المنتدى الرسمى لمحامين حلوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


جميع القوانين والمذكرات والدفوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  دعوى بطلان محضر حجز إدارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

 دعوى بطلان محضر حجز إدارى Empty
مُساهمةموضوع: دعوى بطلان محضر حجز إدارى    دعوى بطلان محضر حجز إدارى Emptyالإثنين أبريل 09, 2012 7:11 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
دعوى بطلان محضر حجز إدارى
وبراءه ذمه

انه في يوم الموافق / / 2009 بناحية هيئه قضايا الدولة بدمياط
بناء على طلب السيد/>>>>>>>>>>>> المقيم بالحورانى –مركز فارسكور ومحله المختار مكتب الأستاذ / السيد عيد –المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله–بفارسكور
أنا محضر محكمه بندر دمياط قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / وزير الري والموارد المائية بصفته
والسيد / مدير عام النيل بدمياط بصفته
ويعلن كلاهما بهيئة قضايا الدولة بدمياط
مخاطبا مع :-
الموضـــــــــــــــــوع
حيث قام المدعى عليه الثاني بصفته بتوقيع الحجز الادارى على المدعى بناء على محضر الحجز الادارى رقم 101لسنه 2008 ناسبا إليه انه مدين لهم بمبلغ 12621.35جنيه وذلك على خلفيه والده المتوفى>>>>>>>>>> المدين لهم في المحضر رقم 283لسنه1991 قيمه أزاله وقيمه انتفاع وضع أقفاص سمكية بمجرى النيل ولما كان المدعى غير مدين لهم بأي مديونية ولم يترك والده شيئا يورث ومخالفه محضر الحجز الادارى لصحيح القانون فانه يطلب :-
أولا:-براءة ذمه المدعى من مبلغ 12621.35جنيه والمدين بها والده للنيل بدمياط وأن والده المتوفى لم يترك شيئا يورث وجرت أحكام محكمه النقض بهذا الخصوص على أن المستفيد من الري والصرف هو من يتكبد المصروفات وليس أولاده
ثانيا :-بطلان محضر الحجز الادارى رقم 101لسنه 2008 وعدم الاعتداد به
استلزم القانون 308 لسنه 55 في نصوصه عده ضوابط على وجه الإلزام يجب توافرها وألا كان البطلان وعدم الاعتداد بالحجز
1- أن يكون الحجز على أموال المدين وليس غيره أو أحد أولاده م/3
2- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز الادارى إلا بناء على أمر مكتوب م /2 وهو الأمر الذي لم يذكر في أمر الحجز ولم يرفق به وجاء خاليا منه
3- استلزم القانون وجود شاهدين م/4 وجاء محضر الحجز خاليا من إلا من ممثل الجهة الاداريه في القرية العمدة ولم يوقع المدعى على محضر الحجز المذكور
4- وجوب إعلان المحجوز عليه بصوره من محضر الحجز م29/3 ويجب أن يكون ذلك بورقه من أوراق المحضرين (الطعن رقم 2333لسنه59ق)
وبخلاف ذلك تقادم المديونية لمرور أكثر من خمسه عشر عاما على ذلك الدين من عام 1991
لذلـــــــــــــــــــــــــك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كل من المعلن اليهما بصورة من اصل العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة فارسكور الجزئية أمام الدائرة ( ) المدنية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .......... الموافق .../.../ ..... وذلك لسماع الحكم أولا:- براءة ذمه المدعى من مبلغ 12621.35جنيه والمدين بها والده للنيل بدمياط.
ثانيا:- بطلان محضر الحجز الادارى رقم 101لسنه 2008 وعدم الاعتداد به
مع تحملهما قيمه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
 
دعوى بطلان محضر حجز إدارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى بطلان حجز على أجر العامل
» محضر حجز تحفظي
» دعوى فسخ عقد بيع
» دعوى فرز وتجنيب
» دعوى صحة توقيع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لمحامين حلوان :: صيغ الدعاوى :: صيغ الدعاوى المدنيه-
انتقل الى: