المنتدى الرسمى لمحامين حلوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


جميع القوانين والمذكرات والدفوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذكره فى دعوى اتعاب محاماه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

مذكره فى دعوى اتعاب محاماه Empty
مُساهمةموضوع: مذكره فى دعوى اتعاب محاماه   مذكره فى دعوى اتعاب محاماه Emptyالأربعاء يناير 25, 2012 11:55 am

مقدمة من الأستاذ المحامي ضد موكله في دعوى مطالبة بتعويض اتفاقي - شرط جزائي بسبب إنها



مقدمة من الأستاذ المحامي ضد موكله في دعوى مطالبة بتعويض اتفاقي - شرط جزائي

بسبب إنهاء الموكل لوكالة المحامي



الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاق هو شرط يضيفه المتعاقدين الي العقد المحرر بينهم بغية التأكيد علي حرصهم علي الالتزام بما ورد به ، وتستند دعوى المطالبة به الي أحكام القانون المدني ولم تنكره نصوص قانون المحاماة

مذكرة بدفاع



الســـيد الأستاذ / ………………………… الصفة … مدعي

ضـد

الســـــيد / …………………………الصفة… مدعي عليه

في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م



محكمة …… الدائرة ( …)



وقائع الدعوى.



تخلص واقعات الدعوى وكما تفصح عنها صحيفة افتتاح الدعوى والمستندات المقدمة فيها من المدعي أنه بتاريخ _/_/___م وبموجب عقد اتفاق مكتوب وكل المدعي عليه المدعي بصفته محامياً في القيام بالأعمال القانونية الآتية : ……..



يذكر الأستاذ المحامي - وهو المدعي - بدقة ماهية الأعمال القانونية التي كانت محلاً للاتفاق

وكذا بيان الأعمال التي أتمها قبل إعلانه بإلغاء سند وكالته وإنهاء وكالته





وقد تحددت أتعاب المدعي بموجب البند رقم …. من العقد المحرر بين المدعي والمدعي عليه ، دفع منها المدعي عليه كمقدم أتعاب مبلغ وقدره ……. والباقي وقدره مبلغ …….. أجل ارتباطا بإنهاء الدعوى .



وقد نص في البند رقم ……. من عقد الاتفاق علي أنه إذا قام الطرف الثاني الوكيل بإنهاء وكالة الطرف الأول - المحامي - قبل صدور حكم نهائي في الدعوى فيستحق الطرف الأول في العقد - المحامي - تعويضاً اتفاقيا قدره ……….. غير خاضع لسلطان المحاكم فرضاً و تقديراً ويستحق بمجرد حصول المخالفة .



وبتاريخ _/_/___م فوجئ المدعي بإلغاء وكالته بموجب إخطار مسجل مصحوب بعلم الوصول تسلمه المدعي شخصياً .

ولما كان إنهاء المدعي عليه للوكالة بإلغاء توكيل المدعي يعد مخالفة صريحة للبند رقم …… من عقد الاتفاق ، فإنه حق للمدعي إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم له بقيمة الشرط الجزائي - التعويض الاتفاقي - الوارد بذات البند وقدره …… جنية .







طلبات المدعي وأسانيدها القانونية :

الهيئة الموقرة :

إن المدعي يركن في مطالبته بقيمة الشرط الجزائي المتفق عليه الي الآتي :



أولا : الأساس القانوني لطلب قيمة الشرط الجزائي " التعويض الاتفاقي "

التعويض الاتفاقي : الشرط الجزائي



تنص المادة 223من القانون المدني : يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.



و تنص المادة 215من القانون المدني : إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه . ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.





و تنص المادة 216من القانون المدني : يجوز للقاضي أن ينقضي مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.



و تنص المادة 217من القانون المدني :

(1) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.

(2) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.

(3) ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.



وتنص المادة 218من القانون المدني : لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.

وتنص المادة 219من القانون المدني : يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.



وتنص المادة 220من القانون المدني : لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:

( أ ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.

( ب ) إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.

(جـ) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

( د ) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.



الهيئة الموقرة :

الاستعراض السابق لنص المادة 223 من القانون المدني وما يرتبط بها من نصوص قانونية أشار إليها المشرع بالمادة 223 تؤيد حق المدعي في طالب قيمة الشرط الجزائي المقضي والمحكوم به ، لأن التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي كما أصطلح علي تسميته هو شرط يرتضيه المتعاقدين - كشرط من شروط العقد - كجزاء لأي طرف من أطراف العقد إذا أخل بشروط العقد أو بشرط من هذه الشروط ، ووجود الشرط الجزائي - ونعني النص عليه في العقد- يجعل الضرر أساس دعوى التعويض واقعاً فى تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف المدعي بإثباته وإنما يكفي أن يثبت حصول مخالفة لشروط العقد أو لشرط من شروطه ، و يقع على المدعي عليه عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .



توافر شرطي الحكم للمدعي بحقه في طلب التعويض الاتفاقي " الشرط الجزائي "



الثابت أنه يشترط للحكم بقيمة التعويض الاتفاقي - الشرط الجزائي - يجب توافر شرطين هما :

الشرط الأول : أن يثبت المـدعي وجود العقد الذي تمت مخالفته من قبل المدعي عليه ، وأن يكون هذا العقد متضمناً - صراحة لشرط التعويض الاتفاقي . الشرط الجزائي - ويتحقق ذلك عملاً بتقديم أصل هذا العقد .

الشرط الثاني : أن يثبت المدعي مخالفة المدعـي عليـه للعقد أو للشرط المتفق علي عدم

مخالفته ، والثابت أن المدعي عليه انهي الوكالة بتاريخ _/_/__م

وفي قضاء صريح مطابق تماماً لمحكمة النقض قضت : مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني الخاصة بالتعويض الاتفاقي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته ، و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وجود اتفاق بين الطرفين فى عقد الصلح على التزام من يخل به بأن يدفع تعويضاً قدره ... ... ... كما أثبت إخلال الطاعنات بذلك العقد ، إذ طعن فيه و لم ينفذنه ، و كان لا يبين من الأوراق أن الطاعنات قد أثبتن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهم لم يلحقهم ضرر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهن بتعويض إعمالاً للشرط الجزائي لا يكون قد خالف القانون أو جاء قاصراً فى التسبيب .





وفي تأكيد إن المدعي غير مكلف بإثبات الضرر الناشئ عن الإخلال بالعقد بما يوجب الشرط الجزائي :





قضت محكمة النقض : اتفاق الطرفين مقدماً على التعويض الذي يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهاية مدته ، فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف المطعون ضده بإثباته و يتعين على الطاعنة إذا ادعت أن المطعون ضده لم يلحقه أي ضـرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة أن تثبت ادعاءها إعمالاً لأحكام الشرط الجزائي .



تأكيد آخر لحق المدعي في كامل قيمة الشرط الجزائي والتصدي لمحاولة المدعي عليه إنقاص قيمة الشرط الجزائي :

الأصل أن الشرط الجزائي - رغم أنه منصوص عليه بالعقد وفق إرادة المتعاقدين - لا يكون مستحقاً في حالة ، ويمكن للمحكمة إنقاص مقداره في حالة :



الحالة الأولي : لا يستحق المدعي قيمة الشرط الجزائي - رغم أنه منصوص عليه في العقد وبما يعني إنها إرادة متعاقدين - إذا أثبت المدين المدعي عليه أن الدائن المدعي لم يلحقه ضرر .

الحالة الثانية : يجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض - مقدار الشرط الجزائي - إذا أثبت المدين :

أ- أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة .

ب- أن الالتزام الأصلي قد نفذ فى جزء منه .



هام : ولتفادي الحكم برفض دعوى التعويض الاتفاقي - الشرط الجزائي ، وبالأدنى التقليل من قيمة هذا التعويض - الشرط الجزائي يجب علي الأستاذ المحامي التأكيد علي الآتي :



1- أن يثبت رافع الدعوى أن الإخلال بالعقد أو بشرط من شروطه قد ألحق به ضرر - صحيح أن المدعي لا يلزم وفق صريح نص المادة 244 بذلك فيكفيه أن يثبت حصول مخالفة العقد أو شرط من شروطه - إلا أن الإعداد الفني الدقيق والسليم يقتضي أن يتوخي المدعي الحذر فيقدم علي إثبات حصول الضرر ويوضح مداه .



2-أن يثبت المدعي أن مبلغ التعويض الاتفاقي - الشرط الجزائي - يتناسب تماماً مع الإخلال الذي آتاه المدعي عليه ، بمعني أن هذا التعويض عادل تماماً ويكافئ حجم الضرر الذي لحق به من جراء الإخلال بالعقد أو بشرط منه .



3- أن يثبت المدعي أن المدعي عليه لم ينفذ أي جزء من التزامه .





تطبيق هام جداً خاص بتعويض الأستاذ المحامي في حالة عزلة عن الوكالة وكيف أن التأسيس الغير صحيح لدعوى التعويض الاتفاقي - الشرط الجزائي - قد تسببت في نقض الحكم الصادر لصالحه ، ولو اتبع ما سبق من إرشادات لما نقض هذا الحكم :





قضت محكمة النقض : و إذ كان قانون المحاماة 96 لسنة 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى لا يمنع من تطبيق هذا النص على التعويض المتفق عليه بين المحامى و موكله فى حالة عزله من الوكالة ، لما كان ذلك ، فإن مبلغ الـ5000 جنية المتفق عليه بين مورث المطعون ضدهم و بين الطاعنة كشرط جزائي على إخلالها بالتزامها بعدم عزله قبل إتمام العمل دون سبب يدعو لذلك لا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يصبه ضرر ، و إذا لم يثبت ذلك و أصبح التعويض مستحقاً فإنه يخضع لتقدير القضاء بالتخفيض إذا أثبت المدين مبرره المنصوص عليه فى المادة 224 من القانون المدني ، و إذ قضى الحكم على الطاعنة بالمبلغ المذكور باعتبار أنه تعويض اتفاقي محدد لا يقبل المجادلة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه ذلك عن إخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة مما يوجب نقضه .

وفي جواز تخفيض محكمة الموضوع لقيمة الشرط الجزائي قضت محكمة النقض المصرية :



التعويض الاتفاقي وفقاً لما تقضى به المادة 224 من القانون المدني يخضع لتقدير قاضى الموضوع فيجوز أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ فى جزء منه يكون معه هذا التعويـض قابلاً بطبيعته للمنازعة من جانب المدين .

قضت محكمة النقض : و إذ كان قانون المحاماة 96 لسنة 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى لا يمنع من تطبيق هذا النص على التعويض المتفق عليه بين المحامى و موكله فى حالة عزله من الوكالة ، لما كان ذلك ، فإن مبلغ الـ5000 جنية المتفق عليه بين مورث المطعون ضدهم و بين الطاعنة كشرط جزائي على إخلالها بالتزامها بعدم عزله قبل إتمام العمل دون سبب يدعو لذلك لا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يصبه ضرر ، و إذا لم يثبت ذلك و أصبح التعويض مستحقاً فإنه يخضع لتقدير القضاء بالتخفيض إذا أثبت المدين مبرره المنصوص عليه فى المادة 224 من القانون المدني ، و إذ قضى الحكم على الطاعنة بالمبلغ المذكور باعتبار أنه تعويض اتفاقي محدد لا يقبل المجادلة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه ذلك عن إخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة مما يوجب نقضه .

الطلبات





أولاً : الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للطالب المدعي مبلغ وقدره ……. قيمة الشرط الجزائي - التعويض الاتفاقي - الثابت بالبند رقم …. من عقد الاتفاق المحرر بين المدعي والمدعي عليه والمؤرخ _/_/__م



ثانياً : إلزام المدعي عليه المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
 
مذكره فى دعوى اتعاب محاماه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكره فى جنحة ضرب
» دعوى فسخ عقد بيع
»  ** دعوى خلع
»  شرح دعوى الخلع
» دعوى فرز وتجنيب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لمحامين حلوان :: القانون المدنى والدفوع :: القانون المدنى والدفوع والمواعيد-
انتقل الى: