المنتدى الرسمى لمحامين حلوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


جميع القوانين والمذكرات والدفوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الإشكال في التنفيذ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالله عكاشه
مشرف
عبدالله عكاشه


عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

الإشكال في التنفيذ Empty
مُساهمةموضوع: الإشكال في التنفيذ   الإشكال في التنفيذ Emptyالأربعاء فبراير 01, 2012 2:15 pm

الفصل الخامس عشر: الإشكال في التنفيذ

مادة 1543

الإشكال في التنفيذ دعوى تكميلية لا تهدف إلى تغيير مضمون الحكم، وليس وسيلة للطعن فيه بل هو تظلم من إجراء تنفيذه، ومن ثم لا يجوز أن يبني على تعييب الحكم بعدم الصحة أو البطلان أو مخالفة القانون.

مادة 1544

يكون الإشكال في التنفيذ من المحكوم عليه أو من غيره، ويجب أن يكون للمستشكل مصلحة في الأشكال، وتتوافر المصلحة ولو رأت النيابة وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لأن من مصلحة المستشكل الحصول على حكم من القضاء يلزم النيابة بهذا الإيقاف، ولا يتركه لتقديرها ومشيئتها.

مادة 1545

يرفع الأشكال من المحكوم عليه بطلب إلى النيابة، وعليها أن ترفعه إلى المحكمة التي أصدر الحكم، وذلك على وجه السرعة، لتفصل فيه طبقاً لأحكام المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز للنيابة أن تمتنع عن تقديم الأشكال للمحكمة المختصة لآي سبب، مع مراعاة تحصيل الرسوم المنصوص عليها بالمواد 188، 1189، 1190 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.

مادة 1546

إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة الجنح الجزئية أو محكمة الجنح المستأنفة يرفع الإشكال إلى محكمة الجنح المستأنفة أما إذا كان الإشكال خاصا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات فيرفع الإشكال إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه.

مادة 1546 مكررا

إذا كان المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة أمن الدولة العليا المنشاة طبقاً لإحكام القانون رقم 105 لسنه 1980 فإن الإشكال يرفع إلى ذات المحكمة التي أصدرته أما أن كان صادراً من محكمة أمن الدولة الجزئية أو من الدائرة المتخصصة في محكمة الجنح المستأنفة المشكلتين وفقاً لإحكام القانون فإن الإشكال يرفع إلى هذه الدائرة المتخصصة.

وإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) أو من محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ) المشكلتين وفقاً لقانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1958 المعدل فإن الإشكال يرفع إلى مكتب شئون قضايا أمن الدولة.

مادة 1546مكررا (أ)

ينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في التنفيذ للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر منها.

مادة 1547

ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنه 1999 في 19 مايو 1999م.

مادة 1548

يرفع الإشكال من غير المحكوم عليه، بالوسيلة سالفة البيان ويخضع للأحكام السابقة الخاصة بتحديد المحكمة المختصة بنظره وذلك إذا كان مبناه حصول نزاع في شخصية المحكوم عليه.

مادة 1548 مكرراً

يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر على الطفل سواء كان الحكم صادرا من محكمة الأحداث الجزئية أو الاستئنافية أو من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا عند اختصاصهما ويتقيد رئيس محكمة الأحداث في الفصل في الأشكال بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 1549

إذا كان الإشكال خاصا بتنفيذ أمر جنائي يقدم إلى النيابة لرفعه إلى القاضي الذي أصدر الأمر ليفصل فيه طبقاً لأحكام المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة، فإن القاضي الجزئي يختص بنظر الإشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الأصلي بنظر الإشكالات المتعلقة بالأوامر الجنائية بوجه خاص.

مادة 1550

إذا كان الإشكال مرفوعاً من المحكوم عليه فيشترط في الحكم المستشكل في تنفيذه أن يكون مطعونا فيه أو أن يكون باب الطعن مازال مفتوحاً، أما إذا كان الأشكال من غير المحكوم عليه، فإنه يستوي أن يكون الحكم محلا للطعن أو أصبح باتا، لاقتصار أثر حجية الأحكام على أطرافها كما أن له أن يبني أشكاله على أسباب سابقة على الحكم ويترك الفصل في ذلك للمحكمة المختصة بنظر الإشكال.

مادة 1550 مكرراً

ليس للمحكمة عند نظر الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه، أو أن تبحث أوجها تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، أو تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت فيه أو في إجراءات الدعوى مما يجعله باطلا، لما في ذلك من مساس بحجية الإحكام.

مادة 1551

لا يعتبر أشكالا في التنفيذ، الطلبات التي يقدمها المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة لحرية، إلى النيابة لتأجيل تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم استنادا إلى شهادات طبية يقدمونها تفيد أصابتهم بمرض يعرض حياتهم للخطر، ولا يجوز رفع هذه الطلبات إلى المحكمة للفصل فيها على أساس أنها من قبيل الإشكالات، وإنما يتبع بالنسبة لها الأحكام التي تقضي بها المادة 1462 من هذه التعليمات.

مادة 1552

يجوز للنيابة عند تقديم الإشكالات في التنفيذ إليها، وقبل تقديم النزاع إلي المحكمة، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً، وذلك إذا توافرت حالة الاقتضاء، فإذا رفع الإشكال إلي المحكمة المختصة لنظره فإنه لا يجوز للنيابة أن تأمر بوقف التنفيذ ويصبح هذا الحق للمحكمة وحدها.

ويتعين على النيابات عند ممارستها سلطتها التقديرية في وقف التنفيذ المؤقت إلا تلجأ إلى ذلك إلا في حالات الضرورة وعلى ضوء ما تتبينه من أهمية النزاع وجديته مع التحقيق من قيام أسباب لاحقة على الحكم أو تنصب على عدم صلاحيته للتنفيذ مثل تنفيذ حكم غيابي رغم المعارضة فيه، أو تنفيذ حكم حضوري صادر من المحكمة الجزئية لم تشمله المحكمة بالنفاذ المؤقت إذا كان المستشكل قد استأنف الحكم وسدد الكفالة، أو كان المحكوم عليه قد أصيب بالجنون بعد صدور الحكم عليه، أو كان يراد التنفيذ على غير المحكوم عليه، أو يغير ما قضي به بشأن عقوبة سقطت بالتقادم أو بالجب أو بالعفو.

ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ لسبب سابق على الحكم، أو بناء على احتمال القضاء في الطعن المرفوع عنه بإلغائه لأن ذلك ينطوي على مساس بالموضوع لا يجوز في خصوص إشكالات التنفيذ.

مادة 1553

يعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظر الإشكال وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي تري لزومها ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.

مادة 1554

يجوز لغير المحكوم عليه أن يرفع إشكالا في التنفيذ إلى المحكمة المدينة طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات، إذا ادعي ملكية الأموال التي يراد التنفيذ عليها بحكم مالي صادر على المحكوم عليه، ويشترط لذلك أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه من الإحكام المالية، وهي صادرة بالغرامة أو ما يجب رده أو التعويضات والمصاريف، ولا يعتبر من تلك الأحكام الحكم بالإزالة أو الهدم أو الغلق بل هو عقوبة جنائية مقصود بها محو المظهر الذي أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها أنما يكون بإزالة الأثر الناشيء عن مخالفة القانون ويتبع بالنسبة للنزاع من غير المحكوم عليه في الأحكام الأخيرة القواعد المنصوص عليها في المادة 819 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م.

مادة 1555

يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة القضاء بعدم قبول الإشكالات في التنفيذ التي تقدم من المحكوم عليه أو من غير المحكوم عليه للنزاع في شخصيته إذا رفعت إلى المحكمة المذكورة مباشرة دون تقديمها للنيابة.

مادة 1556

يخضع الحكم الصادر في الإشكال لجميع طرق الطعن في الأحكام الجنائية وهي المعارضة والاستئناف والنقض، ويتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

مادة 1557

إذا أصبح الحكم المستشكل في تنفيذه، غير قابل للطعن، ينقضي أثر وقف التنفيذ الذي قضي به الحكم الصادر في الإشكال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الإشكال في التنفيذ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة فى دعوى فسخ عقد بيع لإستحالة التنفيذ
»  طلب للمستشار قاضى التنفيذ بوقف تنفيذ حكم مستعجل بالطرد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لمحامين حلوان :: القانون المدنى والدفوع :: القانون المدنى والدفوع والمواعيد-
انتقل الى: