المنتدى الرسمى لمحامين حلوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


جميع القوانين والمذكرات والدفوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 منشور عام رقم (2) لسنة 2003 (قطاع التأمينات)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

منشور عام رقم (2) لسنة 2003 (قطاع التأمينات) Empty
مُساهمةموضوع: منشور عام رقم (2) لسنة 2003 (قطاع التأمينات)   منشور عام رقم (2) لسنة 2003 (قطاع التأمينات) Emptyالإثنين فبراير 20, 2012 11:23 pm

منشور عام رقم (2) لسنة 2003
صادر في 25/6/2003
(قطاع التأمينات)
بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات المقرره
إعتباراً من 1/7/2003

إعتباراً من 1/7/2003 بدأ العمل بالتشريعات التالية:-
- القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة.
- القانون رقم 90 لسنة 2003 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون 90 لسنة 1975 .
- القانون رقم 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى .
- قرار وزير التأمينات رقم 97 لسنة 2003 بشان اجر الإشتراك في قانون التأمين الإجتماعى.

وفي ضوء ماورد بهذه التشريعات وقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الإجتماعى علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وقرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التى تتبع في حالات الإنتقال بين انظمة التأمين الإجتماعى – يراعى مايأتى:-

أولاً:- فيما يتعلق بالمعاشات التى إستحقت قبل 1/7/2002:-
1 - تزاد إعتباراً من 1/7/2003 المعاشات التى إستحقت حتى 30/6/2003 وفقاً للقوانين الأتية:-
أ ـ القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافأت إستثننائية.
ب ـ قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي غير المنهى للخدمة طالما لم تتوافر في شأن المؤمن عليه إحدى حالات إستحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة حتى 30/6/2003.
ج ـ قانون التأمين الإجتماعى على اصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
د ـ قانون التأمين افجتماعى للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
هـ ـ المعاشات المستحقة للعاملين بمنشأت القطاع الخاص التى ألت للدولة اوالمستحقين عنهم وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980.
2 - تكون الزيادة بنسبة 10% من المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحق وما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى 30/6/2003.
3 – يستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلي:
أ ـ معاش الأجر المتغير المستحق وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى وزيادة المعاشات وكذلك الزيادات التى أضيفت إلى هذا المعاش .
ب- إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكسب وفقاً لنص المادة 103 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ج-المنحة المقررة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالقرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1998.
4 - يكون الحد الأقصى للزيادة المستحقة عن معاش صاحب المعاش أو المعاش الذى يوزع في حالة الوفاة بما فى ذلك المعاشات المستحقة دون المساس والمعاشات الإستثنائية ستين جنيهاً والحد الأدنى لها عشرة جنيهات شهرياً.
وتوزع هذه الزيادة بين المستحقين في 30/6/2003 بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش .
5 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش .
6 – تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
7 – تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
8 – إذا كان المستحق في تاريخ إستحقاق الزيادة يجمع بين معاشين أواكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التى يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيه.
9 - تعتبر الزيادة جزء من المعاش وتسرى في شأنها جميع أحكامه وترتيباً على ذلك تدخل الزيادة في تحديد الحقوق الأتية:-
أ- معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين.
ب- قيمة إعانة العجز المقررة وفقاً للمادة رقم 103 مكرراً السابق الإشارة إليها.
ج- الجزء المستحق الصرف من المعاش في حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين.
د- حدود الجمع بين المعاش والدخل.
هـ- حدود الجمع بين المعاشات وذلك بالنسة لحالات الإستحقاق إعتباراً من 1/7/2003.
و- معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق في حالات رد المعاشات.
ز- المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين.
ح- منحة الوفاة.
ط- نفقات الجنازة.
ى- منحة زواج البنت أو الأخت.
ك- المنحة التى تستحق للإبن أو الأخ عند قطع المعاش.
ل- جزء المعاش الجائز إستبداله.
10- تعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند تحديد الإستقطاعات الأتية:-
أ- نسبة الإشتراك فى تأمين المرض.
ب- جزء المعاش الجائز الحجز عليه سداد الدين نفقة أو لدين الصندوق المختص.

ثانياً:- فيما يتعلق بالمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975- يراعى بالنسبة للعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 2003 مايلى:-

1 - تدخل العلاوة الخاصة المشار إليها بالكامل في أجر الإشتراك المتغير وذلك إعتباراً من 1/7/2002.
ويسري هذا الحكم على العلاوة الخاصة المماثلة التى يقررها صاحب العمل في القطاع الخاص إعتباراً من التاريخ المشار إليه في حدود نسبة الـ 10% من اجر المؤمن عليه الأساسى وذلك متى توافرت الشروط الأتية:-
أ- قيام صاحب العمل بإخطار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بنسخة من القرار الخاص بمنح العلاوة في ميعاد غايته 15/8/2003.



ب- أداء الإشتراكات عنها مع الإشتراكات المستحقة عن اجور شهر يوليو سنة 2003 في ميعاد غايته 15/8/2003.
ج- أن يكون صاحب العمل منتظماً في سداد الإلتزامات المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقرير هذه العلاوة.
وفي حالة إخلال صاحب العمل بأى من هذه الشروط لا تعتبر هذه العلاوة التى قررها علاوة خاصة وتعتبر عنصراً من عناصر الأجر المتغير إعتبارمن اول يناير التالى لتاريخ تقريرها.

2 - إذا كان المؤمن عليه لا تصرف إليه العلاوة الخاصة لعمله بفرع صاحب العمل بالخارج فيفترض صرفه للعلاوة ويتعين سداد الإشتراكات عنها في المواعيد الدورية.

3 - عند تحديد المتوسط الذى تحسب على أساسه الحقوق التأمينية عن الأجر المتغير تدخل العلاوة المشار إليها ضمن عناصر هذا الأجر.
4 - يضاف لمعاش الأجر المتغير الزيادة المبينة أحكامها فيما بعد ذلك متى توافر الشرطان الأتيان:-
أ - أن يكون إسنحقاق المؤمن عليه للمعاش وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
ب - أن يكون المؤمن عليه في تاريخ إنتهاء الخدمة مشتركاُ عن العلاوة المشار إليها ويعتبر المؤمن عيله مشتركاً عن هذه العلاوة حتى ولو بلغ أجر إشتراكه المتغير في تاريخ إنتهاء الخدمة الحد الأقصى لهذا الأجر.

5 - تحدد قيمة هذه الزيادة بواقع 80% من العلاوة الخاصة المشار إليها وذلك بحد أقصى يساوى نسبة العلاوة من الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى في 30/6/1992، أى أجر مقداره 250 جنيهاً .
6 - تستحق هذه الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاشات.

ثالثاً:- فيما يتعلق بالمؤمن عليه صاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق القانون رقم 79 لسنة 1975 وتوافرت في شأنه شروط إستحقاق العلاوة الخاصةالمقررة بالقانون رقم 89 لسنة 2003:-
1- اذا كانت سن المؤمن عليه أقل من الستين يتبع في شأنه ما يلى :
أ- إذا كان تاريخ إستحقاق المعاش قبل 1/7/2003 وتاريخ عودته للعمل قبل التاريخ المذكور فيشترط لإستحقاق الزيادة في المعاش المبينة أحكامها في البند أولاً أن تكون قيمتها اكبر من قيمة العلاوة الخاصة وتكون الزيادة في هذه الحالة بمقدار الفرق بينهما.

ب- إذا كان تاريخ إستحقاق المعاش قبل 1/7/2003 وتاريخ عودته للعمل بعد التاريخ المذكور وإستحق الزيادة المبينة أحكامها في البند أولاً فيشترط لإستمرار إستحقاق الزيادة على المعاش أن تكون قيمتها أكبر من قيمةالعلاوة الخاصة وتعدل قيمة الزيادة في هذه الحالة بمقدار الفرق بينهما.

ج- إذا كان تاريخ إستحقاق المعاش إعتباراً من 1/7/2003 وإستحق الزيادة المبينة أحكامها في البند ثانياً فيشترط لإستمرار إستحقاق الزيادة أن تكون قيمتها أكبر من قيمة العلاوة الخاصة وتعدل قيمة الزيادة في هذه الحالة بمقدار الفرق بينهما.

ويراعى عند تسو ية معاشه عن مدة إشتراكه الأخير منفصلة عن المدة الأولى مايلى:-
أ- إذا كان مستحقاً للزيادة عن المعاش السابق ولم تتوافر له شروط إستحقاق الزيادة عن معاش المدة الأخيرة يعود له الحق في الزيادة عن المعاش السابق .

ب- إذا كان مستحقاً للزيادة عن كل من المعاشين يستحق أفضل الزيادتين.
2- إذا كانت سن المؤمن عليه الستين فأكثر:-
يستمر إستحقاقه للزيادة المقررة على المعاش بالإضافة إلى ماتم صرفه إليه من العلاوة المشار إليها وفقاً لقانون إستحقاقها.

رابعاً:- فيما يتعلق بالجهة التى تتحمل بقيمة الزيادة:-
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى المعاشات المبينة أحكامها بهذا المنشور.

على الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وجميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة.

وزيرة
التأمينات والشئون الاجتماعية
((دكتورة أمينة الجندى))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
 
منشور عام رقم (2) لسنة 2003 (قطاع التأمينات)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المواعيد والمدد القانونية في قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م
» قانون الإجراءات الجنائية طبقا لاحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003
» قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003
» قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون
» المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945الخاص بشئون التموين المعدله بالقانون 109 لسنة 1980 ).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لمحامين حلوان :: جميع القوانين المتنوعه الاخرى-
انتقل الى: