لا يعيب الحكم ، ذلك أن كل ما اشترطه قانون المرافعات في المادة 132 منه أن تبين المحكمة إذا ما رأت ضم الدفع بعدم الاختصاص للموضوع ما حكمت به في كل منهما علي حده .
القاعدة الخامسة : الحكم في الدفع الشكلي لا يستنفذ ولاية قضاء الدرجة الأولي
تطبيق خاص : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفذت ولايتها في الموضوع ، فإذا الغي حكمها فإنه يجب علي محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تعيد
القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .
ويراعي أن الحكم في الدفع الشكلي لا يحوز حجية الأمر المقضي .
القسم الثاني : الدفوع الموضوعية
ماهية الدفوع الموضوعية :
الدفع الموضوعي هو الإجراء الذي يتقدم به المدعي عليه إلى القضاء لإثبات أن ادعاء خصمه علي غير أساس ، وفي تعريف مقارب قيل في تعريف الدفع الموضوعي هو كل ما يعترض به المدعي عليه علي الحق المطلوب حمايته
وقد عرفت محكمة النقض الدفع الموضوعي بأنه هو الذي يوجه الي الحق موضوع الدعـوى بهدف الحصول علي حكم برفضها كلياً أو جزئياً .
هل يمكن تعداد الدفوع الموضوعية ..؟
الحديث عن الدفوع الموضوعية هو حديث عن كم لا متناهي من الدفوع فاختلاف الحقوق موضوع الدعاوى - وحدة - من شأنه أن يودي إلى تعداد لا يحصي من هذه الدفوع ، وفي مقام التعرض لحصر الدفوع الموضوعية ومدي إمكانية ذلك نري التعرض لأهم خصائص الدفوع الموضوعية :
أولا : أن الدفوع الموضوعية لا تقع تحت حصر ، فهي تختلف من دعوى الي أخري حسب نوع وماهية الحق المطالب به .
ثانياً : أن المشرع لم يتطلب في إبداء الدفوع الموضوعية ترتيب محدد أو زمن معين لإبداء الدفع اللهم تلك القواعد العامة التي تحكم إبداء الدفوع والطلبات عموماً من حيث كون الدفع أو الطالب واضح محدد مصمم عليه ، ولذا يجوز إبداء الدفوع الموضوعية في مرحلة الاستئناف .
تكييف الدفع الموضوعي :
يستقل قاضي الموضوع بتكييف الدفع الموضوعي والوقوف عما إذا كان ما أبداه الخصم يعد دفعاً موضوعياً أم طلباً عارضاً ، وتكون في ذلك بحقيقية الادعاء في الدفع وقصد المتمسك بغض النظر عن ظاهره ، فإذا كان الخصم يريد بالإدعاء حسم النزاع في موضوع الدعوى الأصلية فحسب يكون ادعاءه دفعاً موضوعياً .
وقد قضي في هذا الشأن : لقاضي الموضوع تكييف الطلبات التي يبديها الخصم قبل الدفوع الشكلية للوقوف علي ما إذا كانت تعرضاَ لموضوع الدعوى من شأنه أن يسقط حقه في التمسك بهذه الدفوع ، وهو في هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة النقض .
إثبات الدفع الموضوعي ؟
يقع عبء إثبات الدفع علي من أبداه لأنه يدعي خلاف الظاهر ، سواء كان الدفع مبدي من المدعي أو من المدعي عليه ، فالدفع إذا كان قد أبدي من الأخير فإنه يعتبر في منزلة المدعي بالنسبة للدفـع المبدي منه - الدناصوري وعكاز - ص 400 .
وقد قضي في هذا الشأن قضاء مستقر ومتواتر : صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه . كما أن المدعي هو المكلف بإقامة الدليل علي دعواه . بحكم المادة 214 من القانون المدني فإذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع ، فلا يجوز الحجز علي ملكه ، كان عليه إثبات هذا الدفع
القسم الثالث : الدفع بعدم القبول
تعريف الدفع بعدم القبول :
تعريف الدفع بعدم القبول قيل بأنه الدفع الذي ينازع به المدعي عليه أو من في حكمه في أن للمدعي أو من في حكمه حقاً في رفع دعواه أو في توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى .
وقد قررت المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات في تعريفها للدفع بعدم القبول : وإذا كان من غير المستطاع وضع تعريف جامع مانع للدفع بعدم قبول الدعوى فإنه لا خلاف في أن المقصود به هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع فيه من جهة أخري .
وقد عرفت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الدفع بعدم القبول " لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه - لصعوبة تحديد جامع مانع له - علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم - إلا أنه وعلي ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني علي تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متي انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها ، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليـه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه " .
حقيقة الدفع بعدم قبول الدعوى
إن تكييف الدفع ليست مسألة تسميه إنما هي بحقيقة هذا الدفع ، والدفع بعد القبول هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي :
أولا : شرط الصفة في الدعوى .
ثانياً : شرط المصلحة في الدعوى .
ثالثاً : شرط ثبوت الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره .
وقد قضت محكمة النقض باعتبار الدفع الخاص بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم طلب خاص بها قبل رفعها دفعاً شكلياً .
الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبولها لرفعها قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض المنازعة على تلك اللجان ، هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات ، فإن هذا الدفع يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها ، و يضحى بهذه المثابة من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات إذ أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو - كما صرحت به المذكرة التفسيرية - الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى ، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي ، فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه ، وليس بالتسمية التى تطلق عليه .
( الطعن 697 لسنة 52 مكتب فني 33 صفحة 1007 بتاريخ 21-11-1982)
وقد تأكيد اعتبار الدفع بعدم قبول الدعوى دفعاً موضوعياً و ليس دفعاً شكلياً وما يترتب علي ذلك قضت محكمة النقض .
النص في المادة 115 من قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها " يدل على أن هذا الدفع ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالإجراءات التي إشارات إليها المادة 108 من ذلك القانون بقولها " الدفع بعدم الاختصاص المحلى و الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو الارتباط و الدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يحب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها " و إنما هو من قبيل أوجه الدفاع الموضوعية فى الدعوى فيلحق من ثم فى حدود ما يتفق و طبيعته، و أنه و إن كان المشرع لم يضع لهذا الدفع تعريفاً به تقديراً لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدر المادة 142 منه مقابلة للمادة 115 الحالية إلا فى أن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات على أنه : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن مؤدى الدفع بعدم قبول انتفاء المصلحة اللازمة لقبول الدعوى بالمعنى المتقدم أو هو على ما عبرت عنه تلك المذكرة الإيضاحية الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره .
( الطعن 157 لسنة 41 مكتب فني 31 صفحة 1223 بتاريخ 26-04-1980)