إجراءات تأسيس شركه فى الهيئة العامة للاستثمار والمستندات المطلوبة
لتأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية
المستندات المطلوبة
1. طلب تأسيس شركة (صفحتين) .
2. عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد .
3. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس).
مستندات في حالات خاصة:
1- الشركات المساهمــة.
* شهادة عدم التباس الاسم التجاري .
* شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة .
2- الشركات ذات المسئولية المحدودة .
شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة .
3- المستثمرون غير المصريين.
نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين .
4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين .
سند الوكالة .
الإجــــــــراءات
1- يتقدم المستثمر بالمستندات من 1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً .
2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار.
3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس .
4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة .
المجالات المتاحة للاستثمار
* الإنتاج الحيواني والدا جني والسمكي
* الصناعة والتعدين
* تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة
* الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والفري السياحية والنقل السياحي
* النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال
* النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر
* النقل البحري لأعالي البحار
* الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز
* الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري
* البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض
* المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان
* التأجير التمويلي
* ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية
* رأس المال المخاطر
* أنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية
* المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
* تنمية المناطق العمرانية الجديدة ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ـ
* تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوي الإلكتروني
* إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية
* التصنيف الائتماني
* التخصيم
* إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما
* إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق
* تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها
* النقل الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من والى المدن والمجتمعات المشار إليها
المـــستنــــــدات المـــــــــطلوبة لتــــــــــــحديد بــــــــــــداية الــــــــنشــــــــاط
* كروكي الموقع
* محضر تخصيص الأرض
* محضر استلام الأرض
* عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات
* المستخلصات الابتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات
* محضر استلام المباني والإنشاءات
* المقايسة الابتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء
* محضر إطلاق التيار الكهربائي
* أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور استهلاك الكهرباء كميات ، شهري
* بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حثي تاريخه شهر وعدد
* بيان بتطور استهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حني تاريخه
* وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية
* بيان بخطوط الإنتاج
* الإفراجات الجمركية آلات ، معدات
* محضر تركيب خطوط الإنتاج
* أول عدد (5) أذون إضافة مواد خام علي المخازن
* أول عدد (5) أذون إضافة مواد تعبئة وتغليف علي المخازن
* أول عدد (5) أذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج
* أول عدد (5) أذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج
* أول عدد (5) أذون إضافة منتج خام علي المخازن
* أول عدد (5) أذون فواتير بيع
* المركز المالي أو الميزانية الافتتاحية
* موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي
* تفويضا لمن سيقوم بالتوقيع علي تقرير اللجنة
* صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية
كيفية استخراج ترخيص عمل لأجنبي
ويمنح أقامة 6 شهور لحين ورود نتائج الاستعلام الأمني للبدء في السير في الإجراءات و لاستخراج ترخيص عمل لأجنبي يجب توفير المستندات الآتية
طلب من الشركة باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار موضحاً به-
* أسم الأجنبي *الجنسية * رقم جواز السفر * الوظيفة*-
* أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه-
* صورة من استمارة (2) تأمينات عن العام الحالي-
* ما يفيد سداد مقابل خدمات الهيئة بالنسبة للمناطق الحرة-
* عدد (5) نموذج استعلام أمني-
* شهادة نقص المناعة ( الإيدز ) من مستشفي حكومي-
* خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع-
* مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع
في حالة تجديد ترخيص العمل يجب توفير المستندات الآتية
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار-
* صورة من ترخيص العمل السابق-
* صورة من جواز السفر-
* شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) في حالة مغادرته البلاد أثناء الإقامة السابقة-
* خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع -
* مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع
استخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي
أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالأتي
* في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة-أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين
* شركات التوصية والتضامن الشركاء المتضامنون
* شركات المسئولية المحدودة المدير العام أو المدير المسئول
* فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار مدير الفرع
* المشروع الفردي صاحب المشروع
ثانياً: بالنسبة للمستندات المطلوبة
* طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار
* شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجارى لم يمض عليها أكثر من 14 يوم موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته
* صورة من السجل التجاري
* صورة من جواز سف طالب الإقامة
* في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامى
* قيود على رأس المال في شركات الأشخاص على المستفيدين
* إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنية تستخرج (3) توصيات أقامة خماسية-
* إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية-
* إذا كان رأس المال يزيد عن 2مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع.
* الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانون 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة.
المستندات المطلوبة:-
* طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار .
* صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج .
* نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر .
* نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر.
* نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر .
* أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنية مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع .
* صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان .
* موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط .
* نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر – العقد محدد الغرض والمدة .
* جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج
* بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها .
* (جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج)
كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبيه
المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع
* طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
* شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع .
* شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) من إحدى المستشفيات الحكومية .
* صورة جواز السفر للأجنبي .
* المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع
* طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
* شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري .
* صورة ضوئية من الترخيص السابق .
ما هي إجراءات استقدام عمالة أجنبية للعمل
المستندات المطلوبة
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها.
صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه .
:-أذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يراعى الأتي
أ) بالنسبة لدول شرق أسيا
يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب .
ب) بالنسبة لباقي الدول
لا تطلب منهم شهادة خبرة .
إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين .
خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع .
-يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع
أ – في حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله
ب- في حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية
ما هي إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟
بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي :
تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالي :
1- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال بحسب الأحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة
- يتولى القطاع المختص ما يلي :
تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة .
إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات .
فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل إعمال التقييم وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الأصول أو من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصري وحد أقصى 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة الفعلية من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافي لكل حصة .
إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة .
( وعلى إن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم)
3- يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة.
4 - تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها .
5 - تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة .
6- يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعالية على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم .
7- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة.
يضاف إلى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلي :
- بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالي :
أ- 1000 (ألف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى
ب- 2000 (إلفان)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بباقي محافظات الجمهورية
ت- 3000 (ثلاث ألاف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادي (سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح.
- يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط مع إعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية من تلك الرسوم.
- وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة أو لتحديد الموقف التنفيذي أو إجراء توسعات للمشروعات أو غير ذلك من الأسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوابط.
يمكن للشركة التى قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأي سبب من الأسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة
ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟
أولا: المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركات:
يتم التقدم بطلب باسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية:
1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة .
2- حسابات وميزانية التصفية ( في تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة .
3- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى .
4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية :
* مخالصة من مصلحة الضرائب .
* مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
* عـــقد تصفـية الشركة .
ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :
1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.
2- يتم إخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.
3- يتم إعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعة الموضوعية لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك .