الدفع ببطلان صحيفة دعوى تختص بها محكمة الأسرة لعدم توقيعها من محام
" المادة 3 الفقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 "
" المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 "
( المادة 58 من قانون المحاماة 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992)
مذكرة بدفاع
الســــ / ……………………………………… الصفة …
ضد
الســـــ / ……………………………………… الصفة…
في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
محكمة أسرة …… الدائرة ( …)
وقائع الدعوى.
يراعي في شرح وقائع الدعوى أن تشرح بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"
الدفع ببطلان صحيفة دعوى تختص بها محكمة الأسرة لعدم توقيعها من محام
الأساس القانوني للدفع :
تنص المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية : لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تنتدب محامياً للدفاع عن المدعي . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامي
وتنص المادة 3 الفقرة 2 من القانون 10 لسنة 2004 : ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها ، شاملة دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته .
وتنص المادة 58 من قانون المحاماة 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992 : وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين المقبولين أمامها على الأقل .
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متي بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنية
ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة "
دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يلزم توقيع محام علي صحيفتها " دعاوي الولاية علي النفس " إعمالاً للمادتين 3 من القانون 1 لسنة 2000 ، 3 الفقرة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 :
* دعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
* دعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجـور والمصروفات بجميـع أنواعها.
* دعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
* دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي.
* دعاوى تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
* دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
* دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا.
دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يلزم توقيع محام علي صحيفتها " دعاوي الولاية علي المال " إعمالاً للمادتين 3 من القانون 1 لسنة 2000 ، 3 الفقرة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 .
* دعاوى تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
* دعاوى إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
* دعاوى تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
* دعاوى استمرار الولاية أو الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها للحصول على إذن ، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
* دعاوى تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولم لم يكن له مال.
دعاوى تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به .
* دعاوى إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.
* * دعاوى تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
فيما عدا ما سبق من دعاوى حددت حصراً وعداً يجب توقيع محام علي صحيفة الدعوى وإلا صار الدفع ببطلان صحيفة الدعوى دفعاً قانونياً صحيحاً يرتب أثرة في إبطال صحيفة الدعوى إعمالا للأصل الوارد بالمادة 58 من قانون المحاماة .
الرد علي الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام بكون الدعوى من الدعاوى التي أعفي المشرع صحيفتها من توقيع محام لاعتبارات أرتاها المشرع .
الهيئة الموقرة :::
الاعتبارات التي دعت المشرع إلى إعفاء الدعاوى السابقة من أيجاب توقيع المحامي علي صحيفتها تقرر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنة 2000 " إعفاء دعاوي النفقات في جميع مراحل التقاضي من الرسوم القضائية بجميع أنواعها وإعفاء دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية من وجوب توقيع محام علي الصحيفة ، وفي هذين الأمرين تيسير علي المتقاضين وتخفيف عنهم .
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محامي في ضوء قضاء النقض.
المحامي الذي يحرر صحيفة افتتاح الدعوى أو عريضة الاستئناف ويعلنها للخصم بغير أن يكون بيده حينئذ توكيل بذلك ممن كلفه لا يمكن - بحسب العرف الجاري - اعتبار انه لم تكن له صفة في عمل الورقة لمجرد أن التوكيل الذي أعطي له من ذي الشأن لم يحرر إلا بعد تاريخ إعلان الورقة المذكورة ، بل يجب - مجاراة للعرف - اعتبار تلك الورقة صادرة من ذي شأن فيها منتجة لكل آثارها وغاية الأمر أن صاحب الشأن إن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلا ثابتة وكالته بالطريقة القانونية ، سواء هو المحامي الذي حرر الورقة واتخذ فيها مكتبة محلا مختارا لذي الشأن في الورقة أم كان محاميا آخر خلافة ، فان المعول عليه الوحيد في حفظ حقوق الخصوم هو ما خوله القانون لهم من حق بإبطال المرافعة أما الطعن في صفة المحامي لحضوره أول مرة بغير توكيل . واعتبار أن فقده صفة النيابة ينسحب إلى وقت تحرير الورقة وإعلانها واستنتاج أن صاحب الشأن لم يشترك في الورقة ولم يرض بها فكل هذا تجاوز في الاستدلال ضار بحقوق الناس لما فيه من التدخل بغير موجب في علاقة ذوي الشأن بوكلائهم تلك العلاقة التي لا يجوز للقضاء التدخل فيها إلا في صورة إنكار ذي الشأن لوكالة وكيله "
الطلبات
لما سبق فان المدعي علية يصمم علي الدفع المبدي ببطلان الحكم الصادر من محكمة …… لعدم تدخل النيابة العامة في الدعوى وعدم إيداعها مذكرة برأيها إعمالاً للمادة 4 من القانون 10 لسنة 2004 م .
…………………
الأستاذ /……… المحامي