الدفع ببطلان الحكم الصادر عن محكمة الأسرة لعدم تدخل نيابة شئون الأسرة " المادة 4من القانون رقم 10 لسنة 2004
" مذكرة بدفاع الســــ / ……………………………………… الصفة … مستأنف ضد الســـــ / ……………………………………… الصفة… مستأنف عليه في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م محكمة أسرة …… الدائرة ( …) استئناف عالي …… وقائع الدعوى. بتاريخ _/_/__م صدر ضد الطالب المستأنف ولصالح المستأنف عليها الحكم الآتي منطوقة : …………………………………………………………. …………………………………………………………. وحيث أن الحكم الطعين قد خالف صريح أحكام المادة الثالثة من قانون إصدار القانون 11 لسنة 2004 م . الدفع ببطلان الحكم الصادر عن محكمة الأسرة لعدم تدخل نيابة شئون الأسرة الأساس القانوني للدفع
: تنص المادة 4 من القانون 10 لسنة 2004م : تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية . وتتولي نيابة شئون الأسرة - في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية - الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً. وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوي أو طعن ، وكلما طالبت منها المحكمة ذلك.
الهيئة الموقرة ::: قرر نص المادة 4 من القانون 10 لسنة 2004م أن تتولي نيابة شئون الأسرة - في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية - الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً . الدعاوى التي يجب أن تتدخل فيها النيابة .
أولا ::: مسائل الأحوال الشخصية التي كان ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الجزئية ثم أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة. طبقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية كانت المحكمة الجزئية تختص بنظر المسائل التالية :
أولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس
* الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
* الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجور ولمصروفات بجميع أنواعها .
* الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
* دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي
* تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
* توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
* الإذن بزواج من لا ولى له . * تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .
* دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا . ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
* تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
* إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
* تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .
* استمرار الولاية أو الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على إذن , وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفهـا أو الحد منها .
* تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال.
* تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته او العناية به .
* إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.
* طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .
* الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
* جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
* تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية. ثانيا ::: مسائل الأحوال الشخصية التي كان ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية ثم أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة. طبقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية كانت المحكمة الابتدائية تختص بنظر المسائل التالية . تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ، دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه . ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته . وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلي تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد. وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان . ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها . وطبقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية كانت المحكمة الابتدائية تختص بنظر المسائل التالية . تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها . كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه , وتعيين مأذون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.
الهيئة الموقرة ::: مما سلف يتضح جلياً التزام نيابة شئون الأسرة بتدخل نيابة شئون الأسرة وإيداعها لمذكرتها بالرأي القانوني في الدعاوى والطعون طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 م وهو الأمر المتخلف حصوله بخصوص الدعوى الماثلة . الطلبات لما سبق فان المدعي علية يصمم علي الدفع المبدي ببطلان الحكم الصادر من محكمة …… لعدم تدخل النيابة العامة في الدعوى وعدم إيداعها مذكرة برأيها إعمالاً للمادة 4 من القانون 10 لسنة 2004 م . الأستاذ /……… المحامي