المنتدى الرسمى لمحامين حلوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


جميع القوانين والمذكرات والدفوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999 Empty
مُساهمةموضوع: الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999   الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999 Emptyالجمعة ديسمبر 30, 2011 2:50 pm



الشيك
في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد
رقم 17 لسنة 1999
--------
مقدمة


هى محـاولة للقراءة المشتركة لأحكام الشيك فى ظل أحكام القانون التجارى الصادر بالقانون 17 لسنة 1999 ولعل الشيك هى واحدة من أهم نقاط الوقوف الطويلة فى هذا القانون لما له من أهمية فى الحياة العملية وما شابه من اضطراب فى ظل أحكام القانون الملغى 0

وقد إستهدف المشرع بالتنظيم الكامل للشيك اعادة الثقة والهيبة الى الشيك فى التعامل باعتباره أداة وفاء ، فهل نجح المشرع فى ذلك ؟! سؤال يتردد على كل لسان ، ومعاً نصل الى الإجابة التى أعتقد أنها مبكرةً جداً فى الحكم على تشريع على هذه الدرجة من الأهمية 0

ولعل الأهمية فى هذا الجزء من التشريع والصعوبة أيضاً أنه يصدم المشاعر للوهلة الأولى ويرى فيه البعض - بحق - صعوبة على الفهم ، الا أن الفهم الكامل للأحكام الجديدة التى أتى بها المشرع لايمكن الوصول اليها الا بفهم أعمق لأحكام الكمبيالة باعتبارها الشريعة العامة فيما لم يرد فيه نص فى أحكام الشيك0

وهى محاولة منى للقراءة السريعة 00 لاتخلو مما تعج به المحاولات البشرية من أخطاء أو اجتهادات تكشف الأيام مدى صدقها من عدمه، وحسبى أنها المحاولة الجادة الاولى بهذه السرعة 0

والله من وراء القصد 0

القاهرة فى يونية 1999

تعريف الشيك


لم يعرف القانون التجارى الملغى الشيك وانما استخدم " أوراق الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها والاوراق المتضمنة أمراً بالدفع "00 (1) ، وانما ظهرت لفظة الشيك فى المادة (337) من قانون العقوبات 0

وقد رأى بعض الفقه أنه اتجاه محمود (2)


وهو ماسار عليه المشرع فى القانون التجارى الجديد وان كان قد اكتفى فى المادة (473) بذكر البيانات التى رأى أهميتها وهو ماسنعرض له فى حينه 0

وكانت محكمة النقض قد قضت :

" ان الشيك فى حكم المادة 337 ع هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى اعطيت فيه"
( طعن 879 لسنة 22 ق - جلسة 18/10/1952 )

وكنا نفضل لو أن المشرع فى القانون الجديد قد وضع تعريفاً تشريعياً للشيك خاصة وأنه النهج الذى سار عليه فى جل القانون تقريباَ إذ وضع تعريفاً لكل ماعرض له 0

-----------------
(1) المادة 191 من القانون التجارى الملغى "أوراق الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها والأوراق المتضمنة أمرا بالدفع يجب تقديمها فى ظرف خمسة أيام محسوبا منها اليوم المؤرخة فيه 000000 "

(2) ظاهرة الشيك كأداة لضمان الوفاء - د 0 عبد الحميد عثمان محمد ط 96 ص 21


طبيعة الشيك

* هل يعتبر الشيك عمل مدنى أم عمل تجارى ؟

فى ظل القانون التجارى السابق ، إختلف الفقهاء حول طبيعته وهل يعتبر عمل مدنى أم عمل تجارى فذهب الاستاذ الدكتور / محسن شفيق الى أنه يجب الرجوع أولا الى العرف ، فإذا وجد عرف طبقت قواعده بغض النظر عن تجارية الشيك أو مدنيته ، وفى حالة خلو العرف فيجب التفرقة على اساس الشكل الظاهر للصك ، فإذا تبين أنه عملا تجارياً تعين الاستعانة بأحكام الكمبيالة - الشريعة العامة للأوراق التجارية ، وهو ما أخذ به القانون التجارى الجديد فى المادة 472 والتى جرى نصها " فى المسائل التى لم ترد بشأنها نصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته " واذا اتضح أن الشيك يعد عمل مدنى تعين الرجوع الى الاحكام العامة فى الالتزامات فى القانون المدنى ، لأن أحكام الصرف لاتسرى الا على الاوراق المعتبرة من قبيل الأعمال التجارية " (1)

ورأى آخر يمثله د 0 على حسن يونس " أن المادة الثانية من القانون التجارى - الملغى - لم تشر الى حكم الشيك من حيث ثبوت الصفة التجارية له ، ولا يجوز قياس الشيك على الكمبيالة أو السند الاذنى لأن ثبوت الوصف التجارى تقرر لكل منهما بنص خاص 0000 وعليه يتعين الرجوع الى القواعد العامة ومقتضاها أن الشيك يعد عملا تجارياً اذا كان سحبه مترتباً على عملية تجارية - أما اذا كان سحبه مترتباً على عمليات مدنية فإنه يعتبر عملا مدنياً 0 واذا كان ساحب الشيك تاجرا كان ذلك قرينة على أن السحب حصل بمناسبة عمله ، ولكنها قرينة قابلة لاثبات العكس " (2)

وقد ذهبت محكمة النقض الى أن الوصف التجارى للشيك يتحدد وقت انشائه ، فيعتبر تجارياً متى كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً مالم يثبت أن سحبه لعمل غير تجارى " ( نقض مدنى فى 22/3/66 - مجموعة أحكام النقض س 17 ص 618 - مشار اليه فى القانون التجارى - محمود سمير الشرقاوى - ط 82 ص 70 هامش 3 )

ولم يتعرض القانون التجارى الجديد لهذه المسألة فى تحديد الاعمال التجارية فى المواد 4 ، 5 ، 6
---------------



وهذه المسألة تعد عديمة القيمة فى العمل فى المجال الجنائى ، ذلك أن المشرع قد أسبغ الحماية الجنائية على الشيك أيا كان السبب أو الباعث على اصداره سواء كان يعتبر عملاً مدنياً أو تجارياً ؛ وإن كانت أهمية هذه الطبيعة تبدو فى المنازعة المدنية أو التجارية للشيك من حيث الاختصاص أو العوائد وقواعد الاثبات والنفاذ المعجل0

* هل يعتبر الشيك أداة وفاء أم أداة ضمان ؟


لاتعتبر هذه المشكلة قائمة فى ظل أحكام القانون التجارى الجديد باعتبار أن الشيك فى ظل أحكام المادة (503) يعتبر مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع 0

لا خلاف قانونى فى أن الشيــك أداه وفاء ، الا أن الواقــع العملــى فى ظل أحكام القانون السابق قــد أظهــر مايســمى " بشيك الضمان " 00 !! وهو شيك بالمعنى المعروف قانوناً الا أن قصد المتعاقدين قد اتجه الى عدم استخدامه الا فى حالة اخلال الساحب بالتزامه المضمون 0 (1)


والحقيقة أن هذا الخلاف كان مثاراً فى كل المحاكم على اختلاف درجاتها ولم تغير محكمة النقض موقفها من ان " الشيك أداة وفاء " وهو مادفع بعض الفقهاء الى طلــب أن تقــــوم محكمــــة النقــض بتغيير موقفها من الشيك حال أن يكشف الواقع أنه شيك ضمان 0

( راجع مقال للدكتور محمود سمير الشرقاوى "شيك الضمان هل هو شيك " - جريدة الاهرام 30/11/1990 )

----------------------
(1) ظهرت مجموعة من المؤلفات تحمل عنوان

- شيك الضمان - حامد الشريف ط 94

- ظاهرة الشيك كأداة لضمان الوفاء - عبد الحميد عثمان ط 96 0



وهذا مادفع البنك الوطنى المصرى أن يطلب من اتحاد بنوك مصر فى 9/12/1990 " تدارس الموقف واتخاذ قرار بشأنه وعمل الاتصالات اللازمة مع المسئولين للحفاظ على الطبيعة القانونية للشيك كأداة وفاء حتى يستقر العمل المصرفى الائتمانى وتستقر المعاملات "

وقد قضت بعض المحاكم الجزئية بالادانة فى جريمة خيانة الأمانة فى حالة أن يقوم أحد البنوك باستكمال البيانات الخاصة بالشيكات المقدمة اليها من عملاءها كتاريخ الشيك أو قيمته أو حتى مجرد استخدامه ، الا أن هذا اتجاه لم يجد صداه لدى محكمة النقض 0

ولا مجال لهذا الخلاف فىالقانون التجارى الجديد حيث قضت المادة ( 503)
1- " يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن 0 "
2-
"
" واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات ، فلا تدفع قيمتها الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لاصدارها 0 " "

وكان الهدف على النحو الذى عبرت عنه المذكرة الايضاحية للقانون " أن تعيد الى الشيك هيبته وأن تضفى ، وأن تزجى الثقة فى التعامل به باعتباره أداة وفاء دائما 00 "
ولعل هذه المسألة فى القانون الجديد ، هى التى أدت الى تأخير صدوره ، حيث عارض البعض حكم هذه المادة أو ورأى البعض اعطاء مهلة قدرها ثلاثة سنوات للتخلص من الشيكات المتداولة حاليا فى السوق التجارى فيما بين التجار وبالتالى تطبيق أحكامه ، وقد تضمنت المادة الثالثة من قانون الاصدار " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من اكتوبر 2000 0 وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ اصداره ، اذا كان ثابت التاريخ أو تم اثبات تاريخه قبل أول اكتوبر 2001 00 " (1)
-------
(1) كان لمحكمة النقض المصرية رأى مختلف - اذ قامت فى حكم شهير لها فى 9/6/1999 فى الطعن 7360 لسنة 1993 جنائى بإعمال القانون الجديد بأثر فورى باعتباره القانون الأصلح للمتهم ، ومن ثم فلم يعد لنص المادة الثالثة من قانون الاصدار قيمة فى الواقع العملى سواء تعلق الأمــر بالشيكات الخطية ، أو حتى بالشيكات البنكية ، اذ أن الشيكات البنكية المعمول بها فى جميع البنوك المصرية لا تتوافر فيها الشروط الشكلية التى قررها المشرع فى المادة ( 473 ) 0


شروط الشيك

كان قد استقر العرف على وجوب توافر بعض الشروط الشكلية والموضوعية فى الشيك وذلك نظراً للقصور التشريعى فى هذا المجال ؛ الا أن المشرع فى القانون الجديد - وحسنا فعل - قد نظم هذه المسألة وعالج القصور التشريعى السابق بأن رسمت المادة 473 الشكل القانونى للشيك من خلال تعدادها للبيانات التى يجب أن يشتمل عليها لاعتباره شيكا اذا جاء نصها :


يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :
أ- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها 0
ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام
ج - اسم البنك المسحوب عليه 0
د - مكان الوفاء 0
هـ - تاريخ ومكان اصدار الشيك 0
و - اسم وتوقيع من أصدر الشيك 0
هذا وقد تطلبت المادة 530 أيضاً أن يكتب على النموذج رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه وإسم العميل ورقم الحساب ورتب على تخلف ذلك جزاء جنائى على التفصيل الوارد فيما بعد 0
ويمكن تقسيم الشروط الى شروط شكلية وشروط موضوعية نعرض لها وما يثار حولها من مشكلات على النحو التالى :

أخذ القانون الجديد فى المادة 475 بضرورة أن يكون الشيك محرر على نموذج البنك والا لا يعتبر شيكا ، فقد تضمنت المادة المشار اليها " الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لايجوز سحبه الا على بنك ، والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لايعتبر شيكا " (1)
ويثور هنا سؤال هل يجوز لأحد العملاء أن يكـــون له النموذج الخاص به ؟ الاجابة ببساطة لا 0

------------------
(1) حكم محكمة النقض رقم 7360 / 1993 فى 9/11/1999 0


اولا الشروط الشكلية :

(1) الكتابة
أ ) اللغة التى يكتب بها ، يستوى أن يكتب الشيك بلغة عربية أو بلغة أجنبية أو أن يكتب بخط اليد أو مطبوعاً على الآلة الكاتبة أو الحاسب الآلى والمهم أن يكون مكتوباً ، فلا يوجد الشيك الشفوى ، والاهم أن يكون موقعاً أو مختوماً أو بصمة الساحب طبقاً للنموذج المبلغ الى البنك المسحوب عليه 0

ب) اختلاف مبلغ الشيك بالحروف عنه بالأرقام :
تضمنت المادة 476 من القانون التجارى الجديد " اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف "

هل يلزم ان تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب :

لا أهمية لأن يقوم الساحب نفسه أو وكيل عنه أو أحد العاملين لديه أو حتى الصادر الشيك لصالحه بكتابة البيانات ، فالعبرة بأن يكون التوقيع للساحب وقد قضى" أنه لايوجد فى القانون مايلزم ان تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين ان يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه اذا خلا من هذا التوقيع لاقيمة لها ولا يؤخذ بها فى التعامل " ( نقض 25/4/71 احكام النقض س 22 ق 90 ص 366 )
__________________
وتوقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لايؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى تلك البيانات ( نقض 2/10/78 احكام النقض س 29 ق 128 ص 661 ) 0

(2) الاسم والتوقيع :
يعتبر التوقيع من أهم البيانات الخاصة بالشيك ويعتبر الصك الخالى من التوقيع عديم القيمة ولا يمكن اعتباره شيكاً 0

وقد يأخذ التوقيع صورة الإمضاء بالإسم أو الفارمه أو البصم أو الختم ولا يشترط أن يكون بذات لغة المتن 0

ولكن يشترط أن يكون التوقيع أو البصمة أو الختم مطابقاً للنموذج المودع لدى البنك المسحـــوب عليه وتجيز القواعد العامة أن يوقع على الشيك وكيلا عن صاحب الحساب أو نائباً عنه 0

وقد تضمن القانون الجديد فى المادة (548) " 1- فى الاحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالامضاء يجوز أن يقوم الخاتم أو بصمة الاصبع مقام هذا الامضاء 2- وفى جميع الاحوال يجب أن يكون التوقيع مقروءاً أو يسهل معه التعرف على أسم الموقع ولقبه والا جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن 3- اذا شهد شاهدان على الورقة التجارية أو على الوصلة الملحقة بها بأن صاحب الخاتم أو البصمة وضع خاتمه أو بصمته أمامهما وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الادعاء بعدم علمه بهذا المضمون ؛ وذلك باستثناء حالتى التدليس والاكراه "
وقضت المادة 480 من القانون التجارى الجديد " اذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى ، ولمن وقع الشيك بأسمائهم ، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة "

(3) بيان إسم الصك :

أخـــذ المشرع فى القانون التجارى الجديد ، بضرورة أن يتضمن الصك مايفيد أنه شيك فى المادة 473 ، إذ استلـزم فى الفقرة (أ) يجب أن يتضمن الشيك " أ " كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها 0

(4) البنك المسحوب عليه :

إستلزم المشرع فى القانون التجارى فى المادة ( 475) والتى جرى نصها " الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لايجوز سحبه الا على بنك 0 والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً "
أيضاً يعتبر إسم البنك المسحوب عليه - ضمن البيانات الإلزامية التى إستلزمها المشرع فى المادة 473 /ج 0
وقد تضمن القانون الجديد فى المادة (478 /3 ) " ولا يجوز سحبه على ساحبه الا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله "
ويجدر الاشارة الى المادة 484 من جواز اتفاق الساحب والمسحوب عليه على النص فى الشيك بالوفاء به فى مقر بنك آخر " وهذا بالقطع يستلزم اتفاقاً خاصاً من البنك المسحوب عليه والبنك المحال اليه الوفاء 0


(5) الامر بالدفع :

يجب أن يتضن الشيك أمر كتابى من الساحب الى المسحوب عليه بدفع مبلغ محدد من النقود محدد بالحروف والأرقام - بالعملة الوطنية أو الاجنبية ، دون ان يكون معلقا على شرط أو مصحوبا بأجل ( 473 / ب ) وذلك إعمالاً لقاعدة الكفاية الذاتية للورقة التجارية وللشيك بصفة خاصة بإعتباره أداة وفاء 0

(6) تاريخ ومكان إصدار الشيك :

(أ) تاريخ الشيك :
يكون الشيك - طبقاً لأحكام المادة 503/1 من القانون التجارى ، مستحق الوفاء يوم تقديمه وبمجرد الاطلاع ، ويعتبر أى بيان يخالف ذلك كأن لم يكن ، ومن ثم يصرف الشيك أيا كان التاريخ الثابت عليه ، وهو إعمالاً لقاعدة أن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود فى التعامل 0 إلا أنه يرد على هذا الأصل استثناء مقرر لصالح الشيكات الحكومية الخاصة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها 0 وبذلك إنتهـت المشكلات المتعلقة بتاريخ الشيك والتى كانت مثارة فى ظل القانون القديم كعدم وجود تاريخ أو وجود تاريخين على الشيك ، اذ استلزم المشرع فى المادة ( 473/هـ) والتى أشرنا اليها أن يذكر تاريخ الشيك كبيان أساسى من البيانات التى استلزمها المشرع، ولا يعتبر الصك الخالى من التاريخ شيكاً ( م 474) فى أحكام هذا القانون 0

وكان وجود تاريخين على الشيك فى ظل أحكام القانون القديم ، يهدر الحماية الجنائية للشيك ويعتبر فى حكم الكمبيالة ، إلا أن المشرع لم يتعرض لهذه الحالة فى القانون الجديد وإن كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أشارت الى ذلك ، وعلاوة على ذلك فإن الشيك لايجب أن يحمل سوى تاريخ واحد وإلا فقد صفته كشيك "

كما تضمنت المادة ( 504) ضرورة تقديم الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها الى البنك المسحوب عليه خلال ثلاثة شهور وخلال أربعة شهور للشيك المسحوب فى أى بلد أخرى خارج مصر مستحق الوفاء فى مصر ، ويبدأ الميعاد من التاريخ المبين فى الشيك ، ويعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً فى حكم تقديمه للوفاء ؛ مع مراعاة حكم المادة ( 526/1) امتداد المواعيد فى حالة القوة القاهرة بشرط إخطار الحامل لمن ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الأخطار مؤرخاً وموقعاً منه فى الشيك ، مع مراعاة تسلسل الأخطارات طبقاً للمادة (440) وبعد زوال القوة القاهرة يلتزم الحامل بتقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامة (526/3) 0 ، واذا استمرت القوة القاهرة أكثر
من 30 يوم من تاريخ اخطار الحامل لمن ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ، جـــاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم أو عمل احتجاج 000
ولا تعتبر الامور المتصلة بشخص حامل الشيك أو من كلفه بتقديمه أو من كلفه بعمل الإحتجاج من حالات القوة القاهرة ( 526/3/4 ) 0

وفى حالة إختلاف التقويم بين مكان اصداره ومكان الوفاء ارجع تاريخ الإصدار الى اليوم المقابل فى مكان الوفاء ( مادة 505 ) وتبدد أهمية هذه المادة فى حساب ميعاد تقديم الشيك للوفاء والآثار المرتبة على ذلك 0

وفى حالة تقديم عدد من الشيكات الى البنك المسحوب عليه فى وقت واحد ، وكان مقابل الوفاء لايسمح بالوفاء بها جميعاً ، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها ( 509 /1)

وإذا كانت هذه الشيكات المتعددة من دفتر شيكات واحد وتحمل ذات التاريخ ، يعتبر الشيك الأسبق رقماً هو الصادر قبل غيره ، أما إذا كانت هذه الشيكات من دفاتر مختلفة وجب الوفاء بالشيك الأقل مبلغاً ( 509/2) وهو ذات الحكم المقرر فى القانون للوفاء بالكمبيالة 0

ويلاحظ أن المشرع قد استثنى شيكات المرتبات والمعاشات الخاصة بالحكومة (الشيكـــات الحكومية ) وهى اضافة لم تكن فى المشروع الأصلى للقانون ، ولم يكن لها - فى رأينا - مايبررها ، إذ أنه لم يحدد المقصود بالشيكات الحكومية هل تلك الصادرة من الوزارات أم الهيئات العامة ، كما أن الأجدر أن تحرص الحكومة على احترام الشيك باعتباره أداة وفاء ، كما أن هذه المادة يشوبها عدم الدستورية لمخالفتها لأحكام المادة 41 من الدستور 0

ما أثر الإخلال بالبيانات الإلزامية التى حددتها المادة 472 ؟ !

نظمت المادة 474 الجزاء المقرر لخلو الصك من أحد البيانات الواردة فى المادة 273 وقررت عدم اعتباره شيكاً إلا فى حالتين أولهما : خلوه من مكان الوفاء ، ويعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه ، ثانيهما : خلوه من بيان مكان إصداره ، ويعتبر صادراً فى موطن الساحب 0

ثانيا الشروط الموضوعية :

يشترط فى الشيك مايشترطه القانون المدنى لصحة الالتزامات بوجه عام ، اذ يجب أن يقوم الالتزام على الرضا الصحيح الخالى من العيوب القانونية وأن يكون له محل وسبب وأن تتوافر فى الملتزم شـــروط الاهلية 0

وتعرض لها بالقدر الذى يتناسب والمشكلات المثارة حولها فى إطار الشيك 0

(1) الاهلية :

تكتمل الأهلية ببلوغ سن 21 ( المادة 44 مدنى ) وتنعدم لمن لم يبلغ السابعة ( 45 مدنى) وناقص الاهلية من كان بين السابعة والواحدة والعشرين0

ويمتنــع على من لم يبلغ السادسة عشر التوقيع على شيكات لمنعه من التصرف فى أمواله أو ادارتها ، وببلـوغها تكون له أهلية التصرف فيما يكسبه من عمله ( مادة 63/1 من قانون الولاية على المال ) ولا يجوز أن يتعدى اثر التزام القاصر حدود المال الذى يكسبه من مهنته أو صناعته وعندما يبلغ الثامنة عشرة جاز لوليه أو لمحكمة الاحوال الشخصية الاذن له فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لادارتها ( مادة 54 و 55 من قانون الولاية على المال ) وله أن يتعامل بالشيكات عليها 0

وتطبق قواعد المسئولية المدنية على القاصر وناقص الاهلية ، طبقا للقوانين المنظمة لذلك 0

وقد عرض المشرع فى القانون التجارى الجديد فى المادة 479 لهذه المسألة حيث قضت :
تكون الزامات ناقصى الاهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط 0 "

كما قضت فى المادة 480
اذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب اخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم ، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة "

وفى سبيل حماية الشيك ، فقد قرر المشرع فى المادة (508) " وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو افلاسه بعد إصدار الشيك لايؤثر فى الأحكام التى تترتب على الشيك " 0

الرضا :

ينبغى أن يقوم الالتزام على علاقة قانونية مبناها رضا خال من العيوب ، فاذا شابه غلط أو إكراه أو تدليس ، كان الجزاء بطلانا حسب قواعد القانون المدنى 0

والاكراه ؛ ضغط تتأثر به ارادة الشخص ، وهو ليس قاصراً على العقود وانما ينصرف الى التصرفات القانونية التى تتم بارادة منفردة 0

وهو خطر محدق جسيم يهدد الشخص أو أحد ذويه يهدد النفس أو المال 0

وفى مجال امتناع المسئولية الجنائية للاكراه قضت المادة 61 من قانون العقوبات:


" لاعقاب على من ارتكب جريمة الجأته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة اخرى "

وقد قضت محكمة النقض :

بأنه لامحل لاحتجاج المتهم بالاكراه أو حالة الضرورة لدفع اتهامه بجريمة اصدار شيك بدون رصيد على اساس أن ثمة خطر يهدده ناشئاً عن دعوى اشهار الافلاس التى رفعت ضده ، اذ أن هذه الدعوى تهدد المال فحسب ، فلا يكون محل لقيام الاكراه أو حالة الضرورة 0

( نقض 23 يونية سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 149
وقد قضت محكمة النقض :

" الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير الاكراه ، وانما هو دفع جوهرى لما يترتب عليه - أن ثبت صحته - من أثر فى تحديد المسئولية الجنائية للساحب

( الطعــــن 436 لسنة 37 ق - جلسة 17/4/76
س 18 ق 100 ص 24 ) "

(3) السبب :

هو الباعث الدافع على الالتزام ، ويجب أن يكون موجوداً وصحيحاً ومشروعاً الا أنه بالنسبة لمسئولية الساحب من الناحية الجنائية ، فلا عبرة بالأسباب الدافعة الى اصدار الشيك ، اذ أنها من قبيل البواعث التى لايعتد بها 0

وقد قضت محكمة النقض : " 000 لاعبرة - بعد ذلك - بالأسباب التى دعت صاحب الشيك الى اصداره لانها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية "
( طعن جنائى رقم 6927 لسنة 59 ق جلسة 9/1/90 )

وقضت كذلك " لاعبرة فى قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ،
( طعن 5219 لسنة 53 ق - جلسة 5/6/85 )

ولا يترتب على ذكر سبب الشيك فى المتن أثر على صلاحية الشيك 0

(4) المحل :

يجب أن يكون محل الالتزام فى الشيك مبلغ محدد من النقود ، والا يعتبر الصك شيكا اذا كان محل الالتزام بضاعة أو التزام بعمل ؛ وقد أشار المشرع الى ذلك فى صيـــاغة نص المادة 473 ب " امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود "

أنواع الشيكات

وأنواع الشيكات بالنظر الى المستفيد تبدو على النحو التالى :

أ) شيك اسمى لأمر أو إذن :

هو شيك يصدر بإسم شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط ، ويصرف له أو لمن يظهر اليه والتظهير هو طريقته للتداول على النحو الذى سيرد فيما بعد ( م 477/ أ ) 0

ب) شيك لحامله :

وهو الشيك الذى يصدر دون ذكر اسم المستفيد ( م 477 فقرة 1 ب ، 3 ) ويعتبـــر حامله المستفيد منه ويعتبر كذلك فى حكم المادة المشار اليها ( الفقرة الثانية ) الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " أو للحامل " أو أى عبارة تعنى هذا المعنى ، وهو يتداول بالتسليم ( م 486/ 1 ) ؛ وهذا الشيـــك لايجـــوز سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على آخر ( 478 / 3 ) ؛ ويجوز سحب الشيك لأمر ساحبه ( م 478 / 1 ) 0

نظمت المادة 477 من القانون التجارى الجديد ذلك ، اذ جاء بها :

1) يجوز اشتراط وفاء الشيك الى :

أ) شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط 0

ب) حامل الشيك 0

2- الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " أو لحامله " أو اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله 0

3- الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله 0
4- الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لايدفع الا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا الشرط "

أنواع خاصة من الشيكات :

1- الشيك المسطر :

لايختلف الشيك المسطر عن الشيك العادى الا فى أنه لايجوز صرفه الا الى بنك والتسطير عبارة عن وضع خطين متوازيين بينهما فراغ على صدر الشيك ( م 5152 / ف 1 ) ، وذلك لتجنب ضياع الشيك أو سرقته ، والتسطير يجوز أن يتم بمعرفة الساحب أو أحد المظهرين أو الحامل الأخير ، كما يجوز تسطير الشيك الاسمى والاذنى والشيك لحامله 0

وقد يكون عاما أى أن يترك الفراغ على بياض أو خاصا بأن يكتب فيه اسم بنك معين ( م 515/ف 2 ، 3 ) 0

ويخضع الشيك المسطر للقواعد العامة فى التداول 0

وقد نظمت المادة ( 515 ، 516) من القانون التجارى أحكام الشيـــك المسطر ؛ فقد قضت المادة 515 :

1- لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك
2- يكون التسطير عاماً أو خاصاً 0
3- اذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو اذا كتب بينهما كلمة " بنك " أو أى عبارة اخرى بهذا المعنى كان التسطير عاماً ، أما اذا كتب اسم ( بنك ) معين بين الخطين كان التسطير خاصاً0
4- ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص ، أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام 0
5- يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم ( البنك ) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن 0

وتقضى المادة ( 516)

1- لايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك الا الى بنك أو الى أحد عملائه0
2- ولا يجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك الا الى البنك المكتوب اسمه بين الخطين ، واذا كان هذا البنك هو نفسه المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل ، ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد الى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى 0
3- ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته الا من أحد عملائه أو من بنك آخر ، كما لايجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما 0
4- اذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة 0
5- اذا خالف المسحوب عليه الاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك 0
6- يقصد بكلمة (عميل ) فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر "

2- الشيك المعتمد :

وهو شيك عادى يقدم الى البنك المسحوب عليه للتوقيع عليه بما يفيد اعتماده بما يعنى وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير أو التوقيع ( م 482/2 ) 00

وهذا لايتم الا اذا تأكد البنك من كفاية الرصيد ويصبح البنك المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بقيمته للحامل ، ويقوم البنك بتجميد الرصيد لصالح المستفيد 0

ولا يجوز القبول فى الشيك ( م 482/1 ) ، ذلك أن القبول حكم خاص بالكمبيالة ، الا أن العميل كان قد جرى على قبول الشيك من البنك المسحوب عليه حال وجود رصيد كاف ، ويقوم البنك بتجنيب الرصيد لصالح المستفيد 0
ولا يـــجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته 0
ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل الى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء 0
ولا يعتبر التأشير أو التوقيع بالاعتماد ضمانا ، اذ لايجوز تقديم الضمان من البنك المسحوب عليه ( م 500 ) 0

3- الشيكات السياحية :

لم يعالج القانون الشيكات السياحية ؛ وتظل فى إطار العرف التجارى ؛ وهى شيكات تسحبها البنوك على فروعها أو مراسلين لها فى الخارج ، يستخدمها المسافر ويضع المستفيد توقيعه على الشيك عند سحبه وتوقيع ثان عند صرفه أمام البنك الذى يصرفه0

وقــــد اختلف الرأى حول طبيعتها وهل تعتبر شيكات بالمعنى المعروف من عدمه ، اذ ذهب رأى الى اعتبارها صورة من صور خطابات الاعتماد أو سندات اذنية 0

والراجح أنها شيكات صحيحة خاصة ملكية الحامل لمقابل الوفاء وليس هناك مايمنع من أن تسحب على فروع البنك الساحب 0

وقد قضت محكمة النقض المدنية :

" المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشيك السياحى هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج ، بهدف الحصول على قميتها من البنك المسحوب عليه دون أن يضطر العميل الى حمل النقود معه أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة اخرى عليه عند صرف قيمته بهدف اجراء مضاهاة بين التوقيعين قبل الصرف اتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة ، والشيك السياحى على هذا النحو وسواء حمل توقيعين للعميل أم كان خلوا من التوقيعات لايوجد ثمة فارق بينه وبين الشيك العادى ، ولذا فانه اذا مااستوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ويجرى مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به فى كافة الأوجه كالنقود سواء بسواء 0
( طعن 2953 لسنة 59 ق - جلسة 3/12/95 منشور بمجلة قضايا الدولة
العدد الثالث - السنة الاربعون يوليو / سبتمبر 96 العدد 159 ) "

" تداول الشيك "

يختلف تداول الشيك أى انتقال الحق الثابت فيه باختلاف شكله - نوعه - ، وقد نظم المشرع فى القانون الجديد لأول مرة تداول الشيك فى المواد من 486 الى 496 أحكام التداول :

(1) الشيك لحامله :
يتداول الشيك لحامله بالتسليم ( 486/1 )
(2) الشيك الاسمى :

وهو كما أسلفنا المشروط دفعه لشخص معين مسمى ومكتوب عليه عبارة ليس للأمر أو أى عبارة أخرى تحمل هذا المعنى يتبع فى شأن تداوله أحكام الحوالة المدنية المنصوص عليها وكل مايترتب عليها من آثار ( م 486 / 3 )
(3) الشيك لأمر :

وهو المشروط دفعــه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يتداول بالتظهير (م 486/2 ) 0

وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 486 تظهير الشيك للساحب نفسه أو أى ملتزم آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد 0

ونظراً لأهمية التظهير نعرض لأحكامه فيما يلى :

التظهير وكيفيته التظهير هو التوقيع على ظهر الشيك ( مادة 488 ) وهو ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الشيك الى المظهر اليه ( م 489/1) ، ويجب أن يكون التظهير ناجزاً أى أن يكون غير معلق على شرط ، ويعتبر الشرط كأن لم يكن ، ويعتبر التظهير صحيحاً ( 487/1) ، كما يجب أن يكون التظهير كلياً ويعتبر التظهير الجزئى باطلاً ( 487/2 ) 0
ويجوز أن يكون التظهير على بياض ، بأن يوقع المظهر على ظهر الشيك دون ذكر اسم المظهر اليه (م488) ، واذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل أن يملأ البياض بكتابة إسمـــه أو إسم شخص آخر ، أو أن يظهره مرة أخرى على بياض أو الى شخص آخر ، أو أن يسلم الشيك الى آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره ( م 489 ) 0

ويعتبر حائز الشيك القابل للتظهير هو حامله الشرعى متى كانت هذه التظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض ( م 491) 0

وفى حالة شطب تظهير يعتبر كأن لم يكن ، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون التظهير مؤرخاً اذ رتب المشرع جزاء على حدوثه بعد الإحتجاج أو بعد إنقضاء ميعاد تقديمه وهو إسقاط الحماية الجنائية ، وتسرى عليه أحكام الحوالة المدنية 0

مسئولية المظهر نظمت المادة 490 / 1 مسئولية المظهر باعتباره ضامن للوفاء بقيمة الشيك ، مالم يتفق على غير ذلك ، كما يجوز للمظهر حظر التظهير من جديد ، وفى هذه الحالــة لا يعتبر ملزماً بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك 490/2 0

أنواع التظهير التظهر إما أن يكون تظهيراً ناقلاً للملكية ، وقد عرضنا لأحكامه والقاعدة فى ظل القانون التجارى الملغى " إن مجرد التوقيع على ظهر الشيك ، اعتباره ناقلاً للملكية ، مالم يثبت صاحب الشأن أن المراد به إنما يكون تظهيراً توكيلياً ،

( نقض 4313 لسنة 61 - جلسة 22/11/1995 )
وإما أن يكون تظهيراً توكيلياً ، وهو أن يكون كذلك اذا إشتمل التظهير على عبارة"القيمة للتحصيل " أو للقبض أو للتوكيل أو أى عبارة تفيد التوكيل 0

ولحامل الشيك إستعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ، ولا يكون له تظهيره الا على سبيل التوكيل ، أى لايجوز له تظهيره تظهيراً ناقلاً للملكية ، فليس له أكثر مما آل اليه (م 495/1) ، ولا تنقضى هذه الوكالة بوفاة الموكل أو الحجر عليه ، وذلك إستثناءً من أحكام المادة 714 من القانون المدنى 0

مقابل الوفاء فى الشيك :

* مقابل الوفاء ، هو قيمة الشيك ، وهو يوجد اذا كان للساحب لدى البنك المسحوب عليه رصيداً من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه طبقاً لاتفاق الساحب والبنك المسحوب عليه سواء كان هذا الاتفاق ضمنى أو صريح ( 497 /2 ) 0 ويتعين على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى البنك المسحوب عليه مقابل الوفاء0
* يسأل الساحب لحساب غيره - النائب أو الوكيل - قبل المظهرين أو الحامل عن ذلك (497/1)0
* مسئولية اثبات وجود مقابل الوفاء وقت اصدار الشيك ، تقع - عند الانكار - على عاتق الساحب، والا كان ضامناً للوفاء بقيمة الشيك ، حتى عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانوناً0
* اذا نجح الساحب فى إثبات وجود مقابل الوفاء وقت اصدار الشيك واستمرار وجوده حتى ميعاد عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه برئت ذمته ، مالم يكن قد إستعمل فى مصلحته ؛
والسؤال 00 ما الموقف اذا قام البنك المسحوب عليه بالتصرف فى حساب العميل كفضولى دون الرجوع الى العميل ، وأدى ذلك إلى عدم كفاية الرصيد لصرف الشيك المسحوب ؟ 00
* تنتقل ملكية مقابل الوفاء الى حملة الشيك المتعاقبين 0
* اذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك ؛ جاز للحامل رفض المقابل الناقص اذا عرض عليه المسحوب عليه ، ولــه أن يقبضه ، وفى حالة قبض مقابل الوفاء الناقص ، يؤشر البنك المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ، ويتسلم مخالصة من الحامل بالمبلغ المقبوض ، ويبقى للحامل أن يقوم بعمل احتجاج أو مايقوم مقامه على الجزء الباقى 0
* يترتـــب علـــى قبول الحامل الوفاء الجزئى ، براءة ذمته بقدر المقابل الناقص ( 499 ) 0
--------

* يجوز للمستفيد قبول الوفاء بالعملة المصرية ، اذا كان الشيك بعملة أجنبية ولم يكن بحساب الساحب مقابل الوفاء بهذه العملة ، وتحسب العملة المصرية وفقا لسعر الصــــرف المعلن بيع / تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء ( 510 ) 0
* واذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك ، للحامل الخيارين سعر الصرف السارى يوم التقديم (اقفال) أو وقت الوفاء ، وفى حالة عدم وجود سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت ، ويسرى هذا السعر ايضا فى الحالة السابقة 0
* اذا قدم الشيك بعد انقضاء ميعاد التقديم المشار اليه فى المادة 504 ، فالعبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم 0
* واذا كانت قيمة الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته فى بلد الاصدار عنها فى بلد الوفاء ، فالعبرة بالقيمة فى بلد الوفاء 0
* اذا عين مبلغ الشيك بنقد أجنبى يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة وليس من بينها نقد بلد الوفاء ، فالعبرة بنوع العملة الموجودة فى حساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه ، أو عملة بلد الاصدار ، مالم توجد نفس العملة المشتركة فى حساب العميل 0
وفى حالة تعدد العملات بحساب العميل ، وتعذر تحديد العملة المقصودة ، فيتم الوفاء بالعملــــة الأقل قيمة ، وذلك مالم يرفض الحامل الوفاء على تلك الاسس ( 510 ) 0
* ويجـــوز للساحب أو للحامل اشتراط عدم الوفاء بالشيك نقداً وانما يمكن أن يضع على الشيك عبارة " للقيد فى الحساب " أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، ولا يكون للبنك المسحوب عليه الا تسوية القيمة عن طريق القيد أو النقل المصرفى أو المقاصة ، وجميعها تقوم مقام الوفاء ، ولا يعتد بشطب العبارة ، وإلا يعتبر البنك مسئولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز قيمة الشيك ( 517 ) 0

الاعتراض على الوفاء :

لايجوز الاعتراض على الوفاء الا فى حالتى ضياع الشيك أو افلاس الحامل أو الحجر عليه وطبقا للقواعد العامة يجوز الاعتراض من كل صاحب مصلحة 0

واذا حدث اعتراض لأسباب أخرى غير الأسباب المشار اليها ، تطبق على محكمة الامور المستعجلة أن تقضى بشطــــب الاعتــــراض حتى ولو مع قيام دعوى أصلية ( م 507 ) 0

ضياع الشيك :
(1) الشيك لأمر :
* تسرى أحكام المواد من 433 الى 436 فى حالة ضياع الشيك 0
وملخصها :
* أن يتقدم صاحب الحق فى الشيك بطلب استصدار أمر بوفاء الشيك بعد اثبات ملكيته له وبشرط تقديم كفيل 0
* فى حالة الامتناع عن الوفاء أو رفض اصدار الأمر أو تعذر استصداره أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق 0
* يعلن الاحتجاج للساحب والمظهرين طبقا لاحكام المادة 440

* على حامل الشيك أن يخطر من ظهره له والساحب بعدم قبوله أو بعدم وفائه خلال أيام العمل أربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الشيك للوفاء إذا إشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف؛ وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الشيك بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة وعناوينهم ، وهكذا من مظهر الى مظهر حتى الساحب 0
* متى اخطر احد الموقعين على الشيك طبقا للفقرة السابقة وجب ايضا اخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته 0
* اذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه 0
* لمن وجب عليه الاخطار أن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة اخرى ، وعليه اثبات قيامه بالاخطار فى الميعاد المقرر له 0 ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية الى ادارة البريد أو البرق فى الميعاد المذكور 0
* لاتسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له ؛ وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الشيك 0
* الوفاء فى ميعاد الاستحقاق وبناءً على أمر القاضى يبرىء الذمة ( 436 )
* ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بعد مرور ستة شهور من تاريخ الصرف اذا لم تحصل مطالبة او دعوى ( 511/2 ) 0

(2) ضياع الشيك لحامله أو هلاكه :

فى حالة ضياع الشيك لحامله أو هلاكه ، يجب على صاحب المصلحة فى الشيك أن

يقدم اعتراض على الوفاء الى البنك المسحوب عليه موضحاً قيمة ورقم الشيك ومبلغه واسم الساحب وكل بيان آخر يساعد على التعرف على الشيك والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه 0

ويتعين على البنك المسحوب عليه فور تلقى الاعتراض ، الإمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل الوفاء الى أن يفصل فى الاعتراض 0

ويلتزم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك وقيمته واسم الساحب والبنك المسحوب عليه والمعترض وعنوانه فى إحدى الصحف اليومية ، ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر0

ويجوز للحائز المنازعة لدى البنك المسحوب عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به 0

ويتعين على البنك التأشير على الشيك بحصول الاعتراض واخطار المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه 0

ويتعين أيضاً على الحائز اخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه الاخطار ، ويشتمل الاخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها 0 واذا لم يرفع المعترض الدعوى خلال الميعاد ، يجب على قاضى الامور المستعجلة أن يقضى بشطب الاعتراض بناءا على طلب الحائز الذى يعتبر بعد ذلك مالك الشيك الشرعى 0

ولا يجوز - فى حالة رفع دعوى الاستحقاق - للبنك المسحوب عليه أن يدفع قيمة الشيك الا للحاصل على حكم نهائى بالملكية أو تسوية نهائية مصدق عليها من الطرفين ( م 513 ) 0

اذا انقضت ستة شهور من تاريخ الاعتراض ، دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء بقيمته ؛ يجوز للمعترض أن يطلب من المحكمة الاذن بقبض قيمة الشيك ، ويتعين أن يصدر الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض للشيك 0

واذا لم يرفع المعترض الدعوى أو قضت فيها المحكمة بالرفض ، وجب على المسحوب عليه أن يقيد المبلغ - المجنب - فى حساب الساحب 0
الضمان الاحتياطى


هو ضمان يقدم من الغير ، عدا البنك المسحوب عليه ، ويمكن تقديمه من أحد الموقعين على الشيــك بغـــرض ضمان الوفاء بالشيك كله أو بعضه كضمان احتياطى ( م 500 ) ويكتب الضمان على الشيك بعبارة "للضمان الاحتياطى " أو أية عبارة تحمل هذا المعنى ويوقع من الضامن على صدر الشيك ويستفاد الضمان من مجرد التوقيع ، ويذكر اسم المضمون ؛ وألا اعتبر الضمان للساحب ( م 501 ) 0

ويلتزم الضامن بالاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون ، على أن يكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الــذى ضمنــه باطلا لأى سبب آخر غير عيب الشكل ( 502 ) واذا أوفى الضامن آلت اليه جميع الحقوق الناشئة عن الضمان قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون 0

الرجوع

نظم المشرع فى المواد من 518 الى 528 أحكام رجوع الحامل على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالشيك وذلك اذا قدم الشيك فى الميعاد ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع فى احتجاج أو بيان من البنك المسحوب عليه يكتب على الشيك نفسه موضحا فيه التاريخ وموقع ممن أصدره أو على نموذج خاص أو من غرفة المقاصة على أن يذكر أنه قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته ( 518 /1) ولا يجوز الامتناع عن اصدار هذا البيان وانا يمكن تأخير اصداره لمدة يوم عمل واحد 0 ( 518/2 ) ويجب اثبات الامتناع على النحو المتقدم خلال ميعاد التقديم واذا قدم الشيك فى اليوم الأخير أجاز اثبات الامتناع فى يوم العمل التالى له 0

ويتعين على حامل الشيك اخطار من ظهره اليه بعدم وفاء قيمته ؛ وهكذا على كل مظهر عليه أن يخطر من ظهره اليه ( 519 ) وذلك خلال ايام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو تقديم الشيك للبنك 0

وعلى كل مظهر خلال يومى عمل تاليين لتسلمه الاخطار أن يخطر من ظهره اليه وهكذا حتى الساحب ، على أن يتضمن الاخطار أسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة ( 440/1 ) ويتعين على كل من أخطر أن يخطر ضامنه الاحتياطى خلال ذات المدة ( 440 / 2 ) ، ويكتفى بالاخطار السابق إذا كان عنوان أحد المظهرين غير مقروء أو مجهل ، ويمكن الاخطار بأى وسيلة منها خطاب مسجل أو برقية أو تلكس أو فاكس وعليه عبء الاثبات ويعتبر الميعاد قد روعى بمجرد تسليم الخطاب الى ادارة البريد 0

ولا يترتب على عدم قيام أحد ممن وجب عليه الاخطار فى الميعاد بالاخطار ، سقوط حقوقه وانما يلزمه عند الاقتضاء ، تعويض الضرر الناشىء عن اهماله بما لايجاوز قيمة الشيك ( 440 / 4 ) 0

ويجوز أن يتضمن الشيك شرط ( الرجوع بلا مصاريف ) وهذا لايعنى إعفاء الحامل من تقديم الشيك فى الميعاد ولا اعفاء الحامل أو المظهرين من الاخطارات المشار اليها وإنما يقتصر أثره على إعفاء الحامل من عمل احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع ؛ فاذا كانت العبارة مكتوبة بمعرفة الساحب ، سرت على كل الموقعين ، واذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين سرت عليه وحده ويتحمل الحامل المصاريف اذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط ، ويتحمل المظهرين والضامنين المصاريف اذا كان الشرط مضافاً بمعرفة أحد المظهرين أو الضامنين ( م 441) ويجب أن يتم توقيع واضع الشرط 0

ولحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه باصل الشيك غير المدفوع ، والعائد من تاريخ تقديم الشيك وفقا لسعر البنك المركزى بالاضافة الى مصاريف الاحتجاج والاخطارات والتمغة وغيرها ( م 522 ) مع ملاحظة نص المادة ( 483 ) من أن شرط العائد فى الشيك يعتبر كأن لم يكن 0

كذلك لمن أوفى الشيك مطالبة ضامنيه بالمبلغ الذى وفاه والعائد من تاريخ الوفاء بسعر البنك المركزى والمصاريف التى تحملها ( 523 ) ولكل من طولب بالوفاء أن يطلب تسليمه الشيك والاحتجاج ومخالصة بما أوفاه ، كما لكل من أوفى من المظهرين أن يشطب تظهيره والتظهرات اللاحقة له ( 524 ) 0

ولحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أن يطلب توقيع حجز تحفظى - بغير كفالة - على اموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى وذلك طبقاً للقواعـــد المعمول بها فى قانون المرافعات ويظل حق حامل الشيك فى الرجوع على الساحب ؛ ولو لم يقدم الشيك الى البنك المسحوب عليه فى الميعاد أو لم يقم بعمل الاحتجاج فى الميعاد القانونى الا اذا كا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999   الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999 Emptyالجمعة ديسمبر 30, 2011 2:57 pm


أو لم يقم بعمل الاحتجاج فى الميعاد القانونى الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل موجوداً لدى البنك حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك المنصوص عليه فى المادة 504 0

التضامن

رتب القانون المسئولية التضامنية فيما بين الملتزمون بموجب شيك قبل الحامل ، وللحامل الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين دون ترتيب ، وينتقل هذا الحق لكل ملتزم قام بالوفاء ( 521 ) 0

مسئولية البنك المسحوب عليه :

يتحمل البنك المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على الشيك المزور أو المحرف بياناته اذا لم يمكن نسبة أى خطأ الى الساحب ، ولا يجوز الاعفاء من هذه المسئولية اتفاقاً وهو نص جديد ، وان كان تطبيقاً للقواعد التى استقرت عليها المحكمة وكانت تبنى مسئولية البنك على اساس قاعدة الغرم بالغنم ؛ وأصبحت المسئولية فى ظل أحكام هذا القانون قانونية ( 528 /1 ) ويعتبر الساحب مخطئا اذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادى وعلى كل بنك أن يسلم عميله دفتر يشتمل على نماذج شيكات - طبقا للقانون - للدفع بموجبها من خزائنه وقيده على نموذج موضحاً به رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه واسم العميل ورقم حسابه ( 530 / 1 ) ؛ على أنه لايلتزم البنك بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين ولا يسال عن تزويرها وتبرأ ذمة البنك بالقبول الضمنى أو الصريح لكشف الحساب الدورى الذى يرسله البنك الى عميله مما قيده فى هذا الحساب بالخصم أو الاضافة 0

ويكون القبول ضمنياً بعدم اعتراض العميل على الكشف خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه 0

ويجوز رد اصول الشيكات - بعد موافقة العميل على الحساب - التى قام بدفعها خصما من حسابها وان يحتفظ بتسجيلات مصورة لها ولها كامل الحجية فى الاثبات ( م 530 / 2 ) 0

التحريف

اذا وقع تحريف فى متن الشيك ، التزام الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد فى المتن المحرف 0

أما الموقعون السابقون ؛ فيلتزمون بما ورد فى المتن الأصلى ( م 529 ) ومقتضى ذلك أنه اذا حدث تغيير فى محتوى الالتزام الوارد بالشيك بالزيادة بمعرفة الساحب ؛ فلا يلتزم به الموقعون اللاحقون لهذا التحريف0


وتبدو المسألة مسألة اثبات اذ لايسرى هذا الحكم الا اذا أمكن تعيين تاريخ التغيير ، ويقع عبء اثبات ذلك على من يدعى أن التغيير حدث بعد توقيعه 0

التقادم

(1) ستة شهور * دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين (من تاريخ تقديم الشيك للوفاء وانقضاء ميعاد تقديمه ) 00 ( مادة 531/1) 0
* دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض ( من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم بقية الشيك أو من تاريخ المطالبة القضائيــة بالوفاء ) 00 ( م 532/ 1 ) 0
(2) ثلاث سنوات دعوى حامل الشيك المسحوب عليه من تاريخ تقديمه للوفاء أو تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه 0

وعامـة : لاتسرى مدد التقادم المنصوص عليها اذا اقيمت دعوى ، إلا من يوم آخر اجراء تم فيها 0
ولا تسرى ايضا اذا اصدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد يؤدى الى تجديد الالتزام 0
وتسرى أحكام القانون المدنى على هذا التقادم من حيث الانقطاع أو الوقف 0

وسريان التقادم لايعنى طبقاً لأحكام المادة 532 من هذا القانون ضياع حق حامل الشيك الذى له أن يرجع على الساحب أو المظهر بدعوى الأثر بلا سبب 0
---------------------------------------------
أولا موظفى البنك المسحوب عليه :
(1) غرامة لاتقل عن 3000 جم ولا تجاوز 10000 جم كل موظف ارتكب عمداً أحد الأفعال الاتية :

أ) التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته 0
ب) الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح 0
ج) الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار اليه فى الفقرة الاولى من المادة 518 من هذا القانون 0
د ) تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لايشتمل على البيانات المنصوص عليها فى المادة 530 من هذا القانون 0

(2) يكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها (م 533 ) 0

ثانيا (1) يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الأفعال الآتية :

أ) اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف 0
ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لايفى بقيمة الشيك 0
ج) اصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا 0
د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه 0

2) يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف 0
3) واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لاتجاوز مائة الف جنيه 0
4) وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم 0

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر0
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ( م 534 ) 0

ثالثا يعاقب بغرامة لاتجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ، سواء فى ذلك أكان شخصاً طبيعياً أم إعتارياً ( م 535 ) 0

رابعا يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء ( م 536 ) 0

هذا اذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة 534 من هذا القانون جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى صحيفة يومية ويجب أن يتضمن هذا النشر إسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها 0
ويجوز للمحكمة فى حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها 0 وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر الى جميع البنوك ( م 537 ) 0
وتوقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 533 ، 534 ، 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك فى مصر ، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه فى الدولة التى وقع فيها ( م 538 ) 0
ويجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنياً فى الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك ، وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية ( م 539 ) 0

للقيد فى الحساب شيك check
رقم الشيك
اسم العميل
رقم الحساب
مكان الإصدار
البنك المسحوب عليه الفرع

رقم الشيك

فـــرع

ضامــن

ضامن السيد / ---------------------------

البنك الاهلى المصرى






--------------------

-------------



نموذج (أ)

10000 جنيه مصرى القاهرة فى 15/1/1999


اتعهد بأن ادفع فى أول مارس 1999 لأمر السيد / 00000000000000000
مبلغ عشرة الاف جنيه مصرى والقيمة وصلتنا ( بضاعة - نقدا - حسابا )

التوقيع

10000 جنيه مصرى القاهرة فى 15/1/1999

الى السيد / 0000000000000000000000 التاجر بالقاهرة 14 ش عدلى
ادفعوا لأمر ( 000000000000000000 ) أو لحامله ( 0000000000000000 )
مبلغ عشرة الاف جنيه مصرى وفى أول مارس 1999 والقيمة وصلتنا ( بضاعة - نقدا - حسابا)

التوقيع

10000 جم القاهرة فى 15/1/1999

بنك مصر ايران - القاهرة

ادفعوا لأمر السيد / 00000000000000000
مبلغ عشرة الاف جنيه مصرى

التوقيع




حول لأمر السيد / مصطفى خليل
فى 1/2/1999
والقيمة وصلتنا
امضاء المظهر
صابر عمار
المقيم 21 ش الجيزة


حول لأمر السيد / صابر محمد عمار

--

فى 15/2/1999

والقيمة وصلت

امضاء المظهر

مصطفى خليل



حول لأمر السيد / مصطفى خليل

فى 1/2/1999

والقيمة وصلت

امضاء المظهر

صابر محمد عمار
المقيم 21 ش الجيزة




حول لأمر السيد / ادهم فؤاد فى 3/2/1999
مع حظر التظهير من جديد والقيمة وصلت

امضاء المظهر
مصطفى خليل

حول لأمر السيد / صابر محمد عمار
فى 15/2/1999
والقيمة وصلت

امضاء المظهر
ادهم فؤاد



حول لأمر السيد / مصطفى خليل
فى 1/2/1999

والقيمة وصلت

امضاء المظهر
صابر محمد عمار
المقيم 21 ش الجيزة



حول لأمر السيد / صابر محمد عمار
فى 15/2/1999
والقيمة وصلت

امضاء المظهر
مصطفى خليل



حول لأمر السيد / 000000000000000
فى / / 1999
والقيمة وصلت

امضاء المظهر
العنوان

امضاء
امضاء


حول لأمر السيد / 0000000000000000
فى / / 1999
والقيمة وصلت

امضاء المظهر
العنوان

حول للسيد / 0000000000000
فى / / 199
والقيمة وصلت

امضاء
العنوان



حول للسيد / 000000000000 أو لاذنه
فى / /
والقيمة وصلت

امضاء
العنوان


بيان الاخطاء السابقة بالبحث

قبل التعديل بعد التعديل رقم الصفحة
للقراة للقراءة ( ص 1 )
يقوم يقدمها ( ص 1 )
وهو امر يبدو غريبا فى الفقه القانونى تم نقلها الى ص 4
رقم ورقم ص 6
اذا اذ ص 8
ماد مادة ص 19
الاعترا الاعتراض 21
الوقعين الموقعين ص 24


السيد الاستاذ / مدير بنك -------------
تحية طيبة وبعد ؛
برجاء التفضل بالاحاطة باعتراضى على الوفاء بقيمة الشيك رقم ------- بمبلغ ------
المسحوب على مصرفكم 0
فرع ------------- والمؤرخ / /
وذلك لفقده منى -------------------------------------
----------------------------------------------
علما بأننى قد قمت بالنشر عن الشيك بجريدة ----------------- يوم ------
/ / (أو سأقوم بالنشر عنه طبقا للقانون )
مقدمه
الاسم :
العنوان :
التوقيع :
/ / 1999

دور البنك :
- ايقاف صرف الشيك وتجنيب قيمته0
- اذ قدم الشيك بعد الاعتراض :
- التأشير على الشيك بحصول الاعتراض ،
- اخطار المعترض باسم الحائز وعنوانه 0
- عدم الصرف الا بحكم نهائى أو تسوية مصدق عليها من الطرفين 0
- اذا انقضت 6 شهور من تاريخ الاعتراض ولم يتقدم الحائز لصرفه يجوز للمعترض ان يطلب من المحكمة الاذن بقبض القيمة 0
- اذا لم ترفع الدعوى أو رفعت ورفضت يقيد المبلغ فى حساب الساحب 0



بنك مصر ايران للتنمية MISR IRAN DEVELOPMENT BANK
بيان بأسباب الامتناع
عن صرف شيك رقم 000000000
تحريرا فى / / 19
شيك رقم : -----------------
مبلغ : -------------------- اسم الساحب : -----------
مقدم من : ----------------- تاريخ الشيك : / / 19
( فى الميعاد / بعد الميعاد )
مرتد للسبب الموضح أمامه علامة ( / )
* ليس للعميل حساب لدينا ( ) * الرصيد لايسمح ورفض المستفيد الوفاء الجزئى ( )
* التوقيع غير مسجل ( ) * رفض المستفيد الوفاء بغير عملة الشيك ( )
* التوقيع غير مطابق ( ) * الدفع موقوف ( )
* ينقص توقيع ثانى ( ) * الحساب مغلق ( )
* غير مظهر ( ) * غير مسحوب علينا ( )
* التوقيع غير مقروء ( ) * بدون تاريخ ( )
* اسباب اخرى وهى : ( ) * على غير نموذج البنك ( )
بنك مصر ايران للتنمية
فرع / الجيــــزة


الحماية الجنائية للشيك


تقديراً من المشرع لأهمية الشيك كأداة للوفاء تقوم مقام النقود فى الوفاء ، فقد تدخل بالنص فى المادة 337 عقوبات على أن بالعقوبات المقررة لجريمة النصب ، وقد اشترط لوقوع الجريمة توافر أركان ثلاثة هى :

- إصدار شيك ،
- انتفاء مقابل الوفاء ( عدم وجود رصيد ) ،
- القصد الجنائى 0

أولاً اصدار الشيك :
يجب التمييز بين انشاء الشيك واصداره ، فانشاء اليك هو كتابة الصك ، أم اصداره فيعنى طرحه للتداول بتسليمه للمستفيد وبه يتحقق الركن الاول من جريمة المادة 337 ع 0

وقد قضت محكممة النقض :

" من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، اذ يتم ذلك طرح الشيك فى التداول ، فتعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعملات "

( الطعن 2011 لسنة 32 ق - جلسة 17/12/62 س 13 ص 846 - الطعن 762 لسنة 50 ق جلسة 27/11/80 س 31 ق 202 ص 1048 )


كما قضت :
" الاصل أن اعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد انما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف ارادة الساحب الى التخلى عن حيازة الشيك ، فاذا انتفت الارادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه ، انهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الاعطاء "

( الطعن 1839 لسنة 40 ق - جلسة 1/3/71 س 22 ق 44 ص 183 )

ومن ثم فلا عقاب الا على اصدار شيك بدون رصيد ، ومن ثم لاعقاب على تظهير شيك ليس له رصيد ولو كان المظهر يلم بذلك 0

ثانياً انتفاء مقابل الوفاء :
ينتفى مقابل الوفاء بالشيك أى لايكن له رصيد وقد حددت المادة 337 ع صور مقابل الوفاء وهى :

- عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وقت اصدار الشيك ،
- عدم كفاية الرصيد ،
- استرداد الرصيد كله أو بعضه ،
- حبس الرصيد ( أمر الساحب بعدم الدفع ) 0

ونعرض هنا لحالتى ضياع الشيك أو تفليس حامله ويعتد فى حكم الضياع السرقة أو الحصول على الشيك بالتهديد ( 148 من القانون التجارى ) * أو الحصول على الشيك عن طريق النصب 0
-----------
* مادة 148 تجارى

وقد قضت محكمة النقض :

" من المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته اذا ما أتاها بنية سليمة صيانة لماله مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بادانة المتهم ، اذ هو دفاع جوهرى من شأنه أن صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فاذا التفتت عنه بلا مبرر كان قضاؤها معيبا ومنطويا على اخلال بحق الدفاع
( طعن 80/35 ق - جلسة 24/5/65 س 16 ص 501 )

كما قضت :

" تفليس حامل الشيك من الاسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته بغير حاجة الى دعوى ، ولذا أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 ع - قيدا واردا على نص من نصوص التجريم ، وتوافرت له بذلك مقومات اسباب الاباحة لاستناده اذا مصادر بنية سليمة الى حق مقرر بمقتضى القانون - 00000 "
( الطعن 1774 لسنة 35 ق - حلسة 7/3/66 س 17 ق 44 ص 230 )

وقضت كذلك :

" الأصل أن سحب الشيك أو تسليمه للمسحوب له يعتبر كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لايجوز للساحب ان يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به الا أن ثمة قيد يرد على هذا الاصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادة (60) من قانون العقوبات والمادة 148 من قانون التجارة التى جرى نصها " لاتقل المعارضة فى دفع المبيالة الا فى حالتى ضياعها أو تفليس حامله فيباح للساحب أن يتخذ من جانبه اجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد وهو مالا يصدق على الحقوق الاخرى التى لابد لحمايتها من دعوى " "

( الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق - جلسة 21/3/77 س 28 ق 81 ص 378)
وكذلك :


" من المسلم به انه يدخل فى حكم الضياع السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب ، من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير انها جميعا من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، هذا القيد لايمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق احكام المادة 337 من قانون العقوبات وانما يضع استثناء يقوم على سبب الاباحة فمجال الاخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد فى التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة الذكر ، ومن ثم فلا قيام له فى حالة اصدار الشيك مقابل ثمن لصفقة مهما وجد بها من عيوب تجارية لأن الأمر لايرقى الى جريمة النصب، بل هو لايعدو اخلالاً من المستفيد بالالتزام الذى سحب الشيك بناءاً عليه " "


( الطعن السابق )

وقد قضت المادة ( 511) من مشروع القانون التجارى 1997 :

" 1 - تسرى فى حالة ضياع الشيك لآمر الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 433 الى 436
2- ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى "

"1) اذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه فى الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم صاحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك ، واذا لم يكن للمعارض موطن فى مصر وجب أن يعين له موطنا مختار له 0 "

"2)
" ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتدجنيب مقابل وفاء الشيك الى أن يفصل فى أمره "
"

مادة 513

"1)
"
" يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه فى المعارضة التى قدمت لمنع الوفاء به 0 وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول المعارضة والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعارض باسم حائز اليك وعنوانه "
"
"
"2)
" وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاين يوماً من تاريخ تسلمه الاخطار 0 ويشتمل الاخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها "

"3)
" واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الامور المسعجلة بناءا على طلب حائز الشيك أن يقضى بشطب المعارضة - وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعى "

"4)

واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية 0 "

مادة 514
"1)

اذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها فى المادة 512 دون أن يتقدم حائز اليك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الاذن له بقبض مبلغ الشيك 0 ويصدر هذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك "

"2)
"
" واذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة ، أو قدمها ورفضتها المحكمة وجب على المسحب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الاصول من حساب الساحب 0 "


وكنا قد عرضنا من قبل لحالة الاكراه أو الضرورة

( راجع ص من هذه الورقة )

هو يعتبر الحجز على الحساب أو وضع الساحب تحت التحفظ قوة قاهرة تؤدى الى انعدام المسئولية الجنائية 0

قضت محكمة النقض :

" الامر بوضع أرصدة شركات الأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية تحت التحفظ عملا بأحكام القانون رقم 212 لسنة 1961 ، يوفر فى صحيح القانون قوة قاهرة يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهمين الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 ع التى تقع خلال الفترى من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكرحتى تاريخ الافراج عن أموال الشركات "
( طعن 1009 لسنة 33 ق - جلسة 16/12/63 س 14 ص 935 )

كما قضت :

سوء النية فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له - فى تاريخ اصداره وهو علم مفترض فى حق الساحب بل وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه ، فإنه لايجدى المتهم الدفاع بتوقيـــــع الحجز بتاريخ / / 199 قبل تاريخ اصدار الشيكين ، ذلك بأنه كان عالما وقت اصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز ويكن قصده الجنائى عن جريمة اعطاء شيكين لايقابلهما رصيد 0000 ثابتا فى حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة اليه 000

( طعن 1966 لسنة 49 ق جلسة 22/12/80 س 31 ق 214 ص 1107 ) "
وقد قضت المادة 507 من مشروع القانون التجارى 97 :

"1)

"2)
"
" لاتقبل المعارضة فى وفاء الشيك الا فى حالة ضياعه أو افلاس حامله أو الحجر عليه

واذا حصلت المعارضة على الرغم من هذا الحظر لأسباب اخرى تعين على محكمة الامور المستعجلة بناءا على طلب الحامل أن تقضى بشطب المعارضة ولو فى حالة قيام دعوى أصلية "

ثالثا القصد الجنائى :

يمثل الركن المعنوى للجريمة ، وهو قصد جنائى عام يتحقق سوء النية بمجرد علم الساحب بأنه وقت اصدار الشيك لم يكن له مقال وفاء أو أنه أقل من يمة الشيك أو أن يسترده أو أن يصدر أمره بعدم الدفع 0
ولا عبرة بالأسباب أو الدوافع أو البواعث التى لاتأثير لها على قيام المسئولية الجنائية 0

وقد قضت محكمة النقض :

" القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو القصد الجنائى العام والذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه انما يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذى أصدره من قبل - فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص " "
( الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق - جلسة 21/3/77 س 28 ق 81 ص 378)

مبحث خاص

( أحكام جديدة للشيك فى مشروع القانون التجارى 1997 )

تضمن مشروع القانون التجارى المقدم 1997 العديد من الأحكام الجديدة والخاصة بالشيك ، عرضاً لبعضها أثناء عرضنا لأحكام الشيك ونشير هنا الى أن الأحكام التى لم تتيحها ظروف البحث 0

أولا الضمان الاحتياطى 0
ثانيا الرجوع 0
ثالثا التحريف 0
رابعا الاحتجاج


الشيك في القانون رقم 17 لسنة 1999



أولا : الشروط الشكلية





1. كلمة شيك مكتوبة بنفس لغة الشيك


2. الأمر بالوفاء



3. المبلغ بالحروف والأرقام في حالة الاختلاف بالحروف

4. تاريخ الشيك

5. اسم وتوقيع من اصدر الشيك

وجميع ه>ه البيانات ضرورية ويترتب على تخلف أي منها عدم اعتبار الورقة شيكاً



ثانيا : مقابل الوفاء


1. لا يجوز وضع صيغة القبول على الشي وفي حالة وجودها تعتبر الصيغة كأن لم يكن مع بقاء الشيك صالحاً .



2. يجوز اعتماد الشيك من البنك المسحوب عليه وعند الاعتماد يجب على البنك إبقاء مقابل الوفاء مجمداً لمصلحة حامل الشيك لحين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .
ثالثا : التظهير





1. وهو ينقل جميع حقوق المستفيد على الشيك إلى المظهر إليه و لا يجوز تنفيذ حق المظهر إليه إلا في المنع عن إعادة التظهير .

2. التظهير على بياض تظهير تام وناقل للملكية .

3. حامل الشيك المظهر هو مالكة وعلى من يدعى العكس يجب الإثبات .

4. لا يحق للساحب التمسك بالدفوع الشخصية بينه وبين المستفيد وذلك فى مواجهة حامل الشيك قاعدة تظهير الدفوع .

5. إذ اشتمل التظهير على عبارة – القيمة للتحصيل والقيمة للقبض أو التوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل يعتبر هذا التظهير تظهيراً .




رابعا : الوفاء





1. يلتزم الساحب بأن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك .

2. في حال إذا كان المقابل الموجود لدى المسحوب عليه أقل من قيمة الشيك فيحق للحامل استلام هذا المقابل ويؤثر على الشيك بمعرفة البنك المسحوب عليه بما يفيد التخالص عن الجزء المنصوف .. ويحق للحامل الرجوع على الساحب بالجزء الناقص .



خامسا : الضمان



1. يجوز الوفاء بقيمة الشيك من أى ضامن ماعدا المسحوب عليه ..

2. يتم الضمان بأى عبارة الضمان ويكفى توقيع الضامن على صدر الشيك .

3. إذا لم يذكر اسم المضمون اعتبر المضمون هو الساحب .

4. يلتزم الضامن بكافة التزامات المضمون .



سادساً : الوفاء



1. الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع حتى ولو كان يحمل تاريخاً لاحقا – فيما الشيكات الحكومية .

2. يجب تقديم الشيك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المبين في الشيك إذا كان مسحوباً في مصر وفلا خلال أربعة أشهر إذا كان مسحوباً خارج مصر

3. يلتزم البنك بالوفاء بقيمة الشيك ما دام يوجد له مقابل بالحساب حتى ولو بعد فوات مواعيد تقديمه .

4. لا يحق الاعتراض على الوفاء بالشيك إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجز عليه .

5. يجب الوفاء بالعملة الواردة بالشيك وإذا لم يكن لدى المسحوب عليه مقابل بهذه العملة يجوز بموافقة الحامل قبول الوفاء بعملة أخرى .

6. في حالة ضياع الشيك لأمر يجوز للحامل اتباع نفس الطرق بشأن ضياع الكمبيالة المنصوص عليها بالمواد من 433 – 436 .

7. في حالة ضياع الشيك لحامله جاز لمالكة أن يعترض لدى المسحوب على الوفاء بقيمته ويجب على البنك تجنيب مقابل الشيك إلى أن بفصل في أمره

8. إذا كان الشيك يحمل عبارة للغير في حساب فيمتنع على البنك المسحوب عليه الوفاء به للحامل نقداً بل يجب أن يتم الوفاء عن طريق النقل المصري أو المقاصة بين حساب الساحب وحساب .


التقادم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999   الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999 Emptyالجمعة ديسمبر 30, 2011 2:59 pm


التقادم




أولا : 6 شهور



تقادم دعوى رجوع الحامل على الساحب والمظهر بمضي سنة ويبدأ حساب المدة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه الستة أشهر .
ثانيا: ثلاث سنوات



بتقادم دعوى رجوع الحامل على البنك المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انتهاء ميعاد التقديم .
ثالثا : ستة أشهر



بتقادم دعوى رجوع الملتزمين تجاه بعضهم البعض بمضي ستة أشهر من يوم وفاء أحد الملتزمين بقيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء .

يسرى على انقطاع التقادم أو وقفة أحكام القانون المدني .


العقوبات






أولا : العقوبة


• غرامة من ثلاثة آلاف حتى عشرة آلاف .


1. الإفادة عن عدم وجود رصيد أو عدم كفايته على خلاف الحقيقة .



2. رفض الوفاء الكلى أو الجزئي مع وجود رصيد وعدم اعتراض .

3. الامتناع عن تسليم إفادة الشيك .

4. تسليم البنك للعميل دفتر شيكات مخالف للبيانات المنصوص عليها بالمادة –30 .

وفى جميع الأحوال يكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليها بالعقوبات السالفة .



ثالثا :

• الحبس وبغرامة لا تزيد عن 50.000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1. اصدر شيك بدون مقابل وفاء .


2. استرداد كل الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك بحيث يكون المتبقي لا يكفى لصرف قيمة الشيك .



3. إصدار أمر للبنك بعدم صرف الشيك في غير الأحوال المقررة قانوناً .

4. تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .

• يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيرا أو مسلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وخاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .

ثالثا : يعاقب بغرامة لا تجاوز آلف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء سواء في ذلك أكان شخصاً طبيعيا أم اعتبارياً .

رابعا : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .



صدر قانون التجارة الجديد رقم ( 17 ) لسنة 1999 ، وبـدأ العمـل بـه اعتبـاراً من 18 / 5 / 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان الأولي والثالثة من مواد إصدار هذا القانون - بعـد تعديلهما بالقوانين أرقـام ( 168 ) لسنـة 2000 و ( 150 ) لسنة 2000 و ( 158 ) لسنة 2003 - فترات انتقالية للعمل بهذه الأحكام علي النحو التالي :

(أ‌) إلغاء المادة ( 337 ) من قانون العقوبات - الخاصة بجرائم الشيك - اعتباراً من 1 / 10 / 2005 .

(ب‌) بدء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في قانون التجارة المشار إليه اعتباراً من 1 / 10 / 2005 ، عدا ما يلي :

- بدء تطبيق نص المادة ( 536 ) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب علي الادعاء بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء اعتباراً من 25 / 6 / 2001 .

- بدء تطبيق نص المادة ( 535 ) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب علي حصول المستفيد بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء اعتباراً من 4 / 7 / 2003 .

(ج‌) تطبق علي الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصدارة ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبـات تاريخه قبل 1 / 10 / 2006 .

و يكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدي أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدي أحد البنوك ، أو بأية طريقة أخري من الطرق المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .

وإذ حلت الآجال التي حددها قانون التجارة الجديد لإلغاء المادة ( 337 ) من قانون العقوبات و بدء العمل بالأحكام المقررة للشيك ، وترتب علي تطبيق تلك الأحكام تعديل جوهري في مجال جرائم الشيك والعقوبات المقررة لها ، لذا وجب مراعاة ما يلي :

أولاً : الشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 :

الشكل القانوني للشيك :

رسم المشرع شكلاً قانونياً للشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 بما تضمنه الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد من أحكام تتمثل فيما يلي :

• يجب أن يشتمل الشيك علي البيانات الآتية :

- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .

- أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .

- اسم البنك المسحوب عليه .

- مكان الوفاء .

- تاريخ ومكان إصدار الشيك .

- اسم وتوقيع من أصدر الشيك .

( المادة 473 من القانون )

• الصك الخالي من أحد البيانات المشار إليها آنفاً لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية :

- إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه .

- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب

( المادة 474 من القانون )

• الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك، والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك أو المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً .

( المادة 475 من القانون )

ووفقاً للأحكـام المتقدم بيانهـا صـارت الشيكـات الصـادرة اعتبـاراً مــن 1 / 10 / 2005 والتي لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانوناً أو تلك المحررة علي أوراق عادية أو الشيكات المكتبية المتداولة فـي الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة علي غير بنك ليست بشيكات ولا تتمتع بالحماية الجنائية، مما يتعين معه علي أعضاء النيابة قيد المحاضر المحررة عن التعامل في هذه الشيكات بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً - بعد استطلاع رأي المحامى العام للنيابة الكلية - لفقدها عنصراً أساسياً من عناصر التجريم هو أن ينصب النشاط الإجرامي موضوع الجريمة علي شيك بالشكل القانوني الذي حدده المشرع .

• جرائم الشيك :

نص قانون التجارة الجديد علي صور من جرائم الشيك تتعلق بموظف البنك والساحب ومظهر الشيك والمستفيد - بالإضافة إلى صور الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 337 ) من قانون العقوبات - نعرض لها علي النحو التالي :

(1) جرائم موظف البنك

- التصريح علي غير الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو أن المقابل أقل من قيمة الشيك .

- الرفض بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر قانوني .

- الامتناع عن وضع أو تسلم بيان عدم دفع قيمة الشيك .

- تسليم أحد العملاء دفتر شيكات غير مستوف للشكل القانوني .

يعاقب علي هذه الجرائم بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .

( المادة 533 من القانون )

(2) جرائم الساحب :

- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .

- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .

- تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .

ويعاقب علي هذه الجرائم بالحبـس وبغرامة لا تجاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه الف جنيه .

( المادة 534 / 1 من القانون )

- الادعاء بسوء نية تزوير شيك حكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .

ويعاقب علي هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تـجاوز نصـف قيمـة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين

( المادة 536 من القانون )

(3) جرائم مظهر الشيك :

- تظهير شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .

ويعاقب علي هـذه الجرائـم بالحبس وبغرامـة لا تجـاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه الف جنيه .

( المادة 534 / 2 من القانون )

(4) جرائم المستفيد :

- حصول المستفيد - شخص طبيعي أو اعتباري - بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء .

ويعاقب علي هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز الف جنيه .

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع يواجه بهذه الجريمة استغلال العاملين في السوق لحاجة المتعاملين معهم والحصول منهم علي شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لها كوسيلة للضغط علي الساحب بما يتوافر لهذه الشيكات من حماية جنائية .

( المادة 535 من القانون )
__________________
تنفيذ العقوبات المقررة قانوناً في جرائم الشيك :

الحبس والغرامة :

- أن المشرع نص علي أن تكون العقوبة في حالة العود إلي ارتكاب إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) سالفـة البيان الحبس والغرامة معاً - وجوبياً - ومن ثم يتعين مراقبة كاتب التنفيذ في تحرير النماذج المطلوبة لتسجيل الأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم وإرسالها إلي جهات الاختصاص - مصلحة الأدلة الجنائية وأقسام ومراكز الشرطة - وفقاً لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات ، لما في ذلك من آثر في تطبيق حكم العود في هذه الجرائم ، وتحقيق الهدف المنشود من تقرير الحماية الجنائية للشيك .

- أن البنك يكون مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها في الجرائم المشار إليها في المادة ( 533 ) من قانون التجارة الجديد .

عقوبة النشر :

- يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد أن تأمر بنشر الحكم علي نفقه المحكوم عليه في صحيفة يومية ، ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها . ( المادة 537 / 1 من القانون )

- يراعي عند تنفيذ عقوبة النشر المشار إليها تطبيق ما تضمنته المادة ( 796 ) من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) من قواعد منظمة لإجراءات تنفيذ عقوبة النشر المقضي بها علي أن يتضمن النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها .

عقوبة سحب دفتر الشيكات :

- يجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها ، وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلي جميع البنوك . ( المادة 537 / 2 من القانون )

- علي كاتب التنفيذ بالنيابة عند الحكم نهائياً بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة المبادرة إلي سحب هذا الدفتر وإرساله إلي البنك الصادر منه الدفتر ، وكذا إخطار المراكز الرئيسية للبنوك بالأمر الصادر من المحكمة في هذا الشأن .

ثانياً : الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 :

تطبق علي الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ويراعي في هذا الشأن ما يلي :

(1) يمكن الوقوف علي أن الشيك قد صدر قبل 1 / 10 / 2005 من خلال التاريخ المدون به كتاريخ لإصداره .

(2) تسرى بشأن الشيك المشار إليه الأحكام القانونية للشيك المنصوص عليها في قانون التجارة القديم ، ولا يلزم أن يشتمل الشيك الذي يتمتع بالحماية الجنائية علي البيانات المنصوص عليها في قانون التجارة رقـم ( 17 ) لسنة 1999 ، أو أن يكون مسحوباً علي بنك، أو أن يكون محرراً علي نماذج الشيكات البنكية .

(3) تطبق في شأن صور جرائم الشيك التي ارتكبهـا الساحـب والمنصـوص عليهـا في المادة ( 337 ) من قانون العقوبات الأحكام المنصـوص عليهـا في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد من حيث العقوبة والصلح في هذه الجرائم إعمالاً لقاعدة القانون الاصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانـون العقوبـات في ضـوء التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 1999 وهذه الجرائم هي :

- إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك .

- سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

- أمر المسحوب عليه بعدم الدفع .

(4) إذا وقعت أي من الجريمتين المنصوص عليهما في المادة ( 535 ، 536 من قانون التجارة الجديد وهما الادعاء بسوء نية بتزوير شيك ، وحصول المستفيد بسوء نية علي شيك ليس مقابل وفاء علي شيك كان قد صدر قبل 1 / 10 / 2005 فيسري قانون التجارة الجديد بشأنها من التاريخ المحدد لنفاذ القانون علي النحو السالف بيانه .

(5) كما يراعي عدم إعمال الأثر القانوني المترتب علـي عـدم إثبـات تاريـخ الشيـك الصـادر قبـل 1 / 10 / 2005 بأحد الطرق المبينة بالقانون من حيث عدم اعتبـاره شيكاً و عدم تمتعه بالحمايـة الجنائية المقررة قانوناُ بنص المادة ( 337 ) مـن قانـون العقوبـات والمادة ( 534 ) من قانـون التجارة الجديـد ، إلا عندما يحل الآجل الذي حـدده المشرع لـذلك وهو 1/ 10 / 2006، ولحين حلول هذا الآجل تظل هذه الشيكات تتمتع بالحماية الجنائية المقررة قانوناً ويستمر التصرف في قضاياها وفقاً للأحكام السالف بيانها .

ثالثاً : الصلح في جرائم الشيك :

- يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد وهي :

o إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .

o إسترداد كل الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

o إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .

o تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .

o تظهير شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .

- ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلـح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .

- وتندرج جرائم الشيك المؤثمة بالمادة ( 337 ) من قانون العقوبات تحت صور جرائم الشيك سالفة البيان ،ويسرى بشأنها أحكام الصلح المشار إليها إعمالاً لقاعدة القانون الاصلح للمتهم .
__________________
- يراعي في شأن الصلح في كافة جرائم الشيك القواعد والتعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 1999 .

لما كان ذلك وكان المشرع قد قصد من العقاب علي جرائم الشيك حمايته ، وقبوله كأداة وفاء يجري مجري النقود في المعاملات ، وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد ، فإنه تحقيقاً للحماية القانونية المنشودة للشيك ، وضمانا لسرعة إجراءات نظر القضايا الخاصة بجرائم الشيك والفصل فيها ، وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، نذكر أعضاء النيابة بالتعليمات التي أصدرناها في هذا الشأن وتضمنها الكتاب الدوري رقم ( 23 ) لسنة 2003 وهي:

(1) الاهتمام بقضايا الشيك الواردة من أقسام ومراكز الشرطة ، وتحقيق الهام منها تحقيقاً قضائيا، واستيفاء كافه العناصر القانونية للجريمة ، وسؤال المتهم وتحقيق دفاعه ، وخاصة الدفاع الجوهري المنصب علي فقـد الشيـك ، أو سرقتـه ، أو تزويره ، أو انه وجد في التداول بطريق خيانة الأمانة أو الغـش أو التدليس ، أو أن إفادة البنك لا تفيد بذاتها أن الشيك بـدون رصيـد ، أو أن هناك ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجرائم في حالة إصدار عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة ، مع تقديم هذه القضايا إلي جلسات قريبة .



(2) القيام بدور حقيقي للنيابة العامة في مباشرة الدعاوى الجنائية في قضايا الشيك أثناء نظرها أمام المحاكم - سواء رفعت بمعرفتها أو عن طريق الادعاء المباشر - وإبداء الطلبات اللازمة للفصل في هذه القضايا علي وجه السرعة بما لا يخل بحسن سير العدالة .

(3) المبادرة إلي تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في هذه القضايا ، فور ورود تقارير الطعن إلي النيابة، وإجراء عملية الاستكتاب اللازمة في ضوء القواعد المنصوص عليها فـي الكتـاب الـدوري رقم ( 4 ) لسنة 2001 حتى يمكن لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إنجاز تقرير الفحص المطلوب في أقرب وقت .

(4) تفعيل حكم المادة ( 536 ) من قانون التجارة برفع الدعوى الجنائية ضد كل من ادعي بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .

(5) مراجعة الأحكام الصادرة في هـذه القضايـا ، والطعـن عليهـا - بالاستئنـاف أو النقض - إذا ما تحققت أسباب لذلك .

(6) المتابعة المستمرة لإجراءات إعلان الأحكام الغيابية ، والأحكام المقيدة حضورية في هذه القضايا ، وكذا إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية ، مع مراعاة ما نصت علية التعليمات العامة للنيابات ، وما تضمنه الكتـاب الدوري رقـم ( 7 ) لسنة 2003 في هذا الشأن ، وخاصة التعليمات التي تتعلق بنموذج بيانات المحكوم عليهم في الدعاوى المباشرة والتي يتعين علـي المدعـي بالحـق المدنـي أو وكيله تحريرها عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة .

(7) عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا اقرها المجني عليـه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة .

(Cool التأكد من حصول الصلح بين المجني عليه أو وكيله الخاص والمتهم في شأن جريمة الشيك، والاطلاع علي أصل التوكيل المقدم من الوكيل الخاص لبيان ما إذا كان ذلك التوكيل يخوله حق إجراء الصلح من عدمه ، وإثبات بياناته ، أو إرفاق صورة ضوئية منه إن أمكن ، وذلك قبل حفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب ، أو عند مراجعة الحكم الصادر بذلك ، أو عند الأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، وفقاً لنص الفقرة ( 4 ) من المادة ( 534 ) من قانون التجارة سالف الذكر، إذ لا يكفي بصدد إقامة الدليل علي الصلح الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو رفض تنفيذ العقوبة مجرد قيام المتهم بإيداع قيمة الشيك علي ذمه المجني عليه في أحد البنوك أو في خزانه المحكمة .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
 
الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون
» قانون الاحزاب الجديد رقم 12 لسنة 2011
» المواعيد والمدد القانونية في قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م
» القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000
» القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لمحامين حلوان :: القانون التجارى والشركات-
انتقل الى: