طلاق للضرر – الزواج بأخرى
زوجة رفعت دعوي طلاق للضرر ضد زوجها للزواج بأخري وقام الزوج بطلاق الزوجة الجديدة. هل يعتد بهذه مع العلم بأنه تم إيداع صورة من قسيمة طلاق الثانية في حافظة مستندات القضية. 2- بالنسبة لإنذار الطاعة هل يكتفي المنذر بإيداع الإنذار في حافظة مستندات القضية. نرجوا الإفادة وجزاكم الله خيراً
الرد :
*******************
تنص المادة مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 والمضافة بالقانون
رقم 100 لسنه 1985 تنص في فقرتها الثانية والثالثة على " ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فان عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ، وتتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .
ومن ثم يكفي تقديم ما يفيد طلاق الزوجة الجديدة ضمن حافظة مستندات لإثبات انتفاء الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة