مادة 86 مكرر ( د ) :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون او التحق – بغير اذن كتابى من
الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة اجنبية ، او تعاون او التحق باى
جميعة او هيئة او منظمة او جماعة ارهابية ايا كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج
البلاد ، وتتخذ من الارهاب او التدريب العسكرى وسائل لتحقيق اغراضها ، حتى ولو
كانت اعمالها غير موجهة الى مصر .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا تلقى الجانى تدريباً عسكرية فيها
، او شارك فى عملياتها غير الموجهة الى مصر .
مادة 87 :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب او تغيير
دستور الدولة او نظامها الجمهورى او شكل الحكومة .
فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من الف العصابة وكذلك من
تولى زعامتها او تولى فيها
قيادة ما .
مادة 88 :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ،
او البرى ، او المائى ، معرضاً سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة
المؤبدة اذا استخدم الجانى الارهاب او نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها
فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون لاى شخص كان داخل الوسيلة او خارجها ، او
اذا قاوم الجانى بالقوة او العنف السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتا فى استعادة
الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة
او خارجها .
مادة 88 مكرر :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على اى شخص ، فى غير الاحوال
المصرح بها فى القوانين واللوائح ، او احتجزه او حبسة كرهينة وذلك بغية التأثير
على السلطات العامة فى ادائها لاعمالها او الحصول منها على منفعة او ميزة من اى
نوع .
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن او شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم
المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى القوة او العنف او
التهديد او الارهاب ، او اتصف بصفة كاذبة ، او تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة
، او ابرز امرا مزوراً مدعياً صدوره عنها ، او اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص
عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، او اذا قاوم السلطات العامة اثناء
تأدية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة او المقبوض عليه .
وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص .
مادة 88 مكرر ( أ ) :–
عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على
احد القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، او قاومة
بالقوة او العنف او بالتهديد باستعمالها معه اثناء تادية وظيفتها فى اخلاء سبيل
الرهينة او المقبوض عليه .
وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص .
مادة 88 مكرر ( أ ) :–
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى
على احد القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، او
قاومة بالقوة او العنف او بالتهديد باستعمالها معه اثناء تادية وظيفتة او بسببها .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نشأ عن التعدى او المقاومة عاهة
مستديمة ، او كان الجانى يحمل سلاحاً او قام بخطف او احتجاز اى من القائمين على
تنفيذ احكام هذا القسم هو او زوجة او احد من اصولة او فروعة .
وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن التعدى او المقاومة موت المجنى عليه .
مادة 88 مكرر (ب) :–
تسرى احكام المواد 82 و 83 و 95 و 96 و 97 و 98 و 98 (هـ) من هذا القانون
على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم .
ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية .
وتخصص الاشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط متى راى
الوزير المختص انها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الارهاب .
مادة 88 مكرر (جـ) :–
لا يجوز تطبيق احكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالادانة فى
جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عد الاحوال التى يقرر فيها القانون
عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة ، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى
الاشغال الشاقة المؤبدة ، والنزول بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الى الاشغال
الشاقة المؤقتة التى لا تقل عن عشر سنوات .
مادة 88 مكرر (د) :–
يجوز فى الاحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضلا عن الحكم بالعقوبة
المقررة ، الحكم بتدبير او اكثر من التدابير الاتية :-
1- حظر الاقامة فى مكان معين او فى منطقة محددة .
2- الالزام بالاقامة فى مكان معين .
3- حظر التردد على اماكن او مجال معينة .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب كل
من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر .
مادة 88 مكرر (هـ) :–
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا القسم كل من بادر من
الجناه بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل
البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام
الجريمة وقبل البدء فى التحقيق .
ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى
الجريمة الاخرين ، او على مرتكبى جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
مادة 89 :–
يعاقب بالاعدام كل من الف عصابة هاجمت طائفة من السكان او قاومت بالسلاح
رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا
القبيل او تولى فيها قيادة ما .
اما من انضم الى تلك العصابة ولم يشترك فى تاليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما
قيعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .
القسم الثانى
مادة 89 مكرر :–
كل من خرب عمداً باى طريقة احدى وسائل الانتاج او اموالا ثابتة او منقولة
لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى ، يعاقب
بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم
بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها واذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب .
ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى خربها .
ويجوز ان يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير
المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها
وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
مادة 90 :–
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مبانى او املاكاً
عامة او مخصصة لمصالح حكومية او للمرافق العامة او للمؤسسات العامة او الجمعيات المعتبرة
قانوناً ذات نفع عام .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا وقعت الجريمة فى زمن
هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اشاعة الفوضى .
وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك
الاماكن .
ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى خربها .
" ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة فى الفقرة الاولى من المادة 90
اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابى " .
مادة 90 مكرر :–
يعاقب بالاشغال المؤبدة او المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المبانى
العامة او المخصصة لمصالح حكومية او لمرافق عامة او المؤسسات ذات نفع عام .
فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من الف العصابة ، وكذلك
من تولى زعامتها او تولى فيها قيادة ما .
مادة 91 :–
يعاقب بالاعدام كل من تولى لغرض اجرامى قيادة فرقة او قسم من الجيش او قسم
من الاسطول او سفينة حربية او طائرة حربية او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة بغير
تكليف من الحكومة او بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالاعدام كل من استمر رغم الامر
الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية ايا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت
السلاح " او مجتمعة " بعد صدوره امر الحكومة بتسريحها " .
مادة 92 :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الامر فى افراد القوات المسلحة
او البوليس طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض
اجرامى ، فاذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة كانت العقوبة الاعدام
او الاشغال الشاقة المؤبدة ، اما من دونه من رؤساء العساكر او قوادهم الذين اطاعوه
فيعاقبون بالاشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 93 :–
يعاقب بالاعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح او تولى فيها
قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب او نهب الاراضى او الاموال المملوكة للحكومة او
الجماعة من الناس او مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات .
ويعاقب من عدا هؤلاء من افراد العصابة بالاشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 94 :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ادار حركة العصبة المذكورة فى المادة
السابقة او نظمها او اعطاها او جلب اليها اسلحة او مهمات او الات تستعين بها على
فعل الجناية وهو يعلم ذلك او بعث اليها بمؤونات او دخل فى مخابرات اجرامية باى
كيفية مع رؤوساء تلك العصبة او مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن او محلات ياوون
اليها او يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .
مادة 95 :–
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و
90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة
او بالسجن اذا لم يترتب على هذا التحريض اثر .
مادة 96 :–
يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض
منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و
93 و 94 من هذا القانون او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه ، ويعاقب
بالاشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق او كان له شأن فى ادارة حركتة .
ويعاقب بالاشغال المؤقتة او بالسجن كل من شجع على ارتكاب احدى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا
القانون بمعاونة مادية او مالية دون ان تكون لدية نية الاشتراك مباشرة فى ارتكاب
تلك الجرائم .
مادة 97 :–
كل من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق يكون الغرض من ارتكاب جريمة من
الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من
هذا القانون يعاقب بالحبس اذا لم تقبل دعوته .
مادة 98 – يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا
القانون ولم يبلغة الى السلطات المختصة .
ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج اى شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على
اصولة وفروعة .
مادة 98 ( أ ) :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنسن وبغرامة لا تقل عن
مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من أنشأ او اسس او نظم وادار جمعيات او هيئات او
منظمات ترمى على طبقة اجتماعية او الى قلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الى
سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، او الى القضاء على النظم الاقتصادية
او الى هدم اة نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية ، او الى تحبيذ شئ مما
تقدم او الترويج له متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير
مشروعه ملحوظاً فى ذلك .
ويعاقب بنفس العقوبات ، كل اجنبى يقيم فى مصر ومل مصرى ولو كان مقيما فى
الخارج اذا أنشأ او اسس او نظم او ادار فرعاً فى الخارج لاحدى الجمعيات او الهيئات
او المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ او اسس او نظم او ادار فى مصر فرعا لمثل
احدى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتى جنيه كل
من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة فى الفقرتين
السابقتين او اشترك فيها باية صورة .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات او بالواسطة
بالجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة او
شجع غيره على ذلك او سهله له .
مادة 98 ( أ ) مكرر :-
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز الف جنية كل من أنشأ
او نظم او دار جميعة او هيئة او منظمة او جماعة يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة
الى مناهضة المبادئ الاساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة ، او
الحض على كراهيتها او الازدراء بها او الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، او
التحريض على مقاومة السلطات العامة او ترويج او تحبيذ شئ من ذلك .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا
تجاوز الفى جنيه ، اذا كان استعمال القوة او العنف او الارهاب ملحوظاً فى ذلك .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً
ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم الى احدى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات
او الجماعات مع علمة بالغرض الذى تدعو اليه او اشترك فيها باية صورة .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج باية طريقة
لمناهضة المبادئ الاساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة ، او
حرض على كراهية هذه المبادئ او الازدراء بها ، او حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب
العاملة ، او حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من جاز بالذات او بالواسطة
او احرز محررات او مطبوعات تتضمن ترويجاً او تحبيذاً لشئ مما تقدم اذا كانت معدة
للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او
التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر .
مادة 98 (ب) :-
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا
تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج فى الجمهورية المصرية باية طريقة من الطرق لتغيير
مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة
اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية او لقلب نظم الدولة
الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اى نظام من النظم الاساسية للهيئة
الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا
فى ذلك .
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ باية طريقة من الطرق الافعال المذكورة .
مادة 98 (ب) مكرر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً
ولا تجاوز خمسمائة جنية كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات
تتضمن تحبيذاً او ترويجاً لشئ مما نص عليه فى المادتين 98 (ب) و 174 اذا كانت معدة
للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز باية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل
او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او
دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمى الى غرض من الاغراض المنصوص
عليها فى المادتين المذكورتين .
مادة 98 (جـ) :-
كل من انشا او اسس او نظم او ادار فى الجمهورية المصرية من غير ترخيص من
الحكومة جمعيات او هيئات او انظمة من اى نوع كان ذات صفة دولية او فروعا لها يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة اذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة
جنيه كل من انضم الى الجمعيات او الهيئات او الانظمة المذكورة وكذلك كل مصرى مقيم
فى الجمهورية المصرية انضم او اشترك باية صورة من غير ترخيص من الحكومة الى
تشكيلات مما ذكر يكون مقرها فى الخارج .
مادة 98 ( د ) :-
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عل خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا
تجاوز الف جنيه كل من تسلم او قبل مباشرة او بالواسطة باية طريقة اموالاً او منافع
من اى نوع كانت من شخص او هيئة فى خارج الجمهورية او فى داخلها متى كان ذلك فى
سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرر و 98
(ب) و 98 (جـ) و 174 من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية على
ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد المشار اليها فى الفقرة السابقة
دون ان يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها .
مادة 98 (هـ) :-
تقضى المحكمة فى الاحوال المبينة فى المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرر و 98 (جـ)
بحل الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع المذكورة واغلاق
امكنتها ، ومصادرة الاموال والامتعة والادوات والاوراق وغيرها مما يكون قد استعمل
فى ارتكاب الجريمة او اعد لاستعماله فيها او يكون موجوداً فى الامكنة المخصصة
لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع كما
تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة او يكون فى الظاهر داخلاً ضمن املاك
المحكوم عليه اذا كانت هناك قرائن تؤدى الى ان هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص
للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع المذكورة .
مادة 98 ( و ) :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تقل
عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنية كل من استغل الدين فى الترويج او التحبيذ
بالقول او بالكتابة او باية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير
او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة
الوطنية او السلام الاجتماعى .
مادة 99 :-
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من لجأ الى العنف او التهديد
او اية وسيلة اخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على اداء عمل من خصائصة قانوناً
او على الامتناع عنه وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اذا وقع الفعل
على وزيراً او عل نائب وزير او على احد اعضاء مجلس الشعب .
مادة 100 :-
لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات
المنصوص عليها فى احكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها
عند او تنبيه عليه من السلطات المدنية او العسكرية او بعد التنبية اذا لم يكن قبض
عليه الا بعيداً عن اماكن الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملاً سلاحاً ، ففى
هاتين الحالتين لا يعاقب الا عما يكون قد ارتكبة شخصياً من الجنايات الخاصة .
مادة 101 :-
يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم باخبار الحكومة عمن اجرى
ذلك الاغتصاب او اغرى عليه شاركة فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث
وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة
على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش .
مادة 102 :-
كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
سنة او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
مادة 102 مكرر :-
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من
اذاع عمداً اخباراً او بيانات او اساعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة اذا
كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر
بالمصلحة العامة .
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه
اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى كا من حاز بالذات او
بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة
اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيلة من
وسائل الطب او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة
شئ مما ذكر .
الباب الثانى مكرراً
المفرقعات
مادة 102 ( أ ) :-
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من احرز مفرقعات او حازها او
صنعها او استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك .
ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من
وزير الداخلية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التى تستخدم فى صنعها او لانفجارها
.
مادة 102 (ب) :-
يعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى
المادة 87 او بغرض ارتكاب قتل سياسى او تخريب المبانى والمنشات المعدة للمصالح
العامة او للمؤسسات ذات النفع العام او للاجتماعات العامة او غيرها من المبانى او
الاماكن المعدة لارتياد الجمهور .
مادة 102 (جـ) :-
يعاقب بالاشغال المؤبدة كل من استعمل او شرع فى استعمال المفرقعات
استعمالاً من شانه تعريض حياة الناس
للخطر .
فاذا احدث الانفجار موت شخص او اكثر كان العقاب الاعدام .
مادة 102 ( د ) :-
يعاقب بالاشغال الشاقة من استعمل او شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من
شانه تعريض اموال الغير للخطر .
فاذا احدث الانفجار ضررا بتلك الاموال كان العقاب الاشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 102 (هـ) :-
اسثناء من احكام المادة 17 لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن
العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة
للجريمة .
مادة 102 (و) :-
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار اليها فى المادة 102 ( أ ) .
الباب الثالث
الرشوة
مادة 103 :-
كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء اعمال
وظيفتة يعد مرتشياً ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه
ولا تزيد على ما اعطى او وعد به .
مادة 103 مكرر :-
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل
موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء عمل يعتقد خطأ او
يزعم انه من امال وظيفتة او للامتناع عنه .
مادة 104 :-
كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية للامتناع عن
عمل من اعمال وظيقتة او للاخلال بواجباتها لو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب
بالاشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون .
مادة 104 مكرر :-
كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وهداً او عطية لاداء عمل
من اعمال وظيفتة او يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظيفتة او للامتناع عنه او
للاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثث
السابقة حسب الاحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل او عدم الامتناع عنه
او عدم الاخلال بواجبات الوظيفة .
مادة 105 :-
كل موظف عمومى قبل من شخص ادى لع عملاً من اعمال وظيفتة او امتنع عن اداء
عمل من اعمالها او اخل بواجباتها هدية او عطية بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه
او الاخلال بواجبات وظيفتة بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن
وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه .
مادة 105 مكرر :-
كل موظف عمومى قام بعمل من اعمال وظيفتة او امتنع عن عمل من اعمال وظيفتة
او اخل بواجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن
مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنية .
مادة 106 :-
كل مستخدم طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخد وعداً او عطية بغير علم مخدومة
ورضائة لاداء عمل من الاعمال المكلف بها او للامتناع عنه يصبح مرتشيا ويعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة
جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 106 مكرر :-
كل من طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخد وعداً او عطية لاستعمال نفوذ حقيقى
او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة على اعمال او اوامر او احكام
او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاوملة او على وظيفة
او خدمة او اية هوية من اى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها
فى المادة 104 من هذا القانون ان كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن
مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط فى الاحوال
الاخرى .
ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها .
مادة 106 مكرر ( أ ) :-
كل عضو بمجلس ادارة احدى الشركات المساعدة او احدى الجمعيات التعاونية او
النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً او باحدى المؤسسات او الجمعيات
المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير او مستخدم فى احداها طلب لنفسة او
لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء عمل او للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته
او يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظيفتة او للاخلال بواجباتها يعد مرتشياً
ويعاقب بالسجن مدى لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد
على ما اعطى او وعد به ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه
او عدم الاخلال بواجبات وظيفته .
ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها اذا كان الطلب او القبول او الاخذ لاحقا
لاداء العمل او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافاة على
ذلك وبغير اتفاق سابق .
مادة 107 :-
يكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى او الشخص الذى
عينه لذلك او علم به ووافق عليه ايا كان اسمها او نوعها وسواء اكانت هذه الفائدة
مادية او غير مادية .
مادة 107 مكرر :-
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او
الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها .
مادة 108 :-
اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من
العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك
الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر
السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 48 من هذا القانون .
مادة 108 مكرر :-
كل شخص عين لاخذ العطية او الفائدة او علم به ووافق عليه المرتشى او اخذ او
قبل شيئاً من ذلك مع عملة بسببة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية
لقيمة ما اعطى او وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى الرشوة .
مادة 109 :- الغيت
مادة 109 مكرر :-
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا
تزيد على الف جنيه وذلك اذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فاذا كان العرض حاصلاً
لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى
جنيه .
مادة 109 مكرر ثانياً :-
معد عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقضى بها قانون العقوبات او اى قانون اخر
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل ن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى
هاتين العقوبتين كل من عرض اوقبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عملة العرض او القبول .
فاذا وقع ذلك من موظف عمومى فبعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى
المادة 104.
واذاكان بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى
المادة 105 مكررا .
مادة 110 :-
يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعة الراشى او الوسيط على سبيل الرشوة
طبقا للمواد السابقة .
مادة 111 :-
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل .
1- المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة او الموضعات تحت رقابتها .
2- اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء اكانوا منتخبين او
معينين .
3- المحكمون او الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
4- الغى .
5- كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
6- اعضاء مجالس ادارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات
والمنظمات والمنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب
ما باية صفة كانت .
الباب الرابع
اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر
مادة 112 :-
كل موظف عام اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة فى الاحوال الاتية :
( أ ) اذا كان الجانى من مامورى التحصيل او المندوبين له او الامناء على
الودائع او الصيارفة وسلم الية المال بهذه الصفة .
(ب) اذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطاً
لا يقبل التجزئة .
(جـ) اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد
الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .
مادة 113 :-
كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق او غيرها لاحدى الجهات
المبينة فى المادة 119 ، او سهل ذلك لغيرة باية طريقة كانت يعاقب بالاشغال الشاقة
المؤقتة او السجن .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة
بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة او اذا ارتكبت الجريمة
فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه او احدى هاتين
العقوبتين اذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التمليك .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الاحوال كل موظف
عام استولى بغير حق على مال خاص او اوراق او غيرها تحت يد احدى الجهات المنصوص
عليها فى المادة 119 او سهل ذلك لغيره باة طريقة
كانت .
مادة 113 مكرر :-
كل رئيس او عضو مجلس ادارة احدى شركات المساعمة او مدير او عامل بها اختلس
اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته او استولى بغير حق عليها
او سهل ذلك لغيره باية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدى لا تزيد على خمس سنين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى
جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك .
مادة 114 :-
كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد او الغرامات او
نحوها ، طلب او اخذ ما ليس مستحقاً او ما يزيد على المستحق مع علمة بذلك يعاقب
بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .
مادة 115 :-
كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسة او حصل او حاول ان يحصل لغيره ،
بدون حق على ربح او منفعة من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 115 مكرر :-
كل موظف عام تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة لوقف خيرى او لاحدى
الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات بها او
شغلها او انتفع بها باية صورة او سهل ذلك لغيره باية طريقة يعاقب بالسجن متى كان
ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها او جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة
الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال
محرر مزور ارتباطاً لا يقبل
التجزئة .
ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بالعزل من وظيفته او زوال صفته ويرد
العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان او غراس او برده مع ازالة ما علية مت تلك
الاشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على الا تقل عن
خمسمائة جنيه .
مادة 116 :-
كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة او عهد اليه بتوزيعها وفقاً لنظام
معين فاخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس .
وتكون العقوبة بالسجن اذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب او احتياجاته او
اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .
مادة 116 مكرر :-
كل موظف عام اضر عمداً باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها
بحكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالاشغال
الشاقة المؤقتة .
فاذا كان الضرر الذى ترتب على فعلة غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
مادة 116 مكرر ( أ ) :-
كل موظف عام تسبب بخطئة فى الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التى يعمل
بها او يتصل بها بحكم وظيفتة او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك
الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال فى اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن
اساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى
هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدى لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا
تجاوز الف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة
قومية لها .
مادة 116 مكرر (ب) :-
كل من اهمل فى صيانة او استخدام اى ما من الاموال العامة معهود به الية او
تدخل صيانته او استخدامة فى اختصاصة وذلك على نحو يعطل الانتفاع به او يعرض سلامته
او سلامة الاشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة
جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات اذا ترتب على
هذا الاهمال وقوع حريق او حادث اخر نشات عنه وفاة شخص او اكثر او اصابة اكثر من
ثلاثة اشخاص .
وتكون العقوبة السجن ، اذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن
حرب على وسيلة من وسائل الانتاج المخصصة للمجهود الحربى .
مادة 116 مكرر (جـ) :-
كل من اخل عمداً بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد او نقل
او توريد او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع احدى الجات المبينة فى المادة 119
او مع احدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، او اذا ارتكب اى غش فى تنفيذ
هذا العقد يعاقب بالسجن .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة فى زمن
حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد اقتصادى او بمصلحة قومية لها .
وكل منةاستعمل او ورد بضاعة او مواد مغشوشة او فاسدة تنفيذاً لاى من العقود
سالفة الذكر ، ولم يثبت غشة لها او عملة بغشها او افسادها يعاقب بالحبس والغرامة
التى لاتجاوز الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين وذلك مالم يثبت انه لم يكن فى
مقدورة العلم بالغش او الفساد .
ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة .
ويعاقب بالعقوبات يالفة الذكر على حسب الاحوال ، المتعاقدون من الباطن
والوكلاء والوسطاء اذا كان الاخل بتنفيذ الالتزام او الغش راجعاً ال فعلهم .
مادة 117 :-
كل موظف عام استخدمة سخرة عمالاً فى عمل لاحدى الجهات المبينة فى المادة
119 ، او احتجز بغير مبرر اجورهم كلها او بعضها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
وتكون العقوبة الحبس اذا لم يكن الجانى موظفا عاماً .
مادة 117 مكرر :-
كل موظف عام خرب او اتلف او وضع النار عمداً فى اموال ثابتة او منقولة او
اوراق او غيرها للجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله ، او للغير متى كان
معهوداً بها الى تلك الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .
وتكون العقوبة الاشغال المؤبدة اذا ارتكبت احدى هذه الجرائم بقصد تسهيل
ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكرر او
لاخفاء اداتها .
ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاموال التى خربها او اتلفها
اواحرقها .
مادة 118 :-
فضلا عن العقوبات المقررة بالجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 ، فقرة
اولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة اولى و 114 و 115 و 116 و 116 مكرر و117 فقرة
اولى يعزل الجانى من وظيفتة او تزول ثقته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى
المواد 112 و 113 قرة اولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة اولى و 114 و 115 بالرد
وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلفة او استولى عليه او حصله اوطلبة من مال او منفعة على
الا تقل عن خمسمائة جنيه .
مادة 118 مكرر :-
مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة
للجرائم المنصوص عليها فى هذا البابا الحكم بكل او بعض التدابير الاتية :
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد
على ثلاث سنوات .
3- وقف الموظف عن عملة بغير مرتب او بمرتب مخفض بمدة لا تزيد عن 6 اشهر .
4- العزل مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ
العقوبة او انقضائها لاى سبب اخر .
5- نشر منطوق الحكم الصادر بالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم
عليه .
مادة 118 مكرر (أ) :-
يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقاً لما تراه من
ظروف الجريمة وملابستها اذا كان المال موضوع الجريمة او الضرر الناجم عنها لا
تجاوز قيمته 500 جنيه ان تقضى فيها – بدلاً من العقوبات المقررة لها – بعقوبة الحبس او بواحد او اكثر من
التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ويجب على المحكمة ان تقضى فضلاً عن ذلك بمصادرة والرد ان كان لهما محل ،
وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسة او الاستيلاء علية من مال او ما تم تحقيقة من
منفعة او ربح .
مادة 118 مكرر (ب) :-
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كلاً من بادر
من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او
الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها .
ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة اذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة
وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
ولا يجوز اعفاء المبلغ من العقوبة بقاً للفقرتين السابقتين فى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 112 و 113 و 113 مكرر اذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال
موضوع الجريمة ويجوز ان يعفى من العقاب كل من اخفى مالاً متحصلا من احدى الجرائم
المنصوص عليها فى هذا الباب اذا ابلغ عنها وادى ذلك الى اكتشافها ورد كل او بعض
المال المتحصل عنها .
المادة 119 :-
يقصد بالاموال العامة فى تطبيق احكام هذا الباب ما يكون كله او بعضه
مملوكاً لاحدى الجهات الاتية او خاضعاً لاشرافها او لادارتها :-
( أ ) الدولة ووحدات الادارة المحلية .
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة وحدات القطاع العام .
(جـ) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له .
(د) النقابات والاتحادات .
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
( و ) الجميعات التعاونية .
( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التى تساهم فيها
احدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة .
( ح ) اى جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة .
مادة 119 مكرر :-
يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب :-
( أ ) القائمون باعباء السلطة العامة والعاملون ةفى الدولة ووحدات الادارة
المحلية .
(ب) رؤوساء واعضاء المجالس والوحدات و التنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين او
معينين .
(جـ) افراد القوات المسلحة .
( د ) كل من فوضته احدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود
العمل المفوض فيه .
(هـ) رؤساء واعضاء مجال الادارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى
اعتبرت اموالها اموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة .
( و ) كل من يقوم باداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه
بمقتضى القوانيين او من موظف عام بحكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف
بمقتضى القوانيين او النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به .
ويستوى ان تكون الوظيفة او الخدمة دائمة او مؤقتة باجر او بغير اجر طواعية
او جبراً .
ولا يحول انتهاء الخدمة او زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا الباب متى وقع
العمل اثناء الخدمة او توافر الصفة .
الباب الخامس
تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم
فى اداء الواجبات المتعلقة بها
مادة 120 :-
كل موظف توسط لدى قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او اضرار به سواء بطريق
الامر او الطلب او الرجاء او التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او
بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
مادة 121 :-
كل قاض امتنع عن الحكم او صدر منه حكم ثبت ان غير حق وكان ذلك بناء على سبب
من الاسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة
105 مكرر وبالعزل .
مادة 122 :-
اذا امتنع احد القضاة فى غير الاحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل
وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض ابى او توقف عن اصدار حكم بعد تقديم طلب اليه
فىقانون المرافعات فىالمواد المدنيه و التجاريه ولو احتج بعدم وجود نص فى القانون
او بان النص غير صريح او باى وجه اخر,
ماده 123:-
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ
الاوامر الصادره من الحكومه او ااحكام القوانين و اللوائح او تاخير تحصيل الاموال
والرسوم او وقف تنفيذ حكم اوامر صادر من المحكمه او من ابه جهه مختصه,
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر
مما ذكر بعد مضى ثمانيه ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر
داخلا فى اختصاص الموظف,
ماده 124 :-
اذا ترك ثلاثه على الاقل من الوظفين او المسخدمين العمومين عملهم ولو فى
صوره الاستقاله او امتنعوا عمدا عن تادبه واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك
اومبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مده لا تقل عن ثلاثه اشهر ولا
تجاوز سنه وبغرامه لا تزبد على مائه جنيه,
ويضاعف الحد الاقصى لهذه القوبه اذا كان التلرك او الامتناع من شانه ان
يجعل حياه الناس او صحتهم او امنهم فى خطر ,اوكان من شانه ان يحدث اضطرابا اوفتنه بين التاس او اضر
بمصلحه عامه,
وكل موظف او مستخدم عمومى ترك عمله اوامتنع عن عمل من اعمال وظيفته بقصد
عرقله سير العمل او الاخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سته اشهر او
بغرامه لا تجاوز خمسمائه جنيه,وبضاعف الحد الاقصى لهذة العقوبه اذا كان التلرك او
الامتناع من شانه انيجعل حياه الناس اوصحتهم او امنهم فى خطر او كان من شانه ان
يحدث اضطرابا او فتنه بين الناس او اذا اضر بصلحه عامه,
ماده 124 ( أ ) :-
يعاقب بضعف العقوبات المقرره بالماده 124 كل من اشترك بطريق التحريض فى
ارتكاب جريمه من الجرائم المبينه بها,
وبعاقب بالعقوبات المقرره الاولى من الماده المذكوره كا من حرض او شجع
موظفا او مستدما عموميا او موظفبن او مستخدمين عمومين بايه طريقه كانت على ترك
العمل او الامتناع عن تاديه واجب من واجبات الوظيفه اذا لم يترتب على تحريضه او
تشجيعه ايه نتيجه .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين
السابقتين من هذه المادة او الفقرة الاولى من المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من
وسائل التحبيذ اذاعة اخبار صحيحة او كاذبة عن هذه الجرائم باحدى الطرق المنصوص
عليها فى المادة 171 .
وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل اذا كان مرتكب الجريمة من
الموظفين او المستخدمين العموميين .
مادة 124 (ب) :-
يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى او
شرع فى الاعتداء على حق الموظفين او المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال القوة
او العنف او الارهاب او التهديد او التدابير غير المشروعة على الوجه المبين فى
المادة 375 .
مادة 124 (جـ) :-
فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة ، يعد كالموظفين والمستخدمين
العموميين جميع الاجراء الذين يشغلون باية صفة كانت فى خدمة الحكومة او فى خدمة
سلطة من السلطات الاقليمية او البلدية او القروية والاشخاص الذين يندبون لتأدية
عمل معين من اعمال الحكومة او السلطات المذكورة .
مادة 125 :-
كل من سعى من ارباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش فى اضرار او تعطيل
سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلاً عن عزلة وبالحبس مدة لا تزيد على
سنتين مع الزامة بان يدفع للحكومة بدل الخسائر التى نشأت عن فعلة المذكور .
الباب السادس
الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس
مادة 126 :-
كل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسة لحملة على
الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات .
واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً .
مادة 127 :-
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة امر بعقاب المحكوم عليه
او عاقبة بنفسة باشد من العقوبة المحكوم بها علية قانوناً او بعقوبة لم يحكم بها
علية .
مادة 128 :-
اذا دخل احد الموظفين او المستخدمين العموميين او اى شخص مكلف بخدمة عمومية
اعتماداً على وظيفة منزل شخص من احاد الناس بغير رضائة فيما عدا الاحوال االمبينة
فى القانون او بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد
على مائتى جنيه .
مادة 129 :-
كل موظف او مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس
اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم او احدث الاما بابدانهم يعاقب بالحبس مدة
لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
مادة 130 :-
كل موظف عمومى او مستخدم عمومى وكل انسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على
سطورة وظيفت