قانون رقم 25لسنة 1966
بإصدار قانون الأحكام العسكرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
مادة 1
يلغي قانون الأحكام العسكرية الصادة سنة1893 و القانون رقم 101لسنة 1957 في شأن المحكمات الغيابية و القانون رقم 159لسنة 1957في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .
مادة 2
يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق .
مادة 3
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق و تظل سارية جميع القوانين و القرارات و كذا الأوامر و التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة و ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
مادة 4
تسري أحكام القانون المرافق علي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصية ما لم تكن قد رفعت إلي الجهات القضائية المختصة .
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشرة .
يبصم هذا القانون بختام الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
في 3صفر سنة 1386هـ(23مايو 1966مـ).
القسم الأول
المبادئ العامة
الباب الأول
إدارة القضاء العسكري
مادة 1
الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات للقيادة العليا للقوات المسلحة ، و يتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية و محاكم عسكرية ، و فروع أخرى حسب قوانين و أنظمة القوات المسلحة.
مادة 2
يتولي الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضابط مجاز في الحقوق يتبع وزير الدفاع مباشرة و يكون مستشار قانونياً له .و يعاونه عدد كاف من الضباط .
مادة 3
يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات المنوحة له بقوانين و نظم القوات المسلحة .
الباب الثاني
اختصاص القضاء العسكري
مادة 4
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد
1-ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2-ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماُ
3-طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية
4-أسري الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئسي الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.
6-عسكريوا القوات الخلفية أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقتضي بخلاف ذلك.
7-الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان ، وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو خدمة القوات المسلحة علي أي وجه كان.
مادة 5
تسري أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
(أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب) الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
مادة 6
تسري أحكام هذا القانون علي الجرائم المنصوص عليها في البابين (الأول والثاني) الكتاب من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلي القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
مادة 7
تسري أحكام هذا القانون أيضاً علي ما يأتي:
1- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة 8
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج جمهورية مصر العربية عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه.
أما إذا كان الفعل معاقباً عليه فإن ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها .
مادة 8 مكرراً
يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . كذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك قلة استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
ويطبق علي الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25،27،28،29،30،31،40،52، منه
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية ، والقرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي يحكم بها في مواجهة الحدث.
الباب الثالث
أحكام أولية
مادة 9
يبقي العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.
مادة 10
تطبق فيما لا يرد بشأنه نص في هذا القانون المنصوص الخاصة بالإجراءات ، والعقوبات الواردة في القوانين العامة .
القسم الثاني
الضبط القضائي والتحقيق
الباب الأول
الضبط القضائي العسكري
الفصل الأول
أعضاء الضبط القضائي العسكري وواجباتهم
مادة 11
يتولي الضبط القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية .
ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله.
مادة 12
يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه:
1-ضباط وضباط صف المخابرات الحربية.
2-ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.
3- ضباط وضباط صف والجنود الدين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخري أو قرارات صادرة تنفيذاً لها.
مادة 13
يعتبر من أعضاء الضبط العسكري كل في دائرة عمله
1-ضباط القوات المسلحة.
2-قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .
مادة 14
علي أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .
وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلي القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.
الفصل الثاني
التفتيش
مادة 15
لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 16
لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز علي أشياء تتعلق بالجرم أو مخيفاً شخصاً له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه.
وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.
مادة17
لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتيش.
مادة 18
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخري جاز ضبطها.
ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش علي الوحدات والأفراد طبقاً للأوامر العسكرية.
مادة 19
في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض علي المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه .
مادة 20
لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيض الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية:
1-مناطق الأعمال العسكرية
2- مناطق السواحل.
3-مناطق الحدود.
4-المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.
الباب الثاني
التحقيق
الفصل الأول
عام
مادة 21
علي كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فوراً السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلي قادتهم.
مادة 22
يجب علي جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلي قيادة المنطقة العسكرية المختصة:
1-كافة جرائم القانون العام.
2-كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون
3-جميع الجرائم الخاصة بالضباط.
4-أي جرائم تنص عليها الأوامر العسكرية.
الفصل الثاني
تحقيق القائد
مادة 23
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية.
وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصاته فله حق التصرف فيها علي الوجه الآتي:
1- صرف النظر عن القضية.
2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطياَ .
3- إحالة الموضوع إلي السلطة الأعلى .
