الإجــراءات العملية أمـام محكمة الأسـرة
في كيفية رفـع دعـوى أحـوال شخصية
إجراءات رفع الدعوى :
اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية ،
ونقوم يأستيفاء طلب تسويه واملاء الاستمارات وتحدد لهل اجلسات التسويه ويجب اعلان المدعى او المدعيه الخصم قبل ميعاد اجلسة التسويه وحضور جلسات التسويه وبعد ذلك يحال طلب التسويه الى المحكمه ****
ويقوم المحامى بكتابة صحيفة الدعوى ويقمو بأخذ معلومات على الصحيفه من مكتب التسويه ويقوم بسداد الرسوم وايداع الدعوى بمكتب قيد الدعاوى لتحدد لها الجلسه ويقوم المحامى بعد ذلك بختم الصحيفه وايداعها المحضرين واستلامها من المحضرين بعد اتمام الاعلان وتقديمها يوم الجلسه
*******************************************
وذلك في المسائل التي يجوز فيها الصلح كالدعاوى المتعلقة بالتطليق والنفقات والحضانة والحبس والاعتراض على إنذار الطاعة ومسكن الزوجية والمتعة واثبات الزواج والطلاق والرجعية وفسخ الزواج والمهر وغيرها .
واستثناءً لا يجب اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتُرفع الدعوى مباشرة في أربع حالات .
أ- في الدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها ، كتنازل احد الخصوم أو إقرار احد الخصوم بطلبات الخصم .
ب- الدعاوى المستعجلة : كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها .
ج - منازعات التنفيذ .
د- الأوامر الوقتية .
********************
- استيفاء الأوراق اللازمة للدعوى وهى :-
أ- صورة بطاقة الرقم القومي للمدعية .
ب- أصل التوكيل للإطلاع وصورة منه تُرفق بالأوراق .
ج- صور ضوئية من المستندات الخاصة للدعوى ، تُعلى بحافظة مستندات ، وملف يُعلى به اسم المدعى والمدعى عليه وموضوع الدعوى .
د- ويُقيّد الطلب برقم تسوية .
- يحدد المكتب ميعاد لحضور الطرفين ، ويجب أن تنتهي التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز مدّ المدة 15 يوما آخرين باتفاق الخصوم - فإذا تمّت تسوية النزاع صلحا يحرر محضرا ويُذيّل بالصيغة التنفيذية ، ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة بتوثيق الصلح .
وإذا لم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعات الأسرية عن تسوية النزاع صلحا ؛ يتم رفع الدعوى .
ثالثاً : المحكمة المختصة :
- المحكمة المختصة محلياً : تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى تُرفع من احد الزوجين هي المختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما طبقا للمادة 12من قانون 10/2004 .
- المحكمة المختصة نوعيا : محكمة الأسرة وتُؤلف من ثلاثة قضاة طبقا للمادة 2 من قانون 10/2004
: