الدفع بالتقادم الثلاثي وتطبيقاته التقادم بمضي 3 سنوات المادة 377 من القانون المدني
الدفع بالتقادم الثلاثي وتطبيقاتهالتقادم بمضي
3 سنوات المادة 377 من القانون المدنيمذكرة بدفاعالسيد / ……………………………………… صفته …
ضدالسيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ مأولا ::: وقائع الدعوى.
أقامالمدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمةوموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخالواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمنيمرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"
ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعيالهيئة الموقرة :::
الأساس القانوني للتقادم الثلاثي
1-تتقادمبثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم فيالضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسومالمستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التيحررت في شأنها هذه الوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
2-ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
3-ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوصالواردة في القوانين الخاصة .
[ المادة 377 من القانون المدني ]
الأستاذ الزميل ::: إن انقضاء ثـلاث سنـوات كأساس للتقادم الثلاثي ينطوي على تنازلالمضرورعن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوطدعوى التعويض بمضي مدة التقادم ، وهذا التنازل يقتضي العلم الحقيقي الذييحيط من خلاله الدائن بوجود الدين وبشخص المسئول عنه.
الدفع بالتقادم الثلاثي في دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروعالأستاذالزميل ::: تقرر المادة 172الفقرة الأولي من القانون المدني انه " تسقطبالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات مناليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذهالدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع "
وتقررذات المادة في فقرتها الثانية " على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عنجريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فيالفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مبني التقادم الثلاثي في دعاوى التعويض علم المضرور أو صاحب الحق بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه.
إذا ::: عدم علم المضرور أو صاحب الحق بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه لا يترتبعلية سريان أحكام التقادم الثلاثي وإنما تسري قواعد التقادم الطويل 15 سنة,
قضتمحكمة النقض : المراد بعلم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه لبدءسريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلمالحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاثسنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض وكان هذاالعلم - على نحو ما تناوله النص - لا يقتضي تلازمه حتما مع صدور حكم نهائيبثبوت الخطأ ويشخص المسئول عنه ذلك أنه يكفي لبدء سريان التقادم أن يتحققالعلم اليقيني بالضرر وبالمسئول عنه وقت وقوعه متى كشفت وقائعه عن قيام هذاالعلم في يقين المضرور.
( الطعن رقم 46 سنه 52 ق جلسة 24/5/1987 )
قاعدة : المراد بالعلم اللازم لبدء سريان التقادم الثلاثي هو العلم الحقيقي الذي يحيطبوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض.
قضتمحكمة النقض : إن المادة 172 من القانون المدني إذ تجري عبارة الفقرةالأولي منها بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غيرالمشرع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرروبشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة منيوم وقوع العمل غير المشرع " فان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثيالمستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئولعنه باعتبار انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرورعن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوطدعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانبالمضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضررأو بشخص المسئول عنه واستظهار الحقيقة في العلم هو من قبيل فهم الواقع فيالدعوى.
( الطعن رقم 152 سنه 30 ق جلسة 2/4/1968)
قضت محكمةالنقض : ينشأ حق المضرور قبل المؤمن له قبل المؤمن ، لأن المضرور يستمدحقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقهقبل المؤمن له ، وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمنمن وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاثسنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت ، وهى في هذا تختلف عندعوى المؤمن له قبل المؤمن التي يبدأ سريان تقادمها إلا ن وقت مطالبةالمضرور للمؤمن له التعويض.
( الطعن رقم 104 سنه 35 ق جلسة 27/3/1969)
قضتمحكمة النقض : المراد بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنصالمادة 172 من القانون المدني هو - على ما جري به قضاء هذه المحكمة- العلمالحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر الشخصي المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاثالسنوات من يوم هذا العلم على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوىالتعويض بمضي مدة التقادم .
( الطعن رقم 326 لسنه 40 ق جلسة 20/5/1975)
الدفع بانتفاء العلم الذي يبدأ به التقادم الثلاثيقضتمحكمة النقض : المراد بالعلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المقرربنص المادة 172 من القانون المدني هو - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه باعتبار أنانقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويضالذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويضبمضي مدة التقادم.
( الطعن 1456 لسنه 49 ق جلسة 1/6/1983)
قاعدة :
سريانالتقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الفعل الضارلا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجريمة.
قضت محكمةالنقض : متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة فان سريان التقادم الثلاثيالمسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا منتاريخ صدور الحكم النهائي فى الجريمة ، ويكون الحكم نهائيا بفوات المواعيدالمقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو باستنفاذ طرق الطعن أو إذا كان غيرقابل للطعن فيه.
( الطعن رقم 962 سنه 50 ق جلسة 17/3/1985 )
قاعدة : دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر الحادث وشخص من أحدثهقضتمحكمة النقض : مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أن دعوى التعويضالناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلمفيه بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فان تلك الدعوى تسقطبانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشرع ، وإذا علم المضرور بالضررومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدينةوكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد ، فان الدعوى المدينة لا تسقط إلا تسقطإلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطولسرت هذه المدة في شان سقوط الدعوى المدينة وإذا كانت مدة تقادم دعوىالتعويض قد بدأت فى السريان من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضررالشخصي المسئول عنه وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الجاني ولم ينشأالمضرور أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية فان مدة التقادمفي هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعودالتقادم الثلاثي إلى سريان إلا عند صدور الحكم النهائي بإدانة الجاني أوعند انتهاء المحاكمة لأي سبب أخر ويكون المضرور بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدةالتقادم الثلاثي أن يرفع دعواه المدينة بالتعويض أمام المحكمة المدينة وإذاخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجنايةاختلاس فهي - على إطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجنايةورتب الجناية على ذلك رفض الدفع بالتقادم والقضاء بالتعويض فانه يكون قدخالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 486 لسنه 39 ق جلسة 25/5/1975 )
طلب التعويض طبقاً للشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقدقضتمحكمة النقض : إذ أورد المشرع نص المادة 172 بين نصوص الفصل الثالث منالباب الأول للعمل غير المشروع متعلقا بتقادم دعوى المسئولية المدينة بثلاثسنوات فان هذا النص - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - يكون عاماومنبسطا على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بفروعه دونغيره من مصادر الالتزام التي أفرد لكل منهما فصلا خاصا تسري المواد الواردةعلى الالتزام الناشئة عنه ، ولما كان الثابت أن طلب المطعون ضدهما للتعويضمبني على إخلال الطاعنين بالتزاماتهم العقدية إعمالا للشرط الجزائيالمنصوص عليه فيها وكان مصدر هذا الالتزام هو العقد ، فان الحكم المطعونفيه إذ استبعد تطبيق المادة 172/1من القانون المدني على دعوى المطعون ضدهايكون قد التزم صحيح القانون.
( الطعن رقم 743 لسنه 49 ق جلسة 11/1/1982)
الدفوع الخاصة بتقادم المسئولية الناشئة عن عقود التأمين في حوادث السيارات.
تقررالمادة752 الفقرة 1 علي انه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمينبانقضـاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
وتنص ذات المادة في فقرتها الثانية ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غيرصحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
ب. في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه.
تقادم المسئولية الناشئة عن عقود التأمينبمضي ثلاث سنوات تحسب من وقت حدوث الواقعة.
قضتمحكمة النقض : أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652لسنه 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدينة الناشئة عن حوادثالسيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، نص على أن تخضعهذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ، وهوالتقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين ، ولولا النص لسريعلى تلك الدعوى التقادم العادي لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقدالتامين المنصوص عليه في المادة 752 السالفة.
( الطعن رقم 242 لسنه 37 ق جلسة 25/5/1972 )
الدفع بخضوع المطالبة بالمسئولية عن عقود التأمين لأحكام الوقف والانقطاعقضتمحكمة النقض : ومن المقرر في الفقرة الأولي من المادة 752 من القانون أنالدعاوى الناشئة عن عقد التامين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقتحدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ، ولما كانت دعوى المستفيد منالتامين هى من الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التامين تأسيسا على الاشتراطلمصلحة الغير فانه يسري عليها التقادم الثلاثي الذي لا تجادل المطعون عليهافى عملها بها منذ حدوثها ومن المقرر كذلك أن هذا التقادم الثلاثي المقررللدعاوى الناشئة عن عقد التامين يخضع من حيث الوقف والانقطاع للقواعدالعامة بما يعني أن هذا التقادم لا يسري وفقا للمادة 381/1 من القانونالمدني كما وجد مانع يعتذر ، معه الدائن يطلب بحقه كان المانع أديبا.
( الطعن رقم 362 لسنه 47، 12/4/1979 )
الدفع بالتقادم في دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامةدعوىالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لا تخضع لقواعد التقادم الثلاثيلأن مصدر الالتزام الجهة نازعة الملكية بتعويض المالك مصدره القانوني ،والقاعدة أن الالتزامات ذات المصادر القانونية تخضع لقواعد التقادم الطويلبمضي 15 سنه.
قضت محكمة النقض : الملكية الخاصة مصونة - بحكمالدساتير المتعاقبة - فلا نزع لذلك إلا فى مقابل تعويض عادل ، ونصت المادةالأولي من القانون 577 سنه 1954 بشان نزع ملكية العقارات العامة أو التحسينعلى أن " يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة والتعويض عنه وفقالأحكام هذا القانون " ومؤدي هذا - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنيكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العملغير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزعالملكية أو التفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونيةيؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشان ونقل حيازته للدولة التي تخصصهللمنفعة العامة يتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ،ومن ثم فيستحق ذو الشان جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فىذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن ولا تخضع المطالبة به للتقادم الثلاثيالمنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدني وإنما يتقادم بمضي خمسة عشرةسنة من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة 374 من القانون المذكور.
( الطعن 374 لسنه 43 ق جلسة 27/4/1977 )
( الطعن رقم 5 لسنه 39 ق جلسة 1/6/1976 )
ثالثاً ::: الطلباتأولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " ………………….
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الـــــ …………المحامي