4- إحالة الموضوع إلي النيابة العسكرية المختصة.
5- طلب الإحالة إلي المحاكمة العسكرية طبقاً للقانون.
أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلي النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقاً للقانون.
مادة 24
تحدد الجرائم والعقوبات الإنضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقاً للقانون.
الفصل الثالث
النيابة العسكرية
مادة 25
يتولي النيابة العسكرية (مدع عام) مجاز في الحقوق ولا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من أعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عم ملازم أول.
مادة 26
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعي العام.
مادة 27
للمدعي العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التي يختص بها بالذات أو بقسم منها.
الفصل الثالث
اختصاص النيابة العسكرية
مادة 28
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلي الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام.
مادة 29
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها .
1-كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
2-الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
3-الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقاً للقانون .
وعلي النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق .
مادة 30
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها علي الوجه المبين في القانون.
مادة 31
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب علي أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إنشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون.
مادة 32:
تتولى النيابة العسكرية الأشراف علي السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدوا لها من ملاحظات في هذا الشأن.
الفصل الخامس
الحبس الاحتياطي والإفراج
مادة 33
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.
مادة 34
علي النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائدة فوراً.
وعلي أعضاء النيابة أن يبلغون ذلك إلي المدعي العام العسكري.
مادة 35
ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوماً علي احبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي المحكمة العسكرية المركزي بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مدداً أخري لا تزيد مجموعها عن 45 يوماً ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم علي المحكمة العسكرية العليا المختصة محلياً لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه .
مادة 36
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد يحبسه إذا وجدت ظروف تستدعي ذلك.
ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها
مادة 37
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجون وحدته إذا كان عسكرياً ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في أحد السجون العسكرية أو المدنية ، وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلي الجهة التي تكلفها بالتنفيذ.
الفصل السادس
في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
مادة 38
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة علي المتهم غير كافية تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.
ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه.
مادة 39
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلي قائد المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للسلطات المحولـة له قانوناً .
مادة 40
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب علي النيابة العسكرية أن تستصدر أمراً بالإحالة علي الوجه التالي :
من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضباط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط.
ويجوز لمن يخول سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود.
وفي غير ذلك من الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلي المحكمة العسكرية المختصة طبقاً للقانون.
مادة 41
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلي المحكمة بأشد هذه الجرائم.
مادة 42مكرراً
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق.
القسم الثالث
المحاكمة
الباب الأول
المحاكم العسكرية
الفـصــل الأول
أنواعـها وتشـكيلها.
مادة 43
المحاكم العسكرية هي :
1-المحكمة العسكرية العليا
2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
3-المحكمة العسكرية المركزية.
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع طبقاً للقانون .
تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاث ضباط قضاه برئاسة أقدمهم علي ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .
ولا يجوز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ،
ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة 44
تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة أو أقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
وفي جميع الأحوال لا يجوز ان ترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلي الأقدمية المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .
مادة 45
تشكل المحكمة العسكرية المركزية ويكون لها السلطة العليا من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة 46
تشكل المحكمة المركزية العسكرية من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة 47
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط ، والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا ، والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط.
ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة.
الفصل الثاني
اختصاص المحاكم العسكرية
مادة 48
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان المجرم داخلاً في اختصاصها أم لا .
مادة 49
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضي بالرد والمصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 50
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الآتي :
1-كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون .
مادة 51
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن.
مادة 52
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقاً لهذا القانون
مادة 53
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .
الفصل الثالث
القضاة العسكريون
مادة 54
يصدر بتعيين العسكريين قرار من وزير الحربية بناءً علي اقتراح مدير القضاة العسكري.
مادة 55
يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة .
مادة 56
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: ( أقسم بالله العظيم أن لحكم بالعدل وأحترم القانون)
ويؤدي اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاة العسكريون.
مادة 57
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في القوانين العسكرية.
مادة 58
يعتبر ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين .
مادة 59
يكون تعيين القضاة العسكريون لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز نقلهم إلي مناصب أخري إلا للضرورات العسكرية.
الفصل الرابع
صلاحية الأعضاء والمعارضة
مادة 60
يمتنع علي رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر دعمي إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
1-أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً .
2- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
3-أن تكون له ولزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.
4- أن يكون شاهداً أو أدي عملاً من أعمال الخبرة فيها.
5-إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلي الدرجة الرابعة.