مذكرة الدفوع فى قضايا اسقاط الديون الضريبية
مذكرة الدفوع
في قضايا إسقاط الديون الضريبية
تتضمن جميع أسباب إسقاط ضريبة المبيعات
الدفع الأول
الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات
للقضاء نهائيا بالإفلاس و أقفال التفليسة
الأساس القانوني :
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتية:
إذا قضى نهائيا بإفلاسه و أقفلت التفليسة .
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموال .
ذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدينين
إذا توفى عن غير تركه .
( المادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبية العامة على المبيعات )
شروط قبول الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات للقضاء نهائيا بالإفلاس و أقفال التفليسة
الشرط الأول :: أن يتوقف التاجر عن سداد الضريبة
الشرط الثاني :: أن يصدر حكم قضائي نهائي بإفلاس المسجل.
الشرط الثالث :: أن يصدر عن مصلحة الضرائب قراراً بإسقاط ديون المفلس .
محظورات الدفع بإسقاط الضريبة
لا تسقط الضريبة لإعسار المدين بالضريبة لأن الإعسار نظام مدني وليس نظام تجاري كما أن التوقف عن الدفع أو تداول دعوى الإفلاس ليس كافياً لإسقاط الديون الضريبة عن المسجل إنما يجب صدور حكم نهائي بالإفلاس ، وأن تقفل التفليسة .
الدفع الثاني
الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات
لمغادرة التاجر المسجل للبلاد لمدة عشر سنوات دون أن يترك مالا
الأساس القانوني :
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتية:
إذا قضى نهائيا بإفلاسه و أقفلت التفليسة .
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموال .
ذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدينين
إذا توفى عن غير تركه .
( المادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبية العامة على المبيعات )
شروط قبول الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات لمغادرة التاجر المسجل للبلاد لمدة عشر سنوات دون أن يترك مالا
الشرط الأول :: أن يغادر التاجر المسجل البلاد لمدة عشر سنوات ميلادية كاملة دون انقطاع فإذا عاد التاجر المسجل خلال هذه المدة وقبل انقضاء مدة العشر سنوات لا تسقط الضريبة .
الشرط الثاني :: ألا يترك التاجر المسجل المدين أي أموال - نقدية ، عينية ، حقوق لدى الغير.
الشرط الثالث :: أن تثبت مغادرته للبلاد ولو كانت المغادرة بطريق غير مشروع كالهروب عبر الحدود ولو لم تتبعه السلطات بقصد إعادته .
الدفع الثالث
الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات لعدم وجود مال
يمكن التنفيذ عليه لدى المدين
الأساس القانوني :
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتية:
إذا قضى نهائيا بإفلاسه و أقفلت التفليسة .
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموال .
ذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدينين
إذا توفى عن غير تركه .
( المادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبية العامة على المبيعات )
شروط قبول الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات لعدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين
الشرط الأول :: ألا يكون لدي المدين أي مال يمكن لمصلحة الضرائب اقتضاء حقها من خلاله ، ويقصد بالمال في هذا الشرط عموم اللفظ " سيولة نقدية - منقولات - عقارات "
الشرط الثاني : أن يصدر قرار بالإسقاط من اللجنة المختصة بالإسقاط بعد أن تتحقق بسائر الطرق من توافر الشرط الأول .
الدفع
الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات لوفاة المسجل عن غير تركة
الأساس القانوني :
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتية:
إذا قضى نهائيا بإفلاسه و أقفلت التفليسة .
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموال .
ذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدينين
إذا توفى عن غير تركه .
( المادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبية العامة على المبيعات )
شروط قبول الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات لوفاة التاجر المدين عن غير تركة
الشرط الأول :: أن تثبت وفاة الممول وفاة فعليه أو حكميه وتثبت وفاة الممول طبقاً للقواعد الواردة بالقانون المدني
الشرط الثاني :: أن يثبت عدم وجود تركة للممول تورث عنه ، إذ لا تركة الا بعد سداد الديون وقت الوفاة .
إثبات الوفاة
(1) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
(2) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.
( المادة 30 من القانون المدني )
وزارة المالية
مصلحة الضرائب علي المبيعات
نموذج إسقاط
القضية رقم لسنة
تطبيقاً لمادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 91
اسم المدين مأمورية الضرائب …………………………………
نوع المخالفة القانون المطبق …………………………………
تاريخ الحكم النهائي رقم الجنحة …………………………………
المبلغ المحكوم به المبالغ المحصلة …………………………………
المبلغ المطلوب إسقاطه …………………………………
نتيجة تحريات الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ الحكم
الشرطة مباحث الضرائب والرسوم شعبة البحث الجنائي الضرائب العقارية البنوك السجل المدني الجمعية الزراعية بنك القرية …………………………………… ……………………………………
رأي اللجنة الفرعية للإسقاط …………………………………………………………
السادة أعضاء اللجنة الفرعية
تحرير في / / 200م
ملحق خاص
القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب
العامة علي المبيعات بشأن إسقاط الديون الضريبية
أولا :- لجنة الإقساط
منشور ( 52 ) لسنة 1992
علي جميع المناطق التنفيذية عرض كافة حالات إسقاط الديون المستحقة للمصلحة علي لجنة الإسقاط المختصة والمشكلة وفقاً لقرار وزير المالية رقم 341 لسنة 1991 متي توافرت شروط الإسقاط سواء نشأت هذه الديون في ظل قانون الضريبة العامة علي المبيعات أو أي قانون سابق أخر وذلك تطبيقا لأحكام المادة ( 51 ) من الـقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة علي المبيعات .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 5/9/1992
رئيس المصلحة
أحمد عبد الراضي إسماعيل
ثانيا : إجراءات إسقاط الديون الضريبية
تعليمات
نظرا لما تلاحظ للجان الرئيسية لإسقاط الديون الضريبية عند نظر بعض القضايا التي أحيلت إليها من اللجان الفرعية بالمناطق للبت في تسقاطها من عدمه وأن بعض القضايا المعروضة تنقصها التحريات من كافة جهات التحري كما لم تتخذ أي إجراءات تنفيذية سواء محاضر حجز إيجابية أو سلبية لاستئداء مستحقات الخزانة العامة كما أن اللجان الفرعية لم تلتزم بالنموذج المعمول به .
ونظرا لأهمية أن تكون سجلات الوحدات الحسابية المصلحة صورة واقعية للديون المستحقة عندما يطلب منها أي بيان عن تلك الديون لذا يراعي اتباع الأتي :-
أولا :- ضرورة التحري عن أموال وممتلكات المدينين والتي يجوز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري عليها من كافة جهات التحري - الشرطة ومباحث الضرائب والرسوم - إدارة مكافحة التهرب - شعبة البحث الجنائي - البنوك - الضرائب العقارية - الجمعيات الزراعية - بنك القرية - السجل المدني ……… الخ
ثانيا :- ضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية - محاضر حجز إداري إيجابية أو سلبية وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإداري فور استحقاق الدين وورود التحريات عن أموال وممتلكات حفاظا علي حقوق الخزانة العامة .
ثالثا :- عرض حالات الإسقاط الضريبي علي اللجنة الفرعية لإسقاط الديون متي توافرت شروط الإسقاط المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 91 الخاص بالضريبة العامة علي المبيعات مع مراعاة البندين السابقين .
رابعا :- تلتزم اللجنة الفرعية لإسقاط الديون بالنموذج المرفق عند العرض علي اللجنة الرئيسية لإسقاط الديون .
خامسا :- ضرورة أن توافي اللجنة الفرعية لإسقاط الديون بصورة من محضر اجتماع اللجنة الرئيسية لإسقاط الديون بعد اعتماده من السيد الأستاذ / رئيس المصلحة وعلي الوحدات الحسابية أن تقوم باتخاذ اللازم نحو إسقاط الديون من سجلات المديونية حتى تكون صورة صادقة لحقيقة المديونية .
سادسا :- مخالفة البنود السابقة تستوجب المساءلة مع المتسببين ونأمل من جميع المواقع تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 14/12/1994
ثالثا :- تسوية إقرار مدين من إقرار دائن
منشور رقم ( 16 ) لسنة 1992
بشان الاستفسار عن إمكانية تسوية رصيد إقرار مدين من رصيد إقرار دائن لاحق له إذا تم تقديم الإقرارين معا خلال المواعيد القانونية .
فقد أستقر الرأي بالمصلحة علي أنه إذا تقدم المسجل بإقرارين في الميعاد القانوني أحدهما مدين والأخر دائن فلا مانع من التسوية بينهما .
رجاء مراعاة ذلك
والله ولي التوفيق
تحريرا في 19/3/192
مدير عام البحوث
( حمدي المرزوقي )
رابعا :- مثال توضيحي حول كيفية معالجة التحويلات التي تمت من فترات دائنه إلي فترات مدينه
منشور رقم 58 لسنة 1992
أثيرت استفسار عديدة حول كيفية معالجة التحويلات التي تمت من فترات دائنه إلي فترات مدينه ثظم ثبت من الفحص أن إقرارات هذه الفترات الدائنة أما مدين أو دائنه بمبلغ أقل من المبلغ الذي تم تحويله ، والاستفسار عن كيفية إدخال فروق الضريبة المسددة المترتبة علي هذا التعديل إلي الحاسب الألي وعن كيفية احتساب الضريبة الإضافية المستحقة علي هذه الفروق .
وبهذا الصدد سنعرض فيما يلي مثالا توضيحياً للحالتين المعروضتين في الاستفسار المطروح ثم أسلوب المعالجة الواجب إجراؤها لإدخال معاملات كل حالة بالحاسب الألي :-
المثال
مسجل تقدم بإقرار دائن بمبلغ 1000 جنية عن فترة مايو 91 ثم تقدم بإقرار مدين بمبلغ 600 جنية عن فترة يونية 91 ثم بإقرار مدين بملبغ 400 جنية عن فترة يوليو 91 وقامت المأمورية بتحويل دائنية شهر مايو 91 إلي مديونية شهري يونية ، يوليو 91 ليصبح بذلك رصيد الفترات الثلاثة ( صفر ).
الحالة الأولي 000 ثبت من الفحص في 10/ 10/91 أن إقرار شهر مايو 91 مدين بمبلغ 200 جنية وبناء علي ذلك قامت المأمورية بأخطار المسجل علي نموذج تعديل الإقرارات رقم 15 ض.ع.م بما تبين ، فحصر إلي المأمورية بتاريخ 15/10/91 لسداد الضريبة المستحقة عن هذه الفترات الثلاثة (200+600+400 ) = 1200 جنية والضريبة الإضافية المترتبة علي ذلك .
المعالجة الواجب إجراؤها :-
إعداد النموذج 17 ض.ع.م بالضريبة المقدرة التي تم تعديلها والبالغة 200ج وإدخالها حساب المسجل بالحاسب الآلي في فترة مايو 91 بالكود 125 حيث بذلك حساب أستاذ المسجل في فترة 91 مدين بمبلغ 1200ج ( 1000ج عكس ض. دائن + 200ج إعادة تقدير ض. مدينه ).
تحذير
إذا ما أجريت محاولة لإعادة التحويل بدلا من هذا الإجراء سيظهر رسالة خطأ ( المبلغ لا يكفي ) لأن أرصدة الفترات التي تم التحويل إليها كما سبق أن توضح أصبحت ( صفر ).
إعداد الباتش هيدر رقم 43 ض.ع.م بإجمالي المدفوعات التي يقوم المسجل بسدادها عن هذا الدين البالغ 1200ج ويتم إدخالها إلي الحاسب الآلي بفترة شهر مايو 91 حيث سيظهر بذلك حساب أستاذ المسجل بهذه الفترة ( صفر )
تحتسب الضريبة الإضافية المترتبة علي عدم سداد ضريبة كل فترة علي حدة اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة لسداد الفترة وحتى تاريخ السداد 000 ففي المثال المطروح تحتسب الضريبة الإضافية عن فتره مايو 91 لمبلغ 200ج اعتبارا من 1/8/91 وحتى تاريخ السداد 15/10/1991 ويعد لذلك النموذج 18 ض.ع.م بملبغ الضريبة الإضافة الذي تم احتسابه ويتم إدخاله إلي الحاسب الالي بالكود 178.
ويتوبع ذات الحال بالنسبة لفترتي يونيو ويوليو 1991.
يتم إعداد الباتش هيدر رقم 43 ض.ع.م بمبالغ الضريبة الإضافية المسددة لكل فترة علي حدة ويتم إدخالها إلي الحاسب الآلي .
وبذلك سيظهر حساب أستاذ المسجل بالحاسب الآلي عن هذه الفترات الثلاثة علي النحو الآتي :-
الفترة 5/1991
الكود الوصف ت معا ت.أ.ست مديونية دائنية الرصيد
31 إقرار دائن 29/7/91 31/7/91 1000 - 1000
164 دائن من فترة 05/9/91 01/6/91 600 - 400
164 دائن من فترة 03/10/91 01/6/91 400 صفر
125 إعادة ر.ض.م 10/10/91 31/7/91 200 200
111 عكس ض دائنه 10/10/91 31/7/91 1000 1200
343 مدفوعات 15/10/91 15/10/91 1200 صفر
187 إضافة ض أ ض 15/10/91 31/7/91 11.28 11.2
343 مدفوعات 15/10/91 15/10/91 11.28 صفر
الفترة 06/1991
الكود الوصف ت معا ت.أ.ست مديونية دائنية الرصيد
11 إقرار مدين 30/8/91 31/8/91 600 600
364 د إلي فتره 5/9/91 1/6/91 600 صفر
187 إضافة ض أ ض 15/9/91 1/6/91 21.32 21.32
343 مدفوعات 15/10/91 15/10/91 21.32 صفر
الفترة 07/1991
الكود الوصف ت معا ت.أ.ست مديونية دائنيه الرصيد
11 اقرار مدين 29/9/91 30/9/91 400 400
364 د إلي فتره 03/10/91 01/6/91 400 صفر
187 إضافة ض أ ض 15/10/91 15/10/91 6.03
346 مدفوعات 15/10/91 15/10/91 6.03 صفر
الحالة الثانية :- ثبت من الفحص فى 10/10/91 أن إقرار شهر مايو دائن بمبلغ 900 ج حيث قامت المأمورية بإخطار نموذج تعديل الإقرارات 15 ض.ع.م بما تبين 000 فحضر إلى المأمورية بتاريخ 15/10/91 لسداد الضريبة عن هذا التعديل والبالغة 100ج والضريبة الإضافية المترتبة على ذلك.
المعالجة الواجب إجراؤها
إعداد النموذج 17 ض.ع.م بالضريبة المقدرة التي تم تعديلها والبالغة 900ج وإدخالها إلى حساب المسجل بالحاسب الآلي في فترة مايو 91 بالكود 325 حيث سيظهر بذلك حساب استاذ / المسجل بهذه الفترة مدين بمبلغ 1000 جنيه ( 1000ج عكس ض.دائن - 900ج إعادة تقدير ض دائن ).
اعداد الباتش هيدر 43 ض.ع.م بمبلغ الضريبة المسدد عن هذا الدين والبالغ 100ج ويتم ادخالها إلى الحاسب الالي بفترة شهر مايو 1991.
الدائنية الحقيقية لفترة مايو 91 بعد هذا التعديل والبالغة 900ج كانت تستطيع تغطية مديونية شهر يونيو بالكامل والبالغة 600ج وتغطية مديونية شهر يوليو جزئيا لمبلغ 300ج لتبقي بذلك هذه الفترة الاخيرة مدينة بمبلغ 100جنيه.
لذلك يتم احتساب الضريبة الاضافية المستحقة على هذا الدين والبالغ 100ج اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة لسداد فترة يوليو 1991 وهو 1/10/91 وحتى تاريخ السداد فى 15/10/1991 ويعد لذلك النموذج 18 ض.ع.م بمبلغ الضريبة الاضافية المستحقة لفترة شهر يوليو 91 كما يعد الباتش هيدر رقم 43 ض.ع.م لمبلغ الضريبة الاضافية المسدد لفترة يوليو 91 ويتم ادخالها إلى الحاسب الالي .
وبذلك سيظهر حساب استاذ / المسجل بالحاسب الالي عن هذه الفترات الثلاثة على النحو الاتي:-
الفترة 05/1991
الكود الوصف ت معا ت.أست مديونية دائنيه الرصيد
31 اقرار دائن 29/7/91 31/7/91 1000 -1000
164 دائن من فترة 05/9/91 01/6/91 600 -400
164 دائن من فترة 03/10/91 01/6/91 400 صفر
325 إعادة ر.ض.م 10/10/91 31/7/91 900 -900
111 عكس ض دائنة 10/10/91 31/7/91 1000 100
343 مدفوعات 15/10/91 15/10/91 100 صفر
الفترة 06/1991
الكود الوصف ت معا ت.أست مديونية دائنيه الرصيد
110 اقرار مدين 30/8/91 31/8/91 600 600
364 د إلى فترة 05/9/91 01/6/91 600 صفر
الفترة 07/1991
الكود الوصف ت معا ت.أست مديونية دائنيه الرصيد
110 إقرار مدين 30/8/91 31/8/91 400 400
364 إلى فترة 03/10/91 01/6/91 400 صفر
187 إضافة ض أ ض 15/10/91 15/10/91 151 151
يراعي تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة 000
والله ولي التوفيق
رئيس المصلحة
احمد عبد الراضي اسماعيل
خامسا : التهرب الضريبي :-
منشور رقم ( 79 ) لسنة 1991
بشان تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا التهرب
بمناسبة ما أثارته بعض المناطق التنفيذية بالمصلحة حول طبيعة التعويضات المحكوم بها غيابيا فى جنح التهرب الضريبي ومدة سقوطها ، وبعد دراسة الموضوع والعرض على السيد الأستاذ المستشار القانوني للمصلحة فقد استقر الرأي - على ضوء ما ورد بالفقه والقضاء على أن التعويضات التي يحكم بها فى جرائم التهرب الضريبي تعد ذات طبيعة مختلطة يغلب عليها وصف العقوبة ومن ثم فإنها تخضع لكافة القواعد القانونية التي تطبق على العقوبات باستثناء قاعدة القانون الاصلح للمتهم ووقف تنفيذها .
وترتيبا على ذلك فإنها تسقط بتقادم الجريمة كما تسقط أيضا بتقادم العقوبة ، وانة من المقرر في القانون أن الحكم الغيابي في مواد الجنح يسقط بمضي ثلاث سنوات وهى مدة سقوط الإجراءات في مواد الجنح ( م15أ.ج )
وبناء علية يجب مراعاة ما يلي :-
أولا :- أن التعويضات المحكوم بها لصالح المصلحة فى قضايا التهرب التى يصدر فيها الحكم غيابيا على المتهم تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم شانها فى ذلك شان العقوبة الأصلية المحكوم بها .
ثانيا :- على مأموريات الضرائب وإدارات الشئون القانونية بالمناطق التنفيذية ان تبادر - فور صدور الحكم الغيابي - بإعلانه للمحكوم علية حتى إذا ما انقضت المدة المقررة للطعن علية قانونا دون ان يقوم المحكوم علية بالمعارضة أو الاستئناف صار الحكم نهائيا واجب التنفيذ .
ثالثا :- حفاظا على حق الخزانة العامة تقوم الجهات التنفيذية المختلفة بتحصيل تلك المستحقات المحكوم بها بالطرق القانونية بما فى ذلك توقيع الحجز الإداري .
ويعمل بهذا المنشور من تاريخ صدوره .
والله ولى التوفيق ،،،
تحريرا فى 5/12/1991 .
رئيس المصلحة
احمد عبد الراضي إسماعيل
منشور عام رقم (61 ) لسنة 1992
نصت المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 على انه يعد تهربا من الضريبة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة ما يأتي -
( 1 ) ………………………
( 2 ) ………………………
( 3 ) ………………………
( 10 ) انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المواعيد لمحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.
كما نصت المادة 47/2 من القانون سالف الذكر على أنة " في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة او المزيد ويكون تقديم هذا البيان وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على الا تجاوز ستة اشهر من تاريخ الضريبة .
وبناء على ما سبق فان كل من يمتنع من الفئات المشار إليها عن تقديم هذا البيان وسداد الضريبة الجديدة أو المزايدة في المواعيد المحددة يعد متهربا من الضريبة وفقا لنص المادتين 34،44/10 من القانون المشار إلية.
رجاء مراعاة ذلك بكل دقة
تحريرا في 15/12/1992 رئيس المصلحة
احمد عبد الراضى اسماعيل
منشور رقم ( 4 ) لسنة 1993
في إطار تطبيق أحكام قانون الضريبة على المبيعات ولائحته التنفيذية التي تحكم إصدار الفواتير الضريبية وشكلها وإجراءاتها وحفظها والعقوبات المقررة في حالة مخالفة تلك الأحكام يراعى ما يلي :
أولا : بالنسبة للمسجلين
يلتزم المسجل بان يحرر فاتورة ضريبية عند بيع سلع او خدمة خاضعة للضريبة من اصل وصورة ،يسلم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين ان تتضمن الفواتير الضريبية التي يصدرها طبقا لأحكام قانون الضريبة على المبيعات البيانات التالية :
رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها .
اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل .
اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلا أو معروفا .
بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة وقيمة ضريبة المبيعات المقررة
بيان إجمالي قيمة الفاتورة .
كما يلتزم بتسجيل بيانات الفاتورة المشار إليها بالسجل المعد لذلك أولا بأول.
يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية والفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته وفواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم والإضافة كل فيما يخصمه ، كما يلتزم بان يحتفظ بصور الفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرت فيها القيد بالمسجلات .
يلتزم المسجل عند القيام بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة بإصدار فاتورة ضريبية يوضح بها ان الأصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقا للمادة ( 29 ) من القانون ويثبت ذلك بدفاتره ، كما يلتزم بمراعاة ذلك عند البيع لباقي الجهات الوارد ذكرها بالبند ثانيا من المادة ( 24 ) من اللائحة التنفيذية للقانون .
يلتزم المسجل بتمكين موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من القيام بواجباتهم في التفتيش والمعاينة وطلب المستندات والاطلاع عليها .
ثانيا : بالنسبة للعاملين بالمصلحة
عليهم التأكد من قيام المسجل بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة في هذا الشان وفقا لما يلي :
1- تحديد ما كانت الواقعة المنشئة للضريبة هي إصدار الفاتورة من عدمه للتأكد من إدراج الضريبة بالإقرار الشهري الذي صدرت خلاله الفاتورة
2- أن تتعـلق الفاتورة بسلع تتفق مع الغرض من نشاط المنشاة المدون بطلب التسجيل .
3- التأكد من انه لا يتم الخصم على المدخلات من بنود غير قابلة للخصم .
4-صحة حساب الضريبة من حيث القيمة وفئة الضريبة الوجبة التطبيق .
التأكد من مصداقية الفواتير الضريبية .
في حالة إصدار المنشاة لأكثر من صورة للفاتورة حسب الغرض والتصرف فى النسخ المختلفة وأنها مميزة عن الفاتورة الأصلية .
تبصير المسجلين بصفة دائمة وتوعيتهم بما يجب اتباعه والالتزام به في مجال إصدار الفواتير الضريبية .
التأكد من حيازة المسجل لفواتير ضريبة بذات المبالغ المطلوب ردها او خصمها تتوافر فيها الشروط الشكلية والموضوعية الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية وذلك فى حالة رد او خصم ما سبق سدادة من الضريبة على المداخلات من السلع المصنعة محليا .
كذلك يشترط أن تتضمن إشعارات الخصم والإضافة رقم الفاتورة الضريبية في حالة تعديل قيمة الصفقة بين مسجل ومسجل آخر .
ثالثا : تعد مخالفة وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ( 41 ) من القانون عدم التزام بأحكام المادة (15 ) من القانون المتضمنة التزام المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبيه منتظمة والاحتفاظ بهذه السجلات وصور الفواتير لمده ثلاث سنوات .
2- يعد مخالفة وفقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة ( 41 ) من القانون دون أن يكون عملا من أعمال التهرب عدم قيام المسجل بتمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم المشار إليها .
ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر ,
3- إذا لم يصدر المسجل الفواتير الضريبية عن مبيعاته من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة والمنصوص عليها بالمادة ( 41 ) من القانون والمادة ( 7 ) من اللائحة التنفيذية يعد متهربا من الضريبة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 43 ) من القانون .