المنتدى الرسمى لمحامين حلوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


جميع القوانين والمذكرات والدفوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى   القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى Emptyالثلاثاء فبراير 28, 2012 1:14 pm


القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى

أولا / ألأحكام الخاصة بالسجل التجارى
مادة 1
-------
يعد فى كل محافظة او مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى او اكثر يقيد فيه اسماء التجار الخاضعين لاحكام هذا القانون .

مادة 2
-------
يجب ان يقيد فى السجل التجارى :-
1-الافراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى.
2-شركات الاشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها .
3-الاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا .
4- الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا .
5-الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون اعمال الوكالة التجارية بانواعها المختلفة عن المنشات الاجنبية .
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى او الفرع او الوكالة او المركز العام للشركة حسب موقع كل منها .
مادة 3
-------
يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ان يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارة المختصة .

مادة 4( البند رقم (4) أضيف للمادة الرابعة بموجب القانون رقم 98 لسنة 1996 )
-------
استثناء من احكام المادة السابقة ومع مراعاة حكم المادة23 ودون اخلال باحكام القانون المنظم للقيام باعمال الوكالة التجارية ، يتعين على الاجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الاتية :-
1-موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشا وفقا لاحكام القانون رقم43لسنة1974باصدار نظام استثمارالمال العربى والاجنبى والمناطق الحرة .
2-اذا كان الاجنبى شريكا فى شريكة من شركات الاشخاص بشرط ان يكون احد الشركاء المتضامنين على الاقل مصريا وان يكون للشريـك المصـرى المتضـامن حـق الادارة والتوقيع وان تكون حصة الشركاء المصريين51%على الاقل من راس مال الشركة .
3-كل شركة- ايا كان شكلها القانونى- يوجد مركزها الرئيـسى او مـركز ادارتـهـا فى الخارج اذا زاولت فى مصر اعمالا تجارية او مالية اوصناعية او قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
4- " الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت انصبتهم فى رأس المال ".

مادة 5
------
على كل من قيد بالسجل التجارى ان يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد .

مادة 6
-------
على كل من تم قيده فى السجل التجارى ان يطلب طبقا للاوضاع المقررة التاشير فى السجل التجارى باى تغيير او تعديل يطرا على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد او الحكم او الموافقة التى تستلزم ذلك .
ويؤشر مكتب السجل التجارى من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر او بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم 11لسنة 1940الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .

مادة 7
-------
على قلم كتاب المحكمة التى تصدرمنها الاحكام المبينة فيما بعد ضم احد التجاراواحد الشركات المنصوص عليها فىالبندين (1،2) من المادة (2) ان يرسل صورة من كل حكم خلال شهرمن تاريخ صدوره الى مكتب السجل التجارى المختص للتاشير بمقتضاه فىالسجل
1- احكام اشهار الافلاس او الغائه والاحكام الصادرة فى تعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون اوتعديله .
2- احكام قفل التفليسة واحكام اعادة فتحها .
3- احكام اعادة الاعتبار .
4- الامر الصادر بافتتاح اجراءات الصلح والاحكام الصادرة بالتصديق عليه او بفسخه او أبطاله أو اقفال اجراءاته والاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائىاو بفسخه اوابطاله
5- الاحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر او بتعيينه القامة والوكلاء عن الغائبين او بعزلهم او برفع الحجز .
6-القرارات الصادرة باعطاءالاذن للقاصربالاتجارفى محل تجارىاوبألغائه اوبالحد منه
7- الاحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القايم وتاريخ تعيينه.
8-الاحكام الصادرة بالطلاق او بالتفرقة الجسمانية او المالية اذا اقتضى الحال ذلك .
9-احكام فصل الشركاء او عزل المديرين .
10- احكام حل وتصفية الشركات او بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم
مادة 8
-------
يقدم طلب القيد او التاشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون من التاجراوالمديرين او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى او مدير الفرع حسب الاحوال الى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرئته المركز الرئيسى اوالفرع ولمكتب السجل التجارى ان يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب ان يرفض الطلب اذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا وان يبلغ الى صاحب الشان فى كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه .
ويجوز لصاحب الشان الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الادارية .

مادة 9
--------
يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخر تجديد ويقدم الطلب من اصحاب الشان الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوم التالية لانتهاء المدة على ان يؤدى للرسم فى هذه الحالة مضاعفا.
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
مادة 10
-------
على التاجر او من يئول اليه المحل التجارى او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الاحوال ان يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة محو القيد فى السجل التجارى فى الاحوال الاتية :-
1- اعتزال التاجر تجارته . ومغادرته البلاد نهائيا او وفاته0
2-انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى او توقف نشاطه 0

مادة 11
-------
يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه فاذا لم يقدم صاحب الشان طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى ان يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له .
وعلى المكتب فى هذه الحالة ان يبلغ ذلك الى صاحب الشان خلال العشرة ايام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وان يخطر الجهات الادارية المختصة لاتخاذ الاجراءات المترتبة عليه.

مادة 12
------
لكل شخص ان يحصل من مكتب السجل التجارى صورة مستخرجة من صفحة القيد او شهادة ببعض البيانات او شهادة سلبية فى حالة عدم القيد .
ولا يجوز ان تشتمل الصور المستخرجة على ما ياتى :-
1-احكام اشهار الافلاس اذا حكم بالغائها او برد الاعتبار .
2-احكام وقرارات الحجز اذا قضيت برفع الحجر وللشريك ان يحصل على صورة طبق الاصل مستخرجة من عقد تاسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد او اطالة اجل الشركة او حلها او وضعها تحت التصفيه .

مادة 13
------
تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الاسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 14
--------
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الاخص :-
1-الشكل الذى يكون عليه السجل التجارى وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتاشير والتجديد والمحو .
2-اجراءات طلب القيد والتاشير والتجديد و المحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها 0
3-الفهارس التى تمسك باسماء التجار و الشركات و الاشخاص الاعتبارية العــامــة والجمعيات التعاونية التى تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة فى السجل التجارى .
4-اجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجارى .
5- تحديد دور الاحكام المحلية فى تنفيذ هذا القانون 0
الرسوم

مادة 15
-------
يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الاتية بما لا يجاوز :-
-- 50 عن طلب قيد شركات الاموال او تجديد القيد
-- 4 عن طلب قيد التاجر الفرد بالسجل التجارى او تجديد القيد
-- 2 عن طلب التاشير فى السجل التجارى للتاجر الفرد .
-- 8 عن طلب قيد شركات الاشخاص او تجديد القيد
-- 20 عن طلب قيد لشركة الاشخاص التى يشارك فيها اجنبىاوتجديد القيد .
-- 4 عن طلب التاشير بالسجل التجارى لشركات الاشخاص .
-- 10 عن طلب التاشير بالسجل التجارى لشركات الاموال .
-- 1 عن الشهادة السلبية .
-- 2 عن كل صفحة من صفحات المستخرج او عن شهادات البيانات .
-- 1 عن رسم الاطلاع عن ملف شركة واحدة لمدة نصف ساعة او اقل
500 -- عن نشر بيانات التاجر الفرد او تجديد القيد او التاشير بالسجل .
-- 1 عن نشر بيانات قيد الشركة او تجديد القيد او التاشير بالسجل.
مادة 16
-------
يرد صنف الرسم المقرر فى حالة رفض طلب القيد او التاشير او التجديد ولا تحصل رسوم على طلبات المحو من السجل التجارى .
وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها مصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات التجارة المحلية والغرف التجارية .
الأحكام العامة والعقوبات

مادة 17
--------
تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى الا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى .
وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة اخرى .

مادة 18
--------
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
1- كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة وتتعلق بطلبات القيد او التاشير فى السجل او بالتجديد او المحو .
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالاجراءات السابقة اللازمة للتصحيح .
2-كل من ذكر على واجهة محله او على احدى المراسلات او المطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
3-كل من يقوم بتنفيذ احكام هذا القانون اذا افشى سر اتصل به بحكم عمله 0
مادة 19
-------
كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن عشرة جنيه ولاتجاوز مائة جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
وفى حالة مخالفة المادة 17 تامر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة باغلاق المحل .
مادة 20
-------
يكون لامناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم باعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 21
-------
على القائمين بتطبيق احكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتامينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لاحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش او اجراء ، واخطار مكتب السجل التجارى المختص باى مخالفة لاحكام هذا القانون .
وعلى مكاتب السجل المدنى ان ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيان بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر .
اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى
الصادرة بالقرار 946 لسنة 1976


مادة 1
-------
تتولى مكاتب السجل التجارى - فى كل محافظة او مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة - قيد أسماء التجار الخاضعين لاحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المشار اليه فى السجل المعد لذلك .
مادة 2
------
تفرض لكل شخص تسرى عليه احكام المادتين 2 ، 4 من القانون صفحة خاصة فى السجل التجارى على شكل جدول وترقم صفحات السجل التجارى بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المكتب ، وتحرر بياناته بالمداد الأزرق ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر .
مادة 3
--------
تقيد الطلبات المقبولة فى السجل بحسب ترتيب ايداعها ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها فى الخانات المخصصة لها فى السجل ويكون القيد فى السجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة ، ويتعدد قيد الطلبات بتعدد المحال الواقعة فى دائرة اختصاص مكاتب السجل الأخرى وبالنسبة لقيد الشركات التى يوجد مركزها الرئيسى او مركز ادارتها بالخارج فيجب ان يشتمل القيد على موافقة الهيئة العامة للاستثمار بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ، اما بالنسبة للشركات الاخرى غير الخاضعة لأحكام هذا القانون فيتم الاتفاق فى شأنها بين وزير التجارة والوزير المختص .
مادة 4
--------
فى حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير او تعديل البيانات المقيدة فى السجل تدون البيانات الجديدة فى صحيفة القيد نفسها مع الاشارة فى هامش السجل الأيسر الى تاريخ ورقم ايداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له بما فى ذلك الحالات التى تقيد فى سجل بيع المحال التجارية ورهنها والأحكام والقرارات والأوامر التى استلزم القانون اثباتها فى صحيفة القيد .
وتثبت البيانات الاضافية فى صحيفة قيد الفرع اذا أصبح مركزا رئيسيا وفى صحيفة المركز الرئيسى اذا أصبح فرعا ويتم اثبات البيانات المطلوبة بعد تحصيل رسم قيد جديد .
( معدلة بقرار وزير التجارة رقم 826لسنة 1978)
مادة 5
------
يؤشر مكتب السجل التجارى على هامش السجل الأيمن بما يفيد تجديد القيد مع الاشارة الى رقم وتاريخ ايداع الطلب .

مادة 6
-------
يكون محو القيد باثبات هذه الواقعة بخط يملأ فراغ اعلى صحيفة القيد ويشار فى هامش الصحيفة الى تاريخ المحو وسببه ورقم امر المحو .

مادة 7
-------
بعد تدوين البيانات الواردة فى الطلب فى السجل التجارى- ترد الى الطالب أحدى نسختى الطلب مختومة بخاتم المكتب ويؤشر عليها بحصول القيد او تجديده او التأشير .

مادة 8
-------
يحرر طلب القيد او تجديده او التأشير فى السجل من نسختين اما طلب المحو فمن نسخة واحدة على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك وفقا لأحكام المواد التالية .

مادة 9
-------
يجب ان تكتب بيانات النماذج المذكورة باللغة العربية وبخط واضح دون اختصار او تغيير او تحشير او محو او كشط وان يوقع الطالب على كل اضافة او تصحيح بهامشها وان تحصى عدد الكلمات المضافة او الملغاه ويؤشر عليها مكتب السجل التجارى بما يفيد المراجعة .
مادة 10
--------
يجب ان تشتمل الطلبات على البيانات المنصوص عليها فى الملحق رقم ( 1 )المرفق مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة لصحة هذه البيانات والمحددة فى الملحق المذكور خلال المدة المحددة لكل نوع منها مع سند اداء الرسم المقرر وفقا للوارد بالملحق رقم ( 2 ) المرفق .

مادة 11
--------
تقدم الطلبات الى مكتب السجل التجارى المختص ممن لهم صفة فى ذلك ويجب على المكتب ان يتحقق من هذه الصفة قبل استلامها .
مادة 12
-------
يعطى الطالب ايصالا يشتمل على البيانات الاتية :-
1- رقم الطلب وتاريخ وساعة الايداع .
2- اسم الطالب .
3- نوع الطلب .
4- بيان المستندات المرفقة بالطلب .
مادة 13
-------
تعد بمكاتب السجل التجارى فهارس بالاسماء التجارية للمقيدين بسجلاتها كل نوع منها على حدة ، بجانب الفهارس التى تعدها ادارة الــسجل التجارى بالاسمــاء التجارية لـــشركــات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة والمقيدة لدى جميع مكاتب السجل التجارى .
كما يعد بها سجل لقيد ومتابعة :-
1-ما يرد من اقلام كتاب المحاكم وفقا لما تقضى به المادة السابعة من القانون .
2-ما يرد من اخطارات وحدات الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والسجل المدنى والرخص وغيرها طبقا لحكم المادة 21 من القانون .

مادة 14
-------
تصدر مصلحة التسجيل التجارى فى الاسبوع الاول من كل شهر صحيفة تسمى جريدة الاسماء التجارية تشتمل على الاخص الابواب الاتية :-
الباب الاول :-التجار والافراد وشركات الاشخاص .
الباب الثانى :-شركات الاموال .
الباب الثالث :-الجمعيات التعاونية والاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجارياً .
الباب الرابع :- المشروعات المنشأة تنفيذا للقانون رقم 43 لسنة 1974 باصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة والمنشأت الاجنبية التى يوجد مركزها العام بالخارج وشركات الاشخاص اذا كان الاجنبى شريكا فيها .
الباب الخامس :-البيانات الاحصائية .
مادة 15
--------
تشهر فى الجريدة المذكورة البيانات الاتية :-
(أ) فيما يختص بالقيد :-
1- مكتب السجل الذى تم فيه القيد .
2- تاريخ القيد ورقمه .
3- الاسم التجارى للتاجر او الشركة او اسم الجمعية التعاونية .
4- قيمة رأس المال مع بيان حصة الشركاء الاجانب الموصيين .
5- موقع المحل الرئيسى للتاجر او المركز الرئيسى للشخص الاعتبارى وموقع الفرع او المكتب على حسب الاحوال .
6- نوع النشاط ورقمه .
(ب) فيما يخص بالتعديلات وتجديد القيد والتأشير والمحو يشتمل الشهر على البيانات الاتية :-
1-مكتب السجل التجارى الذى حصل فيه التعديل او التجديد او التأشير او المحو .
2-الاسم التجارى للتاجر او الشركة او اسم الجمعية التعاونية السابق ورقم القيد الاصلى بالسجل وعدد الجريدة التى اشهر فيها هذا القيد ورقم الصفحة .
3-مضمون البيان المطلوب شهره من حيث موضوع التعديل وتاريخ حصوله وتاريخ انقضاء السنوات الخمس وتاريخ التجديد المطلوب شهره وسبب المحو وتاريخ حصوله - منطوق الحكم او الامر او القرار وتاريخه والمحكمة الصادر منها وتاريخ التأشير به فى السجل .

مادة 16
--------
ترسل مكاتب السجل التجارى الى ادارة السجل التجارى فى الاسبوع الاول من كل شهراخطارات عن طلبات القيد والتأشير والتجديد التى قامت خلال الشهر السابق واوامر المحو والاحكام والقرارات التى تأشر بها فى السجل خلال الشهر المذكور وتكون هذه الاخطارات مشتملة على البيانات التى تنشر فى الصحيفة .

مادة 17
-------
يحرر طلب المستخرج او شهادة البيانات او الشهادة السلبية او الصورة المستخرجة من عقد الشركة والعقود اللاحقة عليه على الانموذج المعد لهذا الغرض ويكون موقعا عليه من الطالب ومشفوعا بالايصال الدال على سداد الرسم المستحق .

مادة 18
------
يحرر المستخرج او الشهادة المشار اليها فى المادة السابقة على الانموذج الخاص بذلك كما تحرر صورة خطية من عقد الشركة وكذا العقود اللاحقة عليه .

مادة 19
-------
يؤدى الرسم المقرر طبقا للفئات المنصوص عليها قرين كل واقعة فى الملحق رقم (2) المرفق .

مادة 20
--------
لمكتب السجل التجارى المختص بقرار مسبب يصدر من مدير عام مصلحة التسجيل التجارى رفض طلب القيد فى السجل او طلب التأشير بالبيانات فيه فى خلال شهرين على الاكثر من تاريخ الطلب ويرسل هذا القرار لصاحب الطلب بموجب كتاب بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول على عنوان محل الاقامة الموضح بأخر الطلب وتبدأ سريان المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من القانون تاريخ هذا الارسال .
مادة 21
-------
يستمر الاجانب المقيدة اسمائهم فى السجل التجارى وقت العمل بالقانون رقم 33 لسنة1976 المشار اليه فى مزاولة العمل التجارى بالشروط الاتية :-
(أ) ان تكون اسمائهم مقيدة عن نفس نوع التجارة .
(ب) يخضع القيد للتجديد القانونى ولا يجوز تعديله سواء بدخول شركاء اجانب جدد ولو كانو من اصول التاجر او فروعه او ازواجه ويمتنع التغيير فى بيانات السجل التجارى نتيجة اى تصرف من التصرفات بما فى ذلك الهبة .
جـ)يمحى القيدمن السجل التجارى اذا اعتزل التاجرالاجنبىتجارته او غادرالبلاداوفى حالة وفاته

مادة 22
-------
يقوم امين مكتب السجل التجارى او من يقوم مقامه بتحرير المحاضر عن المخالفات التى تقع فى دائرة اختصاص مكتب السجل التجارى وتقيد فى سجل خاص لمتابعتها حتى اتمام التصرف فيها .

مادة 23
--------
يتولى المحافظ المختص الاشراف على مكاتب السجل الواقعة فى دائرة اختصاصه .

مادة 24
-------
ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
 
القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى
» قانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان احكام القانون علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها
» قانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها
» قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون
» القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لمحامين حلوان :: جميع القوانين المتنوعه الاخرى-
انتقل الى: