المنتدى الرسمى لمحامين حلوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


جميع القوانين والمذكرات والدفوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جرائم شــرب الخمــر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

جرائم شــرب الخمــر Empty
مُساهمةموضوع: جرائم شــرب الخمــر   جرائم شــرب الخمــر Emptyالإثنين فبراير 20, 2012 11:31 pm

جرائم
شــرب الخمــر

في ضوء
الفقه والتشريع و موافقاً لقضاء محكمة النقض
المستقر والمتواتر والحديث




مقـدمة
في هذا الكتاب نتناول جرائم شرب الخمر الواردة بمجموعة القوانين المصرية فنتوقف عند كل جريمة علي حده ، نتعرض أولا للنص القانوني الذي يعد أساسا للعقاب ، ثم نورد مشكلات تطبيق النص ، ثم نتعرض لأركان كل جريمة ، ثم نتعرض لأهم القيود والأوصاف ، واخيراً للدفوع القانونية وأوجه الدفاع الموضوعي الخاصة بكل جريمة علي حده .
والجرائم محل وموضوع هذا الكتاب هي 000

الجريمة الأولي 00 جريمة تقـديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة بالأماكن العامة أو المحال العامة " المادة 2 من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر:

الجريمة الثانية 00 جريمة النشر أو الإعلان عن المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة " المادة 6 من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر"

الجريمة الثالثة 00 جريمة السكر البين في مكان محل عام " المادة 7 من قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976م "

الجريمة الرابعة 000 جريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة بدون ترخيص " المادة 7 1من قانون حظر المحال العامة 371 لسنة 1956"
الجريمة الخامسة 00 جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحال العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر مساءاً المادة 25 " بند1 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956"
الجريمة السادسة 00 جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلى من تقل سنهم عن إحدى وعشرون سنة أو لمن كانوا في حالة سكر بين " المادة 25 بند2 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956"
الجريمة السابعة 00 جريمة تشغيل نساء لم تبلغ سنها إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة أو كانت تبلغ هذا السن وقد حكم عليها فى الجرائم مخلة بالشرف ولم يرد اعتبارهن " المادة 25 بند3 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956"
الجريمة الثامنة 00 جريمة حيازة الكحول بجميع أنواعه المادة 25 " بند4 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956"
الجريمة التاسعة 00 جريمة استقبال أشخاص فى حالة سكر بين " المادة 25 بند 5من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956"
الجريمة العاشرة00 جريمة استقبال أشخاص أو استبقائهم في غير المواعيد المحددة " المادة 25 بند 6من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 "
الجريمة الحادية عشرة 00 جريمة عدم وضع إعلان بمواعيد تقديم المشروبات الروحية والكحولية أو المخمرة أو الأشخاص الذين لا يجوز تقديمها إليهم في مكان ظاهر بالمحل " المادة 26 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956"


الجريمة الأولي

جريمة تقديم أو تناول المشروبات الروحية
أو الكحولية أو المخمرة بالأماكن أو المحال العامة.
[ المادة 2 من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر ]
شرح
جريمة تقديم أو تناول المشروبات الروحية
أو الكحولية أو المخمرة بالأماكن أو المحال العامة.
[ المادة 2 من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر ]
بند 1 : الأساس القانوني للجريمة.
بند 2 : ضوابط النص ومشكلات التطبيق
بند 3 : أركان الجريمة وفق نموذجها الجنائي
بند 4 : عقوبة الجريمة ومشكلات تتبعها
بند 5 : أهم القيود والأوصاف.
بند 6 : دفوع البراءة واسباب الإدانة.

بند 1 : الأسـاس القانونـي لجريمــة تقديــم أو تنــاول المشــروبـات
الروحية أو الكحوليـة أو المخمـرة بالأمـاكن العامـة أو المـحال
العامة
الأساس القانوني لحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الحكولية أو المخمرة بالأماكن أو المحال العامة
( يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة – ويستثني من هذا الحكم :-
( أ ) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة – طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنه 1973م بشان المنشآت الفندقية والسياحية.
( ب ) الأندية ذات الطابع السياحي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنه 1975م بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة)
[ المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر ]
الأساس القانوني لتجريم تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الحكولية أو المخمرة بالأماكن أو المحال العامة
( يعاقب كل من يخالف أحكام المادة "2" من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد علي ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديرة الذي وقعت فيه الجريمة .
وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين
ويجب الحكم في جميع الأحوال بالمصادرة ، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد علي ستة اشهر )
[ المادة الخامسة من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر ]
بند 2 00 ضوابـط النـص في جريمـــة تقديــم أو تنــاول المشــروبـات
الروحية أو الكحوليـة أو المخمــرة بالأمـاكن العامـة أو المـحال
العامة
يقصد بضوابط النص عموماً المقدمات اللازمة لفهم النص وإعماله في محاولة جادة للوصول للتطبيق الصحيح ، ويقصد بضوابط النص العقابي بيان أركان وعناصر الجريمة ببيان الفعل المؤثم جنائياً بحيث تتضح ملامح وأركان الجريمة فلا يعاقب إلا من صح إسناد الجريمة إلية علي التحديد الموضح بصلب النص العقابي.

تحديد المقصود ببعض العبارات التي وردت بنص مادة التجريم كأساس لتحقق النموذج الجنائي للجريمة
اشترط نص المادة 2 من قانون حظر شرب الخمر رقم 62 لسنة 1976م أن يكون تقديم المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة أو تناولها في أحد المحال أو الأماكن العامة - كشرط للعقاب - لذا يستبعد من نطاق هذا النص تناول أو تقديم المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة بالأماكن الخاصة ، ولذا وجب إيجاد تعريف قانوني دقيق للمحال والأماكن العامة .
المقصود قانونا بالمحال العامة 000 حدد قانون المحال العامة رقم 371 لسنه 1956 بشأن المحال العامة – المادة 1 الفقرة الأولي والثانية - المقصود بالمحال العامة بنوعيها ( النوع الأول والنوع الثاني ) بأنها 000 النوع الأول ويشمل المحلات والمطاعم والمقاهي والكافتيريات وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها في ذات المحل ، النوع الثاني ويشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها ، سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية بناء أخر أو كانت أرض فضاء أو القائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري والنهري والبحري.
المقصود بالأماكن العامة 000 يقصد بالأماكن العامة تلك الأماكن التي لا يحتاج التواجد فيها إلى تصريح خاص أو أذن من صاحبها او مالكها كالمتنزهات والحدائق و حمامات السباحة أي أن دخول تلك الأماكن متاح للجميع وان توقف الأمر علي سداد رسم يؤدي .
الأماكن التي يسري عليها تطبيق أحكام قانون حظر شرب ، الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحال والأماكن المعدة لإيواء الجمهور ولو عملت دون ترخيص أو أديرت لأغراض أخري
عرف المشرع في المادة الأولي المحال التي تسري عليها أحكامه بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحال والأماكن المعدة لإيواء الجمهور قد قصد أن تسري أحكامه على جميع المحال التي ينطبق عليها هذا التعريف ولو كانت تدار أيضا لأغراض أخرى بترخيص . فإذا كان الثابت أن الملهي محل الدعوى كان له موائد وكراسي وكانت تقدم الخمر فيه للرواد فهو بذلك محل عمومي في حكم المادة الأولي المذكورة.
( طعن رقم 660 لسنه 18 ق جلسة 18/5/1948 )

العبرة في المحال العمومية بحقيقة الواقع وليست بالأسماء التي تطلق عليها
العبرة في المحال العمومية ليست بالأسماء التي تعطي لها ، ولكن بحقيقة الواقع في أمرها ، فمتي ثبت لرجال الضبطية القضائية أن محلا من المحال التي يسميها المسئولون عنها محال خاصة هو في حقيقة الواقع محل عمومي كان لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجري به . فإذا توافرت لدي البوليس الأدلة على أن المكان الذي يديره المتهم ليس ناديا خاصا وإنما هو محل عمومي يغشاه الجمهور بلا تفريق ولا تمييز بينهم للعب القمار وأن ما قاله المتهم عنه من أنه ناد خاص أم يكن إلا للإفلات مما تقتضيه حقيقته من خضوعه لمراقبة البوليس فان دخول البوليس فيه جائز ولو لم يكن هناك آذن من النيابة.
( الطعن رقم 2088 لسنة 18 قضائية جلسة 28/4/1948 )
يكون المحل محلا عاما متي أمكن لعموم الجمهور ارتياده
تعتبر المحال التي يغشاها الجمهور من المحال العمومية ، كان المحل المعد لبيع السجاير بالقطاعي مما يجري عليه حكم هذه المادة إذ هو مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس.
( طعن رقم 1968 لسنه 18 ق جلسة 4/1/1949 )
لا جدال أمام محكمة النقض في تحديد طبيعة المحل وكونه عام أم مكان خاص
متى كان الحكم قد أدان المتهم بإدارة محل عمومي لبيع المشروبات الروحية بدون الحصول على رخصة من الجهات المختصة ، وعاقبة بمقتضى القانون رقم 38 لسنه 1941 الخاص بالمحال العمومية ، قائلا – بناء على الأدلة والاعتبارات التي أوردها – أنه أعد محله إعدادا يجعل منه محلا عموميا لكي يشرب الناس فيه الخمر بالتجزئة ، فالنعي عليه بأنه أخطأ إذ اعتبر المحل عموميا يتناول فيه الناس الخمر بغير تمييز بينهم مع أنه ليس إلا محل بقالة وقعت فيه مخالفة لشروط الرخصة ببيع الخمر فيه جلسة بالقطاعي لبعض الأشخاص المختار- هذا يكون جدلا موضوعيا لا شان لمحكمة النقض به.
( طعن رقم 119 لسنه 19 ق جلسة 14/2/1949 )
بند 3 : أركان جريمـة تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية
أو المخمرة بالأماكن أو المحال العامة.
أولا 000 الركن المادي للجريمة
وفقا لصريح نص المادة 2 من قانون حظر شرب الخمر 62 لسنة 1976فان للركن المادي لجريمة تقديم أو تناول مشروبات كحولية أو روحية أو مخمرة صورتين 0000


الصورة الأولي الصورة الثانية
تقديم الخمور تناول الخمور

الصورة الأولي 00 تقديم الخمور

يقصد بتقديم المشروبات الروحية أو الكحولية كصورة من صور الركن المادي طرحها وعرضها للجمهور المتردد علي المكان دون تمييز ، سواء كان الطرح بقصد البيع لتحقيق الربح أو لمجرد الدعاية والإعلان ، وسواء كان التقديم بمقابل أو مجاناً ، أساس ذلك أن نص المادة 2 من قانون حظر شرب الخمر 62 لسنة 1976غير مقيد بان يكون التقديم بمقابل أو بغير مقابل ، والتقديم كصورة من صور الركن المادي للجريمة لا يتصور حصوله إلا من صاحب المحل العام أو مديرة باعتباره المسئول عن ذلك ، والتساؤل 000 هل يعد كل شراب مسكر مقدم مشكلا لجريمة تناول أو تقديم مشروبات كحولية أو مخمرة أو روحية …؟
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، لذا لا عقاب إلا إذا لم يكن الشراب المقدم أو الذي تم تناوله أحد المشروبات التي جرم المشرع تقديمها أو تناولها ، و في تحديد ما يعد من المشروبات خمور أو مشروبات روحية أو كحولية يعد تقديمها جريمة يجب الرجوع إلى الجدول الملحق بقانون حظر تقديم الخمور 000
أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة

براندي بأنواعه
روم بأنواعه
زبيب شراب بأنواعه

ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة
الأنبذة بأنواعها
البيرة بأنواعها
العرقي بأنواعها
الكينا بأنواعها
البوزة

ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة
الويسكي بأنواعه
الفودكا بأنواعها
الكونياك بأنواعه
الشمبانيا بأنواعها

الصورة الثانية 00 تناول الخمور
يقصد بتناول الخمور أو المشروبات الروحية تعاطيها وهي جميعا سوائل فيتم تعاطيها عن طريق الشرب ، والتناول كصورة من صور الركن المادي لهذه الجريمة لا يتصور إلا ممن يرتاد هذه المحال ، وعلي ذلك يوجه الاتهام بتناول المشروبات الروحية أو الكحولية إلى شخص القائم بالفعل لا إلى صاحب المحل أو مديرة ، والواقع ان الاتهام يوجه أيضا إلى صاحب المحل او القائم علي إدارته ولكن بتهمة التقديم لا التناول ، ويثير تناول الخمور او المشروبات الكحولية عموما مشكلة إثبات واقعة التناول بما قد يستتبع إجراء فحوص طبية ومعملية للمتهم للتثبت من واقعة التناول مشكلات هامة في مجال الإثبات خاصة في مدي تعارض ما سبق مع حرية الإنسان وحقه علي جسمه وهو ما سيلي التعرض له تفصيلا في إثبات جريمة تناول الخمور أو المواد المسكرة عموماً .

ثانيا 000 الركن المعنوي
جريمة تقديم أو تناول مشروبات روحية أو كحولية أو مخمرة " التي وردت بالجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر " جريمة عمدية بما يعني ضرورة توافر عنصري العلم والإرداة لدي المتهم بارتكابها ، العلم بان تقديم الخمور أو تناولها في الأماكن المحددة جريمة ، وإرادة ارتكاب هذه الجريمة مع العلم السابق بتجريم الفعل ، ويتعين إبداء الدفع بانتفاء القصد الجنائي وفي ذلك قضي " إن الدفاع كان قد تمسك بانتفاء القصد الجنائي لدي الطاعن لأنه لم يكن يعلم بأن ما بداخل تلك الزجاجات هو مشروب الطافيا لأنها كانت محكمة الغلق . وكان من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 246 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا تحظر صناعة أو ملكية أو إحراز أو شراء أو بيع الطافيا . وقد خلا هذا القانون من النص على مسئولية مفترضة لمالك المحل أو المعمل مما مفاده أو يتعين لعقاب المالك . وبالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تثبت مساهمته فى الفعل المؤثم فإن ما أثاره الطاعن فيما تقدم بعد دفاعاً جوهرياً كان يقتضي من المحكمة أن تتصدى له وترد عليه وتورد الأدلة على مساهمة الطاعن فى الأفعال المسندة إليه أما وأنها لم تفعل وإدانته لمجرد كونه صاحب المحل الذي ضبطت به زجاجات الخمر التي تبين من التحليل إنها مشروب الطافية فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه والإحالة.
( طعن 1286 لسنة 45ق جلسة 8/12/1975 س23 ص832 )
بند 3 : عقوبـة جريمة تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية
أو المخمرة بالأماكن العامة أو المحال العامة.
النص المقرر للعقوبة
( يعاقب كل من يخالف أحكام المادة "2" من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد علي ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام او مديرة الذي وقعت فيه الجريمة .
وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين
ويجب الحكم في جميع الأحوال بالمصادرة ، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد علي ستة اشهر )
[ المادة الخامسة من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر ]
النص المقرر للحظر
( يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة – ويستثني من هذا الحكم :-
( أ ) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة – طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنه 1973م بشان المنشآت الفندقية والسياحية.
( ب ) الأندية ذات الطابع السياحي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنه 1975م بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة)
[ المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر ]
أولا 00 العقوبة الأصلية
 الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانيا 00 عقوبتي غلق المحل والمصادرة
 يحكم في جميع الأحوال – وجوبياً - بالمصادر وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن ستة أشهر.ثالثا 00 العقوبة في حالة العود
 تضاعف العقوبة في حالة العود.
رابعا 00عقاب مستغل المحل ومديرة
 يعاقب بذات العقوبة " الحبس والغرامة أو أحدهما " مستغل المحل العام أو مديرة الذي وقعت فيه الجريمة.
خامساً 00الحكم بالعقوبة الأشد في أي قانون أخر
قرر المشرع بنص المادة 8 من قانون حظر شرب الخمر76 لسنة 1976م بالا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر ، أهمية هذا النص ان المشرع قرر بعض جرائم التعامل في المشروبات الروحية والكحولية وعقوباتها في قوانين أخري خلاف قانون حظر شرب الخمر وكما سيلي تفصيلاً.
سادسا 00 مدي جواز شمول الحكم الصادر بالإيقاف
قررت المادة 55 من قانون العقوبات انه " يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لآية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم " ولما كان قانون حظر شرب الخمر لم يورد قيدا علي قاضي الموضوع فانه يظل للمحكمة سلطة شمول الحكة بالإيقاف اذا توافرت مبررات الحكم بالإيقاف وقدرتها محكمة الموضوع.
بند 4 : أمثلة لاهم القيود والأوصاف
 تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 2 ، 5 من القانون رقم 63 لسنة 1976م
ضد / ……………… المقيم ……………………
لأنه في _/ _/ ___ م بدائرة قسم ……… قدم مشروبات روحية - كحولية - المخمرة في الأماكن العامة أو المحال عامة.
*** *** ***
 تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 2 ، 5 من القانون رقم 63 لسنة 1976م بحظر شرب الخمر
ضد / ……………… المقيم ……………………
لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم ………… تناول مشروبات روحية - كحولية - الخمرة في الأماكن العامة أو المحال عامة.
*** *** ***
 تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 2 ، 5 من القانون رقم 63 لسنة 1976م
ضد / ……………… المقيم ………………
لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم ……… وهو مستغل (أو مدير) قدم مشروبات روحية - كحولية - الخمرة في الأماكن العامة أو المحال عامة.
*** *** ***
 تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 2 ، 5 من القانون رقم 63 لسنة 1976م
ضد / ……………… المقيم ………………
لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم ……… وهو مستغل (أو مدير) قدم مشروبات روحية - كحولية - الخمرة في الأماكن العامة أو المحال عامة.
*** *** ***
بند 5 : أهم الدفوع في جريمة تقديم أو تناول مواد كحولية أو مخمرة أو مشروبات روحية في مكان أو محل عام .

البحث عن سبب للبراءة في قضايا تقديم او تناول مشروبات كحولية او مخمرة أو روحية في مكان او محل عام بالمخالفة لحكم المواد 2 ، 5 من قانون حظر شرب الخمر 62 لسنة 1976 يتأتى دوما من خلال التركيز علي عدد من النقاط الهامة هي 00
أولا 00 فعل التقديم او التناول للمشروبات الكحولية أو المخمرة في ذاته
ثانيا 00 حصول فعل التقديم او التناول في حيز مكاني محدد " أحد الأماكن أو المحال العامة"
ثالثا 00 أن تكون المشروبات الروحية أو المخمرة المدعي تناولها او تقديمها ضمن ما أوردة المشرع بالجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر
 الدفع بانتفاء صفة المحل أو المكان العام
التصريح لبعض الأماكن والمحال العامة بيع وتقديم المشروبات الروحية والكحولية والمخمرة وأثرة علي الحكم ببراءة المتهم .
( يحظر تقديم أو تبادل المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة ويستثني من هذا الحكم 000000
1. الفنادق والمنشآت السياحية المحدد طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت والفنادق السياحية.
2. الأندية ذات الطابع السياحي التي يصدر تحديدها قرار من وزير السياحة طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب الرياضية)
[ المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر ]
وفقاً لصريح نص المادة 2 من قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976م فان حظر تقديم أو تبادل المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة مقيد بنطاق مكاني محدد تشريعيا " الأماكن العامة أو المحال العامة " لذا يجوز في غير هذه الأماكن تقديم الخمر أو تبادلها ولذا قررت المادة 2 الفقرة الثانية من القانون استثناء بعض الأماكن وهي 00
• الفنادق والمنشآت السياحية المحدد طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت والفنادق السياحية.
• الأندية ذات الطابع السياحي التي يصدر تحديدها قرار من وزير السياحة طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب الرياضية)
مكان وقوع الجريمة و ضبط المتهم - كشرط للعقاب – تحديد الجريمة وتحديد ماهية المنشأة الفندقية المرخص لها قانونا في تقديم الخمور
أوضحنا أن حظر تقديم أو تناول الخمر أو غيرة من المواد الكحولية أو الروحية مقيد مكانيا " أي لا يجوز " في الأماكن والمحال العامة ، وأوضحنا ان المشرع استثني بعض الأماكن فأجاز بشروط تقديم الخمور والمشروبات الروحية ومن هذه الأماكن المنشآت الفندقية و تعتبر المنشأة منشأة فندقية طبقا للقانون رقم 1 لسنة 1973 الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية وما يماثلها من الأماكن المعدة لإقامة السياح وكذا الشركات والبيوت والشقق المفروشة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة كما تعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان كالملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وتعتبر منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو ليلية أو بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.

 الدفع بكون المشروبات المدعي تقديمها أو تناولها ليست مما أوردة الشارع بالجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر
إعمالا للقاعدة الأصولية بأنه لا جريمة الا بنص فانه لا محل لإعمال المادة 5 من قانون حظر شرب الخمر62 لسنة 1976 إلا إذا كانت المشروبات محل الجريمة من المشروبات الكحولية او الروحية ومما وردت حصرا بالجدول المرفق بالقانون ، لذا تتأتى أهمية التثبت من نوع المادة المضبوطة ونوعها وكونها أحد المشروبات الواردة حصرا بالجدول المشار إلية ، ويراعي ان بيان نوع المادة المضبوطة أحد أهم البيانات التي توردها النيابة العامة في أمر إحالته المتهم إلى المحاكمة ، وفي ذلك تقرر المادة 1 من قانون حظر شرب الخمر "" تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور "
جدول بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمره
أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة
( براندي بأنواعه - روم بأنواعه - زبيب شراب بأنواعه)
ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة
( الأنبذة بأنواعها - البيرة بأنواعها - العرقي بأنواعها - الكينا بأنواعها – البوظة)
ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة
( الويسكي بأنواعه - الفودكا بأنواعها – الكونياك بأنواعه – الشمبانيا بأنواعها)
 الدفع بانتفاء واقعة تناول او تقديم مشروبات روحية أو كحولية أو مخمرة
الدفع بانتفاء واقعة تناول المتهم او تقديمه لمشروبات روحية أو كحولية أو مخمرة ليس دفعا قانونيا بالمعني الدقيق بقدر ما هو وجه من أوجه الدفاع الموضوعي ، ومسألة نفي حصول واقعة التناول تنتفي بموجب التقرير الطبي والذي يحدد ما إذا كان المتهم قد تعاطي أحد تلك المواد المخدرة من عدمه ، أما مسألة تقديم المشروبات فتثبت وتنتفي أمام المحكمة وفق ما يساق لها من أدلة إثبات ونفي.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي
إن الدفاع كان قد تمسك بانتفاء القصد الجنائي لدي الطاعن لأنه لم يكن يعلم بأن ما بداخل تلك الزجاجات هو مشروب الطافية لأنها كانت محكمة الغلق . وكان من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 246 لسنة 1956 في شأن مشروب الطافيا تحظر صناعة أو ملكية أو إحراز أو شراء أو بيع الطافيا . وقد خلا هذا القانون من النص على مسئولية مفترضة لمالك المحل أو المعمل مما مفاده أو يتعين لعقاب المالك . وبالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تثبت مساهمته فى الفعل المؤثم فإن ما أثاره الطاعن فيما تقدم بعد دفاعاً جوهرياً كان يقتضي من المحكمة أن تتصدى له وترد عليه وتورد الأدلة على مساهمة الطاعن فى الأفعال المسندة إليه أما وأنها لم تفعل وإدانته لمجرد كونه صاحب المحل الذي ضبطت به زجاجات الخمر التي تبين من التحليل إنها مشروب الطافيا فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه والإحالة.
( طعن 1286 لسنة 45ق جلسة 8/12/1975 س23 ص832 )

الدفع بكون محل تقديم المشروبات الروحية الكحولية أو تناولها من الأماكن المستثناة بنص المادة 2 من قانون حظر شرب الخمر
وفقاً لصريح نص المادة 2 من قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976م فان حظر تقديم أو تبادل المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة مقيد بنطاق مكاني محدد تشريعيا " الأماكن العامة أو المحال العامة " لذا يجوز في غير هذه الأماكن تقديم الخمر أو تبادلها ولذا قررت المادة 2 الفقرة الثانية من القانون استثناء بعض الأماكن وهي 00
• الفنادق والمنشآت السياحية المحدد طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت والفنادق السياحية.
• الأندية ذات الطابع السياحي التي يصدر تحديدها قرار من وزير السياحة طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب الرياضية)
المسئولية المفترضة لمالك المحل
إن الدفاع كان قد تمسك بانتفاء القصد الجنائي لدي الطاعن لأنه لم يكن يعلم بأن ما بداخل تلك الزجاجات هو مشروب الطافيا لأنها كانت محكمة الغلق . وكان من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 246 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا تحظر صناعة أو ملكية أو إحراز أو شراء أو بيع الطافيا . وقد خلا هذا القانون من النص على مسئولية مفترضة لمالك المحل أو المعمل مما مفاده أو يتعين لعقاب المالك . وبالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تثبت مساهمته فى الفعل المؤثم فإن ما أثاره الطاعن فيما تقدم بعد دفاعاً جوهرياً كان يقتضي من المحكمة أن تتصدى له وترد عليه وتورد الأدلة على مساهمة الطاعن فى الأفعال المسندة إليه أما وأنها لم تفعل وإدانته لمجرد كونه صاحب المحل الذي ضبطت به زجاجات الخمر التي تبين من التحليل إنها مشروب الطافيا فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه والإحالة.
( طعن 1286 لسنة 45ق جلسة 8/12/1975 س23 ص832 )
الجريمة الثانية

جريمة النشر أو الإعلان عن المشروبات الروحية
أو الكحولية أو المخمرة.
[ المادة 6 من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر ]



شرح
جريمة النشر أو الإعلان عن المشروبات الروحية
أو الكحولية أو المخمرة.
[ المادة 6 من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر ]
بند 1 : الأساس القانوني للجريمة.
بند 2 : ضوابط النص ومشكلات التطبيق
بند 3 : أركان الجريمة وفق نموذجها الجنائي
بند 4 : عقوبة الجريمة ومشكلات تتبعها
بند 5 : أهم القيود والأوصاف.
بند 6 : دفوع البراءة واسباب الإدانة.
بند 1 : الأساس القانونـي لجريـمة النشـر أو الإعلان عن المشروبــات
الروحية أو الكحولية أو الخمر
( يعاقب كل من يخالف أحكام المادة "3" بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.
وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين)
[ المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر ]
( يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها في المادة السابقة بأية وسيلة).
[ المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر ]
( يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ).
[ المادة الثانية – الفقرة 1من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر ]
بند 2 : ضوابط النص يقصد بضوابط النص عموماً المقدمات اللازمة لفهم النص وإعماله في محاولة جادة للوصول للتطبيق الصحيح ، ويقصد بضوابط النص العقابي بيان أركان وعناصر الجريمة ببيان الفعل المؤثم جنائياً بحيث تتضح ملامح وأركان الجريمة فلا يعاقب إلا من صح إسناد الجريمة إلية علي التحديد الموضح بصلب النص العقابي.
تحديد تلك المشروبات الروحية والكحولية والمخمرة المحظور الإعلان أو النشر عنها يجب الرجوع إلى الجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر
وفي تحديد تلك المشروبات الروحية والكحولية والمخمرة المحظور الإعلان أو النشر عنها يجب الرجوع إلى الجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر علي أساس أن نص المادة 3 من القانون المذكور حظرت النشر والإعلان عن المشروبات المنصوص عليها في المادة السابقة " نص المادة 2 " ونص المادة 2 المشار إلية أحال في تحديد تلك المشروبات إلى الجدول المشار إلية والذي تقرر بموجب المادة 1 من ذات القانون والذي يجري نصه " تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور " وعلي ذلك فان المشروبات المحظور النشر والإعلان عنها هي وكما وردت بالجدول 00
أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة
( براندي بأنواعه - روم بأنواعه - زبيب شراب بأنواعه)
ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة
( الأنبذة بأنواعها - البيرة بأنواعها - العرقي بأنواعها - الكينا بأنواعها – البوظة)
ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة
( الويسكي بأنواعه - الفودكا بأنواعها – الكونياك بأنواعه – الشمبانيا بأنواعها)
المسئولية عن جريمة النشر أو الإعلان عن المشروبات الروحية أو الكحولية أو الخمر
وفقا لما سبق فانه يتعين أن توضح سلطة الاتهام نوع المشروبات الروحية أو الكحولية او المخمرة التي تري اتهام المتهم بالنشر او الإعلان عنها ، وفي ذلك يتعين الإشارة إلى الجدول الملحق بقانون حظر شرب الخمر ، ولذات الاعتبارات يجب علي الدفاع ان يتثبت من كون المشروبات المدعي النشر أو الإعلان عنها مما ورد بالجدول المذكور.
بند 3 : أركان جريمة النشر أو الإعلان عن المشروبات الروحية أو الكحولية أو الخمور
أولا 000 الركن المادي للجريمة
في محاولة من المشرع لمحاربة الاتجار في الخمور والمشروبات الكحولية والروحية جرم الإعلان عنها والنشر ، وهما صور الركن المادي للجريمة ، وفقا لصريح نص المادة 3 من قانون حظر شرب الخمر ، فالحظر وارد علي أفعال النشر والإعلان ووفقا للمادة 6 من ذات القانون فان للركن المادي لهذه الجريمة صورتين 0000
أولا 000الركن المادي لجريمة النشر أو الإعلان عن المشروبات الروحية أو الكحولية أو الخمور

الصورة الأولي الصورة الثانية
النشر الإعلان
الصورة الأولي 00 النشر عن الخمور أو المشروبات الكحولية
يقصد بالنشر – اصطلاحاً – الإعلان عن منتج ما عن طريق الوسائط الورقية أيا كان نوعها او صورها او مضمونها ، وبسبب تقدم وسائل الإعلان والتقدم التقني والتكنولوجي الذي ساد الفترات الأخيرة تراجع دور الوسائط الورقية كوسيلة إعلان لحساب وسائل الإعلان الأخرى والتي تعتمد علي إبهار الصوت والصورة لكونها اكثرا تأثيرا وجذباً.
والنشر علي النحو السابق تعريفة عن الخمور والمشروبات الكحولية مجرم قانوناً ، واستنادا إلى صراحة نص المادة 3 من قانون حظر شرب الخمر فانه لا يشترط في النشر أي كيفية محددة ، فتحقق الجريمة بالنشر ولو كانت لمرة واحدة ، وتتحقق كذلك الجريمة ولو تواضع أي ضعف مستوي الإعلان او لم يتولاه متخصصون
الصورة الثانية 00 الإعلان عن الخمور او المشروبات الكحولية.
للإعلان – اصطلاحاً – وكصورة من صور الركن المادي لجريمة النشر او الإعلان عن المشروبات الكحولية أو الروحية او المخمرة مفهوم أوسع من النشر فيما يتعلق بالوسائل أو الوسائط المستخدمة للإيصال العلم عن المنتج أو السلعة إلى جمهور المتعاملين فيه فهو يتحقق بأية وسيلة من الوسائل الآتية 000
• اللوحات بصرف النظر عن المواد التي صنعت منها " الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج "
• الأشرطة السينمائية.
• أشرطة الفيديو أو أشرطة التسجيل الصوتي.
• الإعلانات التي توضع على وسائل النقل الخاصة أو العامة.
• الإعلانات التي توضع على العلب أو الأغلفة أو ما في حكمها.
• إعلانات الصحف و المجلات.
والتساؤل 000 متي يعد النشر أو الإعلان مشكلاً للجريمة المذكورة …؟
وفقا للقاعدة القانونية الأصولية فانه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، لذا لا عقاب إلا إذا كانت الخمور او المشروبات الكحولية المنشور او المعلن عنها مما ورد النص علية بالجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر ، لذا يجب الإشارة إلى نوع المادة المسكرة ووردها بالجدول من عدمه علي نحو ما سبق ان أوضحنا سلفاً .
أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة
براندي بأنواعه
روم بأنواعه
زبيب شراب بأنواعه

ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة
الأنبذة بأنواعها
البيرة بأنواعها
العرقي بأنواعها
الكينا بأنواعها
البوزة
ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة
الويسكي بأنواعه
الفودكا بأنواعها
الكونياك بأنواعه
الشمبانيا بأنواعها
ثانياً 000الركن المعنوي لجريمة النشر أو الإعلان عن المشروبات الروحية أو الكحولية أو الخمور
جريمة النشر أو الإعلان عن الخمور او المشروبات الروحية أو الكحولية مما وردت بالجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر جريمة عمدية بما يعني ضرورة توافر عنصري العلم والإرداة لدي المتهم بارتكابها ، العلم بان النشر او الإعلان عن الخمور أو المشروبات جريمة ، وإرادة ارتكاب هذه الجريمة مع العلم السابق بتجريم الفعل وتأثيمه.
بند 4 : عقوبة جريمة النشر أو الإعلان عن المشروبات الروحية أو الكحولية أو الخمور
( يعاقب كل من يخالف أحكام المادة "3" بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان او إذاعته بأية وسيلة.
وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين)
[ المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر ]
أولا 00 العقوبة الأصلية
 الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ثانيا 00 العقوبة في حالة العود
 تضاعف العقوبة في حالة العودة.
ثالثا 00عقاب المسئول عن النشر
 يعاقب بذات العقوبة " الحبس والغرامة أو أحدهما " المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأي وسيلة.

بند 5 : أمثلة لاهم القيود والأوصاف في جريمة النشر أو الإعلان عن المشروبات الروحية أو الكحولية أو الخمور

 تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 3 ، 6 من القانون رقم 63 لسنة 1976م
ضد / ……………… المقيم ……………………
لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم ……… أعلن عن أحد المشروبات الروحية - الكحولية - المخمرة الواردة بالجدول المرفق بالقانون.
*** *** ***
 تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 3 ، 6 من القانون رقم 63 لسنة 1976م
ضد / ……………… المقيم ……………………
لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم ……… نشر عن أحد المشروبات الروحية - الكحولية - المخمرة الواردة بالجدول المرفق بالقانون.
*** *** ***
 تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 3 ، 6 من القانون رقم 63 لسنة 1976م
ضد / ……………… المقيم ………………
لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم ……… وهو مسئول عن النشر أو الإذاعة (نشر او أعلن) عن مشروبات روحية - كحولية - الواردة بالجدول المرفق بالقانون.
*** *** ***
 تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 3 ، 6 من القانون رقم 63 لسنة 1976م
ضد / ……………… المقيم ……………………
لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم ……… نشر عن أحد المشروبات الروحية - الكحولية - المخمرة الواردة بالجدول المرفق بالقانون.
*** *** ***
 تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 3 ، 6 من القانون رقم 63 لسنة 1976م
ضد / ……………… المقيم ……………………
لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم ……… نشر عن أحد المشروبات الروحية - الكحولية - المخمرة الواردة بالجدول المرفق بالقانون.
*** *** ***
بند 6 : أهم الدفوع في جريمة النشر والإعلان عن أحد المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في ضوء المستقر والمتواتر من قضاء محكمة النقض
البحث عن سبب للبراءة في قضايا النشر أو الإعلان عن مشروبات كحولية او مخمرة او روحية بالمخالفة لحكم المواد 1 ، 3 ، 6 من قانون حظر شرب الخمر 62 لسنة 1976 يتأتى دوما من خلال التركيز علي عدد من النقاط الهامة هي ..
أولا 00 فعل النشر والإعلان عن المشروبات الكحولية أو المخمرة أو الروحية في ذاته
ثانيا 00 أن تكون المشروبات الروحية أو المخمرة المدعي تناولها أو تقديمها ضمن ما أوردة المشرع بالجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر
 الدفع بكون المشروبات المدعي النشر أو الإعلان عنها ليست مما أوردة الشارع بالجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص لذا لا محل لإعمال المادة 6 من قانون حظر شرب الخمر62 لسنة 1976 والتي تقرر عقوبة لكل من ينشر او يعلن عن أحد المشروبات المشار اتليها إلا إذا كانت المشروبات الروحية التي تم الإعلان او النشر عنها مما وردت حصرا بالجدول المرفق بالقانون ، لذا تتأتى أهمية التثبت من نوع المادة المضبوطة ونوعها وكونها أحد المشروبات الواردة حصرا بالجدول المشار إلية .
ويراعي ان بيان نوع المادة المضبوطة أحد أهم البيانات التي توردها النيابة العامة في أمر إحالته المتهم إلى المحاكمة ، وفي ذلك تقرر المادة 1 من قانون حظر شرب الخمر "" تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور "






جدول بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة

أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة
براندي بأنواعه
روم بأنواعه
زبيب شراب بأنواعه
ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة
الأنبذة بأنواعها
البيرة بأنواعها
العرقي بأنواعها
الكينا بأنواعها
البوظة
ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة
الويسكي بأنواعه
الفودكا بأنواعها
الكونياك بأنواعه
الشمبانيا بأنواعها

 الدفع بانتفاء واقعة النشر أو الإعلان عن أحد المشروبات روحية أو الكحولية أو المخمرة
الدفع بانتفاء واقعة النشر أو الإعلان عن أحد المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة ليس دفعا قانونيا بالمعني الدقيق ، بمعني انه لا يوجه إلى أحد أركان الجريمة وفق الأنموذج الجنائي لها ، بقدر ما هو وجه من أوجه الدفاع الموضوعي ، ومسألة نفي حصول واقعة التناول تنتفي بموجب التقرير الطبي والذي يحدد ما إذا كان المتهم قد تعاطي أحد تلك المواد المخدرة من عدمه ، أما مسألة تقديم المشروبات فتثبت وتنتفي أمام المحكمة وفق ما يساق لها من أدلة إثبات ونفي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
 
جرائم شــرب الخمــر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لمحامين حلوان :: القانون الجنائى والدفوع-
انتقل الى: