المنتدى الرسمى لمحامين حلوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


جميع القوانين والمذكرات والدفوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  طلب للمستشار قاضى التنفيذ بوقف تنفيذ حكم مستعجل بالطرد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

 طلب للمستشار قاضى التنفيذ بوقف تنفيذ حكم مستعجل بالطرد  Empty
مُساهمةموضوع: طلب للمستشار قاضى التنفيذ بوقف تنفيذ حكم مستعجل بالطرد     طلب للمستشار قاضى التنفيذ بوقف تنفيذ حكم مستعجل بالطرد  Emptyالأربعاء يناير 25, 2012 11:57 am

طلب للمستشار قاضى التنفيذ بوقف تنفيذ حكم مستعجل بالطرد


رفعت دعوى مستعجلة بالطرد من شقة ايجار قديم والقاضى حكم بالطرد بعدم دفع رسوم الايداع وتم عمل الاستئناف وغلطنا وعملنا الإستئناف باسم المحامى وكان لسه ما قيدش ابتدائى والاستئناف اخد عدم قبول والقاضى رفض الإشكال وعندما حضروا لينفذوا الحكم قدمت هذا الطلب وتم التأشير بوقف التنفيذ من المستشار قاضى التنفيذ بشطا وهذا نموذج للطلب المقدم
بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ / مدير إدارة التنفيذ بمحكمة دمياط الإبتدائية
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم / .................. المحامى بصفتى وكيلا عن السيد / ............................. .
أتشرف بعرض الآتي :-
حيث أن السيد / .......................... قد تقدم بأوراق تنفيذ الحكم رقم 283 لسنة 2007 مدني مستعجل فارسكور والمقيد إستئنافيا تحت رقم 283 لسنة 2007 مدني مستأنف كفر سعد .
وحيث أن هذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة والتي ينقضى فيها الحكم بدفع المبلغ المطلوب وحيث أننا قمنا بعرض المبلغ المطلوب بموجب إنذار عرض رسمى مؤرخ 2 / 9 / 2007م والخاص بفرق دين الأجرة سند التداعي وكذا قمنا بعرض مبلغ مائة جنيه كمصاريف ونفقات فعلية وأتعاب تكبدها طالب التنفيذ بموجب إنذار عرض رسمى مؤرخ 9 / 12 / 2007م وحيث أننا قمنا برفع إشكال في تنفيذ الحكم قيد برقم 458 لسنة 2007 مدني فارسكور ثم أحيل لدائرة التنفيذ وقيد برقم 27 لسنة 2007 تنفيذ كفر سعد بطريقة خاطئة ولم نعلن أو نتمكن من حضور جلسة الإشكال بعد الإحالة والمحكمة حجزت الإشكال للحكم وقضت برفضه على الرغم من عدم حضورنا لعدم إعلاننا بقرار الإحالة فقمنا بعمل إستئناف لهذا الإشكال وقيد برقم 332 لسنة 2007 مدني مستأنف كفر سعد إلا أن طالب التنفيذ كان قد قام بسحب أوراق التنفيذ ولم يضع صورة منها بالملف مما قررت معه المحكمة تأجيل الإستئناف لجلسة 26 / 1 / 2008م ومقدم بهذا الإستئناف أصل إنذارات العرض المرفق صور رسمية منها بهذا الطلب .
وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 18 من ق 136 لسنة 1981 الخاص بقوانين إيجار الأماكن :-والتي تقرر بأن :
"الحكم النهائي أو المشمول المعجل الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير بالوفاء أو في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح لا ينفذ ضده إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم . بمعنى أن المستأجر إذا قام بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب حتى فى هذا الوقت الذي وصل فيه الحكم مرجلة تنفيذه فإن المحضر يتعين عليه أن يمتنع عن التنفيذ .
لذلك
نرجو من سيادتكم التكرم وبعد الإطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة بأن يصدر أمركم بوقف تنفيذ هذا الحكم المستعجل وذلك للوفاء بالدين والمصاريف والأتعاب طبقا لنص المادة آنفة البيان .
وتفضلو سيادتكم بقبول وافر الإحترام
مقدمه لسيادتكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
 
طلب للمستشار قاضى التنفيذ بوقف تنفيذ حكم مستعجل بالطرد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإشكال في التنفيذ
» مذكرة فى دعوى فسخ عقد بيع لإستحالة التنفيذ
» اشكال فى تنفيذ حكم جنائى
» اشكال فى تنفيذ حكم مدني
» توكيل لمحضر في تنفيذ حكم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لمحامين حلوان :: القانون المدنى والدفوع :: القانون المدنى والدفوع والمواعيد-
انتقل الى: