مذكرة بالإنقضاء فى جنحة تبديد منقولات
محكمة جنح مستأنف فارسكور
مذكرة بدفاع
السيد/ ....................... متهم معارض
ضـــــد
السيدة / ................... مدعية بالحق المدنى
فيالجنحة رقم ........... لسنة 2009 جنح س و المحدد لنظرها جلسة.../.. /.... .
الوقائــع
.. أقامت المدعية بالحق المدنى الجنحة الماثلة بطريق الإدعاء المباشر ضدالمتهم بزعم تبديد منقولات الزوجية الخاصة بها وطالبت النيابة العامة عقابه بالمادة 341 عقوبات .. وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة بالجلسات .. وبجلسة / /2004 قضت محكمة أول درجة حضورياً إعتبارياً : بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسون جنيهاً و2001 جنيه تعويض مدنى مؤقت ..إلخ.
.. وبتاريخ 11/6/2009 قرر المتهم بالاستئناف فى الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر ضده وتحدد لنظر الإستئناف جلسة 11/7/2009م إلا أنه ولعذر قهرى لم يتمكن المتهم من حضور الجلسة المحددة لنظر الإستئناف ،، فقرر بالمعارضة الإستئنافية بتاريخ 13/8/2009 وتحدد لنظرها جلسة 17/10/2009 .. وبتلك الجلسة دفع المتهم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لمرور خمس سنوات وأكثر من تاريخ الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر بتاريخ 10/4/2004 وقدم التقرير بالاستئناف فى 11/6/2009م ..
الدفــاع
وعن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضيالمدة 0
تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: -
"تنقضيالدعوى الجنائية00 وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة"
كما تنصالمادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:-
"لا يوقف سريان المدة التيتسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنالحكم الحضورى الإعتبارى صدر ضـد المتهـم بجلسـة 10/4/2004م.
وانه لم يتخذ أي إجراء قاطعلمدة التقادم حتى يوم علم المتهم بالحكم وقيامه بالتقرير بالاستئناف بتاريخ 11/6/2009وبهذا يكون قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد المتهم ،
حيث صدر الحكم بتاريخ 10/ 4/1996 وتم الطعن فيه بتاريخ 11/6/2009 ولذاتكون قد انقضت مدة خمس سنوات وشهران من تاريخ صدور الحكم دون اتخاذ أيإجراء قاطع طوال هذه المدة ترتيبا على ذلك تنقضي الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقاًلنص المادتين 15/1 ،16 إجراءات جنائية0
وفى هذا قضت محكمة النقض بالآتي :
"إنالحكم الغيابي لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى علية من حينصدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ0000 فلا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فىالإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما0
"الموسوعة الذهبية لأحكام النقضالمستشار/ حسن الفكهانى ص190 طعن جنائي رقم 844 لسنة 3ق
كما استقرت أحكام محكمةالنقض على:-
"إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخر إجراء فيها مدة تزيد على الثلاثسنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراءقاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة "
- المرجع السابقطعن جنائي رقم 2255 لسنة 49ق جلسة11/6/1980
- المرجع السابق طعن جنائي رقم2118لسنة 52ق جلسة 1/3/1983
- المرجع السابق طعن جنائي رقم3363 لسنة54 ق جلسة 12/6/1984
كما استقرت أحكام محكمة النقض أيضا على أنه:
لما كان من المقرر آنالدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقةبالنظام العام، لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المعارضة أن المدافع دفعبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد اغفل الحكم الصادر في المعارضة الرد علىهذا الدفع وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه مؤيدا حكم أول درجه لاسبابه و من ثم كانعلى الحكم وقد أيد هذا الدفع أمام محكمة أول درجه أن يمحصه أو يرد عليه بما يفندهلما ينبني عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أما وهو لم يفعل فأنه يكون قاصرالبيان مما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة0
المرجع السابق طعن جنائي رقم 13409 لسنة59ق بتاريخ 21/5/1991
المرجع السابق طعن جنائي رقم 27493 لسنة 56ق بتاريخ 18/9/1991
كما قضت محكمة النقض:
"الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هوفي الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى إذ أن مغباه براءة المتهم لعدموجود وجه لإقامة الدعوى0
طعن رقم85 ص388 جلسة 30/3/1959 المرجعالسابق0
وقضى أيضاً :
إذا كانيبين أنهإنقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون إتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهمة الطاعنة
( نقض 19/1/1987 ط 3932 س 56 ق )
... أما عن المستند المقدم من وكيل المدعية بالحق المدنى ( شهادة تحركات المتهم فقد جاءت مبهمة وغامضة والشك فيها يفسر لمصلحة المتهم حيث ورد بتلك الشهادة وصول المتهم من دولة ليبيا برياً بتاريخ /4/2009م ولم يحدد تاريخ مغادرته البلاد وأنه غير معلوم تاريخ المغادرة .. فضلاً عن أن هذا المستند لا ينال من صحة الدفع بالإنقضاء .
بنـــاء عليـــه
نلتمس من عدالة المحكمة :
أولا : قبول المعارضة شكلاً والقضاء مجدداً بإلغاء الحكم المعارض فيه .
ثانيا : وفي الموضوع أصلياً : بانقضاء الدعوىالجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم الحضورى الإعتبارى فى10/4/2004 وحتىتاريخ الإستئناف في11/6/2009 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة0
وإحتياطياً : سقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم لمضى أكثر من خمس سنوات إعمالاً لنص المادة 528/2 إجراءات جنائية والتى تنص على أنه :
( تسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين)
وعلى سبيل الإحتياط الكلى :
التصريح للمتهم بعرض المنقولات عرضاً قانونياً وفعلياً على المدعية بالحق المدنى بديوان مركز شرطة........ لتعنت المدعية ورفضها إستلام منقولاتها ورغبتها فى الحصول على قيمتها نقداً بجانب التعويض المؤقت الصادر لها فى الحكم وقدره 2001 جنيه.
وكيلالمتهم