المنتدى الرسمى لمحامين حلوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


جميع القوانين والمذكرات والدفوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المواعيد والمدد القانونية في قانون الإثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

المواعيد والمدد القانونية  في قانون الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: المواعيد والمدد القانونية في قانون الإثبات   المواعيد والمدد القانونية  في قانون الإثبات Emptyالإثنين فبراير 27, 2012 9:45 am



المواعيد والمدد القانونية

في قانون الإثبات

وفق أحدث التعديلات التشريعية



ميعاد مباشرة الخبير لأعباء مأمور يته

مادة 3

إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء

إعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات

مادة 5

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان باطلا .

ويكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين

ميعاد الطعن بالتزوير - ميعاد الإعلان بشواهد التزوير

مادة 49

يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير وألا يكون باطلا .

ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يرغب اثباته لها ، والإ جاز الحكم بسقوط ادعائه .

ميعاد اطلاع الخبير علي المستندات المقدمة في الدعوى

مادة 138

في اليوميين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل ليطلع علي الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك ويتسلم صورة من الحكم .

ميعاد طلب الخبير إعفائه من المأمورية

مادة 140

للخبير خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إغفاءة من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأي أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .

ويجوز في الدعاوى المستعجلة تقرر المحكمة في حكمها نفس هذا الميعاد ، فأن لم يؤدي الخبير مأمور يته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم علية بالمصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات أن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية

ميعاد رد الخبير

مادة 142

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي تينه وذلك في الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لاعلان منطوق الحكم إليه .

ميعاد مباشرة الخبير لمأمؤريته

مادة 146

علي الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشرة يوما التالية للتكليف المذكورة في المادة 138 وعليه أن يدعوا الخصوم يكتب مسجلة ترسل قبل التاريخ بسبعة أيام علي الأقل يخبرهم فيها بمكـان أول اجتماع ويومه و ساعته.

وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة العمل في الثلاثة أيام التالية لتاريخ التكليف بالحضور المذكور علي الأكثر ، وعندئذ يدعي الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة علي الأقل .

وفي حالة الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة المأمورية فورا .

ودعوة الخصوم بإشارة برقية للخصوم في الحال

ويترتب علي عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .

ميعاد إيداع الخبير لتقريره – إخطار الخصوم

مادة 151

يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق الي سلمت إلية ، فإذا كان مكان المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته أقرب محكمة له ، وعلي المحكمة إرسال الأوراق إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .

وعلي الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربعة والعشرين ساعة لحصوله وذلك بكتاب مسجل .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
 
المواعيد والمدد القانونية في قانون الإثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المواعيد والمدد القانونية في قانون المرافعات
»  المواعيد والمدد القانونية في الدستور المصري
»  المواعيد والمدد القانونية في قانون البناء والهدم
» المواعيد والمدد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية
» المواعيد والمدد القانونية في قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لمحامين حلوان :: المواعيد والمدد القانونيه-
انتقل الى: