المنتدى الرسمى لمحامين حلوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


جميع القوانين والمذكرات والدفوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طلاق للضرر – الزواج بأخرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

طلاق للضرر – الزواج بأخرى Empty
مُساهمةموضوع: طلاق للضرر – الزواج بأخرى   طلاق للضرر – الزواج بأخرى Emptyالأربعاء يناير 11, 2012 1:40 pm

طلاق للضرر – الزواج بأخرى

زوجة رفعت دعوي طلاق للضرر ضد زوجها للزواج بأخري وقام الزوج بطلاق الزوجة الجديدة. هل يعتد بهذه مع العلم بأنه تم إيداع صورة من قسيمة طلاق الثانية في حافظة مستندات القضية. 2- بالنسبة لإنذار الطاعة هل يكتفي المنذر بإيداع الإنذار في حافظة مستندات القضية. نرجوا الإفادة وجزاكم الله خيراً

الرد :

*******************
تنص المادة مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 والمضافة بالقانون

رقم 100 لسنه 1985 تنص في فقرتها الثانية والثالثة على " ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فان عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ، وتتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .

ومن ثم يكفي تقديم ما يفيد طلاق الزوجة الجديدة ضمن حافظة مستندات لإثبات انتفاء الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
 
طلاق للضرر – الزواج بأخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة دعوي طلاق لضرر سوء العشرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لمحامين حلوان :: الاستشارات القانونيه-
انتقل الى: