مادة 430:
1- اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته.
2- يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ ومقداره وتاريخ اصدار الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الأصل لمصلحته.
3- فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشراً عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الايداع وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع الى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.
مادة 431:
لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة الا فى حالة ضياعها أو افلاس حاملها أو الحجر عليه.
مادة 432:
1- اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بالوفاء بموجب احدى النسخ الأخرى.
2- واذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التى تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل.
مادة 433:
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة – مقبولة أو غير مقبولة – ولم يتمكن من تقديم احدى النسخ الأخرى ان يستصدر امراً من القاضى المختص بوفائها بشرط ان يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلاً.
مادة 434:
1- فى حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لاحكام الفقرة الثانية من المادة 432 وأحكام المادة 433 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفى المواعيد بالطريقة وفى المواعيد المقرة فى المادة 440 من هذا القانون.
2- ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار أمر القاضى فى الوقت المناسب.
مادة 435:
1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة، ويلتزم هذا امظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه فى مطالبة المظهر السابق.
ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب.
2- ويلتزم كل مظهر بكتابه تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد.
3- ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل.
4- وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
مادة 436:
الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على امر القاضى فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة يبرئ ذمة المدين.
مادة 437:
ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 432 والمادتين 433، 435 من هذا القانون بمضى ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
8-الرجوع
مادة 438:
1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من المتزمين بها.
2- ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال الاتية:
1. الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول.
2. افلاس المسحوب عليه قابلاً كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.
3. افلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول.
3- ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة فى البندين ب، ج، من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحة مهلة للوفاء. فإذا رأى القاضى مبرراً لمنح المهلة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط الا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ويكون هذا الأمرنهائياً.
مادة 439:
1- يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.
2- يجب عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للفقرة الأولى من المادة 412 من هذا القانون فى اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل الاحتجاج فى اليوم التالى.
3- يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فى يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال ايام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق. واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشان احتجاج عدم القبول.
4- يغنى احتجاج دم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
5- فى حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو عير قابل، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا سجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.
6- فى حالة شهر افلاس المسحوب عليه سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك فى حالة شهر افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافياً لتمكين الحامل من استعمال حقوقه فى الرجوع على الضامنين.
مادة 440:
1- على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء اذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف . وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبيناً له اسماء من قاموا بالاخطارات السابقة وعناوينهم وهكذا من مظهر حتى الساحب يبدأ الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه الأخطار من المظهر السابق عليه.
2- ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقاً للفقرة السابقة وجب ايضاً اخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته.
3- اذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه.
4- ولمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو اكس أو بأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها. وعليه اثبات قيامه بالاخطار فى الميعاد المقرر له. ويعتبر الميعاد مرعياً اذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية الى ادارة البريد أو البرق فى الميعاد المذكور.
5- لا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
مادة 441:
1- للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطى ان يعفى الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع اذا كتب على الكمبيالة شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو أى شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط.
2- ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة فى المواعيد المقررة ولا من عمل ااخطارات اللازمة وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.
3- اذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف، سرت آثاره على كل الموقعين أما اذا كتبه أحد المظهرين أو الضمنين ااحتياطى، سرت آثاره عليه وحده.
4- واذا كان الساحب هو الذى وضع شرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك تحمل وحده المصاريف، أما اذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطى جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل.
مادة 442:
1- الاشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها.
2- ولحامل الكمبيالة الرجوع الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة اذا دفع قيمتها.
4- الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء.
مادة 443:
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى:
1. أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه.
2. العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق.
3. مصاريف الاحتجاج والاخطارات والدمغة وغيرها.
4. فى أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل.
مادة 444:
يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنية بما يأتى:
1- المبلغ الذى أوفاه.
2- عائد هذا المبلغ محسوباً من يوم الوفاء وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.
3- المصاريف التى تحملها.
مادة 445:
1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة اليه ومعها الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
2- ولكل مظهر أوفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
مادة 446:
فى حالة الرجوع بعد قبول جزئى يجوز لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ان يطلب اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعاً عليها منه وأن يسلمه الاحتجاج تمكيناً له من استعمال حقه فى الرجوع على غيره.
مادة 447:
1- تسفط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى:
1. تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.
2. عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع.
3. تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف.
2- ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت أنه أوجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق وفى هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه.
3- واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذى اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء الا اذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول وحده.
4- اذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الافادة من هذا الشرط.
مادة 448:
1- اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
2- وعلى الحامل أن يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القهرة وان يثبت هذا الخطار مؤرخاً وموقعاً منه فى الكمبيالة أو فى الوصلة وتتسلسل الأخطارات وفقاً للمادة 440 من هذا القانون.
3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
4- اذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج.
5- اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع الذى أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
6- لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.
مادة 449:
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجراً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الاحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
9-التدخل
أولاً : أحكام عامة
مادة 450:
1- لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطى أن يعين شخصاً ليقبها أو لوفاء قيمتها عند الاقتضاء.
2- ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة أى مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
3- يجوز أن يكون المتدخل من الغير ولو كان المسحوب عليه غير القابل، كما يجوز المتدخل أى شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل.
4- ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومى العمل التاليين وإلا كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
ثانياً: القبول بالتدخل
مادة 451:
1- يجوز القبول بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول. حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
2- اذا عين فى الكمبيالة من يبقلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء فى مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا اذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.
3- وللحامل فى الأحوال الاخرى رفض القبول بالتدخل، فإذا قبله فقد حقوقه فى الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
مادة 452:
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته. فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الاخير اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.
مادة 453:
1- يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالأوجه التى يلتزم بها هذا الأخير.
2- يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصوله القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل فى مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها فى المادة 443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة وااحتجاج وتقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة.
ثالثاً: الوفاء بالتدخل
مادة 454:
1 - يجوز وفاء الكمبيلة بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول الميعاد الاستحقاق او قبل حلوله حق الرجوع علي الملتزمين بها .
2-ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذى كان يجب على من حصلف التدخل لمصلحته اداؤه .
3- ويجب ان يقع الوفاء علي الاكثر في اليوم التالي لاخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء .
مادة 455 :
1- اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان الووفاء وجب علي الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الاشخاص جميعا لوفائها . وعليه ان يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء اذا لزم الحال في اليوم التالى علي الاكثر لاخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج .
2- واذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفى عند الاقتضاء او من حصل قبولة الكمبيالة بالتدخل لمصلحته . وكذلك تبرا ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص .
مادة 456 :
اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع علي كل من كانت ذمته تبرا بهذا الوفاء .
مادة 457 :
1- يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته . فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبرا الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب .
2- يجب تسليم الكمبيالة او الاحتجاج ان عمل للموفى بالتدخل .
مادة 458 :
1- يكتسب من اوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته وقبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة . ومع ذلكلا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد .
2- وتبرا ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لملحته .
3- اذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد م الملتزمين . ومن يدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرا لو روعيت القاعدة .
10 تعدد النسخ
مادة 459 :
1- يجوز سحب الكمبيلة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا .
2- ويجب ان يوضع في متن كل نسخه رقمها وعدد النسخ التى حررت منها والا اعتبرت كل نسخه كمبيلة قائمة بذاتها .
3- لكل حامل كمبيلة غير مذكور فيها انها سحبت من نسخة وحيدة ان يطلب نسخا منها على نفقته . ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يلجا الى من ظهرها له الذى يلتزم بان يعانه لدى المظهر السابق , وهكذا حتى يرقى الى الساحب .
4- وعلى كل مظهر كتابة تظهيرة على النسخ الجديدة .
مادة 460 :
1- وفاء الكمبيلة بمقتضى احدى نسخها مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل النسخ الاخرى . ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها القبول ولم يستردها .
2- المظهر الذى ظهر نسخ الكمبيلة لاشخاص مختلفين وكذلك المظهرين اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقعياتهم ولم يستردها .
مادة 461 :
على من ارسل احدى نسخ الكمبيلة للقبول ان يبين علي النسخ الاخرى اسم الشخص الذى تكون النسخة في حيازته . وعلي هذا الشخص ان يسلمها للحامل الشرعى لاية نسخة اخرى . فاذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل الرجوع الا اذا عمل اتجاجا يذكر فيه :
أ – ان النسخة التى ارسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها .
ب – وان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى .
11 – الصور
مادة 462 :
1- لحامل الكمبيلة ان يحرر صورا منها.
2- يجب ان يكون الصور مطابقة تماما لاصل الكمبيلة وما تحمل من تظهيرات وبيانات اخرى , كما ان يبين فيها الحد الذى عنده النسخ من الاصل .
3 – يجوز تظهير الصور وضمانها احتياطيا بالكيفية التى يجرى بها تظهير او ضمان الاصل وبالاثار نفسها .
مادة 463 :
1- يبين في صور الكمبيلة اسم حائز الاصل , وعلى هذا الحائز ان يسلم الاصل لحامل الشرعى للصورة .
2- واذا امتنع حائز الاصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع علي مظهرىها او ضامنيها الاحتياطين الا اذا عمل احتجاجا يذكر فيه ان الاصل لم يسلم اليه بناء علي طلبه .
3- اذا كتب علي الاصل عقب التظهير الاخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة " منذ الان لا يصح التظهير على الصورة " او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى , فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلمك يعتبر كان لم يكن .
12 – التحريف
مادة 464 :
اذا ةقع تحريف في متن الكمبيلة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن الوحرف , اما الموقعون فيلزمون بما ورد في المتن الاصلى .
13 – التقادم
مادة 465 :
1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظرين وقبل الساحب سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانونى او من تاريخ الاستحقاق اذا اشتملت الكبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف .
3- وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة اشهر من اليوم الذى اوفى فيه المظهر الكمبيالة او من يوم اقامة الدعوى عليه .
مادة 466 :
1- اذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدد التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة الا من تاريخ اخر اجراء صحيح في الدعوى .
2- كما لا يسرى التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في سند مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين .
مادة 467 :
لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء المقاطع للمدة .
الفصل الثانى
السند لامر
مادة 468 :
يشتمل السند لامر على البيانات الاتية :
1- شرط الامر او عبارة " سند لامر " او اى عبارة اخرى تفيد هذا المعنى مكتوبه في متن السند باللغة التى كتب بها .
2- تعهد غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
3- تاريخ الايتحقاق .
4- مكان الوفاء .
5- اسم من يجب الوفاء له او لامره المستفيد
6- تاريخ ومكان انشاء السند .
7- توقيع من انشاء السند المحرر
مادة 469 :
الصك الخالى من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الاحوال الاتية :
1- اذا خلا السند لامر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع .
2- واذا خلا السن لامر من بيان مكان الوفاء او موطن المحرر اعتبر محل انشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره .
3- وذا خلا السند لامر من بيان مكانه انشئه اعتبر منشا في المكان المبين بجانب اسم المحرر .
مادة 470 :
تسرى على السند احكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعرض فيه ماهيته , وتسرى بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالمسائل الاتية :
- الاهلية .
- التظهير .
- الضمان الاحتياطى مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند .
- الاستحقاق .
- الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض علي الوفاء .
- الرجوع والاحتجاج .
- الصور وتعدد النسخ .
- التحريف .
- التقادم .
مادة 471 :
1- يلتزم محرر السند لامر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيلة .
2- يجب تقديم السند الامر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 411 من هذا القانون لتاشير علية بما يفيد الاطلاع عليه . ويجب ان يكون التاشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدا مدة الاطلاع من تاريخ هذا التاشير . واذا امتنع المحرر عن وضع التاشير وجب اثبات امتناعة باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع .
الفصل الثالث
الشيك
1- الاصدار
مادة 472 :
في المسائل التى لم ترد بشانها نصوص خاصة في هذا الفصل تسرى علي الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته .
مادة 473 :
ويجب ان يشمتمل الشيك على البيانات الاتية :
1 - كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التى كتب بها .
2- امر غير معلق بشرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام .
3- اسم البنك المسحوب منه .
4- مكان الوفاء .
5- تاريخ ومكان اصدار الشيك .
6- اسم وتوقيع من اصدر الشيك .
مادة 474 :
الصك الخالى من احد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكا الا في الحالات الاتية :
الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبة الا علي بنك . والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك او اللمحرر علي غير نماذج البنك المسحوب علية لا يعتبر شيكا .
مادة 476 :
اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .
مادة 477 :
1- يجوز اشتراط وفاء الشيك الى :
أ – شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدون النص علي هذا الشرط .
ب – حامل الشيك .
2 – الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " او لحاملة " او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله .
3 -الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحاملة .
4 - الشيك المستحق الوفاء في مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتدوال لا يدفع الا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا الشرط .
مادة 478 :
1- يجوز سحب الشيك الامر ساحبه .
2- كما يجوز سحبه لحساب شخص اخر .
3- ولا يجوز سحبه الا في حالة سحبة من بنك علي احد فروعة او من فرع اخر بشرط الا يكون الشيك مستحق الوفاء لحاملة .
مادة 479 :
تكون التزامات ناقصى الاهلية الذين ليسوا تجارا وعديمى الاهلية الناشئة عن توقيعاتهم علي الشيك كساحبين او مظهرين او ضامنين احتياطيين او باية صفة اخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط .
مادة 480 :
اذا حمل الشيك توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام به او توقيعات مزورة او لاشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لاصحابهم لسباب اخرى او لكمن وقع الشيك باسمائهم , فان التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة .
مادة 481 :
1- يخضع شكل الالتزاكم بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها .
2- ومع ذلك اذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار اليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا لاحكام القانون المصرى , فلا يكون لعيبه الشكلى اثر في اثر في صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشا بموجب الشيك في مصر .
مادة 482 :
1- لا قبول في الشيك فذا كتبت علية القبول اعتبرت كان لم تكن .
2- ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتاشير عليه بالاعتماد . ويفيد هذا التاشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التاشير . ويعتبر المسحوب علية علي صدر الشيك اعتمادا له .
3- لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته .
4- ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر علية بالاعتماد مجمدا لدى المسحوب وتحت مسئوليتة الحامل الي حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .
مادة 483 :
يعتبر شرط العائد في الشيك كان لم يكن .
مادة 484 :
يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص في الشيك علي الوفاء به في مقر بنك اخر .
مادة 485 :
يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك , وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن .
مادة 486 :
1- تداول الشيك لحامله بمجرد التسليم .
2- الشيك المشروط دفعة لشخص مسمى سواء نص فيه علي شرط الامر او لم يكون قابلا للتداول بالتظهير .
3- الشيك المشروطة دفعة لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للامر او اية عبارة اخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدنى مع ما ترتب على هذه الحوالة من اثار .
4- يجوز تظهير الشيك للساحب او لاى ملتزم اخر , ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد .
مادة 487 :
1- يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن ويبقى التظهير صحيحا .
2- يكون التظهير الجزئى باطلا .
مادة 488 :
يكتب التظهير علي الشيك نفسه , ويجوز ان يقتصر على توقيع المظهر " التظهير علي بياض " ويشترط لصحة هذا التظير ان يتم على ظهر الشيك .
مادة 489 :
1- ينقل التظهير جميع احقوق الناشئة عن الشيك الى المظهر اليه .
2- اذا كان التظهير علي بياض جاز للحامل :
أ – ان يملا البياض بكتابة اسمه او اسم اى شخص اخر .
ب – ان يظهر الشيك من جديد علي بياض او الي اى شخص اخر .
جـ – ان يسلم الى شخص اخر دون ان يملا البياض ولو لم يظهره .
مادة 490 :
1 - يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك .
2 - يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد , وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .
مادة 491 :
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان اخرها تظهيرا علي بياض . والتظهيرات المشوبه تعتبر في هذا الشان كان لم تكن واذا اعقب التظهير علي بياض تظهيرا اخر , اعتبر الموقع علي هذا التظهير انه الذى ال اليه الشيك بالتظهير علي بياض .
مادة 492 :
التظهير المكتوب علي شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لاحكام الرجوع . ولكن لا يترتب عي هذا التظهير ان يصدر الصك شيكا لامر .
مادة 493 :
اذا فقد شخص حيازة شيك لحامل او قابل للتظهير فلا يلزم من ال اليه هذا الشيك بالتخلى عنه الا اذا كان قد حصل علية بسوء نيه او ارتكب في سبيل الحصول عليه خطا جسيما وبشرط – في حالة الشيك للقابل للتظهير – ان يثبت حقه به طبقا لاحكام المادة 491 من هذا القانون .
مادة 494 :
مع عدم الاخلال باحكام المادة 479 من هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه دعوى بموجب شيك ان يحتج على حامله بالدفاع المبنية علي علاقاته الشخصية بساحب الشيك او بحامليه السابقتين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله علي الشيك الاضرار بالمدين .
مادة 495 :
1- اذا اشتمل التظهير علي عبارة القيمة للتحصيل او القيمة للقبض او للتوكيل او اى بيان يفيد التوكيل , جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك , ولكن لا يجوز له تظهيره الا علي سبيل التوكيل .
2- وليس للملتزمين في هذه الحاله الاحتجاج علي حامل الشيك الا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
3- لا تتقضى الوكاله التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او الحجر عليه .
مادة 496 :
1- التظهير اللاحق للاحتجاج او ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليهما الا اثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدنى .
2- يفترض في التظهير الخالى من التاريخ انه حصل قبل عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه او قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك .
3- لا جوز تقديم تاريخ التظهير , فاذا حصل عد تزويرا .
2– مقابل الوفاء
مادة 497 :
1- على ساحب الشيك او من سحب الشيك لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفء الشيك . ويسال الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء .
2- ومع مراعاة حكم المادة 3, 5 من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودا اذا كان للساحب او للامر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الادا مساويا بالاقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه .
مادة 498 :
على الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في وقت اصدار الشيك . فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانونا . واذا اثبت الساحب وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه , برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم كن قد استعمل فى مصلحته .
مادة 499 :
1 – تنتقل ملكية الوفاء بحكم القانون الى حملة الشيك المتعاقبين .
2- اذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الشيك كان لحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل .
3 – للحامل ان رفض المقابل اذا عرضه عليه المسحوب عليه , وللحامل ان يقبضه , وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه علي الشيك بالمبلغ ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه على الجزء الباقى .
4 – وتبرا ذمة الساحب او المظهرين والضامين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص في حالة الوفاء به والتاشير بذلك على الشيك .
3- الضمان الاحتياطى
مادة 500 :
1- يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها او بعضها من ضامن احتياطى .
2- ويجوز ان يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه , كما يجوز تقديمه من احد الموقعين علي الشيك .
مادة 501 :
1- يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك .
2- ويؤدى الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطى " او باية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى , ويوقعه الضامن .
3- ويستفاد الضامن الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك .
4- ويذكر في الضمان الاحتياطى اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب .
مادة 502 :
1- يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون .
2- ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لاى سبب اخر غير عيب في الشكل .
3- واذا اوفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك الت اليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتم بموجب الشيك قبل هذا المضمون .
4- الوفاء
مادة 503 :
1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع , وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن .
2- واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصدارة وجب وفاؤة في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا في التاريخ المبين بها كتاريخ لاصدارها .
مادة 504 :
1- الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة اشهر .
2- والشيك المسحوب في اى بلد اخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال اربعة اشهر .
3- يبدا سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك .
4- يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء .
مادة 505 :
اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم ارجع اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء .
مادة 506 :
اذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فلايجوز لبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه .
مادة 507 :
1- لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك الا في حالة ضياعة افلاي حامله او الحجر عليه .
2- واذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الخظر لاسباب اخرى تعين على المحكمة الامور المتعجلة بناء على طلب الحامل ان تقضى بشطب الاعتراض ولو في حالة قيام دعوى اصلية .
مادة 508 :
وفة الساحب او فقدانه او افلاسه بعد اصدار الشيك لا يؤثر فى الاحكام التى تترتب علي الشيك .
مادة 509 :
1- اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها , وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها .
2- واذا كانت هذه الشيكات مفصوله من دفاتر شيكات واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد اعتبر الشيك الاسبق رقما صادرا قبل غيره . واذا كانت الشيكات مفصوله من دفاتر مختلفه وجب الوفاء اولا بالشيك الاقل مبلغا .
مادة 510 :
1- اذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد اجنبى معين , وجب الوفاء بهذا النقد اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به .
2- واذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بقد اجنبى معين دون ان يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد , جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف المعلن بيع / تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء اذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء هذه العملة مالم يرفض الحامل هذا الوفاء .
3- اذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك , كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم " اقفال " او وقت الوفاء .
وفي مجال تطبيق حكمى البندين2, 3 فانه اذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت .
4- اذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى في اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم .
5- اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته في بلد الاصدار عن قيمتة في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقد بلد الوفاء .
6- اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات اجنبية مختلفة ليس من بينها نقد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه او علي اساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك اذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك . فاذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملةة الاقل يمة وذلك كله ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقا لتلك الاسس .
مادة 511 :
1 - تسرى في حالة ضياع الشيك لامر الاحكام المنصوص عليها في المواد من 433 الى 436 من هذا القانون .
2 – ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم في حالة ضياع الشيك بمضى ستة اشهر من تاريخ الصرف اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى .
مادة 512 :
1- اذا ضاع شيك لحامله او هلك جاز لمالكه ان يعترض لذى المسحوب علية علي الوفاء بقيمته ويجب ان يششمل الاعتراض علي رقم الشيك ومبلغة واسم ساحبه وكل بيان اخر يساعد على التعرف علية والظروف التى احاطت بفقدة او هلاكة واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك . واذا لم يكن للمعترض موطن في مصر وجب ان يعين له موطنا مختارا بها .
2- ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الامنتاع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزة وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره .
3- ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغة واسم المسحوب عليه واسم المعترض وعنوانه في احدى الصحف اليومية , ويكون باطلا كل كل تصرف يقع علي الشيك بعد تاريخ هذا النشر .
مادة 513 :
1 - يجوز لحائز الشيك لحامله في حالة ضياعه ان ينازع لدى المسحوب عليه في الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به . وعلى المسحوب عليه ان يؤشر علي الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه .
3- وعلى حائز الشيك اخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار . ويشتمل الاخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها .
4- واذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة تعين على قاضى الامور المستعجله بناء على طلب حائز الشيك ان يقضى يشطب الاعتراض وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعى .
5- واذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك او بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية .
مادة 514 :
1- اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة 512 من هذا القانون دون ان يتقدم حائز الشيك بالوفاء , جاز للمعترض ان يطلب من المحكمة الاذن له بقبض مبلغ الشيك . ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب علي بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعترض علي الشيك .
2 - واذا لم يرفع النعترض الدعوى المشار اليها في الفقرة السابقة , او رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب الساحب .
مادة 515 :
1- لساحب الشيك او حامله ان يسصره بوضع خطين متوازنين على صدر الشيك .
2- يكون التسطير عاما او خاصا .
3- اذا خلا ما بين الخطين من اى بيان او كتب بينهما كلمة بنك او اى عبارة اخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما . اما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين كان التسطير خاصا .
4- ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص . اما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام .
5- يعتبر شطب التسطير او شطب اسم بنك المكتوب بين الخطين كان لم يكن .
مادة 516 :
1- لا يجوز لمسحوب عليه في حالة التسطير العام ان يدفع قيمة الشيك الا الى بنك او الى احد عملائه .
2- ولا يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير الخاص ان يدفع قيمة الشيك إلا الى البنك المكتوب اسمه بين الخطين واذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى.
3- ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته الا من احد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك.
4- اذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا اذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة.
5- اذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولاً عن بعض الضرر بما لا يجوز مبلغ الشيك.
6- يقصد بكلمة عميل فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
مادة 517:
1- يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة للقيد فى الحساب او اية عبارة اخرى بهذا المعنى , وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب علية الانسوية قيمة الشيك بطرق قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفى او المقاصة . وتقوم التسويه بطريق هذه القيود مقام الوفاء .
2- لا يعيد بشطب عبارة للقيد في الحساب
3- واذا خالف المسحوب عليه الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك .
4- الرجوع
مادة 518 :
1 - لحامل الشيك الرجوع علي الحساب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه خلال يعاد التقديم ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدف باحتجاج . ويجوز عوضا عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الدفع وسببه بيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك . ويكون البيان مؤرخا وككتوبا علي الشيك نفسه وذيلا بتوقيع من اصدر يجوز ان يصدر هذا البيان علي انموذج خاص او من غرفة مقاصه على ان يذكر فيه ان الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته .
2 – لا يجوز الامتناع عن اصدار البيان المشار اليه في الفقرة السابقة اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . ومع ذلك يجوز للملتزم باصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم في البوم الاخير من ميعاد التقديم .
3 - ويجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها الفقرة من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم . فاذا قدم الشيك في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العنل التالى له .
مادة 519 :
على حامل الشيك اخطار من ظهره اليه والساحب بعدم وفاء قيمته وعلى كل مظهر ان يخطر بدوره من ظهر اليه الشيك . وتسرى على هذه الاخطارات الاحكام المنصوص عليها في المادة 440 من هذا القانون .
520 :
يجوز ان يكتب في الشيك شرط الرجوع بلا مصاريف وتسرى عندئذ الاحكام المنصوص عليها في الميعاد في المادة 441 من هذا القانون .
521 :
1- الاشخاص الملتزمين بموجب شيك مسئولين بالتضامن قبل حامله .
2- وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم .
3- ويثبت هذا الحق لكل ماتزم في الشيك اذا دفع قيمته .
4- والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانو لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء .
مادة 522 :
لحامل الشيك مطالبة من حق الرجوع عليه بما ياتى :
أ – اصل مبلغ الشيك غير المدفوع .
ب – العائد مسحبا من تاريخ تقديم الشيك وفقا للسعر الذى يتعاملبه البنك المركزى .
جـ – مصاريف الاحتجاج او ما يقوم مقامه ومصاريف الاخطارات والدمغة وغيرها .
ماد ة 523 :
لمن اوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنية بما ياتى :
1- المبلغ الذى اوفاه .
2- عائد هذا المبلغ محسوبا من تاريخ الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .
3- المصاريف التى تحملها .
مادة 524 :
1- لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك او كان مستهدفا للمطالبه بها ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك اليه ومعه الاحتجاج او ما يقوم مقامه ومخالصة بما اوفاه .
2- ولكل مظهر اوفى قيمة الشيك ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقه له .
3- مادة 525 :
4- لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء او ما يقوم مقامه يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على اموال كل من الساحب او المظهر او الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الاحكام المقررة بشان هذا الحجز في قانون المرافعات المدنية والتجلرية .
مادة 526 :
1- اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء او عمل الاحتاج او ما يقوم مقامه في المواعيد المقرره لذلك امتدت هذه المواعيد .
2- وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الاخطار ؤرخا وموقعا منه الشيك , وتسلسل الاخطارات وفقا لمادة 440 من هذا القانون .
3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء وعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء .
4- اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبه من التاريخ الذى قام فيه الحامل باخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون الحاج الى تقديم الشيك او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه الا لاذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة اطول .
5- ولا يعتبر من القوه القاهرة الامور المتصله بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه .
مادة 527 :
يحتفظ حامل الشيل بحقه في الرجوع على الساحب ىولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في الميعاد القانونى . الا اذا كان الساحب قد قام مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زوال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب .
مادة 528 :
1- يتحمل المسحوب عليه وحدة الضرر الذى يترتب على ةفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت فيه بياناته اذا لم يمكن نسبة اى خطا الى الساحب . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن .
2- ويعتبر الساحب مخطا على وجه الخصوص اذا لم يبذل فيه المحافظه على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادى .
3- ولا يلتزم المسحوب عليه بالتحقيق من صحة توقيعات المظهرين او الضامنين الاحتياطين ولا يسال عن تزويرها .
6– التحريف
مادة 529 :
اذا وقع تحريف من متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد في المتن المحرف . اما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الاصلى .
مادة 530 :
1- على كل بنك يسلم عملية دفترا يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه ان يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك او احد فروعه وسم العميل الذى تسلم الدفتر ورقم حسابه .
2- يعتبر القبول الصريح او الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى يرسله اليه البنك ابرام لذمه البنك مما قيده في هذا الحساب بالخصم او الاضافة من مبالغ الشيكات . ويون قبولا ضمنيا على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحسا