المنتدى الرسمى لمحامين حلوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


جميع القوانين والمذكرات والدفوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد Empty
مُساهمةموضوع: اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد   اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد Emptyالجمعة يناير 06, 2012 10:58 pm


اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 107
بتاريخ 22-11-1951
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أنه كان بيد الطاعن عقد إيجار منزل صادر إليه من المطعون عليه تنتهى مدته فى نوفمبر سنة 1937 و أن المطعون عليه أقر بتجديد هذا العقد لمدة سنة أخرى بعد إنتهاء مدته ، و لم يبين أنه إتخذ أى إجراء لإنهائه بعد إنقضاء هذه السنة مع أنه بإعترافه لم يسافر إلى الخارج إلا فى غضون سنة 1939 ثم لم يعد إلا فى أواخر سنة 1946 ـ إذا كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك فى دعوى طرده من المنزل المؤجر إليه بتجديد عقد الإيجار تجديداً متتابعاً حتى أصبح محكوما بالقانون رقم 121 سنة 1947 المنظم للعلاقة بين المؤجر و المستأجر ، فإن هذا الدفاع هو دفاع جدى كان يتعين معه على القضاء المستعجل أن يحكم بعدم إختصاصه بالفصل فى طلب الطرد لمساس ذلك بالحق المتنازع عليه بين الطرفين .
( الطعن رقم 134 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/22 )
=================================
الطعن رقم 0336 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1261
بتاريخ 26-05-1966
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد أقام قضاءه بطرد الطاعن " الوكيل " من المخزن المسلم إليه بسبب الوكالة على ما إستخلصه من ظاهر المستندات المقدمة إلى المحكمة من أن ضدها " الموكل " قد أنهت عقد الوكالة بإنذار وجهته إلى الطاعن إعمالاً للشرط الصريح الوارد بعقد الوكالة وأنه بذلك يصبح وضع يده من غير سند وبمثابة غصب يبرر الإلتجاء إلى القضاء المستعجل لإازالته ولم يقم الحكم وزناً لمنازعة الطاعن المؤسسة على أن إستعمال المطعون ضدها للحق الذى يخوله لها الإتفاق مبنى على التعسف - وهى منازعة يرمى الطاعن من ورائها إلى تعديل الإتفاق فى الآثار المترتبة عليه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ أو عاره قصور ذلك أن مهمة قاضى الأمور المستعجلة فى هذه الحالة تقتصر على تنفيذ الإتفاقات دون إجراء أى تعديل فيها وليس فيما قرره الحكم مساس بالحق الذى يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الإختصاص .
=================================
الطعن رقم 0336 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1261
بتاريخ 26-05-1966
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 4
لقاضى الأمور المستعجلة السلطة التامة فى تقدير جدية النزاع بغير معقب عليه .
( الطعن رقم 336 لسنة 32 ، جلسة 1966/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0234 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 733
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 1
لئن كانت المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 قد جاءت بحكم مماثل لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 118 لسنة 1948 ، يخول لمصلحة التنظيم - فى حالة تهديد البناء بالإنهيار العاجل - القيام بإخلائه فوراً و يلزمها فى هذه الحالة بإعلان أولى الشأن بالحضور أمام المحكمة لتحكم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع أقوال الخصوم وعمل المعايانات والتحقيقات المستعجلة التى ترى ضرورة لها إلا بالقانون رقم 289 لسنة 1956 قد عدل من نص المادة السابعة المشار إليه بحيث جعل للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فى حالة تهديد البناء بالإنهيار العاجل الحق فى القيام بإخلائه فوراً وخول لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بعد موافقة لجنة تؤلف برياسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار وعضوية إثنين من المهندسين يصدر بتعيينهما قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وألزم هذا القانون السلطة القائمة على أعمال التنظيم بإعلان أولى الشأن للحضور أمام هذه اللجنة كما ألزم اللجنة بأن تصدر قراراً مسبباً خلال أسبوع من تاريخ عرض الأمر عليها بعد سماع أقوال الخصوم وإجراء ما تراه من معاينات وتحقيقات مستعجلة - وبذلك ألغى القانون رقم 289 لسنة 1956 كل إختصاص للقضاء المستعجل بنظر قررات الهدم فى أحوال الخطر الداهم حيث تتوافر الضرورة القصوى التى تقتضى هدم المبانى التى تهدد بالإنهيار العاجل .
=================================
الطعن رقم 0234 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 733
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 2
إن المشرع فى قانون رقم 605 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 289 لسنة 1956 أراد الخروج عن الأصل العام بالنسبة لقرارت الهدم التى تصدرها اللجان المنصوص عليها فى المادة الثانية فى غير أحوال الخطر الداهم والضرورة القصوى فلم يجعل للإدارة حق تنفيذها بالطريق المباشر فى حالة إمتناع ذوى الشأن عن تنفيذها إختياراً بل علق جواز تنفيذ هذه القرارات فى تلك الحالة على صدور حكم من المحكمة الجنائية بالعقوبة وبإجراء الهدم فإذا صدر هذا الحكم ولم يقم صاحب الشأن بإجراء الهدم فى المدة التى تحدد لهذا الغرض جاز عندئذ فقط للسلطة القائمة على أعمال التنظيم إجراء هذا الهدم على نفقته وتحصيل قيمة التكاليف بالطريق الإدارى ومتى كان المشرع قد أخضع تلك القرارات لرقابة المحكمة الجنائية وعلق تنفيذها على صدور حكم من تلك المحكمة بإجراء الهدم وذلك كله على خلاف الأصل العام الذى يقضى بخروج الأمر الإدارى عن رقابة المحاكم وبقابليته للتنفيذ المباشر ، فإن كل إجراء يتخذ لتنفيذ قرار هدم من هذا النوع قبل أن تحكم المحكمة الجنائية بتنفيذه وعلى الرغم من ممانعة ذوى الشأن فى هذا التنفيذ يعد عدواناً على الأفراد وإفتياتاً على السلطة القضائية يصل إلى درجة أعمال الغصب والإعتداء المادى الذى يختص القضاء المستعجل بدفعها عن طريق الأمر بوقفها وذلك دون أن يعتبر ذلك منه مخالفة لما تقضى به المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ذلك أن الأمر الإدارى الذى يمتنع على المحاكم أن توقف تنفيذه هو الأمر القابل للتنفيذ أما أن توقف المحكمة تنفيذ أمر إدارى لما يصبح قابلاً للتنفيذ أما أن توقف المحكمة تنفيذ أمر إدارى لما يصبح قابلاً للتنفيذ فإنها إنما تقرر حالة واقعة بنص القانون .
( الطعن رقم 234 لسنة 33 ق، جلسة 1967/3/30 )
=================================
الطعن رقم 1434 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1713
بتاريخ 18-11-1978
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 2
إذ كان القانون تيسيرا على المستأجر الذى يقعد عن الوفاء بالأجرة و توقياً لما يرتبه ذلك من فسخ عقد الإيجار سواء إعمالاً لإتفاق طرفى العقد أو إتباعاً لأحكام القانون فى شأن فسخ العقود قد أتاح للمستأجر فرصة التمسك بإستمرار العلاقة الإيجارية ليتفادى إخلاء المكان المؤجر ، و ذلك بالقيام بأداء الأجرة وفوائدها و المصاريف الرسمية حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى القائمة بينه و بين المؤجر بشأن قيام العقد أو إنقضائه بسبب النزاع حول الوفاء بالأجرة الأمر الذى قضت به الفقرة " أ " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إذا قام المستاجر - المتأخر فى الوفاء بالأجرة - بأدائها و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإن مفاد ذلك إلتزام قاضى الموضوع -المنوط به الفصل فى المنازعة حول فسخ عقد الإيجار - بإنزال حكم القانون سالف البيان عليها و عدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بغض النظر عما يكون قد صدر ضده من حكم وقتى من القضاء المستعمل بطرده من المكان إستناداً إلى ما يحتويه عقد الإيجار من شرط فاسخ صريح ، و ذلك لإنعدام حجية أحكام هذا القضاء أمام قاضى الموضوع .
( الطعن رقم 1434 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/18 )
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 857
بتاريخ 27-03-1989
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبداء بطلب طرد الشركة الطاعنة من الأرض الفضاء موضوع التداعى لإنتهاء مدة الإيجار الواردة فى العقد بينما نازعت الشركة الطاعنة فى إمتداد العقد بإعتباره خاضع لقوانين إيجار الأماكن و كان المطلوب فى الدعوى على هذا النحو - و بعد التنازل عن صفة الإستعجال فيها - هو فصل فى أصل الحق فإن قرار القاضى المستعجل بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لا يعد باطلاً .
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 476
بتاريخ 14-12-1944
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 2
إذا كان المؤجر " ناظر وقف " قد إتفق مع المستأجر على أن تفسخ الإجارة فى حالة إستبدال الأرض المؤجرة بدون أن يكون له حق فى تعويض ما و أنه إذا ما وجدت بالأرض زراعة قائمة وقت الإستبدال فيبقى المستأجر منتفعاً بها لحين نضج تلك الزراعة ، فهذا الشرط الذى هو لمصلحة مشترى العين المؤجرة مقتضاه إنهاء علاقة الإجارة التى كانت تربط المستأجر بالمؤجر لتكون الأرض تحت تصرف مشتريها بلا منازعة و لا مطالبة من جانب المستأجر . و إذا كان هذا المشترى قد نبه المستاجر إلى إخلاء الأرض و تسليمها إليه ، فإن بقاء المستأجر شاغلاً الأرض بعد فسخ عقد الإجارة و نضج الزراعة و تكليفه بتسليمها يكون بغير سند ، و يكون قاضى الأمور المستعجلة مختصاً بالحكم بطرده من الأرض و تسليمها لمالكها ، و تسليم الأرض بما عليها من الزراعة للمالك لا يتضمن فصلاً فى موضوع النزاع و لا يضيع على المستاجر حقوقة فى الزراعه لأن له أن يتخذ جميع الإجراءات التحفيظية و غيرها للمحافظة على ما له من حقوق .
( الطعن رقم 14 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/14 )
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 540
بتاريخ 18-01-1945
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت أن المستأجر تأخر فعلاً فى ذفع الأجرة المحكوم بها عليه نهائياً ، و هى الأجرة المذكورة فى عقد الإجارة ، ثم تأخر كذلك فى دفع ما إستجد من الباقى بعد ذلك ، فإن هذا التأخير يكفى لتحقق شرط الفسخ و إختصاص قاض الأمور المستعجلة بطرد المستأجر . و لا يؤثر فى تحقق هذا الشرط أن يكون المؤجر قد طلب - فضلاً عن الأجرة المذكورة فى العقد - زيادة نازعه المستأجر فى إستحقاقها و حكم بوقف الدعوى بالنسبة إلى هذه الزيادة المتنازع عليها .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 550
بتاريخ 26-02-1948
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 3
العبرة فى تحديد الإختصاص هى بوقت رفع الدعوى . و إذن فإقامة دعوى الموضوع ، و الدعوى المستعجلة فى مرحلتها الإستئنافية ، لا ينزع عن قضاء الأمور المستعجلة إختصاصه بالنظر فى دعوى الطرد التى رفعت إليه فى دائرة هذا الإختصاص . و لا تعارض بين قيام الإختصاصين ، المستعجل و الموضوعى ، فى وقت واحد ، لأن لكل من القضاءين فى نطاق إختصاصه وجهة هو مولاها ، و لأن تقريرات القضاء المستعجل فيما يعرض له من الموضوع لحاجة أداء وظيفته لا تقيد محكمة أصل الحق إذا ما عرض عليها للفصل فيه .
( الطعن رقم 21 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/26 )
=================================








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
 
اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حدود وضوابط مسؤلية القاضى عن اخطائه المهنية
»  الدفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة محلياً بنظر الدعوى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لمحامين حلوان :: قوانين الايجارات-
انتقل الى: