المنتدى الرسمى لمحامين حلوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


جميع القوانين والمذكرات والدفوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كيف يحصل المحامي الذي ليس بيده عقد اتفاق مكتوب علي أتعابه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

كيف يحصل المحامي الذي ليس بيده عقد اتفاق مكتوب علي أتعابه Empty
مُساهمةموضوع: كيف يحصل المحامي الذي ليس بيده عقد اتفاق مكتوب علي أتعابه   كيف يحصل المحامي الذي ليس بيده عقد اتفاق مكتوب علي أتعابه Emptyالأربعاء يناير 25, 2012 12:00 pm




كيف يحصل المحامي الذي ليس بيده عقد اتفاق مكتوب علي أتعابه



للوصل الي إجابة لهذا التساؤل نري وجوب التعرض في تسلسل لعدد من النقاط الهامة :

أولا : ما هو الأساس القانوني لحق المحامي في الحصول علي أتعابه .


تنص المادة 82 من قانون المحاماة الفقرة الأولي :

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها .

ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي يبذله المحامي والنتيجة التي حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة القيد ، ويجب ألا تزيد الأتعاب عن عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها .

وفي تحديد الأعمال القانونية التي يجوز للمحامي تقاضي أتعاب بشأنها طبقاً لأحكام قانون المحاماة ، وبالتـالي يـجوز رفع دعـوى بالمطالبـة بها يرجع الي نص المادة 3 من قانون المحاماة والذي قرر أنه يعد من أعمال المحاماة .

أولا : الحضور عن ذوى الشان - الموكلين - أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة .

ثانياً : الدفاع عن ذوى الشأن - الموكلين - فى الدعاوى التي ترفع منهم او عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك .

ثالثاً : إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.

رابعا : صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها او توثيقها

خامساً : فحص الشكـاوى وإجراء التحقيقات الإداريـة وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية .

ما هو المستفاد من تحديد الأعمال القانونية الوارد بالمادة 3 من قانون المحاماة .

يستفاد من التحديد الوارد بالمادة 3 من قانون المحاماة لما يعد من أعمال المحاماة وما لا يعد بالتبع كذلك أمرين هما :

لا يجوز للمحامي أن يطلب أتعاب - وفقاً لأحكام قانون المحاماة - إلا عن الأعمال
التي تعد وفقاً لصريح نص المادة 3 محاماة من الأعمال القانونية ، ويجب في تحرير صحيفة افتتاح الدعـوى تحديد العمل القانوني المراد تقاضي أتعاب من أجله .

2- لا يجوز لغير المحامين القيام بهذه الأعمال ، ولو فرض وقام أحدهم بها فلا يجوز لأيهم المطالبة بأية أتعاب تنشأ عن ذلك طبقاً لأحكام قانون المحاماة ، ولا يخفي أن قيام أحد من غير المحامين بأحد هذه الأعمال قد يعرضه للمسئولية المدنية والجنائية علي سند أنها تحوى انتحال صفة .

الأعمال المادية الملحقة بالأعمال القانونية التي يؤديها الأستاذ المحامي طبقاً لحكم المادة 3 من قانون المحاماة :

قد يتطلب قيام الأستاذ المحامي بأحد الأعمال القانونية التي أشارت إليها المادة 3 من قانون المحاماة قيامه ببعض الأعمال المادية ، وفي هذه الحالة يثور تساؤل خاص بحق الأستاذ المحامي في تقاضي أتعابه عن هذه الأعمال المادية ، والي أي أساس قانوني يستند المحامي .

أجابت محكمة النقض بالقول : إذا كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين - محام وشركة - بأنها علاقة وكالة لا تتضمن تبعية الطاعن للشركة وليست علاقة عمل بناء علي ما استظهرته من عبارات المكاتبات المتبادلة بينهما حول التعاقد وتحديد الأتعاب ، ولما كان المناط في تكييف العقود إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدين منها حسبما تستظهره المحكمة من نصوصها ، وتؤدي إليه وقائع الدعوى ومستنداتها ، وكان ما انتهت إليه المحكمة من تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة وكالة تؤدي إليه عبارات تلك المكاتبات وما استخلصته المحكمة منها . إذ كان ذلك وكان من المقرر أن القيام أن القيام بالعمل القانوني محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له ، وكان الواضح من سياق أسباب الحكم الابتدائي أن قصد المحكمة من عبارات العمل القضائي إنما هو تمثيل الشركة أمام القضاء والذي يندرج ضمن الأعمال القانونية التي ترد عليها ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت في تكييف العلاقة بأنها وكالة .

وقد أشار الي هذا الحق صريح نص المادة 82 الفقرة الثانية من قانون المحاماة إذ قرر :
ويتقاضي المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخري حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها .

وعبارة الأعمال الأخرى التي وردت بسياق النص وردت علي سبيل العموم فتشمل الأعمال القانونية والأعمال المادية الخادمة للأعمال القانونية .


قرار وزير العدل رقم 1238 لسنة 1973
ببيان الأعمال القضائية والفنية التي تحسب من مدة الاشتغال بالمحاماة

وزير العدل ؛

بعد الإطلاع علي قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 .
وعلي قرار وزير العدل الصادر في 7 يونيه 1959 .
وبعد أخذ رأي نقابة المحامين .
قـرر

مادة 1 : تعتبر الأعمال المثبتة فيما يلي من الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها في المادتين 51 ، 81 من قانون المحاماة المشار إليه .
1- أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها ، والقيام بالبحوث القانونية ، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية والجهاز الإداري ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
2- أعمال الشهر والتوثيق التي يقوم بها الموظفون الفنيون بمصلحة الشهر العقاري
والتوثيق .
3- تدريس مواد القانون بالمعاهد العليا والكليات العسكرية .
4- الدراسات والأبحاث النظرية والميدانية في مجال العلوم القانونية التي يقوم بها الباحثون والخبراء بمراكز البحث العلمي والهيئات الدولية .
5- أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات التي يقوم بها ضباط الشرطة .
6- أعمال القناصل ونوابهم .
7- أعمال النيابة العسكرية المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية .
8- أعمال النيابة العامة والقضاء والإفتاء والتشريع في الدول العربية .
9- الأعمال الأخرى التي تنص القوانين علي اعتبارها نظيرة للعمل القضائي .
مادة 2 : يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول علي إجازة الحقوق أو ما يعادلها .

مادة 3 : يلغي قرار وزير العدل الصادر في 7 يونيو 1950 المشار إليه في شأن تعيين الأعمال القضائية والفنية التي تحسب مدة اشتغال بالمحاماة .

مادة 4 : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشرة .

وزير العدل مستشار / …………………

ثانياً : مطالبة المحامي - الذي ليس بيده عقد اتفاق مكتوب علي الأتعاب - بما هو مستحق له من أتعاب - التأسيس القانوني .

أولا : نصوص قانون المحاماة

تنص المادة 82 من قانون المحاماة الفقرة الأولي والتي تنص :

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها .

و تنص المادة 90 من قانون المحاماة - الفقرة الثانية :

… ، وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي علي الأتعاب ، كان للمحامي أن يستخرج صوراً من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سنداً في المطالبة وذلك علي نفقة موكله ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متي أستوفي موكله مصروفات استخراجها .
ثانياً: نصوص القانون المدني


تنص المادة 699 من القانون المدني:
الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .

و تنص المادة 709 من القانون المدني:
1- الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق علي غير ذلك صراحة أو ضمناَ من حالة الوكيل .
2- فإذا اتفق علي أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي ، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة .

و تنص المادة 710 من القانون المدني:
علي الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة .
فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة
، وجب علي الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك .

و طبقاً لصريح نص المادة 82 الفقرة الأولي و المادة 92 من قانون المحاماة الفقرة الثانية فإن مطالبة المحامي بما هو مستحق له من أتعاب - في حالة عدم وجود عقد اتفاق علي الأتعاب - يتحقق برفع دعوى قضائية - دعوى مطالبة بأتعاب - ترفع تلك الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وتتحدد فيها الطلبات الختامية للمحامي بتقدير أتعاب المحاماة بمبلغ ……. يحدده المحامي مع طلب إلزام المدعي عليه بدفعه .

وطبقاً لأحكام القانون المدني فإن علاقة المحامي بموكله هي علاقة وكالة بأجر ، وفي ذلك حكم رائع لمحكمة النقض يؤكد طبيعة العلاقة القانونية بين المحامي وموكله : ……. وأصبح الخلاف بين المحامي وموكله حول تقدير الأتعاب يندرج في دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق علي أجر الوكيل باعتبار أن هذه المنازعات متحدة في جوهرها متماثلة في طبيعتها ، ويكون الاختصاص للقاضي الطبيعي ، والذي كفله المشرع الدستوري في المادة 68 منه أن لكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي .

المستندات اللازمة في دعوى مطالبة المحامي بأتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة

الحديث عن المستندات اللازمة في دعوى مطالبة المحامي بأتعابه في حالة عدم وجود اتفاق كتابي علي الأتعاب يشير الي استعداد الأستاذ المحامي إثبات علاقته بالموكل - في
حدود العمل القانوني الذي عهد إليه به ، ويجب طبقاً لنص المادة 63 الفقرة 3 من قانون المرافعات أن تقدم أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي وكذا ما يركن إليه المدعي من أدلة لإثبات دعواه ، الإثبات المعني في هذا المقام - نكرر - هو إثبات قيام علاقة بين المحامي وموكله وإثبات قيام المحامي بما عهد إليه به من أعمال المحاماة .

وقد راعي المشرع أنه في حالة عدم وجود اتفاق كتاب علي الأتعاب فإنه - ونعي الأستاذ المحامي - لا يملك حبس أصول المستندات تحت يده ضماناً لحقه في الأتعاب لعدم وجود عقد اتفاق مكتوب ، لذا اكتفي المشرع بالنص " وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي علي الأتعاب ، كان للمحامي أن يستخرج صوراً من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سنداً في المطالبة وذلك علي نفقة موكله ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متي أستوفي موكله مصروفات استخراجها "

ويراعي في هذا المقام - وكما سيلي تفصيلاً - أن الأعمال التي قد يعهد بها الي المحامي للقيام بها - تتعدد وتتنوع - كما أشار الي ذلك نص المادة الثالثة من قانون المحاماة حين عدد الأعمال القانونية التي تعد من أعمال المحاماة ، فقد يكون العمل القانوني رفع دعوى قضائية ومباشرتها ، كما يمكن أن يكون تحرير عقد ، كما يمكن أن يكون إعداد رأي أو فتوى قانونية .

الأعمال القانونية التي تصلح أساساً لمطالبة المحامي بأتعابه - موضع الطلب القضائي .

تنص المادة 3 من قانون المحاماة :

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجـوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة :

الحضور عن ذوى الشان أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التي ترفع منهم او عليهـم والقيـام بأعمـال المرافعات والإجراءات القضائية
المتصلة بذلك .

2- إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.

3- صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها او توثيقها وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات
الداخلية لهذه الجهات .

قضت محكمة النقض في بيان الأعمال التي يجوز المطالبة بشأنها بأتعاب محاماة وضرورة أن يكون هذا العمل من الأعمال التي اعتد بها قانون المحاماة بنص المادة 3 :

وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قدر للمطعون عليه - المحامي - مبلغ ……… أتعاباً عن الجهد الذي بذله في تحرير عقود البيع باعتبار أن ذلك العمل يدخل في مهنة المحاماة وما قال به الطاعن من اشتراكه مع المطعون عليه في إعداد عقود البيع غير منتج لأن ذلك إن صح لا يقلل من جهد المطعون عليه .



وقد قضت محكمة النقض في تحديد الأعمال التي تعد من أعمال المحاماة والتي يجوز بالتالي رفع دعوى مطالبة بها تأسيساً علي أحكام قانون المحاماة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - المنطبق علي واقعة الدعوى - من اختصاص اللجنة المشكلة من مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي بتقدير أتعاب المحاماة عند الاختلاف عليها إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بشأنها وقصر المشرع نطاقه علي تحديد الأتعاب لما يقوم به المحامي من أعمال المحاماة ، وعددت المادة الثالثة من ذات القانون تلك الأعمال ، لما كان ذلك وكان قرار لجنة تقدير الأتعاب المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أدخل ضمن عناصر التقدير ما قام به المطعون ضده من جهد في الاتصال بالوسطاء والسماسرة إيجاد مشتر لقطعة الأرض علي الرغم من أنها ليست من أعمال المحاماة التي عددتها المادة الثالثة من قانون المحاماة سالف البيان ويخرج عن اختصاص لجنة تقدير
الأتعاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .



رفع الدعوى القضائية بالمطالبة بحقوق المحامي - الأتعاب .

تنص المادة 63من قانون المرافعات :
ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
3. تاريخ تقديم الصحيفة.
4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة غن لم يكن له موطن
فيها.
6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.

قيد صحيفة افتتاح الدعوى القضائية بالمطالبة بحقوق المحامي ومستنداتها .

تنص المادة 65 من قانون المرافعات :
يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-

1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها.
2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .
3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمـال صحيفـة الدعوى علي شرح كامل لها ،
وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.

وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال .

وإذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي - قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .

ويرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.

وتنص المادة 67من قانون المرافعات :

يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها .

وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .


إعلان صحيفة افتتاح الدعوى القضائية بالمطالبة بحقوق المحامي .

تنص المادة 68 من قانون المرافعات :

علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من
تاريخ تسليمها إليه إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .

وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو
المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن .

ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة .

ثالثاً : إثبات المحامي - الذي ليس بيده اتفقا كتابي علي الأتعاب - لعلاقة الوكالة بينه وبين المدعي عليه


الوكالة لغة هي الحفظ والتفويض ويعرفها فقهاء الشريعة الإسلامية بأنها إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في التصرف الجائز المعلوم ممن يملكه .


والوكالة نوعين ، النوع الأول وكالة في التقاضي وتلك لا يلزم إفراغها في محرر مكتوب أو موثق ، لأن عقد الوكالة من العقود الرضائية ، النوع الثاني وكالة في الحضور أمام المحاكم وتلك يجب أن تكون ثابتة بمحرر موثق سواء كان رسمياً أو عرفياً مصدق علي توقيع أطرافه .

وفي بيان التفرقة بين النوع الأول " الوكالة في التقاضي " والنوع الثاني " الوكالة في الحضور : قررت محكمة النقض :

حق التقاضي غير المرافعة أمام القضاء ، وحق التقاضي رخصة لكل فرد في الالتجاء الي القضاء ، أما المرافعة أمام القضاء فتستلزم وكالة خاصة ، وقد اختص بها المشرع أشخاصاً معينين حسبما يقضي قانون المحاماة .
اشترط المشرع في المادة 702 من القانون المدني وجود وكالة خاصة للمرافعة
أمام القضاء ، ولم يكتف بالوكالة العامة .

قضت محكمة النقض في إثبات قيام علاقة الوكالة : لمحكمة الموضوع - وعلي ما جري معه قضاء محكمة النقض - أن تستخلص في حدود سلطاتها التقديرية ومن المستندات المقدمة في الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة .

قضت محكمة النقض في إثبات قيام علاقة الوكالة : ما أثاره الطاعن من عدم صدور عقد وكالة منه للمحامي الذي حضر أمام محكمة أول درجة يعد سبباً جديداً محمولاً علي واقع لم يسبق له أن تمسك به أمام محكمة الاستئنـاف ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

قضت محكمة النقض في إثبات قيام علاقة الوكالة : لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصـة حسبما تقضي الفقرة الأولي من المادة 702 من القانون المدني ، واختص بها المشرع أشخاصاً معينين واستلزم إثبات هذه الوكالة وفقاً لأحكام قانون المحاماة تطبيقاً لنص المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات ، إلا أن الوكالة الخاصة علي هذه الصورة ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى إيذانا ببدء استعمال الحق في التقاضي باعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد في الالتجاء الي القضاء .

قضت محكمة النقض في إثبات قيام علاقة الوكالة : مفاد نص المادة 73 من قانون المرافعات ، والمادة 89 فقرة 2 من قانون المحاماة أن المشرع لم يتعرض في قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفياً بالإحالة الي قانون المحاماة الذي بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة ، لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام محكمة لا يستوجب توكيلاً مكتوباً ما دام المحامي الأخير موكل من الخصم ، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ ……… وكيل عن الطاعن بتوكيل رقم ……. عام الزيتون فإن حضور الأستاذة ……… عنه أمام محكمة أول درجة علي نحو ما أثبت بمحضر جلسة ……. يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ولا يغير من هذا النظر أن الحاضرة عن زميلها الوكيل الأصلي لم تلتزم بما جاء بالمادة 89 فقرة 2 من قانون المحاماة سالف البيان ، إذ أن عدم ذكرها بيانات التوكيل ولئن يعد خطأ يعرضها للمسألة التأديبية - إلا أنه لا يغير من حقيقة وجود وكالة للأستاذ …….. عن الطاعن علي النحو السالف البيان ، وأن زميلته حضرت عنه بهذه الصفة .

قضت محكمــة النقض في إثبـــات قيام علاقــة الوكالــة : مفاد نص المادة 73 من قانون المرافعات ، والمادة 89 فقرة 2 من قانون المحاماة أن المشرع لم يتعرض في قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفياً بالإحالة الي قانون المحاماة الذي بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة ، لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام محكمة لا يستوجب توكيلاً مكتوباً ما دام المحامي الأخير موكل من الخصم ، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ ……… وكيل عن الطاعن بتوكيل رقم ……. عام الزيتون فإن حضور الأستاذة ……… عنه أمام محكمة أول درجة علي نحو ما أثبت بمحضر جلسة ……. يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ولا يغير من هذا النظر أن الحاضرة عن زميلها الوكيل الأصلي لم تلتزم بما جاء بالمادة 89 فقرة 2 من قانون المحاماة سالف البيان ، إذ أن عدم ذكرها بيانات التوكيل ولئن يعد خطأ يعرضها للمسألة التأديبية - إلا أنه لا يغير من حقيقة وجود وكالة للأستاذ …….. عن الطاعن علي النحو السالف البيان ، وأن زميلته حضرت عنه بهذه الصفة .

رابعاً : كيف يحدد الأستاذ المحامي المبالغ التي يطالب بها كأتعاب محاماة في حالة عدم وجود عقد اتفاق مكتوب علي الأتعاب - أسس التقدير في ضوء حكم هام للمحكمة الدستورية العليا :

قضت المحكمة الدستورية العليا : إن الأصل المقرر قانوناً هو أن تتكافأ الأتعاب التي يحصل عليها المحامي تنفيذاً لعقد الوكالة مع قيمة الأعمال التي أداها في نطاقه ، ذلك أن الوكالة من عقود القانون الخاص التي تتوازن المصالح فيها ، ولا تميل الحقوق الناشئة عنها في اتجاه أحد طرفيها ، ويتعين بالتالي أن يكون تقدير أجر المحامي عن الأعمال التي قام بها - في إطار عقد الوكالة وتنفيذاً لمقتضاها - معقولاً ، فلا يكون أجر الوكيل عنها مبالغاً فيه ، مرهقاً الموكل في غير مقتضى ، وإلا كان تحكمياً مجاوزاً الأسس الموضوعية التي يتعين أن يحدد في ضوئها ، توصلاً الي تقديره دون زيادة أو نقصان ، وبعيداً عن شبهة الممالأة أو التحامل . ولازم ذلك أن يكون أجر المحامي متناسباً مع الأعمال التي أداها ، وأن يقدر بمراعاة أهميتها ، وعلي ضوء الظروف ذات العلاقة الحميمة بها ، ويندرج تحتها بوجه خاص القيمة الفنية لهذه الأعمال ، والجهد الذي بذله المحامي في إنجازها عمقاً وزمناً ، والعوارض الاستثنائية التي تكون قد واجهته في تنفيذها ، وصعوبة أو تعقد الأعمال التي أداها ومظاهر تشعبها ، والنتائج التي حققها منة خلالها ، وما عاد علي الوكيل من فائدة ، ومن ثم تكون حقيقة الأعمال التي قام بها المحامي هي ذاتها مناط لتحديد أجره ، ويتعين بوجه عام أن يكون مرد الاعتداد بها عائداً الي العناصر الواقعية المختلفة التي يتحدد بها نطاقها ووزنها ، وبما لا إخلال فيه بالظروف الموضوعية المتصلة بها . ودون ذلك فإن تقدير أجر المحامي يكون منطوياً علي عدوان علي الحقوق المالية للموكل ، وهي حقوق حرص الدستور علي صونها ، ومن ثم كان ضرورياً أن يقدر أجر المحامي بمراعاة كل العوامل التي تعين علي تحديده تحديداً منصفاً ، وهي بعد عوامل لا تستغرقها قائمة محددة من أجل ضبطها وحصرها ، وإن جاز أن يكون من بينها . أولاً : حقيقة الجهد والزمن الذي بذله المحامي ، وكان لازماً لإنجاز الأعمال التي وكل فيها . ثانياً : جدة المسائل التي قام ببحثها ودرجة تشابكها أو تعقدها . ثالثاً : ما اقتضاه تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية . رابعا :ما إذا كان تنفيذ الأعمال التي عهد إليه الموكل بها قد حال دون مزاولته لأعمال أخري . خامساً : الأجر المقرر عرفاً مقابلاً معقولاً لها . سادساً : القيود الزمنية التي يكون الموكل قد فرضها علي المحامي لإنجاز الوكالة . وكذلك تلك التي أملتها ظروفها . سابعاً : النتائج التي يكون محاميه قد بلغ في شأن المبالغ التي يتردد النزاع حولها . ثامناً : مكانة المحامي ومقدرته وشهرته العامة . تاسعاً : طبيعة العلاقة المهنية بين الموكل ومحامية وعمق امتدادها في الزمان . عاشراً : الأتعاب التي تقررت لغيره من المحامين في الدعاوى المماثلة . حادي عشر : ما إذا كان المحامون يعرضون عادة عن قبول الدعـوى التي وكـل فيها بالنظر الي ملابساتها .

خامساً : الضوابط التي يجب أن يلجأ إليها المحامي في تقدير أتعابه ، وكيف يوردها بصحيفة دعواه :


الضابط الأول في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : حقيقة الجهد والزمن الذي بذله المحامي ، وكان لازماً لإنجاز الأعمال التي وكل فيها .
الضابط الثاني في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : جدة المسائل التي قام ببحثها ودرجة تشابكها أو تعقدها .

الضابط الثالث في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : ما اقتضاه تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية .

الضابط الرابع في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : ما إذا كان تنفيذ الأعمال التي عهد إليه الموكل بها قد حال دون مزاولته لأعمال أخري

الضابط الخامس في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : الأجر المقرر عرفاً مقابلاً معقولاً لها .

الضابط السادس في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : القيود الزمنية التي يكون الموكل قد فرضها علي المحامي لإنجاز الوكالة . وكذلك تلك التي أملتها ظروفها .

الضابط السابع في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : النتائج التي يكون محاميه قد بلغ في شأن المبالغ التي يتردد النزاع حولها .

الضابط الثامن في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : مكانة المحامي ومقدرته وشهرته العامة .

الضابط التاسع في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : طبيعة العلاقة المهنية بين الموكل ومحامية وعمق امتدادها في الزمان .

الضابط العاشر في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : الأتعاب التي تقررت لغيره من المحامين في الدعاوى المماثلة .
الضابط الحادي في تحديـد الأتعـاب التي يطالب بها المحامي : ما إذا كان المحامـون
يعرضون عادة عن قبول الدعوى التي وكل فيها بالنظر الي ملابساتها .

سادسا : إثبات المحامي - الذي ليس بيده اتفقا كتابي علي الأتعاب - للجهد الذي يبذله في الدعوى التي يقاضي موكله من أجلها .

ثمة فارق بين إثبات علاقة الوكالة بين الأستاذ المحامي - كمدعي مطالب بأتعابه - وبين الموكل - كمدعي عليه مطالب بالأتعاب - وبين إثبات الجهد الذي بذله المحامي لصالح الموكل ، وفي إثبات هذا الجهد يلجأ الأستاذ المحامي الي حشد جميع المستندات التي تصرح بالجهد الذي بذله ، ويمكن إعمالاً للقواعد العامة في الإثبات أن يطلب الأستاذ المحامي ندب خبير ، كما يجوز له طلب الإحالة الي التحقيق لإثبات واقعة محددة تدعم قوله ببذل جهد محدد .

قضت محكمة النقض : إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لا أن تطرح هذا الطلب إذا رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .

تعيب الأستاذ المحامي لتقرير الخبير في دعوى المطالبة بالأتعاب

قضت محكمة النقض : إذ كان الثابت أن الطاعن ركن الي ملف الضرائب للتدليل علي ما بذله من جهد في سبيل أداء مهنته ، وعاب علي تقرير الخبير المقدم قصوره في البحث بسبب عدم الإطلاع علي الملف المذكور ، وكان هذا الإطلاع هو وسيلة الطاعن الوحيدة إثبات دعواه ، فقد كان علي المحكمة الانتقال الي مصلحة الضرائب والإطلاع علي الملف المشار إليه ، وإذ هي لم تقم بهذا الإجراء ، فإن ذلك منها يكون مصادرة للطاعن في وسيلته الوحيـدة في الإثبات التي هي حق له مما لا يسوغ معه قانوناً حرمانه منه ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعـون فيه يكون قد عاره قصور يستوجب المسألة .

سابعاً : الحكم في دعوى مطالبة المحامي بأتعابه التي لم يتفق عليها كتابة .

ترفع الدعوى وتتداول ويبدي فيها ما يبدى من دفاع ودفوع وصولاً الي الحكم فيها سواء لصالح المدعي أو لصالح المدعي عليه ، والمشكلة في دعوى المطالبة بأتعاب المحامي - في ظل عدم وجود عقد اتفاق مكتوب علي الأتعاب - هو كيف تقدر المحكمة - إذا قر في وجدانها الحكم بطلبات المدعي - تلك الأتعاب الطالب بها ، صحيح أن الأستاذ المحامي يقدر تلك الأتعاب ، لكنه تقدير المدعي ، الذي ربما يتجاوز حدود المعقول والممكن ، لذا فإن المحكمة ملزمة بأن تقدر هذه الأتعاب وتحكم بها ، والمحكمة في هذا الصدد تجد أنها ملزمة بإتباع القواعد الخاصة بتقدير الأتعاب والتي أشار إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليه .
*** *** ***
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
 
كيف يحصل المحامي الذي ليس بيده عقد اتفاق مكتوب علي أتعابه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عقد اتفاق مع سمسار بتفويضه في بيع قطعة ارض فضاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لمحامين حلوان :: القانون المدنى والدفوع :: القانون المدنى والدفوع والمواعيد-
انتقل الى: