المنتدى الرسمى لمحامين حلوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


جميع القوانين والمذكرات والدفوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  قانون حقوق الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

   قانون حقوق الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 Empty
مُساهمةموضوع: قانون حقوق الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008      قانون حقوق الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 Emptyالإثنين فبراير 27, 2012 9:36 pm

قانون حقوق الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008

1- الباب الأول: أحكام عامة [من 1 لـ 7]
2- الباب الثاني: الرعاية الصحية للطفل [من 8 لـ 30]
- الفصل الأول: مزاولة مهنة التوليد
- الفصل الثاني: في قيد المواليد
- الفصل الثالث: تطعيم الطفل وتحصينه
- الفصل الرابع: البطاقة الصحية للطفل
- الفصل الخامس: غذاء الطفل
3- الباب الثالث: في الرعاية الاجتماعية [من 31 لـ 52]
- الفصل الاول: دور الحضانة
- الفصل الثاني: في الرعاية البديلة
- الفصل الثالث: الحماية من اخطار المرور
4- الباب الرابع: تعليم الطفل [من 53 لـ 63]
- الفصل الأول: اهداف التعليم
- الفصل الثاني: رياض الاطفال
- الفصل الثالث: مراحل التعليم
5- الباب الخامس: رعاية الطفل العامل والام العاملة [من 64 لـ 74]
- الفصل الاول: في رعاية الطفل العامل
- الفصل الثاني: في رعاية الأم العاملة
6- الباب السادس: حماية وتأهيل الطفل المعوق [من 75 لـ 86]
7- الباب السابع: ثقافة الطفل [من 87 لـ 93]
8- الباب الثامن: المعاملة الجنائية للطفل [من 94 لـ 143]
9- الباب التاسع: المجلس القومي للطفولة والأمومة [مادة 144]




قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008
الباب الأول
أحكام عامة
مادة ( 1 )

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعي الأطفال ، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .
كما تكفل الدولة ، كحد ادني ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر

مادة ( 2 )

يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .

وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة احدي الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .

مادة ( 3 )

يكفل هذا القانون علي وجه الخصوص المبادئ والحقوق آلاتية :

أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .

ب) الحماية من أي نوع من أنواع التميز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو ***** أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع أخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.

ج) حق الطفل القادر علي تكوين أرائه الخاصة في الحصول علي المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها ، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون .
وتكون لحماية الطفل ومصالحة الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها ..

مادة ( 4 )

للطفل الحق في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .

وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ويحظر التبني

مادة ( 5 ) :

لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزة ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون .

ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا علي تحقير او مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية

مادة ( 6 ) :

لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية

مادة ( 7 ) :

يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلي الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .

مادة 7 مكرر

لكل طفل الحق في الحصول علي خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض . وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوي ممكن من الصحة .

وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.

كما تكفل الدولة للطفل ، في جميع المجالات ، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة . واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.

مادة 7 مكررا (أ)

مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه فى التأديب المباح شرعا ، يحظر تعريض الطفل عمداً لآي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.

وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابق.

مادة 7 مكررا (ب)

تكفل الدولة أولوية الحفاظ علي حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة أمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الابادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية

الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول
في مزاولة مهنة التوليد
مادة ( 8 )

لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات الموالدات أو مساعدات الموالدات أو القابلات بوزارة الصحة

مادة ( 9 )
علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وألا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها .
ويجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد أسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

مادة ( 10 )
علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وألا تعرضت للمساءلة التأديبية.

ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخري تتعلق بمزاولة المهنة

مادة ( 11 )

لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم في القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصي عليه.

ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيلة قرار من وزير الصحة برئاسة احد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقاومة ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .

مادة ( 12 )

للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

مادة ( 13 )

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة التوليد علي وجه يخالف إحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العودة .


الفصل الثاني
في قيد المواليد

مادة ( 14 )
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، ويكون التبليغ علي النموذج المعد لذلك إلي مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلي الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلي العمدة في غيرها من الجهات ، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

وعلي العمدة إرسال التبليغات إلي مكتب الصحة ، أو إلي الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .

وعلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

مادة ( 15 )

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :

والد الطفل إذا كان حاضراً

والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية

مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات

العمدة أو الشيخ

كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الاقارب والاصهار البالغين حتي الدرجة الثانية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .

ويجب علي الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها وأسم أم المولود ونوعه ، كما يجب علي أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى .

مع عدم الاخلال بأحكام المواد 4 ،21 ،22 ،من هذا القانون ، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد

مادة ( 16 )

يجب أن يشتمل التبليغ علي البيانات الآتية :

يوم الولادة وتاريخها

نوع الطفل ( ذكر أو أنثي ) واسمه ولقبه

اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما ودينتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما

محل قيدهما إذا كان معلوماً للمبلغ

أي بيانات أخري يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة

مادة ( 17 )

علي أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد علي النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة "16" من هذا القانون ، وتسلم شهادة الميلاد الطفل الأولي بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلي رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته . وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.

مادة ( 18 )

إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً علي وفاته .

مادة ( 19 )

إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبليغ عنها إلي قنصليه مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول .
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة .

مادة ( 20 )

علي كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فوراً بالحالة التي عثر عليه بها إلي احدي المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلي احدي المؤسسات ، وفي الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.

وفي القرى يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلي جهة الشرطة ، وفي هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلي المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.

وعلي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخر ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه وتسميته تسميه ثلاثية ، وإثبات بياناته في دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعه أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .

وعلي أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد . وإذا تقدم أحد الوالدين إلي جهة الشرطة بإقرار بإبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة ( 16 ) من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلي السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر .

مادة ( 21 )

يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء علي طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما .
ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية .

مادة ( 22 )

استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، وإن طلب منه ذلك ، في الحالات الآتية :

1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
بالنسبة إلي غير المسلمين
3- إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخة، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر .

مادة ( 23 )

يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .

مادة ( 24 )

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أدلي عمدا ببيان خطأ من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .


الفصل الثالث
تطعيم الطفل وتحصينه

مادة ( 25 )

يجب تطعيم الطفل وتحصينة بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقاً للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين علي عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته .

ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينة بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلي مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .

مادة ( 26 )

دون إخلاء بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد علي مائتي جنيه .

الفصل الرابع
البطاقة الصحية للطفل

مادة ( 27 )

يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها في سجلات خاصة بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها علي شهادة الميلاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .

مادة ( 28 )

تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.

ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينة وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين .

مادة ( 29 )

يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة .

ويجب علي المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلي الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين علي والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة ( 27 ) من هذا القانون .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي ، علي أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة علي الأقل .
الفصل الخامس
غذاء الطفل

مادة ( 30 )

لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلي الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية .

ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة .

ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان ، الإ بعد تسجيلها والحصول علي ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .

الباب الثالث
في الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول
دور الحضانة
مادة ( 31 )

يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون .
ولكل طفل من المشار اليهم في الفقرة الاولي الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة ، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق

مادة 31 مكررا إضافة

ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، ، علي أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولي من عمره .

ويصدر بتنظيم كيفية اتصال ألام السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلي محبسها ، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها

مادة ( 32 )

تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية :
1- رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
2- تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمة الدينية .
3- نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
4- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
5- تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم

ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .

مادة ( 33 )

لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة .

وفي حالة أيلولة الدار الي غير المرخص له ، يجب علي من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة ( 34 ) من هذا القانون

مادة (34 )

يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :

1- مصري الجنسية كامل الأهلية.
2- لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و292 و 287 و 286و و285 و 284 و 293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4- غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .

مادة ( 35 )

علي من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة علي النموذج المعد لذلك.

وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .

ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة ( 40 ) من هذا القانون

مادة ( 36 )

يلتزم الطالب في حالة الموافقة علي طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ، وعلي المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متي ثبت لها ذلك .

مادة ( 37 ) :

تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
وعلي المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة .

وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار .

مادة ( 38 )

يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية ، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية .
وتخصص لإعانة دور الحضانة ، علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة إلي موارد الصناديق الفرعية للمحافظات إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات علي دور الحضانة الموجودة بها .

مادة ( 39 )

تتولي الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري علي دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

وتتولي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة ( 40 ) من هذا القانون

مادة ( 40 )

تنشأ بكل محافظة لجنة تسمي لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي :
1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .
2- غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدي اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزامتها علي الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها ، ويترتب علي وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم علي إدارتها وتولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا في وضع الدار .
3- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .
4- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمدرية الشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام البند ( 2 ) .

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر ، وألا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قراراً بالرفض .

مادة ( 41 )

لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة .
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره ، علي أن يتم عرضه علي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة.

ويترتب علي عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .

مادة ( 42 )

تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التي تمسكها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات

مادة ( 43 )

تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .

مادة ( 44 )

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المختصة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة ( 34 ) من هذا القانون.

ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتاً لحين الفصل في الدعوي ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلي القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به

مادة ( 45 )

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) والمادة ( 37 ) من هذا القانون .

الفصل الثاني
في الرعاية البديلة

مادة ( 46 )

يهدف نظام الأسر البديلة إلي توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم هما فقدوه من عطف وحنان.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .

مادة ( 47 )

يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلي الرابعة عشر ، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة - ويهدف النادي إلي تحقيق الأغراض الآتية :
1- رعاية الأطفال اجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده .
استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني والروحي ووقايتهم من التعرض للانحراف .
2- تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكاملة .
3- معونة الأطفال علي زيادة تحصيلهم الدراسي
4- تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال
5- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحية .

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .

مادة ( 48 )

يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد علي ثماني عشرة سنة المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .

ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالي إلي أن يتم تخرجه متي كانت الظروف التي أدت إلي التحاقة بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .

مادة ( 49 )

يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول علي معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي ، لا يقل عن ستين جنيها وفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:

1- الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين
2- أطفال الأم المعيلة أو المطلقة إذا تزوجت أو توفيت
3- أطفال المحتجز قانونا او المسجون ، أو المسجونة المعيلة والمحبوس أو المحبوسة المعيلة ،لمدة لا تقل عن شهر

الفصل الثالث
الحماية من أخطار المرور

مادة ( 50 )

لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد علي مائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص.

ومع عدم الإخلال بإحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل او مكنة علي أي نحو من قيادة مركبة إلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه أن لم يكن مرخصاً به .

مادة ( 51 )

لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولي أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار .

مادة ( 52 )

لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ، وألا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه .


الباب الرابع
تعليم الطفل
الفصل الأول
مادة ( 53 )

يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلي تحقيق الغايات التالية :
1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلي أقصي إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسؤولية.
2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.
3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.
4- تنشئة الطفل علي الانتماء لوطنه والوفاء له ، وعلي الإخاء والتسامح بين البشر ، وعلي احترام الآخر.
5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو ***** أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز .
6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها
7- إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم علي التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات

مادة ( 54 )

التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان ، وتكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضن ، وعند الخلاف عل ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى للطفل يرفع أى من ذوى الشان الأمر إلي رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضيا للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر علي عريضة ،مراعيا مدى يسار ولى الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية .

الفصل الثاني
رياض الأطفال
مادة ( 55 )

رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائي ويهيئهم للالتحاق بها .

مادة ( 56 )

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في الباب الثالث ، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة، وتقوم علي الأهداف المنصوص عليها في المادة التالية .

مادة ( 57 )

تهدف رياض الأطفال إلي مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة علي تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية .

مادة ( 58 )

تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإداري والفني ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها .

الفصل الثالث
مراحل التعليم
مادة ( 59 )

تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعي علي النحو التالي :ـ

مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي ، وتتكون من حلقتين:
1- الحلقة الابتدائية ، والحلقة الإعدادية ، ويجوز إضافة حلقة أخري، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
2- مرحلة التعليم الثانوي ( العام والفني )

مادة ( 60 )

يهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلي وأن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مناسب ، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعه.

مادة ( 61 )

تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلي إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهم للتعليم العالي والجامعي والمشاركة في الحياة العامة ، والتأكيد علي ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .

مادة ( 62 )

يهدف التعليم الثانوي الفني أساساً إلي إعداد فئة من الفنيين في مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدي الدارسين .

مادة ( 63 )

تسري أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب

الباب الخامس
رعاية الطفل العامل والأم العاملة

الفصل الأول
في رعاية الطفل العامل

مادة ( 64 )

مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية.

ويجوز بقرار من المحافظ المختص ، بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتي عشر سنة إلي أربع عشرة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم علي الدراسة.

مادة ( 65 )

يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر . ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999

ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولي تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة .

المادة 65 مكررا

يجري الفحص الطبي للطفل قبل الحاقة بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، ويعاد الفحص دوريا مرة ، علي الأقل ، كل سنة ، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية
وفي جميع الأحوال يجب الا يسبب العمل آلاما او أضرارا بدنية او نفسية للطفل ، او يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتامين عليه وحمايته من إضرار المهنة خلال فترة عمله .

وتزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز تأجيلها او حرمانه منها لأي سبب.

مادة ( 66 )

لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .

ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .

مادة ( 67 )

يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمل لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوي العاملة وتختم بخاتمه .

مادة ( 68 )

علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر :

1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي علي الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
2- أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل علي اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبهم .
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
4- ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، اذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب ، ويعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطيات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين علي استخدامها .

مادة ( 69 )


علي صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه ، ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .

الفصل الثاني
في رعاية الأم العاملة

مادة ( 70 )

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.

مادة ( 71 )

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .

مادة ( 72 )

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقاً لا ختيارها.

وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

مادة ( 73 )

علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وتلتزم المنشأت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 74 )

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها.


الباب السادس
حماية وتأهيل الطفل المعوق

مادة ( 75 )

تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شانه الأضرار بصحتة أو بنموه البدني او العقلي او الروحي او الاجتماعي ، وتعمل علي اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر علي الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، وتوعيتهم والقائمين علي رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع.

مادة ( 76 )

للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده علي نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع .

المادة( 76 مكررا)

للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة .

وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتامين التعليم والتدريب في فصول او مدارس او مؤسسات او مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية:

1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.
2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان أقامته.
3- أن توفر تعليما او تأهيلاً كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.

مادة ( 77 )

للطفل المعاق الحق في التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه.

وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل ، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة ( 85 ) من هذا القانون

مادة ( 78 )

تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشات اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .

ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشات وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعدادتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها .

مادة ( 79 )

تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولي والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها ، بالإضافة إلي البيانات الأخرى وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

مادة ( 80 )

تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، وتقيد مكاتب القوي العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة لحصول القيد دون مقابل أو رسوم

وتلتزم مكاتب القوي العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .

مادة ( 81 )

يصدر وزير القوي العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معنية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين علي شهادة التأهيل ، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك قانوناً .

مادة ( 82 )

علي صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر – سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنه متفرقة في مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة بحد أدني اثنين في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم ( 39 ) لسنه 1975 بشأن تأهيل المعاقين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

   قانون حقوق الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون حقوق الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008      قانون حقوق الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 Emptyالإثنين فبراير 27, 2012 9:40 pm

ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوي العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .

ويخطر صاحب العمل مكتب القوي العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .

مادة ( 83 )

علي صاحب العمل – المشار إليه في المادة السابقة – إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل ، ويجب تقديم هذا السجل إلي مفتشي مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم ، وذلك في الميعاد وطبقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة ( 84 )

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية .
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذي امتنع عن استخدامه مبلغاً يساوي الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .

مادة ( 85 )

ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب

مادة ( 86 )

تعفي من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله.

ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضي ، ويعاقب علي مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي حنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه والمصادرة.

الباب السابع
ثقافة الطفل

مادة ( 87 )

تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتي مجالات من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث .

مادة ( 88 )

يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفي الأحياء والأماكن العامة ، كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي وتنظيم العمل بها .

مادة ( 89 )

يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أومسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه علي الانحراف .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب علي مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة .

مادة ( 90 )

يكون حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحز علي مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة وعلي مستغليها وعلي المشرفين علي أقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور ، السماح للأطفال لدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات

مادة ( 91 )

علي مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض علي الأطفال ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية .

مادة ( 92 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب علي مخالفة أحكام المادة ( 90 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ، ولا تزيد عن مائة جنيه عن كل طفل.

كما يعاقب علي مخالفة أحكام المادة ( 91 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي خمسمائة جنيه .

مادة ( 93 )

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة بصفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة لتنفيذه .

الباب الثامن
المعاملة الجنائية للطفل

مادة ( 94 )

تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية او جنحة ،تتولي محكمة الطفل ، دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة 101 من هذا القانون.

ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7 ، 8 وذلك إمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال، وفقا للمادة 132 من هذا القانون.

مادة ( 95 )

مع مراعاة حكم المادة ( 111 ) من هذا القانون ، تسري الاحكام الواردة في هذا الباب علي من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة او عند وجوده في احدي حالات التعرض للخطر.

مادة ( 96 )

يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر .
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد
3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
4- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال ****** أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7- إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .
9- ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت .
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة
11- إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن

ولا يجوز في هذه الحالة أتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي شكوي من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال

13- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن
14- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامة الغير .
15- ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين ( 3 ) و ( 4 ) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لأحدي حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين .

المادة (97)

ينشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يري المحافظ الاستعانة به ،ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .

وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه الساسة
وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ،ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية ، علي ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة

وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.

مع مراعاة حكم المادة 144 من هذا القانون ، ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال . وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس ، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم.

ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد اليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلي جهات الاختصاص .


مادة ( 98 )

إذا وجد الطفل في احدي حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين ( 1 ) و ( 2 ) والبنود ( 5 ) إلي ( 14 ) من المادة 96 من هذا القانون ، عرض آمره علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لأعمال شؤونها المنصوص في المادة 99 مكررا من هذا القانون ، وللجنة ، إذا رأت لذلك مقتضي ، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي آمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر،

ويجوز الاعتراض علي هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية ، ويكن الحكم فيه نهائياً .

وإذا وجد الطفل في أحدي حالات التعرض للخطر المشار اليها في الفقرة السابقة ، بعد صدور الإنذار نهائياً ، عرض آمره علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، وللجنة ، فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل علي نيابة الطفل ليتخذ في شأنه احد التدابير المنصوص عليها في المادة ( 101 ) من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في احدي المستشفيات المتخصصة

مادة ( 98 ) مكرر

علي كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه

مادة ( 99 )

يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، ولها ، في هذه الحالة ، استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى.
وعلي اللجنة فحص الشكوى والعمل علي إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة ( أو نيابة الطفل ) ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية

مادة 99 مكرر

تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات التالية:

1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
4- التوصية لدي المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدي عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخري وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً .
5- التوصية لدي المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في احدي مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو اهماله من قبل الأبوين أو متولي آمره .

وللجنة عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلي محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقف الطعن فيه أو التظلم منه أمام محكمة الأسرة أو غيرها

وفي حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلي مكان آمن . بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عن الاقتضاء.

ويعتبر خطراً محدقا كل عمل ايجابي أو سلبي يتهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية علي نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت

99 مكررا (أ)

تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، ولها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الامكان إبقاء الطفل في محيطة العائلي ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه في اقرب وقت .

مادة ( 100 )

إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة علي الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت علي نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .

ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلي من يصاب بإحدي هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .

مادة ( 101 )

يحكم علي الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة – بأحد التدابير الآتية :

التوبيخ .
التسليم .
الإلحاق بالتدريب والتاهيل
الإلزام بواجبات معينة .
الاختبار القضائي .
العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها .
الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة .
الإيداع في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشئ الي اصلة لا يحكم علي هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر..

مادة ( 102 )

التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلي الطفل علي ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلي مثل هذا السلوك مرة أخري .

مادة ( 103 )

يسلم الطفل إلي أحد أبويه أو إلي من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية في القيام بتربيته سلم إلي شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلي أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .

وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقه له وجب علي القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ، ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري ، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلي غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات .

مادة ( 104 )

يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلي احد المراكز المخصصة لذلك أو إلي احد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ، بما يتناسب مع ظروف الطفل مدة تحددها المحكمة في حكمها ، علي ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها علي ثلاث سنوات ، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي.

مادة ( 105 )

الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة علي بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات .

مادة ( 106 )

يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي علي ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة ( 101 ) من هذا القانون .

يكون الالحاق للتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالطفل الي احد المراكز المخصصة لذلك او الي احد المصانع او المتاجر او المزارع التي تقبل تدريبه مدة تحددها المحكمة في حكمها علي الا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار اليها علي ثلاث سنوات وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي

مادة ( 107 )

يكون إيداع الطفل في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع ، ويجب علي المحكمة متابعة أمرالحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين علي الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء علي أن تراعي أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع ألا كملاذ أخير .

وفي جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع علي عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح .

مادة ( 108 )

يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ، بالجهات التي يلقي فيها العناية التي تدعو إليها حالته.

وتتولي المحكمة الرقابة علي بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها علي سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلي أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .

مادة ( 109 )

إذا ارتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير مناسب ، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بتدبير ان الطفل ارتكب جريمة أخري سابقة او لاحقة علي هذا الحكم .

مادة ( 110 )

ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء علي طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، وذلك لمدة لا تزيد علي سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل إلي أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة ( 108 ) من هذا القانون .

مادة ( 111 )

لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس إن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند ( 8 ) من المادة 101 من هذا القانون.

أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنود ( 5 ) و ( 6 ) و (Cool من المادة 101 من هذا القانون.

مادة ( 112 )

لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد .

مادة ( 113 )
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد انذارة طبقاً للفقرة الأولي من المادة ( 98 ) من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب علي ذلك تعرضه للخطر في احدي الحالات المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة ( 98 ) من هذا القانون.


مادة ( 114 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء احد واجباته وإذا ترتب علي ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في احدي الحالات المبنية في هذا القانون.
فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين

مادة ( 115 )

عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد علي ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أخفي طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده علي ذلك .

مادة ( 116 )

مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً علي ارتكاب جنحة أو أعدة لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الاقصي للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل أكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلماً إليه بمقتضي القانون او كان خادما عند اى ممى تقدم ذكرهم.

وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة علي أكثر من طفل ، ولو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنوات.

ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع ، في الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً علي ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك .

مادة 116 مكرر

يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل ، او إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة علية او كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

116 مكرر (أ)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال ****** للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها ، مدة لا تقل عن ستة اشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية .

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :

(أ) استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لأعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .

(ب)استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال علي الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو علي القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للأداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً

إضافة 116 مكررا (ب)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيها كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الأعلام أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض آمره علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون

116 مكررا(ج)

تسري أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر ، علي الجرائم التي يرتكبها الطفل .

116 مكررا (د)

يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ، الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية وأخلاقية ، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع ، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

مادة ( 117 )

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

مادة ( 118 )

يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها قرار من وزير الشئون الاجتماعية .

مادة ( 119 )

لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ،ويجوز للنيابة العامةإيداعه احدي دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه ، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرةالسابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحد والديه أو من له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علي الإخلاء بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .

مادة ( 120 )

تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها .

وتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل .

مادة ( 121 )

تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل من النساء ، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وحوبيا ، وعلي الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .
ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية .
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما علي الأقل بدرجة رئيس محكمة ، ويراعي حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة .

مادة ( 122 )

تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدي الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من هذا القانون .

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متي أسهم في الجريمه غير طفل واقتضي الأمر رفع الدعوي الجنائية عليه مع الطفل ، وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها ان تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء .

مادة ( 123 )

يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت إحدي حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال .

ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل .

مادة ( 124 )

يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .

مادة ( 125 )

للطفل الحق في المساعدة القانونية ، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ،فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية

مادة ( 126 )

لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .

وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك ، علي أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إتهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات ، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ، ويكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.

مادة ( 127 )

ينشى المراقيون المشار إليهم فى المادة 118 من هذة القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوي ملف يتضمن فحصاً كاملاً لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوى علي ضوء ما ورد فيه .

ويجب علي المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليه فيما ورد بها أن تأمر بفحوص أضافية

مادة ( 128 )
إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوي قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، ويوقف السير في الدعوي إلي أن يتم هذا الفحص .

مادة ( 129 )

لا تقبل الدعوي المدنية أمام محكمة الأحداث .

مادة ( 130 )

يكون الحكم الصادر علي الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستتئناف .

مادة ( 131 )

كل إجراء مما يوجب القانونه إعلان إلي الطفل وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلي أحد والدايه أو من له الولاية عليه أو إلي المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون .

مادة ( 132 )

يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث ، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولايه عليه ، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه .

ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية .
مادة ( 133 )

إذا حكم علي متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها، رفع المحامي العام الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون ، وإذا حكم علي المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامي العام الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلي النيابة العامة للتصرف .
وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ علي المحكوم عليه طبقا للمادة ( 119 ) من هذا القانون .
وإذا حكم علي متهم باعتباره طفلا ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشرة يجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه علي النحو المبين في الفقرتين السابقتين .وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ علي المحكوم عليه طبقا للمادة ( 119 ) من هذا القانون .


مادة ( 134 )

يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة علي أن يتقيد في الفصل في الإشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاه المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه في المجتمع ، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لأعمال مقتضاها

مادة ( 135 )

فيما عدا تدبير التوبيخ يتولي المراقب الاجتماعي الإشراف علي تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد من ( 101 ) إلي ( 104 ) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين علي تربيته ، وعليه أن يرفع إلي محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذي يتولي أمره والإشراف عليه .

وعلي المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعي في حالة موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن ، وكذلك عن كل طارئ اخر يطرأ عليه .

مادة ( 136 )

إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضي إحدي المواد ( 104 ) و ( 105 ) و ( 106 ) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصي المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا اخر يتفق مع حالته .

مادة ( 137 )

للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة ( 102 ) من هذا القانون أن تأمر بعد اطلاعها علي التقارير المقدمة إليها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصايه عليه أو من سلم إليه ، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة ( 110 ) من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر علي الأقل من تاريخ رفضه ، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن .

مادة ( 138 )

لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء علي طلب النيابة العامة بعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي .

مادة ( 139 )

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني علي المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.

مادة ( 140 )

لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب.

مادة ( 141 )

يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .

فإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاماً تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية ، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر .

مادة ( 142 )

ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ، ويعرض هذا الملف علي رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 134 ) من هذا القانون .

مادة ( 143 )

تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب .

الباب التاسع
المجلس القومي للطفولة والأمومة

مادة ( 144 )

ينشأ مجلس يسمي " المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية ، ومقره مدينة القاهرة ، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .

مادة 144 مكررا

ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمي صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلي أخري

144 مكررا (أ)

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء – وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد

144 مكررا (ب)

مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة علي شئونه وله علي وجه الخصوص ما يأتي :
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق
2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل
3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول علي التصريح من الجهات المعنية
4- توزيع إعانات علي الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة
5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل

144 مكررا (ج)

تكون موارد الصندوق ممال يأتي :-
أ - المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق
ب - الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
ج- عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه .
د – الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، وتعفي هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
 
قانون حقوق الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003
» قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون
» قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949
» قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قانون رقم 89 لسنة 1998
» قانون الأسلحة والذخائر المصري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لمحامين حلوان :: جميع القوانين المتنوعه الاخرى-
انتقل الى: