المنتدى الرسمى لمحامين حلوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


جميع القوانين والمذكرات والدفوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بتنظيم الاستيراد والتصدير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف صابر جاد الحق
Admin
اشرف صابر جاد الحق


عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 41

القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بتنظيم الاستيراد والتصدير Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بتنظيم الاستيراد والتصدير   القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بتنظيم الاستيراد والتصدير Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 10:43 am

القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بتنظيم الاستيراد والتصدير

الإستيراد

مادة 1

-----

يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص .

و ذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة ، وللأفراد حق استيراد احيتاجاتهم للأستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة ، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ، ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد الإجراءات و القواعد التى تنظم عمليات الإستيراد .

و لوزير التجارة أن يقصر الإستيراد من بلاد الأتفاقات و كذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام .



مادة 2

-----

لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التى يتقرر أعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها .

التصدير

مادة 3

------

يصدر وزير التجارة قراراً بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده و إصدار شهادات المنشأ و الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن ولوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الأتفاقات و كذا تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام .

مادة 4

------

لاتجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون أسمه مقيداً فى السجل المشار المعد لذلك بوزارة التجارة و يشترط فيمن يقيد أسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية :

(1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية و التى يوجد مركزها الرئيسى فيها .

(2) المؤسسات العامة و الجمعيات التعاونية و أتحاداتها .

(3) الأفراد و الشركات اذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة و يستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للأستعمال الشخصى .

مادة 5

------

تحدد بقرار من وزير التجارة :

(أ) الشروط و الأوضاع و الإجراءات و المستندات الخاصة بالقيد و التجديد فى السجل و تعديل البيانات و الشطب والإلغاء .

(ب) رسوم القيد و التجديد و تعديل البيانات و الصور المستخرجة على ألا تتجاوز :

50 رسم القيد فى سجل المصدرين .

15 رسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات .

5 رسم تعديل أو تدوين البيانات .

3 رسم صورة مستخرجة من السجل .

مادة 6

------

يلغى قيد المصدر بقرار مسبب إذا خالف أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له أو فقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين .

و يجوز لوزير التجارة فى حالة مخالفة المصدر أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الإكتفاء بإنذاره أو إيفاقه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة .

و لا يجوز النظر فى طلب إعادة القيد لمن ألغى قيده إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء . و لا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ وصول الإعلان .

مادة 7

------

يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية إلى الخارج و يكون تصدير تلك السلع طبقاً للشروط والأوضاع التى يقررها وزير التجارة .

مادة 8

------

يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لايجاوز 100% من قيمتها و بما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر و لا يسرى الرسم وزيادته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره و تحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى يسرى عليها هذا الرسم و مقداره و كيفية تحصيله و حالات رده و الإعفاء منه كلياً أو جزئياً .

و يجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير ، على أن يشمل القرار بياناً بنوع الضمان و ميعاد رده و الحالات التى يجوز فيها مصادرته .

الرقابة على الصادرات والواردات



مادة 9

------

تخضع السلع التى يحددها وزيرالتجارة للرقابة النوعية على الصادرات و الواردات .



مادة 10

------

لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص بإستيفائها الشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الإتفاق مع الجهات المختصة .

و يجب تصدير السلع خلال المدة المحددة فى الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة .



مادة 11

------

لا يجوز استيراد السلع الخاصعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات .

مادة 12

------

يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب من الوزير المختص استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط و المواصفات المنصوص عليها فى المادتين 9،10 بحسب الأحوال .

مادة 13

------

تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل و فحصها و إخطار صاحب الشأن بالنتيجة و الأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص و كيفية البت فيه و الجهات التى تصدر شهادات الفحص و المراجعة المنصوص عليها فى المادتين 9،10 .

مادة 14

-----

تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات و الواردات بما لا يجاوز :

250 مليماً عن فحص الرسالة و ذلك عن كل عبوة أو كيلوجرام فى الرسالة .

جنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية .

جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد .

5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة و طلب التحكيم و يرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها .



مادة 15

-----

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ،و تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة .

ولوزير التجارة أو من يفوضه و قبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة .

وللوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة .

و لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء فى الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابى من وزير التجارة أو من يفوضه .



مادة 16

-----

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لاتزيد عن ألف جنيه كل من :

(أ) خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه القرارات المنفذة له .

(ب) وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل .

(ج) نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة .

(د) قدم عمداً أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته .

و يجوز فضلاً عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة .





مادة 17



فى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة حسب الاحوال



مادة 18



للعاملين فى وزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون 0



مادة 19



تلغى القوانين أرقام 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد و303 لسنة 1959 فى شأن التصدير و95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الاستيراد كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 0



مادة 20



على وزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0



مادة 21



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyers.forum7.net
 
القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بتنظيم الاستيراد والتصدير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000
» قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون
» القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى
» القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى
» الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لمحامين حلوان :: جميع القوانين المتنوعه الاخرى-
انتقل الى: