مجموعة أحكام نقض في عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها
لطعن رقم 0136 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 264
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم النهائى السابق صدوره فى دعوى التعويض التى رفعها الطاعنون علـــــى المطعون عليها الأولى لم يقرر مسئولية هذه الأخيرة إلا عن التلف الذى حدث بمنزلهم و الحائــــــط المشترك فى ذلك الوقت وكان أساس دعوى التعويض اللاحقة التى أقامها الطاعنون علــــــــى المطعون عليها سالفة الذكر ادعاؤهم تزايد التلف و كان الحكم إذ قضى برفض هذه الدعوى قد أقــــام قضاءه على ما استخلصه من عدم ثبوت حصول تلف جديد أو شروخ غير التى عوينت من قبـــــل فان النعى عليه أنه فصل فى النزاع على خلاف ما قضى به الحكم السابق استنادا الى أنه نفى مسئولية المطعون عليها الأولى التى قررها الحكم السابق - هذا النعى يكون غير صحيــــح لأن الدعوى اللاحقة مختلفة فى موضوعها عن الدعوى السابقة .
( الطعن رقم 136 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 824
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها قرر أن الدعوى الأولى هى دعوى إسترداد حيازة أساسها وضع اليد وما يستوجبه القانون من حماية لواضع اليد على العقار متى توافرت فى وضع يده الشروط المقررة لذلك قانوناً فى حين أن الدعوى الثانية تتضمن فى موضوعها طلب الحكم بتسليم العين المؤجرة باعتبار هذا التسليم حقاً من حقوق المستأجر و إلتزاماً من إلتزامات المؤجر وأن السبب الذى يستند إليه المستأجر فى رفعها هو عقد الإيجار الذى يطالب بتنفيذه وليس مجرد وضع يده كما هو الحال فى الدعوى الأولى وأن هذا الخلاف فى الموضوع والسبب يمنع من التمسك بحجية الحكم السابق لعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 232 من القانون المدنى [ القديم ] ـ إذ قرر الحكم ذلك فإنه يكون قد بين وجوه الخلاف بين الدعويين بياناً وافياً لا قصور فيه .
( الطعن رقم 311 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 165
بتاريخ 25-11-1954
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى دعوى الايجار بإلزام المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر و رفض قبول تدخل مدعى ملكية العقار المؤجر ، لا يجوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملكية التى يرفعها مدعى الملكية ضد هذا المؤجر لاختلاف موضوع الدعويين ، ذلك لأن الإيجار و هو علاقة شخصية بين طرفين يجوز الحكم به للمؤجر ولو كان غير مالك على خلاف دعوى الملكية التى لايقضى فيها إلا للمالك .
( الطعن رقم 148 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/148 )
=================================
الطعن رقم 032 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 392
بتاريخ 20-04-1961
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
يشترط لقيام حجية الشئ المقضى التى لا تجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع و الخصوم و السبب . فمتى كان قرار هيئة التحكيم السابق قد فصل فى مزية السكن المجانى للعمال الذين كانوا قد حصلوا عليها فعلاً قبل صدوره و كان النزاع الحالى مطلوباً فيه أحقية من عدا هؤلاء العمال فى التمتع بالسكن مجاناً فى المساكن التى تنشئها الشركة لعمالها فإن لا يتحقق بذلك شرط إتحاد الموضوع فى النزاعين و يكون قضاء القرار المطعون فيه بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه غير صحيح فى القانون .
( الطعن رقم 32 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 127
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة فى الدعويين واحدة و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى صحة و نفاذ عقد بيع عقار بمقولة سبق الفصل بين الخصوم فى دعوى قسمة عقارات التركة التى تشمل العقار المبيع على أساس أن الدعويين يختلفان فى الموضوع و الخصومة و السبب فموضوع دعوى قسمة الأطيان المخلفة عن المورث لإعطاء كل وارث حقه و سببها القانونى هو قيام حالة الشيوع فى حين أن موضوع دعوى صحة التعاقد عقد البيع الصادر للمطعون عليه بصفته الشخصية و سببها القانونى قيام العقد العرفى المطلوب الحكم بصحته و نفاذه و كان الثابت من الحكم الصادر فى دعوى القسمة بعدم قبولها أنه لم يتناول أمر عقد البيع موضوع النزاع و لم يثر فى تلك الدعوى أى جدل بشأنه فإن الحكم المطعون فيه قد لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 014 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 5
بتاريخ 31-03-1962
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم الصادر من الهيئة العامة بإلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، قد إستند إلى أنه قد توافرت لديه الأهلية التى كانت متوافرة لزملائه الذين تخطوه ، فإن مؤدى ذلك ليس إعتباره فى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها فحسب ، و إنما إنسحاب أثر إلغاء ذلك القرار إلى القرارات اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه فى الأقدمية ، و لو لم يطلب إلغاءها طالما أنه لم يطرأ على أهليته ما يحول دون ترقيته ، و إذن فإذا كانت أهلية الطالب باقية على أصلها و رقته الوزارة إلى درجة رئيس محكمة قبل صدور الحكم سالف الذكر لمصلحته مما يؤكد أهليته للترقية و كان الطالب لا يستفيد بهذه الترقية إلا جزءاً من حقه فى ذلك الحكم ، فإن حقه فى متابعة زملائه يبقى قائماً بما يوجب اللحاق بهم عند ترقيتهم إلى درجة مستشار و ذلك كأثر من آثار الحكم الصادر لمصلحته .
=================================
الطعن رقم 0467 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 996
بتاريخ 29-10-1964
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
لا محل للنعى على الحكم بمخالفته حكماً سابقاً حائزاً لقوة الأمر المقضى إذ تبين أن الحكم المذكور ليس صادراً فى ذات الخصومة موضوع الطعن - و لا يحوز حجية فى النزاع المعروض و من ثم يكون الدفع به غير مؤثر و لا على المحكمة أن هى سكتت عن الرد على الدفاع بشأنه .
=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628
بتاريخ 26-05-1965
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى إنما صدر بشأن الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه بتاريخ 1959/6/14 فى حين أن النزاع القائم فى الدعوى الثانية يدور حول إثبات طلاق أخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 1959/6/13 ، فإن شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين يكون غير متوافر ، و القول بأن الحكم الأول حسم النزاع من ناحية عدم جواز إيقاع الطلاق بإرادة الزوج المنفرد مردود بأن حجية الحكم فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها .
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1121
بتاريخ 12-05-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
لما كان موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم النهائى " إشكال فى تنفيذ حكم مرسى مزاد " يختلف عن موضوع دعوى الحراسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن قضاء الحكم السابق فى أسبابه بعدم جدية منازعة الموضوع ضدهما لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الحراسة وبالتالى لا يمنع القضاء المستعجل فى هذه الدعوى من العود
إلى بحث الجدية فى تلك المنازعة وتقديرها من جديد إذ لا يكون للحكم جدية الأمر المقضى
إلا إذا إتحدت الدعويان خصوماً ومحلاً وسبباً ولا يمكن القول بأن المسألة المقضى فيها - وهى مدى جدية النزاع - واحدة فى الدعويين ذلك أن تقدير الجد فى النزاع يختلف فى دعوى الحرسة عن تقديره فى دعوى الحراسة عن تقديره فى دعوى الإشكال التى يتطلب فيها وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه .
( الطعن رقم 10 سنة 23 ق ، جلسة 1966/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1699
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها .
=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
بتاريخ 02-05-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، إذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع .
=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 631
بتاريخ 14-03-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
ما دام الأساس فى الدعويين واحداً وهو ما إذا كانت المؤسسة المطعون عليها مسئولة على الضرر الذى لحق الطاعنة بسبب قتل إبنها فى حادث ، وقد تضمنت الحكم فى الدعوى الأولى الفصل فى هذا الأساس المشترك فتكون له حجيته فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 405 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0135 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1810
بتاريخ 05-12-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
العبرة فى إتحاد الخصوم هو باتحادهم حقيقة أو حكما فى كل من الدعويين ، فإذا كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أن الطاعنين قد أقاموها بصفتهم ورثة المؤجر الحالية بهذه الصفة نفسها فإن ما قرره الحكم فى هذا الخصوص من إتحاد الخصوم فى كل من الدعويين يكون صحيحا فى القانون .
( الطعن رقم 135 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1190
بتاريخ 20-06-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
متى كان النزاع فى الدعوى قد دار حول نوع العين المؤجرة و ما إذا كانت تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أو لا تخضع و كانت هذه المسألة مسألة أساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم و عرضت لها المحكمة فى أسباب حكمها بتقريرها أن العنين المؤجرة لا تعتبر من الأراضى الفضاء المستثناه من تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و أنها لذلك لذلك تخضع لتلك الأحكام و كان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها فى هذه المسألة - صوابا كان أو خطأ متى أصبح نهائياً يكون مانعاً من التنازاع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فيها أى الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .
=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1190
بتاريخ 20-06-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
متى كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق إرتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ و بذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى .
=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1190
بتاريخ 20-06-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى خضوع العين المتنازع عليها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 قوة الأمر المقضى ، كون هذا القضاء قد تناول الفصل فى مسألة من مسائل القانون ذلك لأن الحكم لم يقرر قاعدة قانونية مجردة و إنما هو إذ بحث فى نوع العين المؤجرة و إنتهى إلى إخضاعها بالذات لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد فصل فى تطبيق القانون على واقع مطروح عليه و متى تعلقت التقريرات القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم فى هذا الشأن بالوقائع محل النزاع و كانت هذه التقريرات مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق و داخلة فى بناء الحكم و تأسيسه و لأزمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم .
( الطعن رقم 324 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/20 )
=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1311
بتاريخ 02-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من النزاع السابق رقم .... أمام هيئة التحكيم بمحكمة إستئناف القاهرة أن الطاعنة "النقابة" طلبت الحكم بتقرير عمولة لبائعى البترول الجائلين بالقاهرة ، و قد إستعرضت الهيئة عناصر النزاع و قضت بعمولة قدرها أربعة جنيهات شهرياً لكل منهم و تناولت فى أسباب قضائها الخلاف الذى قام بين الطرفين حول تكييف العلاقة القانونية التى تربط هؤلاء البائعين بالشركات المطعون ضدها و هل هى علاقة تجارية أم علاقة عمل و إنتهت الهيئة إلى أن هذه العلاقة هى علاقة عامل برب عمل و كان موضوع النزاع الحالى تقرير العمولة سالفة البيان للبائعين الجائلين بمنطقتى الجيزة و المرج الذين إنضموا إلى النقابة أخيرا أسوة بزملائهم فى القاهرة و هو موضوع يختلف عن الموضوع السابق لأن هؤلاء البائعين بمنطقتى الجيزة و المرج لهم كيانهم الذاتى و لهم أوضاعهم المادية و القانونية التى لم يمتد إليها فى النزاع السابق و لم تكن طبيعة علاقتهم بالشركات المطعون ضدها من بين مواطن الخلاف التى ثار حولها الجدل فى ذلك النزاع فالثابت أن النقابة قصرت طلباتها فى النزاع السابق على تقرير العمولة للباعة فى القاهرة وحدهم و قد صدر القرار رقم .... بالنسبة لهؤلاء العمال و هذا التخصيص يحول دون إعتبار مسألة التكييف التى حسمتها الهيئة فى النزاع المشار إليه مسألة عامة شاملة ينبسط نطاقها لشمول بائعى البتزول فى المناطق الأخرى لأن حجية الأحكام يجب أن تقدر بقدرها و لا يجوز أن تخرج عن الدائرة المرسومة لها لما كان ذلك و كان المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها و إذ كان ذلك غير متوافر فى النزاع الحالى على ما سلف القول فإن النعى على القرارين المطعون فيهما لصدورهما على خلاف حكم سابق يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 443 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 424
بتاريخ 16-03-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يقضى بناء على طلب الدائن بصورية العقد الصادر من مدينه للغير لا يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على صورية هذا العقد فى دعوى المنازعة فى صحته التى تقوم فيما بعد بين طرفيه لإختلاف الخصوم فى الدعويين . و إذ كان الثابت أن الخصوم فى الدعوى السابقة هم الدائنة ... المدعية ، و المورث و الطاعن المتصرف إليه مدعى عليهما ، و أنه لم تكن هناك خصومة مرددة بين المورث المتصرف إليه مدعى عليهما ، و إنه لم تكن هناك خصومة مرددة بين المورث المتصرف و الطاعن المتصرف إليه فى شأن صحة العقد ، بل تمسك كل منهما بصحته ، و بطلب رفض دعوى الدائنة بإبطاله ، و كان قيام الدائن بإثبات صورية التصرف الحاصل من مدينه إضراراً به لا يؤثر على قيام التصرف ذاته فيما بين المتعاقدين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و إكتفى فى قضائه بما زعمه عن حجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة للقول بصورية عقد الطاعن المسجل ، يكون قد خالف القانون ، و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
=================================
الطعن رقم 0411 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1121
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
من شرط الأخذ بقرينة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى ، وحدة الموضوع فى كل من الدعويين فإذا كان يبين من الأوراق أن الحكم الصادر فى أحدى الدعويين إنما صدر بتقدير أجرة حكر الأرض موضوع النزاع عن سنة 1931 بحسب صقع هذه الأرض فى تلك المدة فى حين أن النزاع الحالى يدور حول تقدير أجرة الحكر عن المدة من سنة 1941 و ما بعدها بما يتفق مع صقع الأرض المحكرة أو أجرة المثل فى هذه المدة فإن ذلك يجعل شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين غير متوافر .
=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 962
بتاريخ 23-06-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم . و إذ كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أن الطاعن رفعها بطلب مكافأة إدارة و علاوة نوبتجية و نصيب فى الأرباح و ما يستحقه فى صندوق الإدخار و المعاشات و مقابل الإنذار و مكافأة نهاية الخدمة ، و كانت طلبات الطاعن فى الدعوى الحالية هى الحكم له بتعويض عن فصله تعسفياً ، الأمر الذى لم يكن معروضاً فى الدعوى السابقة ، فإن الدعويين تكونان مختلفتين موضوعاً ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الحكم السابق فى غير محله .
( الطعن رقم 277 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 894
بتاريخ 12-06-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
الحجية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تقوم أمام المحاكم المدنية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية
=================================
الطعن رقم 0473 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1482
بتاريخ 21-12-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
المسألة الواحدة بعينها ، متى كانت أساسية ، و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفاءه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على أنتفائها .
=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1477
بتاريخ 19-12-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعوين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى ، و إستقرت حقيقتها بينها بالحكم الأول إستقراراً مانعاً . و إذ كانت الطاعنات قد أسسن دفاعهن فى الدعوى الراهنة على أن قيامهن بدفع الريع عن الأرض موضع النزاع كان كرها عنهن توقياً من توقيع الحجز الإدراى على أموالهن و ما يترتب على ذلك من إجراءات البيع الإدارى ، و إن شهودهن شهدوا بوضع يدهن و مورثهن من قبل على هذه الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هى مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة فى الدعوى السابقة - المرفوعة بطلب براءة ذمتهن من المبلغ الذى يطالب به المطعون عليهما مقابل أجرة أرض النزاع ، و المقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة به و برفض الدعوى تأسيساً على أنه ريع لا يسقط الحق فى المطالبة به إلا بالتقادم الطويل - و لم يناقشها خصوم تلك الدعوى و لم يعرض لها الحكم الصادر فيها ، و بالتالى لا يكون مانعاً من نظرها و الفصل فيها فى الدعوى الراهنة ، ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
( الطعن رقم 74 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 257
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إذ كان بحث إتحاد الموضوع فى الدعويين يعد فصلاً فى مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد إعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما تنعاه الطاعنتين على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0624 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 187
بتاريخ 16-01-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الأحكام المنهية للخصومة فى جزء منها لا تعتبر مستأنفة بإستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى ، و ذلك طبقاً للمادة 404 من قانون المرافعات السابق التى لا تنصرف عباراتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و إذ كان الحكم الصادر بندب الخبير قد قضى قضاء قطعياً فى أصل الحق المتنازع عليه ، هو المسئولية عن توقف العمل ، و أنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص ، و حصر الخصومة بعد ذلك فى بيان مقدار التعويض ، فإنه يكون من الجائز إستئنافه على إستقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و إذ لم تستأنفه الطاعنة فى الميعاد فإنه يكون قد إكتسب قوة الشىء المحكوم فيه .
=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1040
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، و له سنده من الصورة الرسمية للحكم السابق و الشهادة الرسمية بعدم إستئنافه أن الحكم المشار إليه قضى فى منطوقه برفض دعوى صحه التعاقد المرفوعة من الطاعن على المطعون ضدهم قضاء قطعياً محمولاً على ما جاء بأسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً لا يقبل التجزئة من أن الطاعن لم ينفذ إلتزامه بدفع الثمن فلا يحق له مطالبة المطعون ضدهم بتنفيذ إلتزامهم بنقل الملكية . و هذا القضاء يتضمن بطريق اللزوم الحتمى أن الإلتزام بدفع الثمن قائم و لم ينقض بتجديده أو بغير ذلك من أسباب الإنقضاء ، فإن الحكم المذكور يحوز الحجية بين طرفيه فيما قضى به بصفة ضمنية فى الأسباب المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً ، لا يقوم المنطوق بدونها ، و يمتنع على الطاعن الإدعاء بإنقضاء الإلتزام بدفع الثمن بتجديده و لا يقبل منه إثبات إدعائه بأى دليل آخر ، و لو كان اليمين الحاسمة لتعارضه مع حجية الحكم المشار إليه الذى حاز قوة الأمر المقضى ، و ذلك عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات .
=================================
الطعن رقم 0531 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1482
بتاريخ 26-11-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة - برفض الدفع بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة و هو دفع موضوعى وارد على ذات الحق المطالب به - يعتبر حكماً صادراً فى الموضوع ، و كان مما يطعن فيه على إستقلال عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر فى ظله ، و كان الطاعنون لم يستأنفوه إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع فإن إستئنافهم له يكون بعد الميعاد المقرر قانوناً و بعد أن حاز قوة الأمر المقضى به و ليس من شأن عدم تنبه الحكم المطعون فيه إلى ذلك و القضاء على أساسه بسقوط الحق فى إستئناف الحكم فى الدفع أن يغير من الأمر شيئاً ، و من ثم يكون النعى على ذلك الحكم - الصادر فى شأن الدفع - غير منتج لوروده على حكم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى .
=================================
الطعن رقم 0583 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1524
بتاريخ 27-11-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون عليها أقامت الدعوى بطلب إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لها ريع المنزل المبينة حدوده بصحيفة الدعوى و ذلك على أساس أنها تملك هذا المنزل بحكم مرسى المزاد و دفع الطاعن الأول هذه الدعوى بأن المنزل مملوك لمورثه و مورث باقى الطاعنين ثم قدم مذكرة طلب فيها إحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فى طلبه العارض الخاص بمنازعته فى ملكية المنزل الذى تجاوز قيمته نصاب المحكمة الجزئية ، ثم قضت المحكمة فى طلب الريع بعد أن إستبعدت مذكرة الطاعن الأول لتقديمها بعد الميعاد مؤسسة قضاءها على ما ثبت لها من أقوال الشهود من أن الطاعنين يضعون اليد على المنزل غصباً ، و أن ريعه جنيهان فى الشهر ، فأستأنف الطاعنون هذا الحكم ، و قضت المحكمة بعدم جواز الإستئناف ، تأسيساً على أن قضاء محكمة أول درجة لم يتناول الملكية و صدر فى حدود النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى . إذ كان ذلك و كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لحصة شائعة فى منزل النزاع ، إستناداً إلى أيلولة هذه الحصة إليهم بالميراث و تملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هى مسألة لم تكن مطروحة فى الدعوى السابقة ، و لم يناقشها خصوم تلك الدعوى ، بل و إستبعدها الحكم الصادر فيها ، و من ثم فلا تكون لهذا الحكم قوة الشىء المقضى بالنسبة لتلك المسألة ، ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على خلاف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 583 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1053
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن القضاء فى موضوع الإستئناف رقم ... ... بإلغاء الحكم الإبتدائى الصادر ضد الطاعن و رفض دعوى المطعون ضده مؤسساً على أن عبارات صلب الإقرار المؤرخ ... ... صحيحة و يحاج بها المطعون ضده طالما أنه لم يطعن على مدونات هذا الصلب بمطعن بعد أن ثبت صحة توقيعه عليه ، فإن مؤدى ذلك صحة الإقرار صلباً و توقيعاً ، و قد رتب الحكم المذكور على ذلك قضاءه فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض الدعوى التى أقامها المطعون ضده على الطاعن و إذ كان المطعون ضده قد سبق الإحتجاج عليه بالإقرار سالف الذكر فى الدعوى رقم ... ... المشار إليها و قصر طعنه بالتزوير فيها على توقيعه فى نهاية الإقرار دون أن يتناول طعنه ما سطر بصلبه رغم ما كشف عنه تقرير الخبير المقدم فى تلك الدعوى من أن بيانات الورقة الأصلية قد محيت و حلت محلها بيانات الإقرار المدعى بتزويره إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف ، و حاز قوة الأمر المقضى و توافرت فى الحق المدعى به فى كل من الدعوى السابقة و الدعوى الراهنة وحدة الخصوم و الموضوع و السبب ، فإنه يمتنع على المطعون ضده الأول العودة إلى المناقشة فى مسألة تزوير الإقرار و لو بأدلة قانونية أو واقيعة لم سبق إثارتها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول .
=================================
الطعن رقم 0178 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1354
بتاريخ 28-10-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، فإنه لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .
=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 749
بتاريخ 02-04-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
يشترط وفقاً للمادتين 1114 من القانون المدنى ، 12 من قانون الشهر العقارى لكى يسرى الرهن الحيازى العقارى فى حق الغير إلى جانب إنتقال الحيازة ، قيد الرهن ، و أنه وفقاً للمادة 43 من القانون الأخير يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه و يترتب على سقوط القيد عدم سريان الرهن فى حق " الغير " و المقصود " بالغير " فى حكم هذه المواد هو كل من له مصلحة فى عدم سريان الرهن عليه عدا الراهن و ورثته ، فيعتبر من " الغير " من إنتقلت إليه ملكية العقار المرهون كالمشترى من المدين الراهن بمقتضى عقد مسجل ، و يكون لهذا المشترى أن يتمسك بعدم سريان الرهن فى حقه إذا لم يكن قد قيد ، أو إذا قيد و لم يجدد القيد خلال السنوات العشر التالية ، و لو كان إنتقال الملكية إلى المشترى لأحقاً على القيد قبل سقوطه .
( الطعن رقم 220 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1062
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو إنتفائه . فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم و يمنع الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . و إذ كان الحكم الصادر فى الإستئنافين رقمى ... ... قد قضى بإلغاء أمرى الأداء الصادرين بقيمة سندين موقعين من المطعون ضده لصالح الطاعن ، و قطع فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه أن السندات العشرة المؤرخة ... ... و الصادرة بإسم الطاعن تمثل فى حقيقتها ثمن أرض زراعية بموجب عقد بيع لم ينفذ بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأرض المبيعة و كان السندان موضوع النزاع من بين تلك السندات العشرة المؤرخة ... ... و التى فصل فى شأنها الحكم المشار إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم بحجية الحكم الصادر فى الإستئنافين رقمى ... ... سالفى الذكر ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 320 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1786
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعياً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية ، و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى .
=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم - الصادر فى دعوى سابقة - لم يثبت أنه تناول بالبحث عقد البيع المؤرخ .... أو أنه أثير بشأنه نزاع فى تلك الدعوى و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، فإنه لايحوز قوة الأمر المقضى فى النزاع الماثل .
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1378
بتاريخ 07-06-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى فيه .
=================================
الطعن رقم 0553 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 491
بتاريخ 21-02-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
أن الأصل فى الحجية أنها تثبت لمنطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً يحدد مداه أو يكمله بحيث لا يقوم بدونه - كما أن القضاء النهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة لازمة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، أما ما لم تنظر فية المحكمة بالفعل و تحسمه فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعويين ... ... ... أن المحكمة لم تفصل بصفة صريحة جازمة فى إدعاء المطعون ضدهم ملكية المساحة محل المطالبة بالأجرة و لم يحسم الخلاف فى شأنها و إنما إقتصرت أسبابه على إستكشاف مبلغ الجد فيه للحكم فيما طلبه المطعون ضدهم من وقف السير فى دعوى الإيجار حتى يفصل فى ملكية الأرض فإن النعى لا يكون سديداً .
=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1618
بتاريخ 02-11-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذ كان المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأولى إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أى الطرفين قيل الآخر من حقوق متفرعة عنها . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعويين السابقتين إن الطاعنين إستصدرا أمر بتوقيع الحجز التحفظى على منقولات المطعون عليه وفاء للأجرة المتأخرة عليه طبقاً للعقد المبرم بينهما بواقع 5,600 و أن المطعون عليه و إن أشار فى دفاعه إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى الحالية مقرراً أنه إنتهى إلى تخفيض الأجرة عما هو ثابت بالعقد ، إلا أن المحكمة أفصحت فى أسباب الحكم المطعون فيه - أن طلب تخفيض الأجرة يخرج عن نطاق إختصاصها و أن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار تظل ملزمة له حتى بعد صدور حكم بذلك التخفيض من المحكمة المختصة و هو ما لم يقم الدليل عليه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن دعوى تخفيض الأجرة لم تطرح من قبل بين الطرفين و أن كل الدعاوى التى ترددت بينهما تتعلق بإقتضاء الأجرة المسماه فى العقد و لم يعرض لموضوع الدعوى الحالية و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 110 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/11/2 )
=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 174
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
يشترط فى المنع من إعاده نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها وفق المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ولا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً ومانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنها وينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .