دعوى مطالبة بحق في وصية اختيارية
انة فى يوم الموافق
بناء على طلب السيد/..............المقيم ........ ومحلة المختار مكتب الأستاذ /......... المحامي .
انتفلت انا ..............محضر محكمة ...............الجزئية حيث اعلنت .
السيدة / .............. المقيمة ............ مخاطبا مع :-
السيد / ............. المقيم.............. .. مخاطبا مع :-
واعلنتهما بالاتى
بتاريخ ..../...../ ........ توفى المرحوم ..................بناحية...... ............ودفن بمقابرها وترك مايورث عنه شرعا ( تذكر اموال التركة ومحلها وقيمتها ) وانحصر ارثة الشرعى فى المعلن اليهما الاولى بصفتها زوجة والثانى بصفته ابنا له فقط من غير شريك او وارث اخر له سواهما او فرع بستحق وصية واجبة وكان المتوفى قد اوصى المطالب حال حياتة يذكر تفصلا مااوصى بة المتوفى....................... بناحية ...........وحدودها ............. وقيمتها ....... وذلك بموجب ورقة مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاءه ( او بموجب ورقة رسمية او فرعية مصدقا على توقيعه عليها ) .
ولما كان العقار الموصى به لاتزيد قيمته على ثلث قيمة التركة جميعها فانه يثبت له الحق فى العقار الموصى به له .
وحيث ان المعلن اليهما يضعان اليد على اعيان الركة كلها بما فيها العقار الموصى به وقد انكر حقة فى الوصية وامتنعا عن تسليم الاطيان الموصى بها له فقد اقام الدعوى للقضاء له بطلباته .
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذة الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة الأسرة الكلية لأحوال الشخصية الدائرة ..........بمقرها الكائن..................بجلسته ا المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ...........الموافق ....../....... / ...........من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم باحقية الطالب فى العقارات البالغ قدرها الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والموصى بها له من المرحوم /...........ومنع تعرض المعلن اليهما له فى هذة الاطيان مع الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل العلم /
تعليق
1- تنعقد الوصية بالعبارة او بالكتابة فاذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت الوصية باشارته المفهمة
ولاتسمع عنه الانكار دعوى الوصية او الرجوع القولى عنها بعد وفاه الموصى فى الحوادث السابقة عن سنة الف وتسعمائة واحدة وعشرة افرنجية الا اذا وجدت اوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى .
واما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدى عشرة الافرنجية فلا تسمع فيها الدعوى ماذكر بعد وفاة الموصى الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة بخ المتوفى وعليها امضاءه كذلك تدل على ماذكر او كانت ورقة وصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليهما
(2- تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولاتنفذ فى الزيادة الا اذا اجازها الورثة بعد وفاه الموصى وكانوا من اهل التبرع علمين بما يجيزونه .